فهذا جمع لبعض الأحكام المتعلقة بدخول الخلاء والأذكار الخاصة به فى الخروج والدخول
دعاء دخول الخلاء
سؤال موجه لفضيلة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
الأخت: (ع.ع) من المدينة المنورة تقول في سؤالها: عند دخولها الحمام تقول الدعاء المأثور: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) وسؤالي عن كلمة "الخبث" هل هي بسكون الباء أو بضمها؛ أو أن الأمر واسع في هذا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً، وما معنى هذا الدعاء؟ وهل يقال خارج الحمام أم داخله؟ وإذا نسي أن يقوله خارج الحمام، فهل يقوله داخله؟ وهل لا بد من الجهر به داخل الحمام؟ وماذا يقول إذا خرج منه؟ وهل الدعاء لمجرد دخول الحمام، أم إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال: ((أعوذ بالله من الخبث والخبائث))، والخبث: بضم الباء وسكونها، والأمر في هذا واسع، والمراد بذلك: التعوذ من الشر والأفعال الخبيثة. وفسره بعض أهل العلم بذكور الشياطين وإناثهم. وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء حاجته، وهذا التعوذ يقال قبل دخول الخلاء لا بعده. ويشرع له بعد الخروج من محل قضاء الحاجة أن يقول: "غفرانك" وهكذا إذا فرغ من قضاء الحاجة، إذا كان في الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن يقول: "غفرانك". والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله سبحانه قد أنعم عليه بما يسر له من الطعام والشراب، ثم أنعم عليه بخروج الأذى، والعبد محل التقصير في الشكر فشرع له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله، وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته، وأن يستغفروه من ذنوبهم، كما قال سبحانه: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ[1].
[1] سورة البقرة الآية 152.
نشرت في المجلة العربية في العدد (232) لشهر جمادى الأولى من عام 1417 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
.................................................. .................................................. .........
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخارى -حفظه الله-
موقع ميراث الأنبياء
هل لفظة "بسم الله" في دعاء دخول الخلاء من الألفاظ الشاذة؟
السؤال:
يقول في لفظة "بسم الله" في الدعاء قبل دخول الخلاء "بسم الله اللهم إني أعوذ بالله من الخبث والخبائث" هذه من الألفاظ الشاذة؟
الجواب:
ليست البسملة من الألفاظ الشاذة ، بل هذا ثابت كما جاء في الصحيح في بعض طرق الحديث فيها إثبات البسملة.
.................................................. ................................
فضيلة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
وأسألكم في هذه الحلقة -لو تكرمتم- عن الوضوء داخل دورات المياه، هل هو جائز، وكيف توجهوننا بالنسبة للأذكار؟ ثم إني أذكر سماحتكم بنظافة هذه المحلات ولله الحمد، فهي تختلف عن سابقاتها في ما عهد قديماً.
إذا كان في الحمام هذا مقعد لقضاء الحاجة فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء، الوضوء الشرعي إلى خارجه إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر توضأ من داخل، لكن يسمي عند بدء الوضوء عند غسل اليدين أو عند المضمضة يقول بسم الله ويبدأ الوضوء، ولا كراهة في ذلك لأن التسمية مهمة، وقد أوجبها جماعة من العلماء في أول الوضوء لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). فالإنسان يسمي ولو كان في داخل الحمام؛ لأن التسمية مهمة ومتأكدة أو واجبة عند بعض أهل العلم فلا يدعها لقول بعض أهل العلم بكراهة الذكر في الحمامات، فإنه يكره لكن عند دعاء الحاجة إليه كالوضوء تزول الكراهة لأن التسمية متعينة ومتأكدة إما وجوباً وإما استحباباً متأكداً.
.................................................. ..........................................
حكم من سمع الأذان وهو في الخلاء
لفضيلة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
ماذا يجب على الشخص إذا كان في الخلاء وسمع الأذان, هل يردد في قلبه، ثم يدعو بعد انتهاء المؤذن دعاء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة)؟
إذا كان في قضاء الحاجة لا يردد ، لا يجيب المؤذن، وإذا خرج من الخلاء من الغائط، وأتى بالأذكار الشرعية لا بأس.
.................................................. .................................................. .....
سؤال موجه لفضيلة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
كيفية الاستنجاء
نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا، نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء؟.
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط أو جاء في الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال ، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقتٍ كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه ، ولا حاجة إلى الاستنجاء ، إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو الِّلبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء، وغسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة في الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده .... إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه لا يعيده بل يتمسح، يسميه بعض العامة التمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه .. الخ.. ولا يعيد الاستنجاء، ولا .......... ، إذا غسل الضحى مثلاً لا يعيده ، هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال وغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأتيه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي ، يتمسح ، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء ، وهكذا لو نام أو خرج منه ريح أو أكل لحم الإبل لا يستنجي بس يتمسح ، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء ، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة ، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح والفساء والضراط مثل مس الفرج ، مثل أكل لحم الإبل ، هذا لا يوجب الاستنجاء ، ولكن يتوضأ وضوءاً شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بولٍ أو غائط.
.................................................. .................................................. ...............................
وهذا رابط جامع لما فى موقع الشيخ ابن باز -رحمه الله-
والتالى بيان تفصيله:
الريح لا توجب الإستنجاء
آداب قضاء الحاجة
إذا خرج من الإنسان ريح هل يجب عليه أن يستنجي، أم يتوضأ مباشرة؟
الريح لا توجب الاستنجاء، الريح بها الوضوء التي يسمونها التمسح، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، هذا التمسح، وهو الوضوء المطلق، إذا كان ريح أو مس الفرج باليد، أو نوم ما فيه استنجاء، الاستنجاء يكون من البول والغائط، إذا كان خرج بول من الذكر أو غائط من الدبر، هذا محل استنجاء. أما إذا كان انتقض وضوءه بالريح، الفسو، أو الطهاء على ما يقولون وكذلك بمس الفرج أو بالنوم المستغرق كل هذا ما فيه استنجاء إنما يتمسح، يعني يتوضأ الوضوء الشرعي بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء إذا أطلق الوضوء.
حكم الاستنجاء لمن أراد أن يتوضأ
هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يغسل وجهه ويديه، وأن يسمح على رأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين فقط دون أن يقوم بالاستنجاء، أم أن ذلك كاف جزاكم الله خيراً؟
الوضوء الشرعي إذا أطلق في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فالمراد به أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ[المائدة: 6] الآية من سورة المائدة، وهكذا في سورة النساء على المعنى. فالمقصود أن الواجب على المؤمن إذا كان على غير طهارة من ريح أو بول أو نحو ذلك فيتوضأ الوضوء الشرعي، وهو الوضوء المذكور في قوله -سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وإن كنتم جنباً فاطهروا، لكن إن كان الحدث بولاً أو غائطاً فإنه يستنجي، إن كان الحدث بولاً أو غائطاً يستنجي يعني يغسل الدبر إن أصابه غائط، يغسل الذكر إن أصابه البول ثم يتوضأ الوضوء الشرعي، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين، يغسل رجله مع الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي، والواجب مرة واحدة، فإن كرر ثلاثاً فهو أفضل، يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً، يغسل وجهه ثلاثاً، يديه مع المرفقين ثلاثاً، يمسح رأسه وأذنه مرةً واحدة، المسح يكون مرة، يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً، والمرة كافية، والمرتين كذلك، لكن الأفضل والكمال ثلاثاً ثلاثاً، إلا الرأس فإنه يمسح مسحةً واحدة مع الأذنين،, هذا كله بعد الاستنجاء إن كان هناك بول أو غائط، أما إن كان الحدث ريح الفسا أو الضراط هذا ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالغسل، بالمضمضة والاستنشاق، ما يحتاج استنجاء، وهكذا لو كان الحدث نوماً أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل، هذا ما يحتاج استنجاء، إنما يبدأ المضمضة والاستنشاق.
حكم دخول الحمام بالعملة الورقية التي مكتوب عليها كلمة التوحيد
يسأل عن العملة الورقية التي تُكتب عليها كلمة التوحيد، كيف نتصرف تجاهها؟ جزاكم الله خيراً.
تحفظها معك في جيبك ولا حرج عليك إذا دخلت بها حماماً أو غير الحمام لأنك مضطر إلى ذلك، والحكم في هذا عند بعض أهل العلم كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله إلى الحمام، ولكن إذا احتاج الإنسان لذلك وخاف على نقوده، أو نسيها في جيبه أو خاف عليها فلا كراهة؛ لأن إخراج النقود ووضعها خارج الحمام قد تسرق أو قد ينساها أو يأخذها بعض الأطفال، المقصود أنه لا حرج إذا دعت الحاجة.
حكم دخول الحمام بالدنانير التي مكتوب عليها شيء من القرآن
عندما أدخل الكنيف يوجد لدي دنانير عراقية، علماً بأن هذه الدنانير مكتوبٌ عليها سورة الإخلاص ، فهل هذا جائز أم لا ؟ وإن كان غير جائز فماذا افعل وخاصة عندما أكون خارج المنزل في مكان لا أمن فيه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كنت في محلٍ آمن تجعلها خارج المرحاض أو في الكنيف تضعها عند أهلك، أو في مكانٍ آخر تضعها في محلٍ آخر حتى تخرج؛ تعظيماً لكتاب الله ولكلامه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجها، كالخاتم الذي فيه ذكر الله، أو رسائل فيها ذكر الله تجعلها خارج إذا تيسر ذلك. أما إذا كنت في محلٍ غير آمن فلا حرج عليك أن تستنجي وهي معك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ولأن عليك خطراً في الخارج قد تؤخذ، فالحاصل أنه إذا كنت محتاج إلى ذلك ولم يتيسر أن تجعلها خارج الكنيف فلا حرج عليك والحمد لله.
حكم قضاء الحاجة في الحمامات والمراحيض التي تجاه القبلة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا) والسؤال هنا: إن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟
الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة كثيرة، تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة كبول أو غائط، وهذا في الصحراء أمر واضح، وهو الحق لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبداً استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط، أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعضهم: يجوز في البناء لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة، كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء لأن الإنسان مستور في الأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله فلما فعل ذلك دل على جوازه، لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة، وهذا يدل على جوازه في البناء، وقال آخرون: هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا فعله خاص به لأنه إنما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على أنه خاص به، وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء، عملاً بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص، وهذا القول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقاً في البناء والصحراء لكن كونه..... في البناء محل نظر لأن الأصل عدم التخصيص به - صلى الله عليه وسلم -لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء، فالأولى بالمؤمن أن لا يستقبل في الصحراء ولا في البناء وأن لا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة، فحينئذٍ يكون الإنسان معذوراً لأمرين؟ الأمر الأول: وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم -للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة فهذا يدل على الجواز والأصل عدم تخصيص فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيكون فعله جائزا مع أن الأولى ترك ذلك في البناء ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما يخص ذلك هذا هو الأقرب في المسألة والله جل وعلا أعلم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا....
يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماً، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء، وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما تقدم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، والله ولي التوفيق.
حكم بول الإنسان واقفا
هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً؟
لا حرج في البول قائماً، ولاسيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً))
حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وآيات قرآنية
سائل يقول: أدخل بيت الخلاء ومعي بعض الأوراق المشتملة على ذكر الله
تعالى وآيات قرآنية، فهل علي إثم في ذلك؟
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه محمد رسول الله. لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطراً إلى ذلك، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ... الآية من سورة الأنعام. فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى، والله ولي التوفيق.
حكم البول قائماً
سؤال موجه لفضيلة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
كيفية الاستنجاء
نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا، نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء؟.
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط أو جاء في الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال ، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقتٍ كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه ، ولا حاجة إلى الاستنجاء ، إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو الِّلبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء، وغسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة في الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده .... إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه لا يعيده بل يتمسح، يسميه بعض العامة التمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه .. الخ.. ولا يعيد الاستنجاء، ولا .......... ، إذا غسل الضحى مثلاً لا يعيده ، هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال وغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأتيه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي ، يتمسح ، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء ، وهكذا لو نام أو خرج منه ريح أو أكل لحم الإبل لا يستنجي بس يتمسح ، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء ، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة ، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح والفساء والضراط مثل مس الفرج ، مثل أكل لحم الإبل ، هذا لا يوجب الاستنجاء ، ولكن يتوضأ وضوءاً شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بولٍ أو غائط.
.................................................. .................................................. ...............................
وهذا رابط جامع لما فى موقع الشيخ ابن باز -رحمه الله-
والتالى بيان تفصيله:
الريح لا توجب الإستنجاء
آداب قضاء الحاجة
إذا خرج من الإنسان ريح هل يجب عليه أن يستنجي، أم يتوضأ مباشرة؟
الريح لا توجب الاستنجاء، الريح بها الوضوء التي يسمونها التمسح، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، هذا التمسح، وهو الوضوء المطلق، إذا كان ريح أو مس الفرج باليد، أو نوم ما فيه استنجاء، الاستنجاء يكون من البول والغائط، إذا كان خرج بول من الذكر أو غائط من الدبر، هذا محل استنجاء. أما إذا كان انتقض وضوءه بالريح، الفسو، أو الطهاء على ما يقولون وكذلك بمس الفرج أو بالنوم المستغرق كل هذا ما فيه استنجاء إنما يتمسح، يعني يتوضأ الوضوء الشرعي بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء إذا أطلق الوضوء.
حكم الاستنجاء لمن أراد أن يتوضأ
هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يغسل وجهه ويديه، وأن يسمح على رأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين فقط دون أن يقوم بالاستنجاء، أم أن ذلك كاف جزاكم الله خيراً؟
الوضوء الشرعي إذا أطلق في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فالمراد به أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ[المائدة: 6] الآية من سورة المائدة، وهكذا في سورة النساء على المعنى. فالمقصود أن الواجب على المؤمن إذا كان على غير طهارة من ريح أو بول أو نحو ذلك فيتوضأ الوضوء الشرعي، وهو الوضوء المذكور في قوله -سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وإن كنتم جنباً فاطهروا، لكن إن كان الحدث بولاً أو غائطاً فإنه يستنجي، إن كان الحدث بولاً أو غائطاً يستنجي يعني يغسل الدبر إن أصابه غائط، يغسل الذكر إن أصابه البول ثم يتوضأ الوضوء الشرعي، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين، يغسل رجله مع الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي، والواجب مرة واحدة، فإن كرر ثلاثاً فهو أفضل، يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً، يغسل وجهه ثلاثاً، يديه مع المرفقين ثلاثاً، يمسح رأسه وأذنه مرةً واحدة، المسح يكون مرة، يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً، والمرة كافية، والمرتين كذلك، لكن الأفضل والكمال ثلاثاً ثلاثاً، إلا الرأس فإنه يمسح مسحةً واحدة مع الأذنين،, هذا كله بعد الاستنجاء إن كان هناك بول أو غائط، أما إن كان الحدث ريح الفسا أو الضراط هذا ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالغسل، بالمضمضة والاستنشاق، ما يحتاج استنجاء، وهكذا لو كان الحدث نوماً أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل، هذا ما يحتاج استنجاء، إنما يبدأ المضمضة والاستنشاق.
حكم دخول الحمام بالعملة الورقية التي مكتوب عليها كلمة التوحيد
يسأل عن العملة الورقية التي تُكتب عليها كلمة التوحيد، كيف نتصرف تجاهها؟ جزاكم الله خيراً.
تحفظها معك في جيبك ولا حرج عليك إذا دخلت بها حماماً أو غير الحمام لأنك مضطر إلى ذلك، والحكم في هذا عند بعض أهل العلم كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله إلى الحمام، ولكن إذا احتاج الإنسان لذلك وخاف على نقوده، أو نسيها في جيبه أو خاف عليها فلا كراهة؛ لأن إخراج النقود ووضعها خارج الحمام قد تسرق أو قد ينساها أو يأخذها بعض الأطفال، المقصود أنه لا حرج إذا دعت الحاجة.
حكم دخول الحمام بالدنانير التي مكتوب عليها شيء من القرآن
عندما أدخل الكنيف يوجد لدي دنانير عراقية، علماً بأن هذه الدنانير مكتوبٌ عليها سورة الإخلاص ، فهل هذا جائز أم لا ؟ وإن كان غير جائز فماذا افعل وخاصة عندما أكون خارج المنزل في مكان لا أمن فيه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كنت في محلٍ آمن تجعلها خارج المرحاض أو في الكنيف تضعها عند أهلك، أو في مكانٍ آخر تضعها في محلٍ آخر حتى تخرج؛ تعظيماً لكتاب الله ولكلامه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجها، كالخاتم الذي فيه ذكر الله، أو رسائل فيها ذكر الله تجعلها خارج إذا تيسر ذلك. أما إذا كنت في محلٍ غير آمن فلا حرج عليك أن تستنجي وهي معك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ولأن عليك خطراً في الخارج قد تؤخذ، فالحاصل أنه إذا كنت محتاج إلى ذلك ولم يتيسر أن تجعلها خارج الكنيف فلا حرج عليك والحمد لله.
حكم قضاء الحاجة في الحمامات والمراحيض التي تجاه القبلة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا) والسؤال هنا: إن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟
الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة كثيرة، تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة كبول أو غائط، وهذا في الصحراء أمر واضح، وهو الحق لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبداً استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط، أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعضهم: يجوز في البناء لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة، كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء لأن الإنسان مستور في الأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله فلما فعل ذلك دل على جوازه، لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة، وهذا يدل على جوازه في البناء، وقال آخرون: هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا فعله خاص به لأنه إنما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على أنه خاص به، وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء، عملاً بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص، وهذا القول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقاً في البناء والصحراء لكن كونه..... في البناء محل نظر لأن الأصل عدم التخصيص به - صلى الله عليه وسلم -لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء، فالأولى بالمؤمن أن لا يستقبل في الصحراء ولا في البناء وأن لا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة، فحينئذٍ يكون الإنسان معذوراً لأمرين؟ الأمر الأول: وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم -للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة فهذا يدل على الجواز والأصل عدم تخصيص فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيكون فعله جائزا مع أن الأولى ترك ذلك في البناء ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما يخص ذلك هذا هو الأقرب في المسألة والله جل وعلا أعلم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا....
غسل القبل والدبر عند الاستنجاء
عند الاستنجاء للصلاة، هل يلزم غسل القبل والدبر، أم يكتفي بالقبل فقط؟يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماً، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء، وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما تقدم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، والله ولي التوفيق.
حكم بول الإنسان واقفا
هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً؟
لا حرج في البول قائماً، ولاسيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً))
حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وآيات قرآنية
سائل يقول: أدخل بيت الخلاء ومعي بعض الأوراق المشتملة على ذكر الله
تعالى وآيات قرآنية، فهل علي إثم في ذلك؟
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه محمد رسول الله. لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطراً إلى ذلك، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ... الآية من سورة الأنعام. فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى، والله ولي التوفيق.
حكم البول قائماً
عندنا عادة تنتشر كثيراً - مع الأسف- وهي: التبول واقفاً للرجال، فما حكم الشرع في بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
التبول قائماً لا حرج فيه، ولكن الجلوس أفضل ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً ، والذي يظهر أنه فعل هذا ليبين الجواز وأنه يجوز لكن الجلوس أفضل ، ولا بد من مراعاة ستر العورة ، وأن يكون في محل مستور العورة لا يطلع على عورة أحد ولا يراها أحد فإذا أتى مكاناً خالياً ليس فيه من ينظر إلى عورته وبال قائماً لعجلة وحاجة أو لأسباب أخرى فلا حرج في ذلك ، لكن جلوسه أفضل وأبعد عن آثار البول ، هذا هو المعتمد عن أهل العلم. بارك الله فيكم.
ذكر الله في القلب مشروع في كل زمان ومكان
مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلا في أماكن نهي عن ذكر الله فيها كالحمام مثلا، فهل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمام بتاتا حتى ولو في قلبه؟ ع. ن الرياض
الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره، وإنما المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام؟ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند الجمهور.
حكم إدخال الخاتم الحمام وفيه اسم الله
هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى إصبعي خاتم مكتوب عليه: الله أو ما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فقد جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان مكتوباً عليه: محمد رسول الله، فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله أن يوضع خارج الحمام، وأن لا يُدخل به الحمام إذا تيسر ذلك، فإن خاف عليه الضياع فلا بأس من دخول الحمام؛ لأن الحديث فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته، لكن إذا تيسر له العمل به فهو أولى، فإن خاف الإنسان على خاتمه أن يسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله.
قضى حاجته في المقبرة وهو لا يعلم
في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي لقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علماً بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟
القبور لا يقضى فيها الحاجة، الرسول - صلى الله عليه وسلم -قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا لغير الحاجة، بل تحترم، المسلم يحترم حياً أو ميتاً فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في القبور، لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجته في أرضٍ ما علم أنها مقبرة ليس عليه شيء، ما دام ما علم، ما درى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة.
هل يجوز نطق الشهادتين داخل الحمام لمن أكمل الوضوء
إذا فرغ المسلم من الوضوء هل يجوز أن ينطق بالشهادتين في الخلاء، وما الحكم إذا تأخر النطق بالشهادتين حتى الخروج للانشغال بغسل ثوب أو نحوه؟الأفضل للمؤمن أن لا ينطق بهما في حال الخلاء، يعني في الحمام، بل ينتظر حتى يخرج؛ لأن ذكر الله في الحمام مكروه تعظيماً لله وتنزيهاً له سبحانه وتعالى، ومتى خرج ولو تأخر لغسل ثوب أو حاجة أخرى نطق بالشهادتين فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) هذا هو المشروع بعد الفراغ من الوضوء عند خروجه من الحمام، والله ولي التوفيق.
حكم الاستجمار مع وجود الماء
إذا استجمر الإنسان ثم وجد ماء هل يكمل بقية الأعضاء بالماء أم يعيد الاستنجاء بالماء؟ جزاكم الله خيرا
يكفيه الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثاً أو أكثر وأنقى المحل كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مع وجود الماء وعليه أن يتوضأ بالماء. وفق الله الجميع.
ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياة
إذا كنت في دورة المياه وسمعت المؤذن هل أقول كما يقول، مع العلم إن ذلك في السر، وإذا كنت أذكر الله في سريّ في دورة المياه هل هذا ممنوع؟ جزاكم الله خيراً.
لا يشرع لك ذلك في دورة المياه, ولكن في قلبك لا بأس من دون تلفظ يذكر الإنسان في قلبه يستحضر هذا الذكر العظيم فلا بأس وإن كان على حاجته يستذكر حاجات دينية معاني القرآن معاني الأحاديث لا حرج إنما المكروه التلفظ. جزاكم الله خيراً
حكم دخول الحمام بما فيه ذكر ودعاء
عندي كتيب صغير أحفظه في جيبي، فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي، ولكني أدخل المرحاض للوضوء وقضاء الحاجة وهو في جيبي، فهل علي إثم في ذلك؟
الأفضل لك عدم دخول الحمام بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به، أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة، والله ولي التوفيق.
حكم الاستجمار بالمناديل الورقية وبالحجر الواحد
ما حكم الاستجمار بالمناديل الورقية، وهل يكفي حجر واحد في الاستجمار؟
يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بهما، وقال: ((إنهما لا يطهران)) وفي صحيح مسلم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم))، وروى مسلم في الصحيح أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما زاد إخوانكم من الجن)) ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكور، وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك. وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعاً وأكثر حتى ينقي المحل، والله ولي التوفيق.
حكم كتابة لا إله إلا الله في العملة والدخول بها إلى
يسأل أخونا -سماحة الشيخ- عن العملة التي يوجد عليها بعض العبارات أو بعض الآيات القرآنية فمثلاً يقول: إن هناك عملة مكتوب عليها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هل على من يدخل بها إلى دورات المياه إثم بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، وهل تتكرمون -سماحة الشيخ- بكتابة رسالة حول هذا الموضوع إذا كنتم ترون أن فيه شيئاً محرماً؟ليس على من دخل محل قضاء الحاجة بهذه العملة أو بالرسائل التي فيها شيء من ذكر الله ليس عليه حرج ولا حرج لأن هذا يشق وفيه تعب كثير والتحرز من ذلك فيه صعوبة فلا حرج في ذلك لكن إذا تيسر أنه يجعله في مكان خارج محل الحاجة ولا يخشى من شيء لا يخشى نسيانه و لا يخشى أن يسرق فهو أحسن أما إذا كان يخشى نسيانه أو أنه يسرق فلا حرج عليه في ذلك وقد جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان في خاتمه نقش محمد رسول الله فقد تنازع العلماء في صحة هذا الحديث فمنهم من أعله وقال إنه معلول وأنه لا حرج في دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ولاسيما عند الحاجة ومنهم من صححه وقال يستحب للمؤمن أن يتحرز من ذلك ويشرع له دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن عند وجود الحاجة تزول الكراهة إذا كان هناك حاجة بأنه يخشى أن ينساه أو يخشى أن تذهب به الرياح أو يلعب به الأطفال أو يأخذه أحد فلا حرج في الدخول لأن المشقة تجلب التيسير. جزاكم الله خير، أما عن موضوع الرسالة فيه بحث لو سمحتم.. ليس ذلك بالأهمية لأنه شيء معروف عند أهل العلم. والحكم فيه الكراهية كما تفضلتم.. عند عدم الحاجة أما إذا احتاج إلى الدخول به خشية الضياع فلا حرج فيه ولا كراهة. جزاكم الله خير.