قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله- وغيره: "سميت صلاة الجماعة: لاجتماع المصلين في الفعل: مكانا وزماناً، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيّاً عنه باتفاق الأئمة".
أقول: المراد باشتراط اجتماع المصلين في مكان واحد واضح، وكذلك إخلالهم بهذا الشرط واضح.
ولكن ما المراد باشتراط اجتماع المصلين في الزمان في صلاة الجماعة، وكيف يمكن إخلالهم بهذا الشرط؟
أقول: المراد باشتراط اجتماع المصلين في مكان واحد واضح، وكذلك إخلالهم بهذا الشرط واضح.
ولكن ما المراد باشتراط اجتماع المصلين في الزمان في صلاة الجماعة، وكيف يمكن إخلالهم بهذا الشرط؟
تعليق