حكم إكرام الضيف الكافر، وحكم تقديم الطعام له في نهار رمضان
إنني امرأة مسلمة ومن بلد عربي مقيمة بالمملكة في قرية من قراها، وإنني متحجبة وأقضي فرائضي على أكمل وجه ولله الحمد، يوجد لدينا رجل يسكن -جارنا- وفي نفس المصلحة التي يشتغل فيها زوجي، وهو من نفس البلد الذي نحن منه، وجنسيتنا واحدة، ولكنه يدين بالمسيحية، وسؤالي: إن والدته حضرت زيارة للملكة وتريد أن تزور ابنها من المنطقة التي نحن فيها، علماً بأنه يسكن عازب مع مجموعة من الرجال فقط، وقال لزوجي: إنه يريد أن يجيء بها في بيتنا لمدة أسبوع، وزوجي لا يدري ماذا يقول له؛ لأنه لا يوجد سوى نحن من بلده في هذه المنطقة، وأنه محرج أن يقول له: لا. هل نكرمها باعتبارها ضيفة ولأول مرة تحضر لدينا، وهل يجوز لي أن أشاركها في الأكل والشرب وأطبخ لها إذا كان ذلك في نهار رمضان وأنا صائمة، أم ماذا أفعل؟ إنني في حيرة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا
المشروع في هذا إكرام الضيف ودعوته إلى الله وتعليمه الإسلام لعل الله يهديه بأسبابكم، فإذا جاءت المرأة فلعل دعوتها ودعوة ابنها من أسباب هدايتها، فإذا وصلت إليكم فأكرموها؛ لأنها ضيف وادعوها للإسلام ورغبوها في الخير ورغبوا ولدها في الخير لعل الله يهديها ويهدي ولدها بأسبابكم، أما في حال رمضان فلا، لا تعينوها على هذا، بل قدموا لها الشيء الذي تحتاجه وهي تخدم نفسها، وعليكِ أن تعتذري لها بأنك لا تستطيعين أن تخدميها بما يخالف شرع الله؛ لأن الواجب على الكافر الدخول في الإسلام وهو مخاطب بفروع الإسلام، والصيام من فروع الإسلام، فليس لكِ أن تقدمي لها الغداء أو القهوة أو الشاي بل هي تخدم نفسها في هذا، وتعتذرين بأن هذا هو الذي عليك، يكون عندها طعامها وعندها المطبخ، فإذا كان زيارتها ومجيئها في رمضان فهي تخدم نفسها بالشيء الذي تريده، أما أنتِ فلا، لا تقدمي لها الشيء الذي معناه الأكل أو الشرب، أما إن كان في غير رمضان فالأمر واسع، ولكن يجب أن تنصحوا من عنده ولدها أن يبعده إلى بلاده وأن لا يستخدمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة ونص على النصارى أيضاً بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة؛ لأنهم كفار مثل بقية المشركين، وإن كانوا أهل جزية لكنهم كلهم كفار، فالواجب إخراجهم من هذه الجزيرة وعدم استقدامهم لها لا في حال زراعة ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك، إلا عند الضرورة القصوى من جهة ولاة الأمور، إذا رأى ولاة الأمور ضرورة لبعض الكفار لمصلحة المسلمين لطب أو نحوه فهذا شيء خاص يتعلق بولاة الأمور مع مراعاة المصلحة العامة ومع مراعاة التقليل من ذلك، والحرص على الاستغناء عنهم بالمسلمين، أما الأفراد والعامة وجميع الناس فالواجب عليهم أن لا يستقدموا الكفرة، وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين تنفيذاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في إخراجهم من هذه الجزيرة وأن لا يجتمع فيها دينان. - إذاً فليرحبوا بهذه الضيفة وليدعوها إلى الإسلام، كما تفضلتم؟ ج/ نعم، يحسنوا إليها ويدعوها إلى الإسلام وولدها أيضاً.
إنني امرأة مسلمة ومن بلد عربي مقيمة بالمملكة في قرية من قراها، وإنني متحجبة وأقضي فرائضي على أكمل وجه ولله الحمد، يوجد لدينا رجل يسكن -جارنا- وفي نفس المصلحة التي يشتغل فيها زوجي، وهو من نفس البلد الذي نحن منه، وجنسيتنا واحدة، ولكنه يدين بالمسيحية، وسؤالي: إن والدته حضرت زيارة للملكة وتريد أن تزور ابنها من المنطقة التي نحن فيها، علماً بأنه يسكن عازب مع مجموعة من الرجال فقط، وقال لزوجي: إنه يريد أن يجيء بها في بيتنا لمدة أسبوع، وزوجي لا يدري ماذا يقول له؛ لأنه لا يوجد سوى نحن من بلده في هذه المنطقة، وأنه محرج أن يقول له: لا. هل نكرمها باعتبارها ضيفة ولأول مرة تحضر لدينا، وهل يجوز لي أن أشاركها في الأكل والشرب وأطبخ لها إذا كان ذلك في نهار رمضان وأنا صائمة، أم ماذا أفعل؟ إنني في حيرة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا
المشروع في هذا إكرام الضيف ودعوته إلى الله وتعليمه الإسلام لعل الله يهديه بأسبابكم، فإذا جاءت المرأة فلعل دعوتها ودعوة ابنها من أسباب هدايتها، فإذا وصلت إليكم فأكرموها؛ لأنها ضيف وادعوها للإسلام ورغبوها في الخير ورغبوا ولدها في الخير لعل الله يهديها ويهدي ولدها بأسبابكم، أما في حال رمضان فلا، لا تعينوها على هذا، بل قدموا لها الشيء الذي تحتاجه وهي تخدم نفسها، وعليكِ أن تعتذري لها بأنك لا تستطيعين أن تخدميها بما يخالف شرع الله؛ لأن الواجب على الكافر الدخول في الإسلام وهو مخاطب بفروع الإسلام، والصيام من فروع الإسلام، فليس لكِ أن تقدمي لها الغداء أو القهوة أو الشاي بل هي تخدم نفسها في هذا، وتعتذرين بأن هذا هو الذي عليك، يكون عندها طعامها وعندها المطبخ، فإذا كان زيارتها ومجيئها في رمضان فهي تخدم نفسها بالشيء الذي تريده، أما أنتِ فلا، لا تقدمي لها الشيء الذي معناه الأكل أو الشرب، أما إن كان في غير رمضان فالأمر واسع، ولكن يجب أن تنصحوا من عنده ولدها أن يبعده إلى بلاده وأن لا يستخدمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة ونص على النصارى أيضاً بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة؛ لأنهم كفار مثل بقية المشركين، وإن كانوا أهل جزية لكنهم كلهم كفار، فالواجب إخراجهم من هذه الجزيرة وعدم استقدامهم لها لا في حال زراعة ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك، إلا عند الضرورة القصوى من جهة ولاة الأمور، إذا رأى ولاة الأمور ضرورة لبعض الكفار لمصلحة المسلمين لطب أو نحوه فهذا شيء خاص يتعلق بولاة الأمور مع مراعاة المصلحة العامة ومع مراعاة التقليل من ذلك، والحرص على الاستغناء عنهم بالمسلمين، أما الأفراد والعامة وجميع الناس فالواجب عليهم أن لا يستقدموا الكفرة، وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين تنفيذاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في إخراجهم من هذه الجزيرة وأن لا يجتمع فيها دينان. - إذاً فليرحبوا بهذه الضيفة وليدعوها إلى الإسلام، كما تفضلتم؟ ج/ نعم، يحسنوا إليها ويدعوها إلى الإسلام وولدها أيضاً.
تعليق