اختلف العلماء في مشروعية الجمع بين الماء والحجارة في الاستجمار على قولين:
القول الأول : ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلي استحباب الجمع بين الحجارة والماء.
القول الثاني: ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلي عدم مشروعية الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء.
استدل أصحاب القول الأول بالتالي:
1- عن ابن عباس رضي الله لما نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)
فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء نسبه الحافظ الهيثمي الي البزار أنظر مجمع الزوائد(1/212)
2- وبقول عائشة رضي الله عنها لنساء الصحابة(مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) هكذا ذكره بعض الفقهاء في كبتهم ونسبه بعضهم إلي سعيد بن منصور .
واستدلوا أيضًا بدليل عقلي من وجهين:
الوجه الأول : أن في الجمع بين الحجارة والماء تقل مباشرة النجاسة باليد وهذا أمر مطلوب شرعًا.
الوجه الثاني: أن في الجمع بين الحجارة والماء زيادة في التطهر والتنزه من النجاسة.
وقال صحاب القول الثاني الشيخ الألباني رحمه الله
(الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما) أنظر تمام المنة(صـ65)
وقال أيضًا ( بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في المكان الأول لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التكلف فبأيهما استنجى حصلت السنة فإن تيسر الأمران معًا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة) أنظر السلسلة الضعيفة (3/116)
القول الأول : ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلي استحباب الجمع بين الحجارة والماء.
القول الثاني: ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلي عدم مشروعية الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء.
استدل أصحاب القول الأول بالتالي:
1- عن ابن عباس رضي الله لما نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)
فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء نسبه الحافظ الهيثمي الي البزار أنظر مجمع الزوائد(1/212)
2- وبقول عائشة رضي الله عنها لنساء الصحابة(مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) هكذا ذكره بعض الفقهاء في كبتهم ونسبه بعضهم إلي سعيد بن منصور .
واستدلوا أيضًا بدليل عقلي من وجهين:
الوجه الأول : أن في الجمع بين الحجارة والماء تقل مباشرة النجاسة باليد وهذا أمر مطلوب شرعًا.
الوجه الثاني: أن في الجمع بين الحجارة والماء زيادة في التطهر والتنزه من النجاسة.
وقال صحاب القول الثاني الشيخ الألباني رحمه الله
(الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما) أنظر تمام المنة(صـ65)
وقال أيضًا ( بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في المكان الأول لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التكلف فبأيهما استنجى حصلت السنة فإن تيسر الأمران معًا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة) أنظر السلسلة الضعيفة (3/116)
تعليق