إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[تم المشروع ]فوائد منتقاة من كتاب « النوازل في الأشربة »

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: من كتاب النوازل في الأشربة

    النوازل في الإضافات النجسة في المشروبات الغذائية والدوائية :
    والمقصود بالإضافات النجسة مشتقات الخنزير والميتة والكحول والدم (على قول بأنها نجسة) .

    ومسألة طهارة النجاسات بالاستحالة والخلط لازمة لمسألتنا هذه والتكلم عليها أمر لازم :
    تعريف الاستحالة لغة :
    الاستحالة مصدر استحال يستحيل ، فهي استفعالة من حال يحول إذا تغير أو انقلب أو زال ، وأصلها اتحوال بوزن استفعال أعلت بحذف حرف العلة وهو الواو .
    وحال الشيءُ واستحال : تغير عن طبعه ووصفه ، وكل ما تحول وتغير من استواء إلى عوج فقد حال وستحال .
    تعريف الاستحالة في اصطلاح الفقهاء :
    لم يعرفها الفقهاء تعريفا اصطلاحيا متفقا عليه ، وألفاظهم لا تخرج على المعنى اللغوي ، منهم من عبر عليها بانقلاب العين أو تغير العين استحالة الشيء .
    وهم يقصدون أنه يحصل تغير في العين النجسة يؤدي إلى انقلاب حقيقتها وزوال أعراضها وتبدل أوصافها ، يزول بسببه الاسم الأول لزوال الصفات التي اشتقت منها التسمية وتأخذ اسما جديدا يناسب الصفات الجديدة كانقلاب الخمر خلا والخنزير ملحا وبهذا المعنى تختلف عن تحول الوصف كتحول اللبن جبنا والبر طحينا لأن الحقيقة لم تتغير وإنما تغير الوصف فقط .
    تعريف الاستحالة في الإصطلاح العلمي الحديث
    :
    وهو بما يعرف بالتفاعل الكيميائي وعرف بعدة تعاريف :
    1 - تغير يطرأ على المادة فيؤثر في جوهرها الأصلي ويغيُّره ويحول المادة إلى مادة جديدة تختلف عن الاولى .
    2 - كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر .
    3 - هي عبارة عن تحول المادة إلى مادة أخرى ، لها صفات فيزيائية وكيميائية نتيجة للتغيرات الكيميائية في البناء الجزئي للمادة .
    ويمثلون الكيميائيون بتحول الزيوت والشحوم إلى صابون .


    تعريف الخلط في اللغة :
    ضم شيء إلى آخر .
    تعريف الخلط في الاصطلاح :
    1 - الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر مائعين أو جامدين أو متخالفين .
    2 - ضم الشيء إلى غيره . وهذا التعريف لا يخرج على المعنى اللغوي .

    وحقيقة الخلط بالنسبة للأطعمة والأشربة هو امتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة طاهرة حلال .
    فإذا تقاربت نسبة الكميات المخلوطة بقيت كل مادة محتفظة بصفاتها وتأثيرها .
    أما عما يسمى بالاستهلاك1 فقد اتفق الفقهاء فيما يخص استهلاك المواد النجسة أو المحرمة في الماء يصيرها طاهرة وذلك لما في خصوصية ذلك في الماء من التطهير وقوة دفع النجاسات ، أما استهلاك المواد المحرمة أو النجسة في غير الماء من المائعات فمحل خلاف بين الفقهاء .

    خلاف الفقهاء في طهارة الأعيان النجسة بالإستحالة :
    تحرير محل النزاع :
    اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا استحالت بنفسها إلى خل طهرت وحل شربها ، كما حكى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد .
    واختلفوا في الاستحالة التي تتم بفعل الإنسان كتخليل الخمر بوضع شيء فيه أو قصد تخليلها بأي طريقة وفي طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة كالخنزير والكلب إذا وقعا في مملحة فاستحالا ملحا وطهارة جلد الميتة بالدباغ وطهارة الزرع الذي يسقى بالماء النجس والصابون الذي يصنع من زيت نجس ونحوه .

    الخلاف في الخمر إذا خُللت :
    القول الأول : يحل تخليل الخمر بوضع شيء فيها وإذا خللت حلت وطهرت . وهو مذهب الحنفية ، والمشهور من مذهب المالكية .
    واستدلوا :
    الدليل الأول
    :
    قول الله تعالى :
    ﴿ ويحِلّ لهم الطّيِّباتِ ويحرِّم عليْهِم الْخبائِث ﴾[ الأعراف:157] .
    وجه الاستدلال من الآية أن الخمر بعد تخليلها قد تغيرت إلى خل والخل طيب بالإتفاق ولا فرق إذا تخلل بنفسه أو بفعل فاعل .
    ونوقش بأنه عموم وقد خصص بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني .
    الدليل الثاني:
    ما رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأدم به قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ .
    ونوقش بأنه عموم وقد خصص بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني .
    الدليل الثالث:
    ما رواه البيهقي في السنن الكبير كتاب الرهن باب ذكر الخبر الذي ورد في خل
    قال : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّهْقَانِ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُوَ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :« مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ ».
    {ج} قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هَذَا حَدِيثٌ وَاهِى وَالْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ لِخَلِّ الْعِنَبِ خَلُّ الْخَمْرِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ خَمْرًا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا.
    وجه الاستدلال من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ﷺ امتدح الخل وهذا شامل لجميع أنواع الخل ، ولا فرق بين ذلك ما تخلل بنفسه وبين ما تخلل بفعل فاعل لأن التخليل سبب لحصول الحل فلا يكون موجبا للحرمة بل يكون من الحكمة .
    والحديث الذي رواه البيهقي منكر كما ذكر العلامة المحدث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (198/3) ح 1199 .

    الدليل الرابع:
    ما رواه الطبراني في الأوسط قال : [حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة ] أم سلمة زوج النبي : أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها رسول الله فسأل عنها أم سلمة فقالت أم سلمة ماتت يا رسول الله قال أفلا انتفعتم بإهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال النبي يحلها دباغها كما يحل خل الخمر. [لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا فرج بن فضالة] .

    ورواه في موضع آخر قال : [حدثنا هيثم بن خالد المصيصي ثنا محمد بن عيسى الطباع نا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما فعلت شاتكم قالوا ماتت قال أفلا انتفعتم بإهابها قلنا إنها ميتة قال إن دباغها يحلها كما يحل الخل الخمر لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا فرج بن فضالة ولا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد] .

    وفرج بن فضالة ضعيف كما ذكر الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبير ايضا .

    وجه الاستدلال من الحديث : أن الدباغ إنما يكون من صنع العباد ، فتبين بذلك أن المقصود هو التخليل الذي يكون بصنع العباد .

    الدليل الخامس:
    أن الخمر إذا انتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تطهر لأن النجاسة فيها متعلقة بالشدة والإسكار فإذا زال ذلك ذهب التنجس ، والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة وجودا وعدما ، ولا فرق في ذلك بين ما تخلل بنفسه أو بفعل فاعل .



    القول الثاني : لا يحل تخليل الخمر وإن خللت لم تحل ولم تطهر ، وهو المشهور من مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة .
    واستدلوا بما يأتي :
    الدليل الأول :
    قال مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر :
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ لاَ .
    الدليل الثاني
    :

    قال أبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل :
    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ أَبِى هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا . والحديث صححه الألباني في سنن أبي داود .

    وجه الاستدلال من الحديثين : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تخليل الخمر فنهى عنه ، وأمر بإراقتها ولما أمر بإراقة خمر الأيتام ومال الأيتام أولى الأموال بالحفظ والرعاية .

    وقد رجح المؤلف حفظه الله القول الأول فقال :
    الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من القول بطهارة الخمر بالتخليل ، لأن الأحكام الشرعية مرتبة على حقائق الأشياء وصفاتها ، فإذا تغيرت تلك الحقائق وتبدلت تلك الصفات ، تغيرت الأحكام الشرعية تبعا لذلك ، وأما الأحاديث التي وردت فيها النهي عن التخليل فإنها كانت في بداية الأمر ، فحملها على التغليظ والزجر أولى ، وقد أومأ إلى هذا المعنى بعض المحدثين منهم البخاري كما في كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر والقرطبي في تفسيره والحافظ ابن حجر عند شرحه لقول البخاري السابق والشوكاني في نيل الأوطار ، وقال الزيلعي رحمه الله كما في نصب الراية :
    وَهَذَا صَرِيحٌ في التغليظ، لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ مَالِ الْغَيْرِ، وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ إرَاقَةُ الدِّنَانِ ، وَالزِّقَاقِ ، وَتَطْهِيرُهَا ، وَلَكِنْ قَصَدَ بِإِتْلَافِهَا التَّشْدِيدَ ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الرَّدْعِ . ومما يدل على أن النهي كان للزجر تعويضه صلى الله عليه وسلم للأيتام . وذلك ما رواه أبو يعلى في مسنده 2 .
    ---------------------
    1 - الاستهلاك هو امتزاج لمادة بالماء بحيث يذهب كل صفات تلك المادة الاخرى طعمها ولونها ورائحتها فلا يبقى لها أثر أي .
    2 - (404/3) ح 1884 :
    حدثنا جعفر بن حميد الكوفيأ حدثنا يعقوب يعني : القميب عن عيسى بن جاريةج عن جابر قال : كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين فحمل منها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال : يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت قال : أجل قال : إلى أن أردها على من ابتعتها منه قال : لا يصلح ردها قال : إلى أن أهديها لمن يكافئني منها قال : لا قال : إن فيها مالا ليتامى في حجري قال : إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى بالمدينة قال : فقال الرجل : يا رسول الله الأوعية ننتفع بها ؟ قال : فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي .

    أ - وثقه ابن الجوزي وذكره ابن حبان في الثقات وابن حجر والذهبي .
    ب - وثقه يحيى بن معين والطبراني وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي ليس به بأس وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم وقال الدارقطني ليس بالقوي
    ج - قال بن عدي أحاديثه غير محفوظة وضعفه العقلي وقال ابن معين يروي عنه يعقوب القمي لا أعلم روى عنه غيره وحديثه ليس بذاك ، ومرة : عنده أحاديث مناكير وقال أبو داود منكر الحديث ومرة ما أعرفه روى المناكير وقال النسائي منكر الحديث وقال الحافظ في التقريب فيه لين .





    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 14-May-2013, 11:21 PM.

    تعليق


    • #32
      رد: من كتاب النوازل في الأشربة

      النوازل في المشروبات المحتوية على جيلاتين الخنزير والميتة :
      الجيلاتين كلمة لاتينية مشتقة من جيلاتس (GELATUS) وهي تعني مجمد أو قاسي .

      وقد عرف بعدة تعريفات علمية والمختار منهم هو :
      أنه البروتينات المستخلصة من الكولاجين .
      وهذا التعريف كاشف لحقيقة الماهية ، وجامع لأجزائها ومانع من دخول غيرها فيها .
      والجلاتين عبارة عن البروتينات المستخلصة من المادة الضامة لأنسجة جلود أو عظام حيوانية ، بعد طبخها في ماء ساخن أو بمعاملتها بطرق كيميائية .

      مصادر جيلاتين :
      1 - جلود البقر والخنازير والغنم والإبل .
      2 - عظام البقر والخنازير والغنم والإبل .

      طرق انتاج الجيلاتين :

      1 - إزالة الشحوم بوضعها في أحواض كبيرة لغسلها بالماء البارد فتطفو الشحوم على السطح وتترسب وتنزل الأتربة العالقة فيقاع الحوض .
      2 - إزالة الأملاح المعدنية من العظام حيث أن العظام تتكون من مادة الأوسين1 الغنية بالجيلاتين ويتم إضافة محلول الأيدروكورك2 المخفف إليها لإذابتها أولا ثم يتم ترسيبها بإضافة محلول الجير المطفأ .
      3 - المعالجة قبل عملية الاستخلاص تنقل العظام إلى أحواض بها الجير المطفأ ويتم تقليبها باستمرار ليتخللها الهواء لأن العظام تحتاج بعد إزالة الشحوم وأملاح الكالسيوم إلى هذه العملية وهي تحويل الأوسين إلى كولاجين ويسهل تحليله بالماء وتستغرق ما بين أربعة أسابيع إلى ثمانية وسميت بالكريقة البطيئة . ويوجد طرق أخرى أسرع باستعمال حمض الأيدروكلوريك عند معالجة الجلود خاصة جلود الخنازير داخل أحواض مخصصة لمدة يوم أو يومين وأكثر الجيلاتين الذي يستخدم في الصناعات الغذائية يستخرج بهذه الطريقة المسماة بالطريقة الحامضية .
      4 - استخلاص الجيلاتين من الكولاجين وتتم بوضع الكولاجين داخل أجهزة مصفوفة على التوالي تستخلص بماء عادي في الجهاز الأول بدرجة حرارة 25% تقريبا ثم ترفع لتصل إلى 30% في الجهاز الذي يليه حتى تصل إلى 80% وهي التي يستخلص بها الجيلاتين .
      5 - التركيز والتجفيف والتعبئة .

      استخدامات الجيلاتين :
      من استخداماتها الغذائية ما يأتي :
      1 - المشروبات كالحليب والحساء وعصائر الفاكهة ....
      2 - المثلجات مثل الآيس كريم ومنتجات الألبان كالجبن واللبن الرائب الزبادي .
      3 - الحلويات المختلفة كاللبان العلك .
      4 - في تغليف اللحوم برية كانت أو بحرية .
      5 - بديل للدهون الحيوانية والنباتية في إعداد بعض الأطعمة .
      6 - في صناعة الأغذية المهيأة على شكل مساحيق .
      7 - في منتجات المخابز كالكعك والفطائر .

      ومن استخدماته في الصناعات الدوائية ما يأتي :
      1 - في انتاج أقراص المص القاسية والطرية وغيرها من المستحلبات المحملة بالفيتامينات .
      2 - في انتاج الأقراص أو الملبسات الدوائية التي تغلف به لمنع الذوبان السريع .
      3 - في تحضير التحاميل الشرجية والمهبلية .

      حكم تناول المشروبات المحتوية على جيلاتين الخنزير :
      اتفق الفقهاء على حرمة أكل الخنزير إلا لضرورة لقول الله تعالى :﴿قلْ لا أجِد فِي ما أوحِي إِليّ محرّمًا علىٰ طاعِمٍ يطْعمه إِلّا أنْ يكون ميْتةً أوْ دمًا مسْفوحًا أوْ لحْم خِنْزِيرٍ فإِنّه رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أهِلّ لِغيْرِ اللّهِ بِهِ ۚ فمنِ اضْطرّ غيْر باغٍ ولا عادٍ فإِنّ ربّك غفورٌ رحِيمٌ﴾[ الأنعام:145] .
      واتفقوا على نجاسة عين الخنزير بعد موته ، واختلفوا في طهارة عينه حال الحياة على قولين :

      القول الأول : قال به الأحناف والشافعية والحنابلة وهي نجاسة عين الخنزير ، وكذلك أجزاؤه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه .
      القول الثاني : وإليه جنح المالكية أن عين الخنزير طاهرة حال الحياة .

      وإذا تبين أن الخنزير يحرم أكله إلا لضرورة ، وأن الفقهاء اتفقوا على نجاسته بعد الموت ، مع اختلافهم في طهارته حال الحياة ، كما اتفقوا على نجاسة جلده وعدم جواز الانتفاع به3 قبل الدبغ فما هو حكم جيلاتين الذي سبق أنها تستخلص من جلد الخنزير وعظامه ، لتصور المسألة وجب الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا المجال وقد اختلفوا في ذلك على قولين :
      القول الأول : أن المعالجات والتفاعلات الكيميائية التي تمر بها جلود الخنازير وعظامها لإستخلاص الجيلاتين لا تنتج عنها استحالة كاملة وإنما تستحيل استحالة جزئية .
      القول الثاني : أن المعالجات والتفاعلات الكيميائية التي تمر بها جلود الخنازير وعظامها لإستخلاص الجيلاتين تعتبر استحالة كاملة كاستحالة الخنزير إلى ملح والسرجين إلى رماد ونحو ذلك .

      وبناءا على هذا الخلاف اختلف أقوال الفقهاء المعاصرين إلى قولين :

      القول الأول : أنه لا يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من جلود الخنازير وعظامها في الأغذية .
      وستدلوا بمايلي :
      الدليل الأول : إن الاستحالة الكاملة لم تتحقق في الجيلاتين المستخلصة من جلود الخنازير وعظامها ، وذلك بشهادة أصحاب الاختصاص ، قيبقى الخنزير على ما هو عليه من الحرمة والنجاسة وكل ما صنع منه يأخذ حكمه .
      الدليل الثاني : أنه لا توجد حاجة أو ضرورة تدعوا لتناول الأغذية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير مع وجود البديل من الحيوانات الحلال المذكاة تذكية شرعية ، مع سهولة ذلك مع ضمان السلامة من التلوث المكروبي الذي كثيرا ما ينتقل من الخنزير إلى الجيلاتين المستخلص منه .
      وقد جاء قرارين صدر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بتاريخ (8-13 صفر 1407هـ الموافق 11-16 أكتوبر 1986 م)
      ومن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة : بتاريخ 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 أكتوبر 1998 م .

      القول الثاني : أنه يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من جلود الخنازير وعظامها في الأغذية .
      وستدلو بمايلي :
      أن الاستحالة تحول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعا ، والجيلاتين المستخلص من جلود وعظام الخنازير قد تحققت فيه الاستحالة فيكون طاهرا حلالا .
      ويمكن مناقشة هذا القول بأن حرمة الخنزير ونجاسته بعد الموت أمر متفق عليه ، وهذا الاتفاق لا يمكن العدول عنه إلا بيقين وهو التأكد من استحالة عين الخنزير وعظامها استحالة كاملة ، وما جرى بين أهل الاختصاص من خلاف في ذلك يصعب معه القطع يالاستحالة الكاملة ، هذا مع ورود الخلاف يبن العلماء في أصل الاستحالة ومدى تأثيرها في طهارة الأعيان النجسة .

      الراجح -والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الاول من أنه لا يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من جلود الخنازير وعظامها في الأغذية لعدم تحقق الاستحالة ، ولإتفاق الفقهاء على حرمة أكل الخنزير في حال الإختيار كما اتفقوا على نجاسته بعد الموت وما وقع بينهم من خلاف في طهارته حال الحياة أو في الترخيص في الانتفاع من جلده بعد الدبغ لا يعني الانتفاع به كغذاء ، وزيادة على ذلك يمكن الاستغناء عن جيلاتين الخنزير بأنواع الجيلاتين الحلال .
      والله الموفق

      --------------------
      1 -مادة إسفنجية من البروتينات التي تربط بين خلايا العظام وبعضها البعض .
      2 - Hydrochloric acid مركب كيميائي سائل عديم اللون ذو رائحة مهيجة ، يتبخر عند تعرضه للهواء له استخدامات عديدة ومهمة في الصناعة ويسمى أيضا حمض كلور الماء له صفة التآكل بدرجة شديدة ويمكن أن يسبب حرائق خطيرة صيغته الكيميائية HCI ....
      3 - اتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بجلد الخنزير قبل الدبغ وأما بعد الدبغ فقد اختلفوا على قولين :
      أ - لا يجوز الانتفاع بجلد الخنزير قبل الدبغ ولا بعده ، لأن الدبغ لا يؤثر في طهارته وهذا القول هو المعتمد في المذاهب الأربعة .
      ب - يطهر جلد الخنزير بالدباغ ويجوز الانتفاع به كبقية الجلود وجنح لهذا القول الظاهرية وأبو يوسف من الحنفية وبعض فقهاء المالكية .

      تعليق


      • #33
        رد: من كتاب النوازل في الأشربة

        جزاك الله خيرا أبا عبد المهيمن...
        أرى من المهمات في هذا المقام التفريق بين مسألتين:
        حكم الإقدام على استخدام جيلاتين الخنزير وغيره من النجاسات من الميتات ونحوها، سواء في المأكولات والمشروبات كما هاهنا أو في مراهم الجسم ومواد التجميل.
        فهذه لها حكم.

        والمسألة الثانية:
        حكم الانتفاع بتلك المنتجات بعد تمام صنعها.

        فمن اللازم التفريق بينهما، فالإقدام من المسلم ربما يترجح لك التحريم ، ولا يلزم من ذلك حرمة استخدام المركب إن أتاك جاهزا على حاله؛ وقد استحالت تلك المواد النجسة أو المحرمة فيه، بحيث لا تظهر تلك المركبات عند تحليل المركب النهائي، فكثير من هذه المنتجات تأتينا من الغرب الكافر، فهنا البحث يتركز حول بقاء تلك المواد في تلك المنتجات؟ والنظر في الاستحالة من عدمها، وأما حكم عملهم فهذا ليس له علاقة بنا في الحكم التكليفي ، ثم إنّ لشيخ الإسلام رحمه الله تفريقا بين المطعومات والملموسات فيما يتعلق بالنجاسات والمحرمات...يرجع إليه في مظانه والله أعلم

        ثم لا أنسى أن أنبه على أمر وهو: أنّ بعض مَن -ربما- يتسرع غيرة وحنقا على الدين فيفتي بتحريم مثل هذا ، يقول لك: تستخدم فقط الأطعمة التي فيها مركبات من غير الخنزير، ويتناسى هذا الفاضل أنّه يفتي بحرمة مذبوحات الكفار من الدجاج المثلج فضلا عن البقر والغنم من الماشية، فلو أطلق الحكم هنالك يلزمه أنّ كل تلك المذبوحات نجسة لكونها ميتة، فيلزمه طرد الحكم وتحريم عامة هذه الأطعمة التي يدخل فيها مركبات الجيلاتين أو غيرها من المنتجات الحيوانية بعد موتها.

        وللأسف صار بلاء الناس اليوم بهذه الأمور واسع جدا ، ولو طرد المرء الباب دون تروٍ ربما حرّم على الناس كثيرا من المطعومات ، بل لو قال قائل: إنّ أكثر المسلمين اليوم واقعون في أكل المحرمات -بحسب قاعدته- لما بالغنا والله أعلم.


        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 20-May-2013, 01:01 PM.

        تعليق


        • #34
          رد: من كتاب النوازل في الأشربة

          المشاركة الأصلية بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني مشاهدة المشاركة
          جزاك الله خيرا أبا عبد المهيمن...
          أرى من المهمات في هذا المقام التفريق بين مسألتين:
          حكم الإقدام على استخدام جيلاتين الخنزير وغيره من النجاسات من الميتات ونحوها، سواء في المأكولات والمشروبات كما هاهنا أو في مراهم الجسم ومواد التجميل.
          فهذه لها حكم.

          والمسألة الثانية:
          حكم الانتفاع بتلك المنتجات بعد تمام صنعها.

          فمن اللازم التفريق بينهما، فالإقدام من المسلم ربما يترجح لك التحريم ، ولا يلزم من ذلك حرمة استخدام المركب إن أتاك جاهزا على حاله؛ وقد استحالت تلك المواد النجسة أو المحرمة فيه، بحيث لا تظهر تلك المركبات عند تحليل المركب النهائي، فكثير من هذه المنتجات تأتينا من الغرب الكافر، فهنا البحث يتركز حول بقاء تلك المواد في تلك المنتجات؟ والنظر في الاستحالة من عدمها، وأما حكم عملهم فهذا ليس له علاقة بنا في الحكم التكليفي ، ثم إنّ لشيخ الإسلام رحمه الله تفريقا بين المطعومات والملموسات فيما يتعلق بالنجاسات والمحرمات...يرجع إليه في مظانه والله أعلم

          ثم لا أنسى أن أنبه على أمر وهو: أنّ بعض مَن -ربما- يتسرع غيرة وحنقا على الدين فيفتي بتحريم مثل هذا ، يقول لك: تستخدم فقط الأطعمة التي فيها مركبات من غير الخنزير، ويتناسى هذا الفاضل أنّه يفتي بحرمة مذبوحات الكفار من الدجاج المثلج فضلا عن البقر والغنم من الماشية، فلو أطلق الحكم هنالك يلزمه أنّ كل تلك المذبوحات نجسة لكونها ميتة، فيلزمه طرد الحكم وتحريم عامة هذه الأطعمة التي يدخل فيها مركبات الجيلاتين أو غيرها من المنتجات الحيوانية بعد موتها.

          وللأسف صار بلاء الناس اليوم بهذه الأمور واسع جدا ، ولو طرد المرء الباب دون تروٍ ربما حرّم على الناس كثيرا من المطعومات ، بل لو قال قائل: إنّ أكثر المسلمين اليوم واقعون في أكل المحرمات -بحسب قاعدته- لما بالغنا والله أعلم.
          آمين بارك الله فيك أخي ، أنا ملتزم بتلخيص هذا الكتاب بعينه ولا أريد أن أتوسع في ذلك لقلة علمي وعدم قدرتي على ذلك وفقك الله

          تعليق


          • #35
            رد: من كتاب النوازل في الأشربة

            حكم تناول المشروبات المحتوية على جيلاتين الميتة :
            تعريف الميتة في لغة : هي الحيوان الذي لم يلحقه الذكاة أو الذي مات حتف أنفه .
            تعريف الميتة في الاصطلاح : اسم للحيوان التي زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع .

            وحرمة أكل الميتة مجمع عليه -غير ميتة السمك والجراد- حال الاختيار .
            ومر معنا حقيقة الجيلاتين ومصادره وأنه يُستخلص من جلود وعظام الخنزير لعدم تحقق الاستحالة ، وبما أن جلود الميتة وعظامها تستخدم في كثير من الصناعات التي منها الجيلاتين وجب بيان حكم ذلك ولا يتم ذلك إلا بالتصور السليم للمسألة وبحث في جزئيات تلك المسألة والتي منها :

            طهارة جلد الميتة وحكم الانتفاع بها :
            واختلف فيها على سبع أقوال ولم يذكر المؤلف وفقه الله إلا قولين (البليدي):
            القول الأول :
            أن جلود الميتة تطهر بالدباغ ، وإلى هذا ذهب الحنفية واستثنوا من ذلك جلد الخنزير والشافعية استثنوا جلد الكلب والخنزير .
            أدلتهم :
            الدليل الأول :
            قال الإمام مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ . وعند الترمذي أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ، وقال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا فِى جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ .
            الدليل الثاني :
            ما رواه مسلم في في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رضى الله عنها .
            الدليل الثالث :
            ما رواه مسلم في في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ :حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِىِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ .
            الدليل الرابع :
            ما رواه أبو داود في سننه في كتاب اللباس باب في أهب الميتة : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .
            الدليل الخامس :
            ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب إن حلف أن لا يشرب طلاء أو سكر أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذه عنده : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا .
            وجه الاستدلال من هذه الأحاديث أنها أفادت طهارة جلود الميتة وجواز الانتفاع بها إذا دبغت ، ويخرج منها ما كان نجسا في الحياة كالخنزير والكلب لكون الدباغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت وأما الخنزير والكلب فإنهما نجسان في الحياة فلا يؤثر فيهما الدباغ .

            القول الثاني :
            أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ ، وهذا هو مشهور مذهب المالكية إلا أنهم رخصوا بالانتفاع بها في اليابسات والماء إلا جلد الخنزير فلا يجوز الانتفاع به مطلقا ، وهو مشهور مذهب الحنابلة إلا أنه لا يجوز عندهم الانتفاع بها في اليابسات فقط .
            الدليل الأول :
            ما رواه أبو دواد في سننه كتاب اللباس باب ما روي أن لا ينتفع باهاب الميتة قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ1 حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ2 عَنْ خَالِدٍ3 عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ4 أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ5 رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَىَّ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا يَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ .
            وقد أعل الحديث بعلل :
            الاضطراب :
            الذين أعلوه بذلك :
            الإمام أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه أحمد بن الحسن كما في جامع الترمذي قال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ هَذَا آخِرَ أَمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِى إِسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ .
            أبو بكر بن الأثرم كما في الإعتبار للحازمي والحازمي نفسه كذلك قال : ((وطريق الانصاف فيه أن يقال : إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح - ولكنه كثير الاضطراب ، ثم لا يقاوم حديث ميمون في الصحة )) .
            وابن عبد البر كما في التمهيد قال : ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأحاديث التي ذكرنا من رواية ابن عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم عن "النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت وقال دباغها طهورها" لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ وإذا احتمل أن لا يكون مخالفا له فليس لنا أن نجعله مخالفا وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما وممكن استعمالهما بأن نجعل خبر ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ.
            ابن الجوزي كما في إخبار أهل الرسوخ قال : وفي الجملة حديث ابن عكيم مضطرب.
            وابن دقيق العيد كما في نصب الراية .
            وابن أبي حاتم والخطابي والبيهقي والنووي .

            وقد أعلوه بعلل في السند والمتن :
            السند :
            1 - يروى عن عند الله بن عكيم ، قال ((قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )).
            2 - ويروى عنه ، عن مشيخة من جهينية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم .
            3 - ويروى عن الحكم بن عتبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم .
            4 - ويروى عنه ، أن ناسا أخبروه عن عبد الله بن عكيم .
            المتن :
            1 - روي قيل موته بثلاث أيام . كما حكاه النووي في الخلاصة .
            2 - وروي بشهر .
            3 - وروي بأربعين يوما .
            4 - وروي بشهرين .
            والجواب على هذا أن يقال : أن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح ، وهذه القيود منتفية في هذا الحديث :
            1 - أما من حيث السند فإنه يمكن ترجيح بعض الوجوه منها ما رواه الإمام أحمد قال : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِى ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ قَالَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ . على أنه يمكن الجمع بأن يكون الحكم بن عتبة سمعه من أناس ثم سمعه من عبد الله بن عكيم من دون واسطة .
            2 - أما من حيث المتن فإن أكثر الروايات على أن ذلك قبل موته بشهر ، وتليها الروايات روايات شهرين ومثل هذا لا يوهن الحديث -كما وقع الاختلاف في الثمن الذي باع به جابر رضي الله عنه جمله من النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث في صحيح البخاري- لأن كلا الروايتين دلّتا على أن ذلك حصل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم .

            الإرسال :
            قال الخطابي كما في معالم السنن : ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ ووهنوا هذا الحديث لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم .
            والنووي كما في الخلاصة : ان م الأمور التي أُعِلَّ بها الحديث ، فقال :((الإختلاف في صحبته ، قال البيهقي وغيره وغيره ((لا صحبة له)) ، فهو مرسل)) .
            أما إعلاله بالإرسال فغير مسلم ، لأنه مكاتبة وهي نوع من أنواع تحمل الحديث وأدائه ، محمول على الاتصال بالشروط المعتبرة عند المحدثين كما هو مقرر في موضعه كما قرر ذلك القاضي عياض في الإلماع .وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به ، وحصل له البلاغ ...

            الجهالة :
            قال أبو زكريا يحيى بن معين : حديث عبد الله بن عكيم :((جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ...)) حديث ثقات الناس : ((حدثنا أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا تنفعوا))
            قال البيهقي :((يعني به أبو زكريا رحمه الله تعليل الحديث بذلك)) كما في السنن الكبرى .
            وسأل داود بن علي يحيى بن معين عن هذا الحديث ؟ فضعفه ، وقال :((ليس بشيء ، إنمت يقول : خدثني الأشياخ)) نقلا عن التمهيد لبن عبد البر .
            الجواب من وجهين :
            1 - أن ذلك وقع في رواية مرجوحة ، والمحفوظ من خديث عبد الله بن عكيم من غير ذكر الواسطة .
            2 - وعلى فرض ثبوتها فهم نقلة لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا غير .


            المخالفة :
            مخالفة هذا الحديث للأحاديث الصحيحة في اباحة الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة .
            لا يسلم أنها متعارضة من كل الوجوه ، بل يمكن الجمع بينها من بعض الوجوه ، وذلك بحمل النهي الوارد في حديث عبد الله بن عكيم على جلودالميتة قبل دباغها ، والجمع مقدم على الترجيح .
            قال ابن القيم كما في تهذيب مختصر السنن :((
            وَطَائِفَة عَمِلَتْ بِالْأَحَادِيثِ كُلّهَا , وَرَأَتْ أَنَّهُ لَا تَعَارُض بَيْنهَا , فَحَدِيث اِبْن عُكَيْم إِنَّمَا فِيهِ النَّهْي عَنْ الِانْتِفَاع بِإِهَابِ الْمَيْتَة . وَالْإِهَاب : هُوَ الْجِلْد الَّذِي لَمْ يُدْبَغ , كَمَا قَالَهُ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ , وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْإِهَاب الْجِلْد مَا لَمْ يُدْبَغ , وَالْجَمْع : أُهُب . وَأَحَادِيث الدِّبَاغ : تَدُلّ عَلَى الِاسْتِمْتَاع بِهَا بَعْد الدِّبَاغ , فَلَا تَنَافِي بَيْنهَا ... وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَة تَأْتَلِف السُّنَن , وَتَسْتَقِرّ كُلّ سَنَة مِنْهَا فِي مُسْتَقَرّهَا , وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق)) .


            -------------------
            1 - البصري ابن أبي سمينة ثقة .
            2 - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة ، تغير في آخر عمره ، لما اختلط حجبه أهله فلم يرو في الاختلاط شيئا .
            3 - خالد بن مهران الحذاء البصري ثقة .
            4 - الكندي،الكوفي ثقة ، ربما دلس وقد صرح بالسماع في رواية أحمد وابن حبان قال الإمام أحمد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ .
            5 - الجهني ابو معبد الكوفي مخضرم ، أدرك زمن النبي ولم يسمع منه شيئا ،
            وقيل صحابي .

            الذين قالوا أنه مختلف في صحبته :
            قال الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام ((اختلفوا في صحبته)) ، وذكره مغلطاي في الإبانة (595) .

            الذين أثبتوا صحبته : الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة عند ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه قال :((وأنا ذاكر بمشيئة الله عز وجل في هذا رواية أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن أبي هريرة ...)) فذكر ثمانية وعشرين صحابيا منهم عبد الله بن عكيم . وذكره أيضا في جملة الصحابة خليفة بن خياط في طبقاته (الصحابة بالمدينة) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (36/5)ح835 ، وابن أبي خيثمة في تاريخه (تسمية أصحاب روسل الله صلى الله عليه وسلم) ، والبغوي في معجم الصحابة (167/4) ، والدولابي في الكنى والأسماء (تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وابن قانع في معجم الصحابة ، والطبراني في الكبير (من يكنى أبا معبد) ،وابن عبد البر في الاستعاب (949/3)1610 ، والإمام أحمد والطيالسي بإخراجهما له حديثه .

            الذين لم أثبتوا صحبته : ابن سعد ببذكره في الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :((كان كبيرا قد أدرك الجاهلية)) ، وقال البخاري في التاريخ الكبير(39/5):((أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح)) وقال العجلي في معرفة الثقات :((جاهلي ، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمع من عمر)) ، وقال أبو زرعة كما في المراسيل :((لم يسمع ابن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان في زمانه)) ، ونحوه قول أبي حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (121/5) وذكره الترمذي في الصحابة في كتابه تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لم ير النبي صلى الله عليه وسلم)) ويقول ((كتب لنا رسول الله)) وقال في جامعه((لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ،كتب إلينا رسول الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم )) وأعاده ابن أبي خيثمة فقال في تاريخه في فصل تسمية من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعهده ولم يلقه ، وذكره ابن حبان في الصحابة وقال ((أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا)) ، وقال ابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة ((أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ))وقال الخطيب في تاريخ بغداد ((أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم)) ، وقال الذهبي في السير ((قيل:له صحبة ، وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم)) وقال في التجريد ((أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ، وذكره العراقي في التقييد والإيضاح وسبط ابن العجمي في تذكرة الطالب المتعلم والحافظ في الإصابة وقالوا ((مخضرم)) .

            والراجح والله أعلم أنه مخضرم وقد صح حديثه أنه كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم غلاما شابا وقد سمع كتابه في الجلود ومن ذكره في الصحابة فإنما لأجل المعاصرة .

            تعليق


            • #36
              رد: من كتاب النوازل في الأشربة

              طهارة عظام الميتة وجواز الانتفاع بها :
              اختلف الفقهاء على قولين : وسبب الخلاف هو تحديد العلامة التي تدل على وجود الحياة في العضو ، فذهب البعض إلى أنهم أن النمو والتغذي هو العلامة الدالة على الحياة وأنه موجود في العظام وبفقده تصبح ميتة ، وذهب بعضهم إلى أن الحس هو العلامة الدالة على الحياة والعظام لا حس لها فليست بميتة .

              القول الأول :

              أنها نجسة وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
              أدلتهم :
              الدليل الأول :
              قول الله تعالى :
              ﴿حُرِّمِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة ٌ﴾[ المائدة:3] وجه الاستدلال أن تحريم الميتة يعني حرمة كل أجزائها إلا ما استثناه النص من إباحة الانتفاع بجلدها بعد الدبغ ، والعظم يبقى على الأصل فلا يجوز الانتفاع به .
              الدليل الثاني :
              قول الله تعالى : ﴿وضرب لنا مثلًا ونسِي خلْقه ۖ قال منْ يحْيِي الْعِظام وهِي رمِيمٌ (7
              قلْ يحْيِيها الّذِي أنْشأها أوّل مرّةٍ ۖ وهو بِكلِّ خلْقٍ علِيمٌ(79)﴾[ يس:78 - 79] .
              وجه الاستدلال إثبات وصف الحياة للعظام .
              الدليل الثالث :
              أن الإحساس والألم دليل على الحياة ، والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد ، والضرس يألم ويحس ببرد الماء وحرارته وهو عظم .

              القول الثاني :

              أنها طاهرة غير نجسة وهو مذهب الحنفية .
              أدلتهم :
              الدليل الأول :

              ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة قال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا . وفي رواية أخرجها الدارقطني في سننه قال
              :
              حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَيْلِيّ1ُ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْرِيُّ2، نا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ3، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ4، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ5، عَنِ الزُّهْرِيِّ6، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ7، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّمَا حَرَّمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا، وَأَمَّا الْجِلْدُ، وَالشَّعْرُ، وَالصُّوفُ فَلا بَأْسَ بِهِ ". وقال عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ
              الدليل الثاني :
              أن نجاسة الميتة ليست لعينها وإنما لسبب الدماء السائلة والرطوبات النجسة وهذا منتف في عن العظم فيكون طاهرا .
              والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بعدم طهارة عظام الميتة ، لأن معظم العظم حكمه حكم اللحم بدليل أنه لا يقطع ولا ينزع من البهيمة وهي حية ، كما يصنع بالصوف فالتفريق بين اللحم والعظم في الحكم لا دليل عليه .

              وإذا تبين أن الميتة يحرم أكلها إلا لضرورة وأن الفقهاء اختلفوا في طهارة عظمها وجلودها وأن الراجح في الجلود هو القول بطهارتها وإباحة الانتفاع بها بعد الدبغ ، للأحاديث الواردة في ذلك بينما الراجح في العظام النجاسة والحرمة لأن حكمها حكم اللحم ، فهل يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من جلود الميتة وعظامها في صناعة الأغذية ، المسألة خلاف وعلى قولين :

              القول الأول :
              أنه لا يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من جلود الميتة وعظامها في صناعة الأغذية .
              واستدلوا على ذلك أنه لا توجد حاجة أو ضرورة تدعوا لتناول الأغذية التي تحتوي على جيلاتين الميتة ، لأنه يمكن الاعتماد في الانتاج المستخدم في الأغذية على الحيوانات المذكاة تذكية شرعية . وبذالك صدر قرار عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالثة المنعق بعمان بالأردن بتاريخ (8-13 صفر 1407هـ الموافق 11-16 أكتوبر 1986م) .
              وقرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الخامسة عشر المنعقدة بمكة بتاريخ (11 رجب 1419هـ الموافق 31 أكتوبر 1998م) .


              القول الثاني :
              أنه يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من جلود الميتة وعظامها في صناعة الأغذية
              واستدلوا بأن الاستحالة تحول الجلد والعظم إلى مادة أخرى مغايرة لما كانت عليها في السابق من حيث الاسم والخصائص والصفات . وبذلك صدر توصية في الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت المنعقد بتاريخ (24 ذو الحجة 1415هـ الموافق 22-24 ماي 1995م) .

              والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه لا يجوز استعمال الجيلاتين المستخلصة من عظام الميتة في صناعة الأغذية ، لأن الراجح في عظام الميتة النجاسة والحرمة ولا توجد ضرورة تدعو إليه ، ولأنه يمكن الاستغناء عن عن جيلاتين الميتة بأنواع الجيلاتين الحلال الذي ينتج من جلود وعظام الحيوانات المذكاة ذكاة شرعية .
              وأما الجيلاتنين المستخلصة
              من جلود الميتة وإن كان الراجح في جلود الميتة بعد الدبغ الطهارة وجواز الانتفاع بها إلا أن الفقهاء نصوا على الإنتفاع بجلود الميتة8 لا يعني الأكل .
              وبناءا على هذا كله فإنه لا يجوز تناول الأشربة المحتوية على الجيلاتين المستخلص من عظام الميتة في حال الإختيار ، لنجاستها وعدم الضرورة إليها .

              ---------------
              1 - ثقة .
              2 - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطاة صدوق .
              3 - بن سليمان الجهني ثقة .
              4 - ثقة .
              5 - ضعيف . ضعفه الداقطني والذهبي وزاد في المغني في الضعفاء
              عبد الجبار بن مسلم عن الزهري واه وذكره ابن حبان في ثقاته على عادته وقال الحافظ في لسان الميزان لم يسند عبد الجبار بن مسلم إلا هذا الحديث .
              6 - جبل متفق على جلالته .
              7 - الهذلي ثقة ثبت .
              8 - كالإفتراش أو حمل الزاد ونحو ذلك من وجوه الانتفاع .

              التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 13-Jun-2013, 10:16 PM.

              تعليق


              • #37
                رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                النوازل في المشروبات المحتوية على الغول [الكحول] :

                تعريف الغول لغة :
                هو ما يغتال الإنسان ويهلكه ، يقال غاله واغتاله : إذا أخذه من حيث لم يدر ، والغين والواو واللام أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدري .
                تعريف الغول اصطلاحا :
                هو ما يغتال العقل ، ويطلق على ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر ، لأنها تغتال العقل ، وقد نفى الله هذه الصفة عن خمر الجنة فقال جل وعلا : ﴿لا فِيها غوْلٌ ولا همْ عنْها ينْزفون﴾[ الصافات:47] .
                التعريف الكيميائي Alcohol :
                تتركب من شقين هما مجموعة الألكيل (ALKYL) وزمرة الهايدروكسيل (OH) وهذه المركبات تسمى الأغوال وهي الكحول ، والكحول مأخوذة من الاسم العربي ((الغَوْل)) .

                ويمكن الحصول على الغول إجمالا في الآتي :
                1 - بتخمير الفواكه أو الخضروات أو الحبوب وهي من قديم الزمان وما زالت إلى الآن .
                2 - يمكن تحضير الغول باستخدام بعض الطرق الكيميائية ، من دون استخدام الفواكه أو الخضروات عن طريق هدرجة1الإثيلين2 باستخدام عامل مساعد وحمض الفوسفوريك3 ، وهذا النوع من الغول هو المستخدم في كثير من الصناعات .

                الغول الذي هو روح الخمر هل هو مادة طاهرة أو نجسة ؟ اختلف الفقهاء على قولين :
                القول الأول :
                أن الخمر نجسة العين وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
                أدلتهم :
                الدليل الأول :

                قول الله تعالى : ﴿يا أيّها الّذِين آمنوا إِنّما الْخمْر والْميْسِر والْأنْصاب والْأزْلام رِجْسٌ مِنْ عملِ الشّيْطانِ فاجْتنِبوه لعلّكمْ تفْلِحون﴾[ المائدة:90] .
                وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى سمى الخمر رجسا والرجس هو النجس والمستقذر والخبيث وهذه الأوصاف موجودة في الخمر فتكون نجسة بما أفادته هذه الآية .
                الدليل الثاني :
                قول الله تعالى : ﴿وسقاهمْ ربّهمْ شرابًا طهورًا﴾[ الإنسان:21] .
                وجه الاستدلال بالآية أنها أفادت طهارة خمر الجنة ، فدلت بمفهوم المخالفة لى نجاسة خمر الدنيا ، إذ لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب أهل الجنة طهورا ، ويؤيد هذا الفهم أن الأوصاف التي وصف الله بها خمر الجنة منتفية عن خمر الدنيا كقوله : ﴿لا فِيها غوْلٌ ولا همْ عنْها ينْزفون﴾[ الصافات:47] وقوله تعالى : ﴿لا يصدّعون عنْها ولا ينْزِفون﴾[ الواقعة:19] .

                القول الثاني :
                أن الخمر طاهر العين وذهب إلى هذا جماعة منهم ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وداود الظاهري والليث بن سعد والمزني -صاحب الشافعي- وسعيد بن الحداد القروي المالكي واختار هذا القول من المتأخرين : الصنعاني والشوكاني رحمهم الله جميعا .
                أدلتهم :
                الدليل الأول :
                قول الله تعالى : ﴿يا أيّها الّذِين آمنوا إِنّما الْخمْر والْميْسِر والْأنْصاب والْأزْلام رِجْسٌ مِنْ عملِ الشّيْطانِ فاجْتنِبوه لعلّكمْ تفْلِحون﴾[ المائدة:90] .
                وجه الاستدلال من الآية أن لفظ الرجس الوارد في الآية يأتي بمعنى المستقذر حسا أو معنى والذي يكثر في القرآن ورود الرجس بمعنى المستقذر معنى حيث ورد لفظ الرجس في القرآن في تسع آيات4 ليس فيها موضع يظهر فيه ورود الرجس بالمعنى الحسي إلا موضع واحد هو قول الله تعالى : ﴿قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إَِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحِْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾[ الأنعام:145] ، وبناء على ذلك يكون الالرجس الوارد في آية المائدة هو الرجس المعنوي لا الحسي ، ويؤيد ذلك كون لفظ الرجس راجعا إلى جميع ما ذكر في الآية في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لأن ذلك هو الأصل في الإخبار عن المبتدأ وما عطف عليه ، ومعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام لا توصف بالرجس الحسي ولأنه في الأنصاب والأزلام يوافق ما ورد من لفظ الرجس في قوله تعالى : ﴿فاجْتنِبوا الرِّجْس مِن الْأوْثانِ واجْتنِبوا قوْل الزّورِ﴾[ الحج:30] لأن الأنصاب والأزلام من لوازم الأوثان .
                الدليل الثاني :
                ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من اراقة الخمر في طرق المدينة جين علموا بحرمتها ،
                فيما روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر قال :
                حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا .
                وفيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المظالم باب صب الخمر في الطريق قال :
                حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِى مَنْزِلِ أَبِى طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِى أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْىَ فِى بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآيَةَ .
                فلو كانت الخمر نجسة ما أراقها الصحابة في طرق المدينة ، ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اراقتها ، كما نهاهم عن التخلي في الطرق ، فدل على طهارة عين الخمر .
                المناقشة : ناقض الجمهور أدلة الأصحاب القول الثاني بما يأتي :
                1 - أن لفظ الرجس الوارد في آية المائدة يقتضي نجاسة العين في كل المذكورات في الآية من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، فما أخرجه نص أو إجماع خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم عليه بالنجاسة .
                2 - وأما اراقة الصحابة للخمر في الطرقات فلا يدل على طهارتها ، لأن الإراقة لا تعم الطرق لأن المدينة كانت واسعة ، ولم تكن الخمر بالكثرة بحيث تكون نهرا أو سيلا ولأنه يمكن التحرز منها ، ولأن في اراقتها فائدة وهي إشاعة تحريمها ، وأنه لا ينتفع بها .

                والباحث وفقه الله توقف ولم يترجح عنده شيء وقال : لم يترجح لي شيء في هذه المسألة لأن الادلة التي استدل بها الجمهور على نجاسة عين الخمر غير ناهضة ، فالتحريم والاجتناب لا يلزم منه النجاسة لأن التحريم أعم من النجاسة ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس ، فالحرير والذهب حرام على الرجال ومع ذلك لم يقل أحد بنجاستهما ، لهذا قال النووي -وهو من القائلين بنجاسة الخمر- : ((ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة ، لأن الرجس عند أهل اللغة القذرة ولا يلزم من ذلك النجاسة ، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة ، وأقرب ما يقال فيها ما ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيها)).
                ولأن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني على طهارة عين الخمر قد ظهر ضعفها ووهنها من خلال المناقشة من طرف الجمهور .فلم يبق لي إلا التوقف .


                وبعد معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم حول نجاسة عين الخمر وإختلافهم في ذلك ننتقل لحكم تناول المشروبات المحتوية على الغول وغير ذلك :
                أنواع المواد الغذائية التي يدخل الغول في تركيبها :
                النوع الأول :

                ما كان الغول فيها طبيعي لا دخل للإنسان فيه ، ينتج عن التخمر السريع لبعض المواد السكرية الموجودة ضمن مكونات هذه الأنواع كالفاكهة بأنواعها المختلفة ، واللبن الرائب (الزبادي) ولا تزيد في العادة على 0.5% باستثناء عصير العنب فإن نسبة الغول فيه قد ترتفع إلى 1% .
                وهذا النوع من المشروبات مباح لأن نسبة الغول لا يوجد لها طعم ولا لون ولا ريح ، وإنما تعرف بالتحاليل المخبرية وقد نقل النووي في المجموع الإجماع على جواز شربه ، فقال رحمه الله :((وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه وفى رواية عنه يجوز الوضوء به في السفر وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين مستقصاة وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة الذى يقتضي مجموعها الاستفاضة أو التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وهذه الالفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلماء في اباحته وهذا الوجه شاذ في المذهب وليس هو بشئ وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتد: ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذى وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا وهذا القسم طاهر بالاجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الاحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه ثم ان مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وان جاوز ثلاثة أيام )) .
                النوع الثاني :
                مواد غذائية يستخدم الغول فيها بكمية قليلة لإذابة بعض مكوناتها التي لا تذوب في الماء ، كالمواد الملونة والحافظة والنكهة التي تضاف لبعض الأشربة مثل البيبسي كولاوالكوكاكولا اللذين يوجد ضمن مكوناتها مادة عطرية ا تذاب إلا في الغول وتكون بنسبة ضئيلة جدا بعد التصنيع لا تزيد على 0.2 - 0.3 % وكذلك الميرندا يدخل الغول في مكوناتها بنسبة قليلة .
                ويعتبر من النوع المباح لأن الكمية القليلة من الغول تضاف إليه كميات كثيرة من الماء بحيث تصير كمية الغول مستهلكة في الماء لا لون لها ولا طعم ولا رائحة .

                النوع الثالث :
                مواد يضاف إليها الغول عمدا بكمية كبيرة ، وذلك بإضافة كمية من المشروبات المسكرة والتي يوجد بها الغول بكمية كبيرة جدا ، حيث تصل نسبة الغول في بعض هذه المشروبات المسكرة إلى 60% مثل (الكونياك والروم والبراندي) فتضاف كمية من هذه المشروبات المسكرة لبعض المواد الغذائية مثل الآيس كريم وبعض الحلويات وبعض الشكولاتة والفواكه المسكرة وبعض المياه الغازية .
                وهذا النوع من المشروبات يحرم استهلاكه لوجود نسبة من الغول ضمن مكوناته .

                ---------------
                1 -
                Hydrogenation عملية كيميائية يضاف فيها الهيدروجين إلى مادة ما ، فتتم هدرجنة الزيوت والسوائـل الدهنية مثلا لتحسين نوعيتها .
                2 - أحد مكونات خام النفط .
                3 - Phosphoric acid أكثر الأحماض من بين استخداماته المشروبات الخفيفة والعصير المركز ذي النكهة .
                4 -
                ﴿فمنْ يرِدِ اللّه أنْ يهْدِيه يشْرحْ صدْره لِلْإِسْلامِ ۖ ومنْ يرِدْ أنْ يضِلّه يجْعلْ صدْره ضيِّقًا حرجًا كأنّما يصّعّد فِي السّماءِ ۚ كذٰلِك يجْعل اللّه الرِّجْس على الّذِين لا يؤْمِنون﴾[ الأنعام:125]
                ﴿قلْ لا أجِد فِي ما أوحِي إِليّ محرّمًا علىٰ طاعِمٍ يطْعمه إِلّا أنْ يكون ميْتةً أوْ دمًا مسْفوحًا أوْ لحْم خِنْزِيرٍ فإِنّه
                رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أهِلّ لِغيْرِ اللّهِ بِهِ ۚ فمنِ اضْطرّ غيْر باغٍ ولا عادٍ فإِنّ ربّك غفورٌ رحِيمٌ﴾[ الأنعام:145]
                ﴿قال قدْ وقع عليْكمْ مِنْ ربِّكمْ
                رِجْسٌ وغضبٌ ۖ أتجادِلوننِي فِي أسْماءٍ سمّيْتموها أنْتمْ وآباؤكمْ ما نزّل اللّه بِها مِنْ سلْطانٍ ۚ فانْتظِروا إِنِّي معكمْ مِن الْمنْتظِرِين﴾[ الأعراف:71]
                ﴿سيحْلِفون بِاللّهِ لكمْ إِذا انْقلبْتمْ إِليْهِمْ لِتعْرِضوا عنْهمْ ۖ فأعْرِضوا عنْهمْ ۖ إِنّهمْ
                رِجْسٌ ۖ ومأْواهمْ جهنّم جزاءً بِما كانوا يكْسِبون﴾[ التوبة:95]
                ﴿وأمّا الّذِين فِي قلوبِهِمْ مرضٌ فزادتْهمْ
                رِجْسًا إِلىٰ رِجْسِهِمْ وماتوا وهمْ كافِرون﴾[ التوبة:125]
                ﴿وما كان لِنفْسٍ أنْ تؤْمِن إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ۚ ويجْعل
                الرِّجْس على الّذِين لا يعْقِلون﴾[ يونس:100]
                ﴿ذٰلِك ومنْ يعظِّمْ حرماتِ اللّهِ فهو خيْرٌ له عِنْد ربِّهِ ۗ وأحِلّتْ لكم الْأنْعام إِلّا ما يتْلىٰ عليْكمْ ۖ فاجْتنِبوا
                الرِّجْس مِن الْأوْثانِ واجْتنِبوا قوْل الزّورِ﴾[ الحج:30]
                ﴿وقرْن فِي بيوتِكنّ ولا تبرّجْن تبرّج الْجاهِلِيّةِ الْأولىٰ ۖ وأقِمْن الصّلاة وآتِين الزّكاة وأطِعْن اللّه ورسوله ۚ إِنّما يرِيد اللّه لِيذْهِب عنْكم
                الرِّجْس أهْل الْبيْتِ ويطهِّركمْ تطْهِيرًا﴾[ الأحزاب:33]
                بالإضافة إلى آية المائدة هذه الآية [90] .

                تعليق


                • #38
                  رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                  النوازل في الإضافات النجسة في المشروبات الدوائية :
                  التداوي بالأنسولين :
                  تعريف الأنسولين (Insulin):
                  هو هرمون ينظم عملية التمثيل الغذائي1 في الجسم لعناصر الكربوهدرات والدهون والبروتينات ويُفْرَزُ عن طريق جزر لانجرهانر الموجود بالبنكرياس .
                  ويحتاج مرضى الداء السكري إلى جرعات يومية من الأنسولين ، ويحتاج بعضهم أكثر من جرعة أنسولين يوميا ، ويجب أن يمتص الأنسولين في مجرى الدم ليكون فعالا ، وقد يصاب من وقع في نقص الأنسولين في حالة خطيرة يدخل بسببها في حالة السبات السكري الذي قد يؤدي إلى الموت .
                  ويستخرج الإنسولين من الخنازير والبقر ، ويمكن الحصول عليه من الإنسان وذلك عن طريق الهندسة الوراثية2 ، إلا أن المستخلص من الخنازير أكثر شيوعا ، لأنه رخيص الثمن ، ولأنه يوافق كثيرا من الأشخاص الذين توجد عندهم حساسية من الإنسولين المستخلص من البقر ، ولأن المستخلص من الإنسان ما زال في مراحل التجربة .
                  حكم التداوي بإنسولين الخنزير :
                  أثبت العلم الحديث أن الإنسولين المستخرج من بنكرياس الخنزير له أثر فعال في إعادة نسبة السكر في الجسم إلى وضعها الطبيعي .
                  وذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز لمرضى السكري التداوي بإنسولين الخنزير للضرورة وبضوابطها الشرعية .
                  وذهب بعضهم إلى أن مادة الإنسولين المستخرجة من الخنزير طاهرة بالإستحالة ، لأنها تخضع لتفاعلات كيميائية معقدة تنقلب فيها حقيقتها وتتغير صفاتها الأساسية ، فيجوز لمرضى السكر التداوي بها مطلقا .

                  والراجح -والله تعالى أعلم- من قال أنه لا يجوز التداوي بالأنسولين الخنزيري إلا في حالة الضرورة وبضوابطها الشرعية ، لأن الاستحالة لم تتحقق والدليل ما ذكره أهل الإختصاص ، بأنه يمكن التفريق بين أنواع الإنسولين : الخنزيري والبقري والبشري وذلك عن طريق الأحماض الأمينية ، فلا يحكم بالإباحة المطلقة ، لأن الفقهاء أجمعوا على حرمة أكل لحم الخنزير في حال الإختيار ، وعلى نجاسته بعد الموت ، لأن التذكية لا تعمل فيه ، فلم يبق إلا حالة الضرورة ، فالضرورة تبيح المحظور ثم إن الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يجوز للمريض التداوي بالإنسولين المستخرج من الخنزير إلا عند عدم توفر الإنسولين المستخرج من البقر المذكاة ذكاة شرعية فإذا لم تتوفر وتعين العلاج بالإنسولين الخنزيري ، فإنه يطبق على المريض حالة التداوي بها تخريجا على مذهب الحنفية والشافعية .3

                  حكم التداوي بإنسولين الإنسان :
                  يتم إنتاج الأنسولين من الإنسان بواسطة الهندسة الوراثية وذلك عن طريق وصل مورث : (جين) الإنسولين من خلايا الإنسان مع خلايا بكتيرية بواسطة جزئيات ناقلة ، ثم يتم تكثير (جين) الإنسولين الذي أدخل مع الخلايا البكتيرية من خلال عملية معقدة ، ثم يقوم المورث :(الجين) بِحَثِّ الخلايا على إفراز الإنسولين كما كانت الخلية الأم التي استخلص منها تفرزه .

                  ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك واستدلوا بمايلي :
                  الدليل الأول :
                  القياس على نقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر، والذي صدر كثيرا من الفتاوى المبيحة لذلك ، ووجه القياس أن الإنسولين سيدخل عن طريق الحقن في الم فيأخذ حكم نقل الدم .
                  الدليل الثاني :
                  الضرورة القاضية بهذا الاستعمال ، ووجه الضرورة في ذلك أن التداوي بهذا الإنسولين يوفر علاجا لمريض بمرض يعد من أخطر الأمراض ، يمكن أن يعرض المصاب به للموت ، كما أنه يجنب المريض حرج استعمال الإنسولين المستخرج من الخنزير أو الميتة ، بناءا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة ارتكاب أخف الضررين .

                  والباحث اقتصر على ذكر المجيزين فقط والله الموفق .


                  -------------
                  1 - التمثيل الغذائي :Assimilation ، هي الطريقة التي تحول بها الخلايا الطعام لأنسجة حية ، وهذه الطريقة هي التي تحقق النمو والترميم في الكائنات الحية .
                  2 - (Genetic engineering) مصطلح يطلق على التقنية التي تغير المورثات (الجينات) الموجودة داخل جسم الكائن الحي .
                  3 - وفي النفس شيء من هذا الترجيح الذي رجحه الباحث وفقه الله .

                  تعليق


                  • #39
                    رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                    التداوي بالغول :
                    يستخدم الغول (الكحول) في تركيب بعض الأدوية بنسبة متفاوتة ولأغراض مختلفة : إما لإذابة بعض المستخلصات النباتية التي لا تذوب في غيره من المذيبات ، وإما لاستخدامه كمادة حافظة لبعض الأدوية ، وإما لاستتخدامه لإعطاء بعض الأدوية مذاقا خاضا ، فهذه الأغراض ما شابهها ما زال الغول يستخدم فيها حتى الآن ، سواء في ذلك الغول : الإيثيلي-وهو الموجود في الخمر والمسبب للإسكار- أو أنواع الغول الأخرى التي تستخدم في بعض المجالات الصناعية غير صناعة الخمور ، ويوجد الغول في بعض الأدوية التي على هيئة سوائل ، إما في التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن ولا أثر له في الأقراص ، وقامت مجموعة من الأطباء في كلية الطب بجامعة الملك فسصل بالخُبر بالمملكة العربية السعودية سنة 1403 هـ / 1983م ، بالبحث على الأدوية التي تحتوي على الغول فوجدوا منها ما فيها الغول الإيثيلي ومجموعة أخرى تحتوي على الغول البنزيني وغيره من الأغوال ومن أمثلة ذلك :
                    1 - شراب نيبس المسكن :nebs analgesic Lipuid . الكحول بنسبة (7%)
                    2 - شراب تايلينول : Tylenol syup drops . الكحول بنسبة (7%)
                    3 - شراب رينكس : Rhinex syrup . الكحول بنسبة (5%)
                    4 - شراب فالادول : Acetamonipfen syrup . الكحول بنسبة (9%)
                    5 - بانالجيسيك : panalgesic . الكحول بنسبة (18%)
                    6 - ديلاديد : Dilaudid . الكحول بنسبة (5%)
                    7 - شراب أبو تينيك : Opoteni pue . الكحول بنسبة (10%)

                    أضرار استخدامات الغول في الدواء :
                    تستعمل بعض الشركات المتخصصة في الأدوية باستخدام الغول في أدوية الأطفال -سن الرضاعة كمهدئ ومساعد على النوم- وللنساء في فترة الحمل بكميات عالية وأثبتت الأبحاث والدراسات العلمية لها التأثير السلبي خصوصا إذا استعملت مرات عديدة فقد يؤثر على نمو المخ وذكاء الطفل وعلى صحة الجنين ويسبب له العيوب الخلقية . لذلك منعت استخدام الغول في أدوية الأطفال ونساء الحوامل .
                    كما قامت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بجهد كبير بينت فيه إمكانية استبدال الغول (الكحول) بمواد أخرى مذيبة وأن الغول ليس المادة الوحيدة التي يجب الاعتماد عليها في هذا المجال ، وتمكنت المنظمة بالفعل من تحضير بعض الأدوية الخالية من الغول خصوصا أدوية الأطفال والنساء الحوامل . وتبين للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية من خلال التجربة أن بعض الأدوية لا يمكن تحضيرها من دون غول وأن محاولة تحضيرها من دون الغول قد ينتج عنه بعض المشاكل .


                    حكم التداوي بالغول :
                    اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالخمر المخلوطة بغيرها من الأدوية على قولين :
                    القول الأول :
                    يجوز التداوي بالخمر المخلوطة بغيرها من الأدوية ، وبسائر المحرمات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها ، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية .
                    أدلتهم :
                    الدليل الأول :

                    قول الله تعالى :
                    ﴿وقدْ فصّل لكمْ ما حرّم عليْكمْ إِلّا ما اضْطرِرْتمْ إِليْهِ﴾[ الأنعام:119] .
                    وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى قصر التحريم في جميع المحرمات التي فصل أحكامها حال الاختيار ، والخمر داخلة في ذلك ، والضرورة تبيح الميتة مع أن الميتة لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها ، فالخمر التي من سأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى بالإباحة عند الضرورة .
                    الدليل الثاني :
                    أن رسول الله أباح التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة ، إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض الأمراض رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بها عند الضرورة .
                    الدليل الثالث:
                    ما رواه البخاري في كتاب الجهاد باب الحرير في الحرب قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِى قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .
                    وجه الاستدلال أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الحرير عند الضرورة مع أنه محرم على الرجال بالنص القاطع ، فدل ذلك على الاضطرار إلى التداوي لا يختلف عن حكم الاضطرار إلى الأكل .
                    وناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول :
                    فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ التَّدَاوِي لَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ فِي شَيْءٍ .
                    وَثَانِيهَا : أَنَّ الْأَكْلَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاجِبٌ .
                    قَالَ مَسْرُوقٌ : مَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ فَلَمْ يَأْكُلْ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ وَالتَّدَاوِي غَيْرُ وَاجِبٍ وَمَنْ نَازَعَ فِيهِ : خَصَمَتْهُ السُّنَّةُ فِي الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ الَّتِي خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الدُّعَاءِ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ التَّدَاوِي لَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ فِي شَيْءٍ .
                    وَثَالِثُهَا : أَنَّ الدَّوَاءَ لَا يُسْتَيْقَنُ بَلْ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرَاضِ لَا يَظُنُّ دَفْعَهُ لِلْمَرَضِ ؛ إذْ لَوْ اطَّرَدَ ذَلِكَ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ بِخِلَافِ دَفْعِ الطَّعَامِ لِلْمَسْغَبَةِ وَالْمُجَاعَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَيْقَنٌ بِحُكْمِ سُنَّةِ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَخَلْقِهِ .
                    وَرَابِعُهَا : أَنَّ الْمَرَضَ يَكُونُ لَهُ أَدْوِيَةٌ شَتَّى فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْمُحَرَّمِ انْتَقَلَ إلَى الْمُحَلَّلِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ فِي الْحَلَالِ شِفَاءٌ أَوْ دَوَاءٌ وَاَلَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً إلَّا الْمَوْتَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَدْوِيَةُ الْأَدْوَاءِ فِي الْقِسْمِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ .
                    وَإِلَى هَذَا الْإِشَارَةُ بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ : { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا } بِخِلَافِ الْمَسْغَبَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ انْدَفَعَتْ بِأَيِّ طَعَامٍ اتَّفَقَ إلَّا أَنَّ الْخَبِيثَ إنَّمَا يُبَاحُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ فَإِنْ صَوَّرْت مِثْلَ هَذَا فِي الدَّوَاءِ فَتِلْكَ صُورَةٌ نَادِرَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ أَنْدَرُ مِنْ الْجُوعِ بِكَثِيرِ وَتَعَيُّنُ الدَّوَاءِ الْمُعَيَّنِ وَعَدَمُ غَيْرِهِ نَادِرٌ فَلَا يَنْتَقِضُ هَذَا .
                    عَلَى أَنَّ فِي الْأَوْجُهِ السَّالِفَةِ غِنًى .
                    وَخَامِسُهَا : وَفِيهِ فِقْهُ الْبَابِ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ خَلْقَهُ مُفْتَقِرِينَ إلَى الطَّعَامِ وَالْغِذَاءِ لَا تَنْدَفِعُ مَجَاعَتُهُمْ وَمَسْغَبَتُهُمْ إلَّا بِنَوْعِ الطَّعَامِ وَصِنْفِهِ فَقَدْ هَدَانَا وَعَلَّمَنَا النَّوْعَ الْكَاشِفَ لِلْمَسْغَبَةِ الْمُزِيلَ لِلْمَخْمَصَةِ .
                    وَأَمَّا الْمَرَضُ فَإِنَّهُ يُزِيلُهُ بِأَنْوَاعِ كَثِيرَةٍ مِنْ الْأَسْبَابِ : ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ رُوحَانِيَّةٍ وَجُسْمَانِيَّةٍ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الدَّوَاءُ مُزِيلًا .
                    ثُمَّ الدَّوَاءُ بِنَوْعِهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِنَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَجْسَامِ فِي إزَالَةِ الدَّاءِ الْمُعَيَّنِ .
                    ثُمَّ ذَلِكَ النَّوْعُ الْمُعَيَّنُ يَخْفَى عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ بَلْ عَلَى عَامَّتِهِمْ دَرْكُهُ وَمَعْرِفَتُهُ الْخَاصَّةُ الْمُزَاوِلُونَ مِنْهُمْ هَذَا الْفَنَّ أُولُوا الْأَفْهَامِ وَالْعُقُولِ يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ قَدْ أَفْنَى كَثِيرًا مِنْ عُمْرِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ ثُمَّ يَخْفَى عَلَيْهِ نَوْعُ الْمَرَضِ وَحَقِيقَتُهُ وَيَخْفَى عَلَيْهِ دَوَاؤُهُ وَشِفَاؤُهُ فَفَارَقَتْ الْأَسْبَابُ الْمُزِيلَةُ لِلْمَرَضِ الْأَسْبَابَ الْمُزِيلَةَ لِلْمَخْمَصَةِ فِي هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ افْتَرَقَتْ أَحْكَامُهَا كَمَا ذَكَرْنَا .
                    وَبِهَذَا ظَهَرَ الْجَوَابُ عَنْ الْأَقْيِسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ فِيهَا يَسْقُطُ وَيُبَاحُ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ مَا حَضَرَنِي الْآنَ ... ومن أراد الاستزاد يرجع لمجموع فتاوى ابن تيمية (21 / 563 ....)
                    القول الثاني :
                    لا يجوز التداوي بالخمر المستهلكة أو المخلوطة مع غيرها ، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة .
                    الدليل الأول :
                    ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِىَّ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ .
                    الدليل الثاني :
                    ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الطب باب الأدوية المكروهة قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ .
                    الدليل الثالث :

                    قال البخاري في صحيحه باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .
                    الدليل الرابع :
                    ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة قال : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ .
                    وجه الاستدلال أن هذه الاحاديث ورد فيها التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر داء وليس بدواء ، ونفى أن يكون شيء مما حرم الله تعالى شفاء ، ونهى فيما عن التداوي بما حرم الله والخمر مما حرم الله ، ونهى عن التداوي بالخبيث والخمر أم الخبائث .
                    ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني أن هذه الأحاديث محمولة على التداوي بالخمر الصرفة ، وعلى حال السعة وعدم الاضطرار ، أما الخمر المخلوطة بغيرها من الأدوية والمستعملة لأجل الضرورة والحاجة فهي مباحة ، لأن ما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله ، ولأن الاستشفاء بالحرام إنما يمنع إذا لم يعلم أن فيه شفاء ، أما إذا علم أن فيه شفاء وأخبر بذلك من يعتمد على خبره ولم يكن للمريض دواء غيره فيجوز ، لأن الحرمة تنكشف عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما بالحلال .

                    وقد رجح الباحث وفقه الله المذهب الأول من القول بجواز التداوي بالخمر المخلوطة بغيرها من الأدوية .............. .
                    وقرر أنه :
                    1 - لا يجوز استخدام الغول لإذابة بعض المستخلصات التباتية التي تستخدم في المجالات الطبية إذا وجد بديل عنه يمكن الاستغناء به في اذابة تلك المستخلصات .
                    2 - استخدام الغول في الأدوية لا من أجل الضرورة وإنما لإعطاء الدواء طعما مقبولا ومستساغا لبعض المرضى الذين تعودوا على تناول الخمر غير جائز وحرام فلا يجوز تناول الأدوية التي تحضر بهذه الطريقة لأن تناول الخمر لمجرد الرفاهية أمر خارج عن موضوع الضرورة .

                    تعليق


                    • #40
                      رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                      حكم التداوي بجيلاتين الخنزير :
                      اختلف الفقهاء المعاصرين على قولين :
                      القول الأول :
                      لا يجوز التداوي بالجيلاتين المستخلص من جلود وعظام الخنازير إلا عند الضرورة وبشروطها وإلى هذا ذهب كثر من الفقهاء المعاصرين .
                      أدلتهم :
                      لأنه جزء من الخنزير لم يتحقق فيه الاستحالة الكاملة ، فيبقى على أصله من النجاسة والحرمة في حال الإختيار ، ويباح عند الضرورة إذا لم يوجد من الأدوية الحلال ما يقوم مقامه ، وكان المريض في حاجة ماسة إلى العلاج ففي هذه الحالة يباح له ذلك بشروطها .
                      القول الثاني :
                      يجوز التداوي بالجيلاتين المستخلص من جلود الخنازير وعظامها مطلقا .
                      أدلتهم :
                      لأنه طاهر حلال ولأن مراحل التصنيع الذي يمر بها تقوم مقام الاستحالة ، والاستحالة تحول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة ، وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعا .
                      يمكن أن يناقش دليل أصحاب القول الثاني بأن حرمة الخنزير ونجاسته بعد الموت أمر متفق عليه بين الفقهاء وهذا لا يمكن العدول عليه إلا بيقين ، وهو التأكد من استحالة كاملة ، وما جرى من اختلاف بين أهل الاختصاص من خلاف في الاستحالة يصعب معه القطع بأن الاستحالة الكاملة قد حصلت هذا مع ما ورد من خلاف بين الفقهاء في أصل الاستحالة ومدى تأثيرها في طهارة الأعيان النجسة .

                      وقد رجح الباحث وفقه الله القول الأول وعلل ورد على أدلة القول الثاني بما رد هنا آنفا .


                      تعليق


                      • #41
                        رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                        الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هذه آخر مسألة ملخصة ومستخلصة ومستخرجة من هذا الكتاب الذي أسأل الله أن تكون نافعة لي ولكل من اطلع عليها أو قرأها ولي مفاجئة لمتتبعي هذا الموضوع ولكن بشرط أن لا يخبر أحد بها -ابتسامة- أنا أمزح معكم المهم الهدية خالصة لمن هو متابع لهذا الموضوع والله الموفق .

                        أسأل الله أن يرزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل .

                        تعليق


                        • #42
                          رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                          [مصورات الآجري] رسالة ’الضياء على الدرة البيضاء في الفرائض‘ لمؤلفه عمار المختار بن ناصر الأخضري [PDF, Flash]



                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	حصريات الآجري.png 
مشاهدات:	3 
الحجم:	9.0 كيلوبايت 
الهوية:	170266




                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Scan-130617-0001.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	110.9 كيلوبايت 
الهوية:	170261

                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Scan-130617-0001.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	46.5 كيلوبايت 
الهوية:	170262


                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Scan-130617-0001.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	14.2 كيلوبايت 
الهوية:	170263

                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	النوازل-في-الأشربة.png 
مشاهدات:	1 
الحجم:	779.3 كيلوبايت 
الهوية:	170267



                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	فاصل الآجري.png 
مشاهدات:	10 
الحجم:	6.7 كيلوبايت 
الهوية:	170268

                          معلومات عن الكتاب

                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	النوازل في الأشربة.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	202.1 كيلوبايت 
الهوية:	170269

                          عنوان الكتاب النوازل في الأشربة
                          المؤلف زين العابدين بن الشيخ بن أزوين الإدريسي الشنقيطي
                          التصنيف فقه / فقه النوازل
                          حالة الفهرسة كاملة
                          الناشر كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1410/1990
                          عدد الصفحات مجلد واحد، 450 صفحة
                          نوعية التحميل نسخة مصورة [PDF]
                          الحجم 4.87 مب

                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	فاصل الآجري.png 
مشاهدات:	10 
الحجم:	6.7 كيلوبايت 
الهوية:	170268

                          نبذة عن الكتاب

                          قال المقدم بعد حمد الله والثناء عليه:
                          هي رسالة شاملة حيث ناقش فيها حقيقة النازلة وتعريفها وأثرها في تغيير الإجتهاد ، وتعريف الأشربة وأنواعها وأحكامها ، وقسمها إلى حيوانية ونباتية طبيعية ومستخلصة ، ثم تعرض لأحكامها وبين نوازل المشروبات المصنعة والغزية ومشروبات الطاقة ، ثم تعرض للمشروبات المسكرة الحديثة ، وتعرض لنوازل المشروبات المفترة والمنشطة ، ثم تعرض لتأثير الاستحالة في الأعيان النجسة وحكم تناول المشروبات المحتوية على جيلاتين الخنزير والميتة ، وحكم المشروبات المحتوية على الدم والغول ، وحكم التداوي بالنجس وقد أبرز مكانة كبيرة لأحكام التداوي بإنسولين الخنزير والإنسان ، والتداوي بجيلاتين الخنزير ، وكمل ذلك بفهارس عن الآيات والأحاديث والمصطلحات والأعلام والمراجع والموضوعات ....
                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	فاصل الآجري.png 
مشاهدات:	10 
الحجم:	6.7 كيلوبايت 
الهوية:	170268

                          تصفح الكتاب




                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	فاصل الآجري.png 
مشاهدات:	10 
الحجم:	6.7 كيلوبايت 
الهوية:	170268

                          نسخة مصورة [PDF]
                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	pdf.png 
مشاهدات:	8 
الحجم:	48.1 كيلوبايت 
الهوية:	170264

                          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	فاصل الآجري.png 
مشاهدات:	10 
الحجم:	6.7 كيلوبايت 
الهوية:	170268
                          الملفات المرفقة
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 19-Jun-2013, 06:10 AM.

                          تعليق


                          • #43
                            رد: من كتاب النوازل في الأشربة

                            هذه هي الهدية التي كنت قد وعدتكم بها معشر السلفيين ، أسأل الله أن يجعلها لوجهه الكريم ، كما أسأله أن ينفعني بها يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وأن ينفع بها من قرأ الموضوع أو الكتاب .

                            والله الموفق

                            ملاحظة :
                            الكتاب أمامكم مصور والتلخيص والإقتناء أيضا أمامكم وأنا قريب منكم إن شاء الله عبر هذا الصرح المبارك بإذن الله ، والتقصير موجود والوهم كذلك وزد عليه الغفلة والنقائص والعيوب في البشر لا تكاد تحصى ، فمن رأى منكم شيء من ذلك فليتفضل سرا أو علنا أو مراسلة ........

                            والله الموفق .

                            تعليق


                            • #44
                              رد: فوائد منتقاة من كتاب « النوازل في الأشربة »

                              يمكنكم كذلك تصفح الكتاب بصيغته الفلاشية على كلاميو: http://www.calameo.com/read/00013191096928b607495


                              تعليق


                              • #45
                                رد: [تم المشروع ]فوائد منتقاة من كتاب « النوازل في الأشربة »

                                بارك الله فيكم أخي الكريم أبا عبد المهيمن، والله كلام ماتع صميم راسخ بالدليل الدامغ. وللاسف، كثير من أخصائيين التغذية، بل والأطباء يجهلون تلك الحقائق، وإلى الله المشتكى. غفر الله لكم وللمؤلف الكريم.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X