بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
وأكره العلك لانه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر لانه يدور فِي الفم ولا ينزل إلى الجوف شئ فإن تفرك وتفتت فوصل منه شئ إلى الجوف بطل الصوم, ويكره له أن يمضغ الخبز, فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذَلِكَ.اهـ
قَالَ ابن حجر رحمه الله الفتح(4/160):
.. ورخص فِي مضغ العلك أكثر العلماء, إن كان لا يتحلب منه شئ, فإن تحلب منه شئ فازدرده فالجمهور على أنه يفطر انتهى ... وإلا فهو مججف ومعطش فِيكره من هذه الحيثية. اهـ
من كره مضغ العلك للصائم:
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى فِي مصنفه(2/454):
وقَالَ حدَّثَنا جرير عَنْ منصور عَنْ إبراهيم: أنه كرهه مضغ العلك للصائم.
صحيح.
وقَالَ رحمه الله:
قَالَ حثنا أبو خالد الأحمر عَنْ ابن جريج عَنْ عطاء أنه كرهه[1], وقَالَ: هو مرواة.
صحيح.
من قَالَ بتذوق المرقة للصائم:
قَالَ عبدالرزاق رحمه الله تعالى فِي مصنفه(7510):
عَنْ معمر قَالَ سألت حماداً عَنْ المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم يَرَ عليها فِي ذَلِكَ بأساً قَالَ. وإنهم ليقولون: ما سئٌ أبلغ فِي ذَلِكَ من الماء يمضمض به الصائم.
صحيح.
من قَالَ بالمضغ للصبي ووليه صائم:
قَالَ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى فِي مصنفه(2/465):
حدَّثَنا ابن فضيل عَنْ مغيرة عَنْ إبراهيم قَالَ لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم تدخل حلقها.
صحيح.
وأخرجه عبدالرزاق فِي مصنفه(7511).
وقَالَ عبد الرزاق رحمه الله تعالى فِي مصنفه(7512):
عَنْ إسماعيل بن عبدالله عَنْ يونس عَنْ الحسن قَالَ: رأيته يمضغ للصبي طعاماً وهو صائم قَالَ: يمضغه ثم يخرجه من فِيه يَضَعُه فِي فم الصبي ..
صحيح.
قَالَ ابن أبي شيبة(2/463):
حدَّثَنا عبد الأعلى عَنْ هشام عَنْ الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل, والسمن ونحوه ثم يمجه[2].
صحيح.
قَالَ رحمه الله:
حدَّثَنا غندر عَنْ شعبة قَالَ: سألت الحكم عَنْ الصائم يلحس الأنفاس, قَالَ:
لا بأس به.
صحيح.
*من قَالَ بجواز تداوي حلق الصائم:
قَالَ ابن أبي شيبة(2/464):
حدَّثَنا عبد الله بن مبارك عَنْ الأوزاعي قَالَ: لا بأس أن يداوي الصائم لثته.
صحيح.
وقَالَ رحمه الله:
حدَّثَنا أبو أسامة عَنْ هشام عَنْ الحسن: يكون فِي الرجل بفِيه الجرح والعلة, قَالَ: لا بأس أن يضع عليه الحضض وأشباهه من الدواء.
صحيح.
وقَالَ رحمه الله:
حدَّثَنا وكيع عَنْ حماد بن زيد عَنْ يَحْيَى بن عتيق عَنْ ابن سيرين فِي رجل أصابه سلاق فِي شفتيه قَالَ: لا بأس بالحضض.
صحيح.
(قلت):
وضابطها أن لا يدخل فِي جوفه منه شئ عبر الفم. والله أعلم
[1]أي العلك.
[2] مَجَّ الشرابَ والشيءَ مِن فِيه يَمُجُّه مَجّاً ومَجَّ به رَماه. اللسان مادة: مجج.مسألة: مضغ العلك والأكل للطفل الصغير وتذوق المرقة.
* من كتاب الإلمام بأحكام الصيام لأم بلال منار العدنية(تقديم أحمد بن يحيى النجمي-رحمه الله-)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
مسألة مضغ العلك والأكل للطفل الصغير وتذوق المرق*
قَالَ صاحب المهذب رحمه الله تعالى كما فِي المجموع(6/ص353):وأكره العلك لانه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر لانه يدور فِي الفم ولا ينزل إلى الجوف شئ فإن تفرك وتفتت فوصل منه شئ إلى الجوف بطل الصوم, ويكره له أن يمضغ الخبز, فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذَلِكَ.اهـ
قَالَ ابن حجر رحمه الله الفتح(4/160):
.. ورخص فِي مضغ العلك أكثر العلماء, إن كان لا يتحلب منه شئ, فإن تحلب منه شئ فازدرده فالجمهور على أنه يفطر انتهى ... وإلا فهو مججف ومعطش فِيكره من هذه الحيثية. اهـ
من كره مضغ العلك للصائم:
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى فِي مصنفه(2/454):
وقَالَ حدَّثَنا جرير عَنْ منصور عَنْ إبراهيم: أنه كرهه مضغ العلك للصائم.
صحيح.
وقَالَ رحمه الله:
قَالَ حثنا أبو خالد الأحمر عَنْ ابن جريج عَنْ عطاء أنه كرهه[1], وقَالَ: هو مرواة.
صحيح.
من قَالَ بتذوق المرقة للصائم:
قَالَ عبدالرزاق رحمه الله تعالى فِي مصنفه(7510):
عَنْ معمر قَالَ سألت حماداً عَنْ المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم يَرَ عليها فِي ذَلِكَ بأساً قَالَ. وإنهم ليقولون: ما سئٌ أبلغ فِي ذَلِكَ من الماء يمضمض به الصائم.
صحيح.
من قَالَ بالمضغ للصبي ووليه صائم:
قَالَ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى فِي مصنفه(2/465):
حدَّثَنا ابن فضيل عَنْ مغيرة عَنْ إبراهيم قَالَ لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم تدخل حلقها.
صحيح.
وأخرجه عبدالرزاق فِي مصنفه(7511).
وقَالَ عبد الرزاق رحمه الله تعالى فِي مصنفه(7512):
عَنْ إسماعيل بن عبدالله عَنْ يونس عَنْ الحسن قَالَ: رأيته يمضغ للصبي طعاماً وهو صائم قَالَ: يمضغه ثم يخرجه من فِيه يَضَعُه فِي فم الصبي ..
صحيح.
قَالَ ابن أبي شيبة(2/463):
حدَّثَنا عبد الأعلى عَنْ هشام عَنْ الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل, والسمن ونحوه ثم يمجه[2].
صحيح.
قَالَ رحمه الله:
حدَّثَنا غندر عَنْ شعبة قَالَ: سألت الحكم عَنْ الصائم يلحس الأنفاس, قَالَ:
لا بأس به.
صحيح.
*من قَالَ بجواز تداوي حلق الصائم:
قَالَ ابن أبي شيبة(2/464):
حدَّثَنا عبد الله بن مبارك عَنْ الأوزاعي قَالَ: لا بأس أن يداوي الصائم لثته.
صحيح.
وقَالَ رحمه الله:
حدَّثَنا أبو أسامة عَنْ هشام عَنْ الحسن: يكون فِي الرجل بفِيه الجرح والعلة, قَالَ: لا بأس أن يضع عليه الحضض وأشباهه من الدواء.
صحيح.
وقَالَ رحمه الله:
حدَّثَنا وكيع عَنْ حماد بن زيد عَنْ يَحْيَى بن عتيق عَنْ ابن سيرين فِي رجل أصابه سلاق فِي شفتيه قَالَ: لا بأس بالحضض.
صحيح.
(قلت):
وضابطها أن لا يدخل فِي جوفه منه شئ عبر الفم. والله أعلم
[1]أي العلك.
[2] مَجَّ الشرابَ والشيءَ مِن فِيه يَمُجُّه مَجّاً ومَجَّ به رَماه. اللسان مادة: مجج.مسألة: مضغ العلك والأكل للطفل الصغير وتذوق المرقة.
* من كتاب الإلمام بأحكام الصيام لأم بلال منار العدنية(تقديم أحمد بن يحيى النجمي-رحمه الله-)