إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مناقشة] هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟ رجاءاً لمن عنده نشاط علمي في البحث أن يفيدنا في هذه المسألة إفادة علمية بالدليل من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة.
    جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] .
    قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] .
    قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] .
    ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] .
    ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى.

    [6] أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 2/532 رقم 1394 ، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/675رقم 982 .
    [7] التمهيد لابن عبد البر 17/126.
    [8] شرح النووي 7/55.
    [9] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة ؟ 2/95 رقم 1562،
    والطبراني في الكبير 7/253 رقم 7029 ، والدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 2/127، 128 ، رقم 2027 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 4/146رقم 7388 ، وابن حزم في المحلى 5/234 ، وابن عبدالبر في التمهيد 17/130 ، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه ،وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله ، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ،وهذا إسناد ضعيف لما يلي :
    1 ـ فيه جعفر بن سعد ، ذكره بن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول ، وقال عبد الحق ـ في الأحكام ـ : ليس ممن يعتمد عليه ، وقال ابن عبد البر : ليس بالقوي ، وقال ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله ـ يعني : جعفر ،وشيخه ،وشيخ شيخه ـ . قال الذهبي : وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم ،وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة ،ولذا قال ابن حجر في التقريب : ليس بالقوي.
    ينظر : الأحكام الوسطى 2/171 ،بيان الوهم لابن القطان 5/139 ،ميزان الاعتدال 1/407، تهذيب التهذيب 2/80 ، التقريب : 941.
    2 ـ خبيب بن سليمان ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول ، وقال عبد الحق : ليس بقوي ، قال ابن حجر : وقرأت بخط الذهبي : لا يعرف ، ولذا قال ابن حجر في التقريب : مجهول.
    ينظر : تهذيب التهذيب 3/116 ،تقريب التهذيب : 1700.
    3 ـ سليمان بن سمرة بن جندب : قال عنه ابن القطان : مجهول ، ولذا قال ابن حجر في التقريب : مقبول.
    ينظر : تهذيب التهذيب 4/173 ، تقريب التهذيب : 2569.
    فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلاً ،وبخصوص هذا الإسناد بعينه ،فقد قال الحافظ الذهبي ـ كما في الميزان 1/408 ـ لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد : وبكل حال ، هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" 2/179 : في إسناده جهالة ،وقال في البلوغ ص : : بإسناد لين ، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد :" وفي إسناده ضعف" 3/69. وقال الألباني في الإرواء 3/310 :" ضعيف" .
    وبهذا يتبيّن أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث ، أما قول النووي :" وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده" المجموع 6/40 ، وكذا قول الشنقيطي :" وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده" أضواء البيان 2/137. فإنه اعتماد على إخراج أبي داوود للحديث وسكوته عنه ، والاعتماد على سكوت أبي داوود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم ، لأنه ثبت أن أبا داوود يسكت أحياناً عما في الصحيحين وعن ما هو شديد الضعف .
    قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/439-444 بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها:"فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ،ويتابعه على الاحتجاج بهم ، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به ، أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ إلى أن قال : فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته".

    منقول من كتاب زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة د.عبد الله بن عمر السحيباني

  • #2
    رد: هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

    اعلم أيها الأخ المبارك ، أن ما ذكر في الموضوع ينطبق على غير الذهب والفضة وما ألحق بهما ، كالنقود المستعملة في العصر الحاضر.
    فالإجماع قائم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على كل حال ، إلا ما ذكر من اختلاف في زكاة الحلي المعد للاستعمال .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به ، كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم ، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمتيه نصاباً من الذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب عليه فيها، لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ إنها هي قيم الأشياء التي تقدر بها ، وهي وسيلة التبادل بين الناس ، فكانت كالدنانير والدراهم وليست كعروض التجارة كما زعمه بعضهم. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة ، فتجب فيهما بكل حال ، وما يظنه بعض الناس من أن الدراهم إذا أعدت للنفقة ، أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها ، فإنه ظن خاطئ لا أصل له ، لا في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا في أقوال أهل العلم ، وهذا بخلاف العروض ، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة ، أما الذهب والفضة فالزكاة في أعيانهما فتجب فيهما بكل حال ." اه من موقع الشيخ .
    وليعلم المسلم أن الزكاة إنما هي زكاء ونماء للمال، وليست مكسا ولا مغرما، فإن أدى حق الله محتسبا، رزقه من حيث لا يحتسب . ولأن يموت وهو يسكن في بيت مستأجر ، خير له من أن يلقى الله تعالى وقد ضيع حقا عظيما من حقوقه .

    تعليق


    • #3
      رد: هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

      شكراً أخي على المشاركة و التوجيه و لكن كيف نفهم كلام النووي رحمه الله في شرحه] شرح النووي 7/55. قوله:
      "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" و المقصود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة"
      إذن أريد معرفة ما هي أموال القنية التي يقصدها العلماء التي لا تلزم عليها الزكاة هذا هو الإشكال عندي

      تعليق


      • #4
        رد: هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

        بارك الله فيك أخي الكريم ،،
        الأموال الزكوية هي :
        1- الذهب والفضة ( ويلحق بهما المال الذي تدخره لاقتناء السكن وغيره ) .
        2- الخارج من الأرض من الحبوب والثمار .
        3- بهيمة الأنعام .
        4- عروض التجارة .
        ولعلك تلاحظ أن اسم المال أطلق على الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعلى غيرها ، فليس المال هو الدنانير والدراهم ، فلعلك أُتيت من هذه الناحية .
        إذًا يمكن بعد هذا أن نقول : أموال القنية التي يقصدها العلماء التي لا تلزم عليها الزكاة هي كل ما لم يدخل في الأصناف الأربعة المذكورة أعلاه ، فعُدَّ من ذلك ما شئت .

        تعليق


        • #5
          رد: هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

          استفتاء قُدم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ

          س: هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها ؟

          ج: إذا كانت الأموال المذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق.

          تعليق

          يعمل...
          X