إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الحلقة الأولى من مدارسة الفقه المقارن

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مدارسة] الحلقة الأولى من مدارسة الفقه المقارن

    إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد:
    فسوف نبدأ بإذن الله مدارسة في الفقه المقارن في هذا المنتدى المبارك وسوف تكون هذه المدارسة عبارة عن طرح المسائل المختلف فيها بشكل مختصر مع ذكر أدلة كل مذهب وسوف نناقش هذه الأدلة مع ترجيح ما يظهر لنا أنه راجح ونريد مشاركات وتفاعل من قبل الإخوة حتى تعم الفائدة بإذن الله.

    ملاحظة هذه المدارسة مستفادة من رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة ام القرى بعنوان

    (آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات درسة فقهيه مقارنة)

    وحاصلة على درجة ممتاز.
    الباحث يرجح حسب ما يقوى عنده من الأدلة فقد نوافقه في الترجيح وقد نخالفه وهذا ما سنتناقش فيه في هذه المدارسة وأرجوا من جميع الإخوة أن تكون المشاركات علمية وبذكر الأدلة وأن لا يتعصب أحد لأحد فالدليل هو المرجع في هذه المسائل وهذه مسائل فقيه فالرجاء عن الحدة في النقاش
    .


    أولًا كتاب الطهارة:

    الطهارة لغةً: النظافة والنزاهة

    والطهارة اصطلاحا: رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما كالتيمم وتجديد الوضوء

    أجمع العلماء على أن الماء الكثير والقليل إذا تغيير بالنجاسة حرم استعماله .(انظر كتاب الإجماع صـ4)
    ولكن اختلف العلماء في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره هل ينجس أم يبقى على طهارته على قولين:
    القول الأول: ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وداود الظاهري والمالكية ورواية عند أحمد وهو إختيار شيخ الإسلام
    وابن المنذر إلي أن الماء لا ينجس كثيره وقليله إلا بالتغير
    وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

    القول الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة في المشهور وهو رواية عند المالكية
    إلي التفريق بين القليل والكثير فالقليل عندهم نجس بمجرد ملاقاة النجاسة بخلاف الكثير فلا ينجس إلا بالتغير.
    يتبع بذكر الأدلة
    هل تريدون ذكر المراجع أم نكتفي بهذه الطريقة.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبومروان طارق أبوزيد; الساعة 29-Nov-2012, 04:55 PM.

  • #2
    رد: الحلقة الأولى من مدارسة الفقه المقارن

    أدلة القول الأول (القائلين أن الماء لا ينجس الإ بالتغيير)
    1- قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6))
    وجه الدلالة من الآية:
    في هذه الآية أباح الله لنا التيمم وشرط لذلك عدم الماء وقد جاءت لفظة (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء قليلًا كان أو كثيرًا فإذا وجدنا الماء لم ننتقل عنه إلا بنص صريح أو إجماع صحيح.
    وهذا الماء (القليل) باق على خلقته ولم يتغير بورود النجاسة عليه فهو داخل في هذا العموم فلا يعدل إلي التيمم مع وجوده.
    2- قوله تعالى { وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }
    وجه الدلالة:
    وصف الله الماء بالطهور وهذه الصفة لا يسلبها ما لم يتغير أحد أوصافه,
    والماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فهو داخل تحت مسمى الماء الطهور.
    3- حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال (قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بئر بُضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء) أخرجه أبوداود وصححه الألباني.
    4- وعن ابن عباس رضى الله عنه قال(أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء) أخرجه النسائي وصححه الألباني.
    وجه الدلالة :
    قوله (لا ينجسه شيء) دليل على أن الأصل في الماء الطهارة وأنه لا يتأثر بالنجاسة وخص من ذلك المتغير بالنجاسة الإجماع.

    تعليق


    • #3
      رد: الحلقة الأولى من مدارسة الفقه المقارن

      أدلة القول الثاني (القائلين بالتفريق بين القليل والكثير)
      1- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب و السباع فقال صلى الله عليه وسلم (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه أبو دواد وصححه الألباني.

      وجه الدلالة:
      قال ابن قدامة في المغني(1/32) وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدًا.
      فدل الحديث بمنطوقه على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر لم ينجس إلا بالتغير ودل بمفهومه على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى ولو لم يتغير.

      2- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه البخاري ومسلم.

      وجه الدلالة:
      أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وأمر بإراقة سؤره فالأمر بالغسل والاراقة دليل النجاسة فعلم بذلك أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة سلبته طهوريته سواء غيرته أو لم تغيره. أنظر المجموع(1/175)

      3- عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) صحيح البخاري وصحيح مسلم.

      وجه الدلالة :
      ظاهر الحديث يدل على أن الماء الراكد ينجس بحلول النجاسة فيه وإن كان أكثر فإن الصيغة صيغة عموم ولكن تعذر العمل بعمومها إجماعًا لان الماء الدائم الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة اتفاقًا وإذا بطل عمومه تطرق إليه التخصيص وخصصناه بحديث القلتين فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعًا بين الحديثين فإن حديث القلتين يقتضى عدم تنجيس القلتين فما فوقهما.

      تعليق


      • #4
        رد: الحلقة الأولى من مدارسة الفقه المقارن

        مدارسة مميزة ممتازة وأنا أول المشاركين فيها أبا مروان !

        • القول الأول: ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وداود الظاهري والمالكية ورواية عند أحمد وهو إختيار شيخ الإسلام
          وابن المنذر إلي أن الماء لا ينجس كثيره وقليله إلا بالتغير
          وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

        من القائلين بهذا القول أيضًا الشيخ العلاّمة صالح الفوزان كما في شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام والشيخ العلاّمة محمد بن إبرهيم -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى والرسائل له:
        (256- حكم الماء القليل اذا لاقى النجاسة)
        كثير من أَهل العلم من الفقهاء وأَهل الحديث يقولون ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له ولا يشترطون تغير أَحد أَوصافه. والقول الآخر وهو قول كثير أَو أَكثر أَهل الحديث واختيار الشيخ وإِمام الدعوة أَنه لا ينجس ولكن هذا ماء ناقص يعدل عنه إِلى غيره إِذا وجد خروجًا من الخلاف. وتعرف أَن ماء نقيًا لم تلاقه النجاسة خير من ماء لاقته. ومن فوائد البحث أَنه إذا توضأَ إِنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. والبحث مع من اطلع على الخلاف.

        ومما ينقل فتوى للشيخ عبد الله أبا بطين -رحمه الله- من أئمة الدعوة: " وسئل: عن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره؟
        فأجاب: الذي يترجح عندنا طهارته، وأنه لا ينجس إلا بالتغير؛ لكن الاحتياط حسن، نفعله خروجاً من الخلاف" الدرر السنية في الكتب النجدية.

        وقال الشوكاني في النيل: " وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَحَدِيثِ { الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } فَمَا بَلَغَ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ وَلَا يَنْجُسُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ إلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ فَنَجِسٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيُخَصُّ بِهِ حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ ، وَحَدِيثُ : " لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " .وَأَمَّا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَإِنْ تَغَيَّرَ خَرَجَ عَنْ الطَّهَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَبِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ فَيُخَصُّ بِذَلِكَ عُمُومُ حَدِيثِ " لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِأَنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ ، فَحَدِيثُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ، وَحَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ بِمُلَاقَاتِهَا ، فَمَنْ أَجَازَ التَّخْصِيصَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَفْهُومِ قَالَ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ مَنَعَهُ فِيهِ .
        وَيُؤَيِّدُ جَوَازَ التَّخْصِيصِ بِهَذَا الْمَفْهُومِ لِذَلِكَ الْعُمُومِ بَقِيَّةُ الْأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهَذَا الْمَقَامُ مِنْ الْمَضَايِقِ الَّتِي لَا يَهْتَدِي إلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ فِيهَا إلَّا الْأَفْرَادُ .
        وَقَدْ حَقَّقْت الْمَقَامَ بِمَا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ هَذَا وَأَوْضَحَ فِي طَيِّبِ النَّشْرِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعَشْرِ .
        وَلِلنَّاسِ فِي تَقْدِيرِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَقْوَالٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ فَلَا نَشْتَغِلُ بِذِكْرِهَا ".


        • القول الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة في المشهور وهو رواية عند المالكية
          إلي التفريق بين القليل والكثير فالقليل عندهم نجس بمجرد ملاقاة النجاسة بخلاف الكثير فلا ينجس إلا بالتغير.


        من القائلين بهذا القول الشيخ العلاّمة عبد المحسن العباد كما في شرح كتاب الطهارة من سنن الترمذي لو يعدد الأعضاء بقية العلماء المعاصرين ممن يقول بهذا القول يكون أمرًا مفيدًا يعين على تصور المسألة وما عليه جمهور المعاصرين فيها.
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          رد: الحلقة الأولى من مدارسة الفقه المقارن

          المناقشة والترجيح:
          أولاً: نوقشت أدلة القول الأول (القائلين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير) بالتالي:
          1- نوقش الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الوضوء من بئر بضاعة:
          قالوا: عن بئر بضاعة بأنها كانت جارية
          وقال الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار1/12)
          "كانت طريقًا للماء إلي البساتين فكان الماء لا يستقر فيها كان حُكم مائها كحكم ماء الأنهار) ونسب ذلك للواقدي.
          وأجيب عن ذلك:
          بأن هذا المنقول عن الواقدي مردود لان الواقدي متروك فيما ينفرد به فكيف إذا خالف الثقات في ذلك:
          قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلي العانة
          قلت: فإذا نقص
          قال : دون العورة , قال أبوداود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني هل غُير بناؤها عما كانت عليه,
          قال: لا ورأيت فيها ماءً متغير اللون) سنن ابي داود(1/1
          ثانيًا: نوقشت أدلة القول الثاني (القائلين بالتفريق بين القليل والكثير) بالتالي:
          1- نوقش حديث عبد الله بن عمر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث من وجهين:
          الأول: قال الشيخ الألباني في معرض جوابه عن هذا الحديث: نعم مفهوم الحديث (أي حديث القلتين) معارض لعموم حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء وعليه الاعتماد في هذا الباب)
          تفصيل هذا الجواب:
          قال الشوكاني في(السيل الجرار1/55)
          أن الحكم بنجاسة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة مستنبط من مفهوم حديث القلتين وهذا المفهوم مقيد بمنطوق حديث أبي سعيد الخدري المجمع على قبوله والعمل به فلذلك لا نعمل بهذا المفهوم.
          وعند تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق لان دلالته أقوى,
          قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(20/520)
          وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب وذلك الماء الكثير في العادة فبين أن مثل ذلك , لا يكون فيه خبث في العادة, بخلاف القليل فانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فان الكثرة تعين على احالة الخبث إلى طبعه والمفهوم لا يجب فيه العموم فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم ان ما دونها يلزمه مطلقا على ان التخصيص وقع جوابا لأناس سألوه عن مياه معينة فقد يكون التخصيص لأن هذه كثيرة لا تحمل الخبث والقلتان كثير ولا يلزم ان لا يكون الكثير الا قلتين والا فلو كان هذا حدا فاصلا بين الحلال والحرام لذكره ابتداء ولأن الحدود الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات ونحو ذلك والماء الذى تقع فيه النجاسة لا يعلم كيله الا خرصا ولا يمكن كيله فى العادة).
          2- نوقش حديث أبي هريرة رضى الله عنه (في غسل نجاسة الكلب سبعًا).
          بأن النهي عن البول في الماء ليس فيه دلالة على أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه بل لأن البول سبب لتنجيسه فإن الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها ولو كانت قلالا عظيمة فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين فصاعدًا وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين ويكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين أو زاد عليهما. أنظر تهذيب سنن أبي داود(1/80)
          قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى(21/34)
          (فيقال لصاحب القلتين أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص)
          الترجيح بين الأقوال :
          الذي يترجح من أقوال العلماء قول من قال أن الماء قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغير وذلك:
          1- أن أحكام المياه من المسائل التي تكثر حاجة الناس لمعرفتها والصحابة من أحرص الناس على معرفة أحكامها فلو أن الشارع فرق بين الماء الكثير والقليل في الحكم لمعرفة ذلك معرفة دقيقة وعرفوا حد الكثير والقليل بكل دقة ونقلوه إلي من بعدهم ولكن ذلك لم يحصل.
          2- بالإضافة إلي أن الماء القليل الغير متغير بالنجاسة طهارته مستفادة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم (الماء لا ينجسه شيء) ومعلوم أن النص العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه من نص أو إجماع ولا يعلم مخصص صحيح يخرج الماء القليل من هذا العموم.

          تعليق

          يعمل...
          X