هذه الأماكن: الحمام, ومعاطن الإبل, وقارعة الطريق, والمقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وفوق ظهر بيت الله, سبعة أماكن جاء النهي فيها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
· فأما صلاته في الحمام فلأجل ما يحصل فيه من التلوث.
· وأما معاطن الإبل فقد جاء النص فيه صريحًا بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ((أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل قال لا)) صلوات الله وسلامه عليه (( أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ )) والنهي فيه تعبدى والله أعلم بالعلة فيه وأَبْعَدَ من علَّلَ لأجل النجاسات في أبوالها هذا غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العُرَانيين أباح شرب أبوالها بل أمر بأن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها, فدل على أنها طاهرة فإذا الصلاة في معاطن الإبل النهي عنه تعبدي, الله أعلم بالعلة فيه وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
· وأما مرابض الغنم فيجوز الصلاة فيها.
· وقارعة الطريق الممر وذلك لمرور الناس فيه فيذهب الخشوع ولرمي القاذورات والنجاسات أحيانًا فيه فلا يصلح أن يكون مصلى.
· وهكذا المقبرة لا تجوز الصلاة فيها.
· وهكذا المجزرة لما فيها من الدماء والفرث ولما فيها من الأوساخ والأقذار.
· وهكذا المزابل المزبلة محل القمامة لما فيها من الأنجاس.
· وفوق ظهر بيت الله الحرام لأنك لا تستقبل القبلة فيه.
مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى - الدرس 10 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي