السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟ رجاءاً لمن عنده نشاط علمي في البحث أن يفيدنا في هذه المسألة إفادة علمية بالدليل من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة.
هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟ رجاءاً لمن عنده نشاط علمي في البحث أن يفيدنا في هذه المسألة إفادة علمية بالدليل من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة.
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] . قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] . قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] . ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] . ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى.
|
تعليق