إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

(حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء) فقه مقارن

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مناقشة] (حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء) فقه مقارن

    اختلف العلماء في مشروعية الجمع بين الماء والحجارة في الاستجمار على قولين:

    القول الأول : ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلي استحباب الجمع بين الحجارة والماء.

    القول الثاني: ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلي عدم مشروعية الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء.

    استدل أصحاب القول الأول بالتالي:

    1- عن ابن عباس رضي الله لما نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)

    فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء نسبه الحافظ الهيثمي الي البزار أنظر مجمع الزوائد(1/212)
    2- وبقول عائشة رضي الله عنها لنساء الصحابة(مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) هكذا ذكره بعض الفقهاء في كبتهم ونسبه بعضهم إلي سعيد بن منصور .
    واستدلوا أيضًا بدليل عقلي من وجهين:
    الوجه الأول : أن في الجمع بين الحجارة والماء تقل مباشرة النجاسة باليد وهذا أمر مطلوب شرعًا.
    الوجه الثاني: أن في الجمع بين الحجارة والماء زيادة في التطهر والتنزه من النجاسة.

    وقال صحاب القول الثاني الشيخ الألباني رحمه الله

    (الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما) أنظر تمام المنة(صـ65)
    وقال أيضًا ( بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في المكان الأول لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التكلف فبأيهما استنجى حصلت السنة فإن تيسر الأمران معًا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة) أنظر السلسلة الضعيفة (3/116)


  • #2
    رد: (حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء) فقه مقارن

    السلام عليكم و رحمة الله
    حفظك الله إن قولك : القول الثاني: ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلي عدم مشروعية الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء.
    يوهم أن الشيخ الألباني أول من قال بهذا القول و أنه لم يسبق إليه
    بارك الله فيك لو تعاود البحث في المسألة جيدا و انقل أقوال السلف في المسألة و أدلتهم و لا مانع أن يذكر المتأخرين منهم
    و جزاك الله خيرا على الموضوع و تقبل كلامي بصدر رحب حفظك الله

    تعليق


    • #3
      رد: (حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء) فقه مقارن

      لم أقف على كلام لأحد من السلف يقول بعدم مشروعية الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء
      لو كان عندك اخي الحبيب كلام في هذا الموضوع ضعه بارك الله فيك
      أنا وضعت الموضوع للمشاركة ونحن نريد مشاركة الإخوة بمثل هذه المواضيع حتى يستفيد
      الجميع
      وأنا لم انتهي من الطرح مازالت المناقشة للأقوال .

      تعليق


      • #4
        رد: (حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء) فقه مقارن

        قد بحثت المسألة ههنا فليرجع إليها من شاء : أوجه التدليل على مشروعية الجمع بين الاستنجاء والاستجمار

        تعليق


        • #5
          رد: (حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء) فقه مقارن

          المناقشة والترجيح
          اولاً نوقشت أدلة القول الأول القائلين باستحباب الجمع بين الحجارة والماء
          أن حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف
          قال الهيثمي رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما وهو الذي أشار بجلد مالك.
          انظر : مجمع الزوائد (1/212) والتاريخ الكبير(1/167)

          وقال النووي (أما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف)نقله عنه الزيلعي في نصب الراية(1/21

          وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث(مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه أكثر المحدثين والمتأخرين أو كلهم)تفسير ابن كثير(2/392)

          وقال الشيخ الألباني رحمه الله (هو عندي منكر لمخالفته لجميع طرق الحديث بذكر الحجارة فيه)السلسلة الضعيفة(1/116)

          ومن هذا يتبين ضعف أدلة القول الأول والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل .

          تعليق

          يعمل...
          X