إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سجود السهو

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سجود السهو

    سجود السهو
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلَّغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

    فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة.

    فمنهم مَن يترك سجود السهو في محل وجوبه.

    ومنهم مَن يسجد في غير محله.

    ومنهم مَن يجعل سجود السهو قبل السلام، وإن كان موضعه بعده.

    ومنهم مَن يسجد بعد السلام، وإن كان موضعه قبله.

    ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً، لاسيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلَّدوا المسؤولية في اتِّباع المشروع في صلاتهم التي يؤمُّون المسلمين بها، فأحببت أن أُقدِّم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين، فأقول مستعيناً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق للصواب:

    سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.

    أولاً: الزيــادة:

    إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.

    مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.

    فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه(1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة(2).

    السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة(3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.

    وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.

    وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه(4).

    وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.

    ثانياً: النقص:

    أ ـ نقص الأركان:

    إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.

    وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.

    وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

    مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    ب ـ نقص الواجبات:

    إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.

    وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.

    وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.

    مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.

    وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.

    دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره(5) عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.

    ثالثاً: الشـك:

    الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.

    والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:

    الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.

    الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.

    الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.

    مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.

    وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.

    ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:

    الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

    دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري(6).

    الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.

    مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.

    دليل ذلك: ما رواه مسلم(7) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».

    ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:

    الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.

    الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.

    الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.

    وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.

    فائــدة:

    إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.

    وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.

    مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.

    سجود السهو على المأموم:

    إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه(.

    وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.

    مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.

    وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.

    فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.

    مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.

    مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.

    والخلاصـة:

    يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.

    فيكون قبل السلام في موضعين:

    الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.

    الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.

    ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:

    الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.

    ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.

    الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.

    وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.

    مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.

    فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.

    والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.

    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 4/3/1400هـ.


    للإشارة فقط,هذه المشاركة القيمة للأخ أبو ربيع السلفي, وأنا نقلتها من أرشيف سحاب لأربع سنين مضت.(1) متفق عليه ، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (404) مختصراً و(401) مطولاً وفي السهو (1227) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (91) (572).

    (2) بقية الجماعة رواه أبو داوود في الصلاة باب إذا صلى خمسا ح (2019) وح (1020) والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (392) والنسائي في السهو باب التحري (3/33) ح (1242) (1243) وابن ماجه في إذامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته (1211).

    (3) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة.

    (4) رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) مطولا وفي الآذان مختصرا (714) و(715) وفي السهو (1226) وفي مواضع وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (97) (573).

    (5) رواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (829) وفي السهو (1224) ، (1225) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (85) (570).

    (6) رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة (401) ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (89) (572).

    (7) رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (8 (571).

    ( رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657) ، ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (412) وزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داوود في الصلاة باب الإمام يصلي من مقود (604) والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) والإمام أحمد (420).
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوإلياس المغربي; الساعة 27-Dec-2007, 02:38 AM. سبب آخر: إضافة تخريج الأحاديث

  • #2
    أنار الله لك وبارك ووفقك على طرح هذا الموضوع
    والله إننا بحاجة لمثل هذه المواضيع.

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك وجزاك كل خيرعلى هذا الموضوع الرائع ولاغنائه اليك المزيد:

      س : بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم يسجد له قبل السلام . وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده . فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده. وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟

      ج : الأمر واسع في ذلك فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده ؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين :

      إحداهما : إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر . فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ، سجد للسهو بعد التمام والسلام .

      والصورة الثانية : إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو ثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في جواب السؤال السابق ، والله ولي التوفيق .

      من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب .

      مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر .

      الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3008

      تعليق


      • #4
        س : هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية :

        1- إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن .

        2- إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا .

        3- إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية .

        ج : إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر ، أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه .

        وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك .

        أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك . فإذا قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو . وهكذا من سها في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم أو سها في السجود فقال : سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود . وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة . وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق . أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل وعليه أن يتبع إمامه وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية ، والله ولي التوفيق .

        من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب .

        الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3010

        تعليق


        • #5
          س : الأخ م . س . ع . - من الرياض يقول في سؤاله قمت لقضاء ما فاتني بعد سلام الإمام وبعد لحظات سجد الإمام للسهو ( أي بعد السلام ) فسجدت معه ثم قمت وصليت ما فاتني ، فهل ما فعلته صحيح وإذا لم يكن فماذا علي أن أفعل . أفتونا مأجورين؟

          ج : قد أحسنت فيما فعلت ولا شيء عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

          ولو أكملت صلاتك وسجدت للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليك لكونك قد نويت الانفراد لقضاء ما عليك . وفق الله الجميع .

          من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .

          مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر .

          الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3011

          تعليق


          • #6
            س : سائل يقول صليت الظهر وحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سورة بعد الفاتحة نسيانا فتذكرت قبل السلام فسجدت للسهو فهل علي حرج في هذا؟

            ج : ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات ليست واجبة وإنما الواجب قراءة الفاتحة ويستحب قراءة سورة بعدها في الأولى والثانية من كل صلاة وإن سجدت للسهو فلا بأس وصلاتك صحيحة .

            من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (64) .

            مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر .

            الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3012

            تعليق


            • #7
              س : إذا نسي المصلي الفاتحة فهل يأتي بركعة أخرى تحل محلها؟ وهل يسجد سجود السهو؟

              ج : إذا كان مأموما فليس عليه شيء ويتحملها عنه الإمام إذا كان ناسيا أو جاهلا أو قد فاته القيام ، أما إذا كان إماما أو منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو . أما المأموم فتابع لإمامه إذا نسي أو جهل أو فاته القيام ، أجزأه ما أدركه مع الإمام كما تقدم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك قيامها .

              من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالرياض.

              مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر .

              الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3016

              تعليق


              • #8
                س : ( ي . س . م . ن ) العراق الأنبار يقول : هل يلزم عندما أنسى دعاء الوتر أن أقوم بسجود السهو وعندما لا أجهر بصلاتي في وقت يجب الجهر فيه وكان ذلك عن نسيان؟

                ج : لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوا أو لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سهوا لا يجب عليه السجود للسهو ولكن لو سجد فلا بأس .

                من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (517) .

                مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر .

                الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3018

                تعليق


                • #9
                  س : إذا ترك المصلي التشهد الأول سهوا ثم ترك أيضا سجود السهو فماذا عليه؟

                  ج : إن ذكر بعد السلام سجد للسهو ، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم . والله ولي التوفيق .

                  من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالرياض.

                  مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر.

                  الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3020

                  تعليق


                  • #10
                    تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

                    [ سجود السهو في بعض الحالات ]
                    61- هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية :

                    1- إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن؟

                    إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا؟

                    3- إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية؟

                    الجواب: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ولكن المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة- رضي الله عنه .

                    وثبت عن الصديق - رضي الله عنه - أنه قرأ الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [سورة آل عمران، الآية: 8] وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك.

                    أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك فإذا قرأ ساهيا الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو.

                    وهكذا من سها في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم أو سها في السجود فقال: سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود.

                    وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة. وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق.

                    أما المأموم الذي كان مع الإمام في أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل وعليه أن يتبع إمامه وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية والله ولي التوفيق.

                    الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4269

                    تعليق


                    • #11
                      مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

                      السؤال:

                      أيضاً يحيى جابر لديه سؤال يقول فيه إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان فهل يلزمني به إعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو أفيدوني من ذلك جزاكم الله خيراً؟

                      الجواب :

                      الشيخ: إذا نسى الإنسان سجدة من أحد الركعات فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي تليها مقام الركعة الأولى، مثال ذلك لو ترك سجدة من الركعة الأولى فإنه إذا وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويتم عليها بقية صلاته ويسجد للسهو، أما إذا كان لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سلم من صلاته فإن كان قريباً أتى بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم، وإن لم يذكر قريباً بأن طال الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة.

                      الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1950.shtml

                      تعليق


                      • #12
                        مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

                        السؤال:

                        يقول إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟

                        الجواب:

                        الشيخ: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجبٍ كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك الواجب أي إذا شك هل سبح أم لم يسبح هل تشهد التشهد الأول أم لم يتشهد فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وعللوا ذلك بأن الأصل عدم فعل هذا الواجب وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبراً لما نقص وهذا القول هو أصح وأحوط لأن تعليله أقوى ولأنه أبرأ للذمة.

                        الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2089.shtml

                        تعليق


                        • #13
                          مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

                          السؤال:

                          أيضاً لديها سؤال خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلاً أو مشى قليلاً ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟

                          الجواب :

                          الشيخ: الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى بيته فخرج رجلٌ فقال يا رسول الله وأخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يُكمَّّل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.

                          الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2121.shtml

                          تعليق


                          • #14
                            مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

                            السؤال:

                            أيضاً لديه سؤال يقول قرأت في أحد الكتب أو كتب الفقه بأن محل سجود السهو الأفضل للزيادة في عدد الركعات بعد السلام فهل معنى ذلك أن يسلم التسليمتين ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم تسليمتين مرةً أخرى؟

                            الجواب :

                            الشيخ: نعم هو كما قرأت إذا كان سبب سجود السهو زيادةً في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام فإنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فلما سلم وانفتل قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمساً فانصرف إلى القبلة صلى الله عليه وسلم وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم فهذه الزيادة الفعلية سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام والزيادة القولية كذلك سجد فيها بعد السلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم ذكروه فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وهذه الزيادة قولية لأنه زاد السلام في أثناء الصلاة والسلام ركنٌ قولي هذا من حيث الدليل أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام من حيث النظر والقياس أن مكانه بعد السلام أنسب لأن لا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة والسجود فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لا قبل السلام فعلى هذا تسلم تسليمتين ثم ترجع يعني تسجد سجدتين ثم تسلم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                            الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2139.shtml

                            تعليق


                            • #15
                              مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

                              السؤال:

                              لكن هل يلزم التشهد بعد سجود السهو؟

                              الجواب:

                              الشيخ: الصحيح أنه لا يلزم لأن التشهد قد انتهى مع الصلاة.

                              الرابط:http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2141.shtml

                              تعليق

                              يعمل...
                              X