﷽
بارك الله فيكم
يقول أيضا في هذه الرسالة:
أنا مستأجر لدكان، وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل خمسة آلاف جنيه برضا المالك، والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الإيجار من مائة جنيه إلى مائة وخمسين شهرياً، فهل يجوز لي أن آخذ منه هذا المبلغ، وهو يسمى عندنا: (خلو رجل)؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
هذا المبلغ لا أصل له ولا وجه له ، ومتى المدة تمت فليس لك أخذها إلا إذا كانت هبة من المالك وسماحا منه أم أن تأخذها باسم أنه حق لك أو أنك لا يمكن أن تدع هذا الدكان إلا بهذا المبلغ ؛ لا ، لأنه لا حق لك فيه إنما حقك في دكان إذا بقية مدة ، المدة الباقية لك فتؤجرها بما تشاء أما بعدها غير المدة فليس لك حق تأخذ شيئا وإنما التصرف لصاحب الملك هو الذى يتصرف يُؤجره عليك أو على غيرك .
ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فالدولة لا تحل الحرام والملاك أولى بأملاكها .
أصلاح الله الجميع
السائل: بارك الله فيكم
يعني هذا المبلغ سماحة الشيخ لا يؤخذ من المالك
الشيخ :
لا يأخذه من المالك ولا من المستأجر
السائل : والجديد
الشيخ: والجديد إذا كانت المدة قد تمت
السائل :
نعم
نقله
أبو وائل فرج البدري
صباح يوم الإربعاء
6 صفر لعام 1433 هجرية
الموافق
2012/12/19 ميلادي