إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من يجيبنا من الأعضاء عن هذا السؤال - وهو
    بالألغاز أشبه منه بالأسئلة- ؟

    ما هو العلم الذي :


    أسبابه ثلاثة،


    شروطه ثلاثة،



    أركانه ثلاثة،


    موانعه ثلاثة،


    أقسامه ثلاثة.


    ؟؟؟؟؟
    .
    .
    في انتظار أجوبتكم
    بارك الله في الجميع

  • #2
    رد: الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

    المشاركة الأصلية بواسطة أبو حاتم يونس المغربي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من يجيبنا من الأعضاء عن هذا السؤال - وهو
    بالألغاز أشبه منه بالأسئلة- ؟

    علم الميراث أو بما يسمى الفرائض

    ما هو العلم الذي :


    أسبابه ثلاثة،


    النكاح والولاء والنسب

    شروطه ثلاثة،

    موت الصاحب الميراث وحياة من يحق له الميراث انتفاء الموانع


    أركانه ثلاثة،

    تاميت والوارث والميراث


    موانعه ثلاثة،

    كون الوارث ليس مسلما أو أن يقتل الذي يرث الموروث أو أن يكون عبدا فالعبد لا يرث الحر


    أقسامه ثلاثة.

    بالفرض أو التعصيب أما الثالثة فلم أعرفها
    ؟؟؟؟؟
    .
    .
    في انتظار أجوبتكم
    بارك الله في الجميع
    وفي الحسبان أن أفتح موضوعا في علم الميراث فهو علم مهجور لا يشتغل به كثير من طلبة العلم

    تعليق


    • #3
      رد: الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

      أحسنت أخي أبا العباس
      أصبت , بارك الله فيك
      أما الأقسام الثلاثة فأنا كنت أقصد :
      1- التوريث من جانب واحد : وسببه الولاء
      2- التوريث من جانبين :وسببه النكاح
      3- التوريث من جانب واحد تارة ومن جانبين تارة :وسببه الرحم

      وكما قلت
      أخي , فهذا علم يكاد يكون مهجورا بين طلبة العلم الا من رحم الله
      وأما بالنسبة لافتتاح موضوع جديد خاص بالمواريث , فلقد خطر ببالي أيضا , غير أني لا أزال مبتدئا في هذا الشأن ولست أحسنه , فقد بدأت في دراسته منذ مدة قصيرة.
      فان آنست أنت من نفسك القدرة على افادة اخوانك في هذه الشبكة الطيبة , فتوكل على الله , واحتسب الأجر عند الله

      تعليق


      • #4
        رد: الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

        للإستزادة : قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
        الإرث
        أركانه - شروطه - أسبابه - موانعه - أقسامه

        أركان الإرث ثلاثة: مورِّث، ووارث، وموروث.
        فالمورِّث:انتقلت التركة منه وهو الميت.
        والوارث:انتقلت التركة إليه.
        والموروث: التركة.
        وشروط الإرث ثلاثة:
        - أحدها: موت المورِّث حقيقة أو حكماً.
        - الثاني: حياة الوارث بعده ولو لحظة، حقيقة أو حكماً.
        - الثالث: العلم بالسبب المقتضي للإرث.
        أما موت المورِّث فلقوله تعالى: ) إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك)(النساء:الآية176)والهلاك الموت، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة.
        ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين.

        وأما الموت حكماً: فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه؛ فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره، لفعل الصحابة رضي الله عنهم .

        وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورِّثه؛ فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي.
        ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة، والاستفاضة، وشهادة عدلين.
        وأما حياة الوارث حكماً: فمثلوا له بالحمل يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، وإن لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حياً.

        وأما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث؛ فلأن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، فإذا لم نتحقق وجود هذه الأوصاف، لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام؛ لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه.

        ومعنى العلم بالسبب المقتضي للإرث: أن تعلم كيف يتصل الوارث بالمورث؛ هل هو زوج أو قريب أو ذو ولاء أو نحو ذلك؟ لكن ههنا حالان:

        إحداهما: أن يكون للميت وارث معلوم فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه؛ ففي هذه الحال لا بد أن نعلم بكيفية اتصال المدعي بالميت، وبمنزلته منه أيضاً؛ بأن نعلم أنه أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه، وهل هو بعيد المنزلة من الميت أو قريب؛ لتعلم بذلك أيهما أولى بالإرث، ولا يكفي في هذه الحال أن تعلم أنه قريبه ونحوه؛ لئلا ندفع به حق الوارث المعلوم بلا علم.
        الثانية: أن لا يكون للميت وارث معلوم ففي هذه الحال يكفي أن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه، ويستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: "التمسوا وارثاً أو ذا رحم"، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروا أكبر رجل من خزاعة ". رواه أبو داود( .


        وأسباب الإرث ثلاث: نكاح، ونسب، وولاء.
        فالنكاح عقد الزوجية الصحيح؛ فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: )وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم)( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)(النساء:الآية12). والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح، وروى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود : أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به. وصححه الترمذي(9)
        والنسب: هو الرحم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى: ) وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)(الأنفال:الآية75)
        والولاء: ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت للمُعْتِقِ وعصبته المتعصبين بأنفسهم، سواء كان العتق تبرعاً أو عن واجب؛ من نذر أو زكاة أو كفارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق" . متفق عليه(10).


        ( رواه ابو داوود (2903-2904) كتاب الفرائض ، باب في ميراث ذوي الأرحام والنسائي (6394) كتاب الفرائض ، 28- توريث ذوي الأرحام وأحمد (5/347) وضعفه المنذر والألباني .

        (9) رواه أحمد (1/ 430) . وأبو داوود (2114-2116) كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات والترمزي (1145) كتاب النكاح ، 44- باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها . وقال : حسن صحيح والنسلئي (5515) كتاب النكاح 70- إباحة التزوج بغير من صداق ، وابن ماجه (1891) كتاب النكاح 18- باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك وصححه ابن حزم والألباني والحاكم (2/196-197).

        (10) رواه البخاري (2155) كتاب البيوع ، 67 – باب البيع والشراء مع النساء ، ومسلم (1504) كتاب العتق 2- باب إنما إنما الولاء لمن أعتق .

        تعليق


        • #5
          رد: الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

          جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
          و أرجو من الإدارة -حفظها الله ووفقها- تثبيت الموضوع
          ومن الأعضاء الكرام -بارك الله فيهم- اثراء الموضوع بكل ما يتعلق بفقه المواريث فإنه علم غائب عن الجميع منسى من قبل غالب طلبة العلم

          تعليق


          • #6
            رد: الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

            وفي الحسبان أن أفتح موضوعا في علم الميراث فهو علم مهجور لا يشتغل به كثير من طلبة العلم
            في انتظار الموضوع، بارك الله في الجميع..

            تعليق


            • #7
              رد: الى أعضاء الشبكة المباركة , من يشمر ويأتينا بالجواب ؟

              تعليق

              يعمل...
              X