إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد:
فسوف نبدأ بإذن الله مدارسة في الفقه المقارن في هذا المنتدى المبارك وسوف تكون هذه المدارسة عبارة عن طرح المسائل المختلف فيها بشكل مختصر مع ذكر أدلة كل مذهب وسوف نناقش هذه الأدلة مع ترجيح ما يظهر لنا أنه راجح ونريد مشاركات وتفاعل من قبل الإخوة حتى تعم الفائدة بإذن الله.
ملاحظة هذه المدارسة مستفادة من رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة ام القرى بعنوان
(آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات درسة فقهيه مقارنة)
وحاصلة على درجة ممتاز.
الباحث يرجح حسب ما يقوى عنده من الأدلة فقد نوافقه في الترجيح وقد نخالفه وهذا ما سنتناقش فيه في هذه المدارسة وأرجوا من جميع الإخوة أن تكون المشاركات علمية وبذكر الأدلة وأن لا يتعصب أحد لأحد فالدليل هو المرجع في هذه المسائل وهذه مسائل فقيه فالرجاء عن الحدة في النقاش.
أولًا كتاب الطهارة:
الطهارة لغةً: النظافة والنزاهة
والطهارة اصطلاحا: رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما كالتيمم وتجديد الوضوء
أجمع العلماء على أن الماء الكثير والقليل إذا تغيير بالنجاسة حرم استعماله .(انظر كتاب الإجماع صـ4)
ولكن اختلف العلماء في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره هل ينجس أم يبقى على طهارته على قولين:
القول الأول: ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وداود الظاهري والمالكية ورواية عند أحمد وهو إختيار شيخ الإسلام
وابن المنذر إلي أن الماء لا ينجس كثيره وقليله إلا بالتغير
وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
القول الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة في المشهور وهو رواية عند المالكية
إلي التفريق بين القليل والكثير فالقليل عندهم نجس بمجرد ملاقاة النجاسة بخلاف الكثير فلا ينجس إلا بالتغير.
يتبع بذكر الأدلة
هل تريدون ذكر المراجع أم نكتفي بهذه الطريقة.
فسوف نبدأ بإذن الله مدارسة في الفقه المقارن في هذا المنتدى المبارك وسوف تكون هذه المدارسة عبارة عن طرح المسائل المختلف فيها بشكل مختصر مع ذكر أدلة كل مذهب وسوف نناقش هذه الأدلة مع ترجيح ما يظهر لنا أنه راجح ونريد مشاركات وتفاعل من قبل الإخوة حتى تعم الفائدة بإذن الله.
ملاحظة هذه المدارسة مستفادة من رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة ام القرى بعنوان
(آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات درسة فقهيه مقارنة)
وحاصلة على درجة ممتاز.
الباحث يرجح حسب ما يقوى عنده من الأدلة فقد نوافقه في الترجيح وقد نخالفه وهذا ما سنتناقش فيه في هذه المدارسة وأرجوا من جميع الإخوة أن تكون المشاركات علمية وبذكر الأدلة وأن لا يتعصب أحد لأحد فالدليل هو المرجع في هذه المسائل وهذه مسائل فقيه فالرجاء عن الحدة في النقاش.
أولًا كتاب الطهارة:
الطهارة لغةً: النظافة والنزاهة
والطهارة اصطلاحا: رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما كالتيمم وتجديد الوضوء
أجمع العلماء على أن الماء الكثير والقليل إذا تغيير بالنجاسة حرم استعماله .(انظر كتاب الإجماع صـ4)
ولكن اختلف العلماء في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره هل ينجس أم يبقى على طهارته على قولين:
القول الأول: ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وداود الظاهري والمالكية ورواية عند أحمد وهو إختيار شيخ الإسلام
وابن المنذر إلي أن الماء لا ينجس كثيره وقليله إلا بالتغير
وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
القول الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة في المشهور وهو رواية عند المالكية
إلي التفريق بين القليل والكثير فالقليل عندهم نجس بمجرد ملاقاة النجاسة بخلاف الكثير فلا ينجس إلا بالتغير.
يتبع بذكر الأدلة
هل تريدون ذكر المراجع أم نكتفي بهذه الطريقة.
تعليق