إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ليلة الثلاثين من شعبان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقتطف] ليلة الثلاثين من شعبان

    مسائل من كتاب الصيام من كتاب المختارات الجلية،
    قال الشيخ رحمه الله:

    الصواب : أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم([1]) , ولا يستحب , بل فطره هو المشروع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ))([2]) . وهو صحيح صريح , لا يحتمل التأويل , وما استدل به على مشروعية الصيام , فإنه محتمل , وهو محمول على هذا الصريح .

    والصواب : أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم([3]) , وحديث كريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم([4]) صريح بذلك , فإن ابن عباس لم يعتبر رؤية أهل الشام , وأخبر أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم . وأما قوله : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ))([5]) . فإنه مثل قوله : (( إذا أقبل الليل من ههنا , وأدبر النهار من ههنا , وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ))([6]) ,
    وقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ] البقرة : 187 [ , وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في أوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر , فإن هذه الأمور بالاتفاق تختلف باختلاف محالها , ولكل أهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهم , وزوالهم وعصرهم , وغير ذلك , فكذلك في رؤيتهم للهلال , وهذا واضح ولله الحمد ....
    وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولاً واحداً([7]) , واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم([8]) . وقوله قوي جداً مبني على أصل : وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها , فهم أفطروا لما كان في ظنهم , والحكم الظاهر لهم أنه ليس من رمضان , فإذا بان أنه من رمضان لزمهم إمساك ما بان لهم , ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم . يوضح هذا أنهم كانوا مستعدين ناوين موطنين أنفسهم على صيام جميع شهر رمضان , فإذا بان لهم بعد ذلك خطؤهم في فطرهم لم يكن هذا خطأً مؤاخذين به , بل كان هذا المشروع في حقهم : أنهم أفطروا بالحكم الشرعي , وأمسكوا بالحكم الشرعي , فهم لم يخالفوا حكم الشرع بوجه . ويوضح هذا أن الناسي إذا أكل وشرب وهو صائم أن صومه صحيح , وكذلك المخطئ على القول الصحيح ، وهؤلاء أدق أحوالهم أن يكونوا مخطئين , إن لم نقل مصيبين , فكيف يتم الصوم للناسي والمخطئ دون المفطرين بالأمر , الممسكين بالأمر , والناسي والمخطئ مفطرون بالعذر , صائمون بالأمر , فأي الطائفتين أعذر وأولى بعدم القضاء ؟ بل حالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر , فإذا تبين له بعد أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر , فالصواب : أن حكمه حكم الناسي لا حرج عليه , وصيامه صحيح ؛ لأن الله جعل الناسي والمخطئ حكمهما واحداً , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المخطئ أن يقضي ذلك اليوم .
    ويوضح ذلك أيضاً أن المتأولين من الصحابة رضي الله عنهم للخيط الأبيض من الخيط الأسود ظنوا أنه الخيط المعروف([9]) , فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان , ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإعادة ما فعلوه , والذي كان مفطراً قبل أن يتبين له أنه من رمضان , ثم أمسك بعد أن تبين له أعلى حالة من المتأول .
    فإن قيل : يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا , والكافر إذا أسلم في أثناء يوم من رمضان أن لا يقضوا ذلك اليوم , بل يمسكوه فقط .
    قيل : أما الكافر فنعم , فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه ؛ لأنه لم يخاطب به قبل ذلك , ولم يجب عليه حكماً ظاهراً , فهو كالذي لم يعلم أنه من رمضان . وأما الحائض والنفساء فإن الصيام واجب عليهما حتى في حالة جريان الدم , إلا أن من شرط صحته انقطاع الدم , وليست حالتهما كحالة المخطئ والناسي , فإن الشارع جعل دمهما مانعاً من صحة الصيام , وأوجب عليهما إذا طهرتا قضاء الصيام الواجب , والله أعلم .

    ([1]) انظر : (( الروض المربع )) ( 3/350 ) .
    ([2]) أخرجه البخاري ( 1909 ) .
    ([3]) انظر : (( الروض المربع )) ( 3/357 ) .
    ([4]) أخرجه مسلم ( 1087 ) .
    ([5]) أخرجه البخاري ( 1909 ) , ومسلم ( 1081 ) .
    ([6]) أخرجه البخاري ( 1954 ) , ومسلم ( 1100 ) .
    ([7]) انظر : (( الروض المربع )) ( 3/368 ) .
    ([8]) انظر : (( مجموع الفتاوى )) ( 25/109-118 ) .
    ([9]) أخرجه البخاري ( 1916 ) , ومسلم 1090
يعمل...
X