الحمدُ لله؛ والصّلاةُ والسّلامُ على رَسول الله؛ وبعد:
فهذه فتاوى مُتنوّعة في الحجّ والعُمرَة لفضيلة الشّيخ العلاّمة: صالح بن سعد السّحيمي -حفظه الله-؛ قُمت باقتطاعها وتفريغها، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل منّي عملي هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
السّؤال:
هذا سائلٌ كريمٌ يقول:
شيخنا –سلّمكم الله-: هل تُشرع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد طواف الإفاضة والوداع؛ أم هو خاصٌّ بطواف العُمرة؟
الجواب:
ركعتا طواف جميع الأطوفة، والأطوفة أربعة:
• طواف القدوم.
• طواف العمرة.
• طواف الإفاضة.
• طواف الوداع.
وإن كان طواف العمرة ينوب عن طواف القدوم.
• والخامس: طواف التّطوّع المُطلق كلّه تُؤدّى فيه ركعتين خلف المقام إن تيسَّر وإلاَّ ففي أيِّ مكانٍ من المسجد، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول: ما حُكم من غطّى كتفه الأيمن وهو يطوف بالبيت جاهلاً؟
الجواب:
هُو خالف السُّنّة ولكن طوافه صحيح، والسُّنّة أن يضع منكبيه أن يكشف منكبه الأيمن ويجعل طرفي الإحرام على منكبه الأيسر إلى أن يفرغ من طواف القدوم أو طواف العمرة، ولكن بعد ذلك يُعيد الإحرام على المنكبين في سائر أوقات الإحرام، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
وهذا سؤال عكسي يقول: من كشف عن كتفه وهو بالمدينة حتّى يأتي إلى مكّة ويطوف.
الجواب:
لا؛ هذا خطأ هذا من الأخطاء الشّائعة، عليك أن تُغطِّي كتفيك حتّى تبدأ طواف القدوم أو طواف العمرة عندها تكشف المنكب، أمّا بمجرّد أن تُحرِم فإنّك تضع الرّداء على منكبيك ولا تكشف منكبك الأيمن أبدًا إلاَّ عند طواف القدوم وطواف العُمرة، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
وهذا يقول: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشّيخ: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: جئت إلى حضرة النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- وروضة القدس، هل مجيئي هذا يشفع لي في الآخرة؟
الجواب:
يا أخي الكريم تقبّل الله منّا وإيّاك.
مجيئك للمدينة ينبغي أن تنويَ الصّلاة في المسجد النّبويّ، ويأتي السّلام على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- تبعًا، لكن المجيء إلى المدينة ينبغي أن يكون بقصد الصّلاة في المسجد النّبويّ ولا نأتي بقصد القبر أبدًا ولو كان قبر النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- لقول النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-:( لا تُشدُّ الرِّحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) إذ أنّ الصّلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في ما سواه، والصّلاة في المسجد النّبويّ خير من ألف صلاةٍ في ما سواه إلاّ المسجد الحرام، والصّلاة في المسجد الأقصى –رزقني الله وإيّاكم صلاةً فيه قبل الموت بعد أن يُطهّره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأذنابهم- فهذا يكون بخمس مائة صلاة، فلا ينبغي أن يكون القصد هو القبر، فإذا جِئت وصلّيت ما يسّر الله لك أن تُصلِّي لك أن تُسلِّم على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- وصاحبيه: أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- ولو مرّةً واحدة.
فإذن: المقصود المجيء إلى المدينة النّبويّة الصّلاة في المسجد النّبوي، ثمّ تأتي المزارات الأخرى تبعًا ومنها: السّلام على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- وصاحبيه والسّلام على شهداء أحد والسّلام على آل البقيع والصّلاة في مسجد قباء لأنّه ليس هناك مسجدٌ مُفضَّلٌ في المدينة النّبويّة إلا مسجدان:
•المسجد النّبوي والذي نأتي من أجله.
• والثّاني: مسجد قباء الذي أخبر النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- أنّ زيارته تعدل أجر عمرة، فيعني علينا أن يُعنى بفقه هذه الأشياء، أمّا أن تأتي وتبدأ بالقبر فهذا غير صحيح بل هذا بدعة من البدع، وعند القبر ينبغي لك أن تُسلِّم وتنصرف لا تدعُ عند القبر ولا تقرب منه وإنّما عليك أن تُسلِّم وتنصرف ولا تزد على ذلك، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
هذا معاصر يسأل عن مسألة معاصرة.
يقول: بالنّسبة لسفر المرأة بدون محرم؛ ما المانع أن يُشرع لها أن تُسافر تُودّع في المطار وتُستقبل في المطار؟
الجواب:
وإذا أخذت الطّائرة مسارًا آخرًا! وإذا قدّر الله ما قدّر من خللٍ –نسأل الله أن يحفظ المسلمين-، وإذا أُغمي عليها من الذي يحملها؟! وإذا أصابها أيّ طارئ أو أيّ مرض! ومن يُمسكها في الطّواف عند الزّحام! ثمّ إن النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- يقول:(لا يحلّ...) تعرف معنى لا يحلّ؟!ما معناه؟! ما معنى لا يحلّ يا إخوة؟! يحرُم (لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر إلاّ ومعها ذو محرم) فالتي تُسافر من غير محرم ينطبق عليها هذا الحديث فلا يجوز، أمّا إن كانت قد جاءت هنا الآن فالمُشتكى إلى الله؛ عليك أن تبتعد عنها إذا كانت ليست محرمًا وتكون بين النّساء، وإن قضت حجًّا قادمًا احتياطًا بمحرم يكون خيرًا لها.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول السّائل الكريم: أتيتُ إلى المدينة المُنوّرة للعمل في موسم الحجّ وكُنت قد أحرمت قبل هذا من ذي الحُليفة وأدّيت عمرة ثمّ رجعت إلى المدينة إلى الحجّ فهل أنا مُتمتّع أم سقط عنِّي التّمتّع؟
الجواب:
يعني أنتَ لست من سُكَّان المدينة بل جئت للعمل مؤقّتًا ولست من سُكّان المدينة حتّى سواءً كانوا يعني من أهالي المدينة أو المُقيمين فأنت والحال هذه مُتمتّع إذا جاء اليوم الثّامن تُحرِم بالحجّ –إن شاء الله- وله من مكّة إن كان صعُب عليكَ أن تُحرم من هنا عندما تُغادِر وأنتَ تقود السّيّارة مثلاً، نعم.
السّؤال:
يعني رجوعه إلى المدينة لم يقطع التّمتّع؟
الجواب:
لا يقطع التّمتّع، الرّجوع إلى المدينة لا يقطع التّمتّع مادام ليس من أهل المدينة، ولا أعني بأهل المدينة أهلها الأصليُّون فقط؛ لا، أعني جميع سُكّانِها من المُسلمين؛ فهُم في الحُكمِ سواء، لكن هذا الذي قدم في أشهر الحجّ فقط بقصد ماذا؟ العمل لا يُعدّ من أهل المدينة، فعليه أن يُحرم بالعُمرة من هنا، والحجّ يُحرِم إن شَاء الله من مكَّة في اليوم الثّامن وعليه الهدي، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
سُبحان الله! اختلاف النّيّات، سؤالان:
أحدهما يسأل يقول: هل يجوز لي بعدما قضيتُ عُمرَتي الأولى أن أعتمر عن زوجتي التي تركتها في بلدي.
والآخر نفس السّؤال لكن يقول: هل أعتمر لوالدتي –رحمها الله-.
الجواب:
نعم، أمّا من اعتمر عن نفسه وله قريبٌ مُتوفَّى والدٌ أو والدة أو أخت أو أخ أو زوجة أو ابن قد لزمه الحجّ والعمرة فلا بأس أن يعتمر عنه ويحجّ عنه بعد أن يكون قد اعتمر وحجَّ عن نفسه.
وأمَّا أن يعتمر عن زوجته الحيّة أو حتّى عن والدته الحيّة فلا؛ لأنّ الاعتمار عن الحيّ مشروط بأن يكون ذلك الحيُّ مُقعدًا مُلازمًا للفراش لا يخرج من البيت مُلازمًا للسّرير أو مُتوفّى هذا هو الذي يُعتمر عنه، ولكن جزاه الله خيرًا هذا الذي يعني يُريد بِرَّ أمّه هذا أمرٌ عظيم فإذا اعتمرت عن نفسك وأحببت أن تعتمر عن والدتك المُتوفّاة أو والدك المُتوفّى فلا حرج -إن شاء الله-.
قارئ السّؤال:
من التّنعيم أو من الميقات؟
الشّيخ:
الأولى من الميقات حتّى لا يقع تحتَ مخالفة السُّنّة لأنّ الإفتاء بالإحرام من التّنعيم ليس عليه دليل إلاّ من كان عُذره مثل عذر عائشة، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
هذا سائل كريم يسأل عن استعمال حافظة النّقود والأغراض الشّخصيّة ويسأل عن الحزام ويسأل عن الكباسين ونحو ذلك.
الجواب:
أمّا الحزام والكمر وحافظة النّقود فلا بأس بها، والكمر الذي تربط به إحرامك وتحفظ به نقودك لا بأس به –إن شاء الله-، وأمّا هذه الكباسين هذه لا تجوز لأنّها تُحوِّل يعني الرّداء من كونه مثلاً إزارًا إلى كونه يُشبه السّروال وكذلك من كونه رداءً إلى كونه يُشبه إيش؟ القميص؛ فهذا لا يجوز ولو أفتى به من أفتى هذه الكباسين لا تجوز أبدًا هذا تحيّل والحيل على الدّين لا تجوز، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
يسأل عن ماذا يُقال عند استلام الرّكن اليماني والملتزم؟
الجواب:
لم يثبت أيّ كلام وكذلك الملتزم، تدعو وأنت تطوف بأيّ دعاء يُقرّبك إلى الله عزّ وجل.
(للتحميل)
فهذه فتاوى مُتنوّعة في الحجّ والعُمرَة لفضيلة الشّيخ العلاّمة: صالح بن سعد السّحيمي -حفظه الله-؛ قُمت باقتطاعها وتفريغها، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل منّي عملي هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
السّؤال:
هذا سائلٌ كريمٌ يقول:
شيخنا –سلّمكم الله-: هل تُشرع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد طواف الإفاضة والوداع؛ أم هو خاصٌّ بطواف العُمرة؟
الجواب:
ركعتا طواف جميع الأطوفة، والأطوفة أربعة:
• طواف القدوم.
• طواف العمرة.
• طواف الإفاضة.
• طواف الوداع.
وإن كان طواف العمرة ينوب عن طواف القدوم.
• والخامس: طواف التّطوّع المُطلق كلّه تُؤدّى فيه ركعتين خلف المقام إن تيسَّر وإلاَّ ففي أيِّ مكانٍ من المسجد، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول: ما حُكم من غطّى كتفه الأيمن وهو يطوف بالبيت جاهلاً؟
الجواب:
هُو خالف السُّنّة ولكن طوافه صحيح، والسُّنّة أن يضع منكبيه أن يكشف منكبه الأيمن ويجعل طرفي الإحرام على منكبه الأيسر إلى أن يفرغ من طواف القدوم أو طواف العمرة، ولكن بعد ذلك يُعيد الإحرام على المنكبين في سائر أوقات الإحرام، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
وهذا سؤال عكسي يقول: من كشف عن كتفه وهو بالمدينة حتّى يأتي إلى مكّة ويطوف.
الجواب:
لا؛ هذا خطأ هذا من الأخطاء الشّائعة، عليك أن تُغطِّي كتفيك حتّى تبدأ طواف القدوم أو طواف العمرة عندها تكشف المنكب، أمّا بمجرّد أن تُحرِم فإنّك تضع الرّداء على منكبيك ولا تكشف منكبك الأيمن أبدًا إلاَّ عند طواف القدوم وطواف العُمرة، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
وهذا يقول: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشّيخ: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: جئت إلى حضرة النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- وروضة القدس، هل مجيئي هذا يشفع لي في الآخرة؟
الجواب:
يا أخي الكريم تقبّل الله منّا وإيّاك.
مجيئك للمدينة ينبغي أن تنويَ الصّلاة في المسجد النّبويّ، ويأتي السّلام على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- تبعًا، لكن المجيء إلى المدينة ينبغي أن يكون بقصد الصّلاة في المسجد النّبويّ ولا نأتي بقصد القبر أبدًا ولو كان قبر النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- لقول النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-:( لا تُشدُّ الرِّحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) إذ أنّ الصّلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في ما سواه، والصّلاة في المسجد النّبويّ خير من ألف صلاةٍ في ما سواه إلاّ المسجد الحرام، والصّلاة في المسجد الأقصى –رزقني الله وإيّاكم صلاةً فيه قبل الموت بعد أن يُطهّره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأذنابهم- فهذا يكون بخمس مائة صلاة، فلا ينبغي أن يكون القصد هو القبر، فإذا جِئت وصلّيت ما يسّر الله لك أن تُصلِّي لك أن تُسلِّم على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- وصاحبيه: أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- ولو مرّةً واحدة.
فإذن: المقصود المجيء إلى المدينة النّبويّة الصّلاة في المسجد النّبوي، ثمّ تأتي المزارات الأخرى تبعًا ومنها: السّلام على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- وصاحبيه والسّلام على شهداء أحد والسّلام على آل البقيع والصّلاة في مسجد قباء لأنّه ليس هناك مسجدٌ مُفضَّلٌ في المدينة النّبويّة إلا مسجدان:
•المسجد النّبوي والذي نأتي من أجله.
• والثّاني: مسجد قباء الذي أخبر النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- أنّ زيارته تعدل أجر عمرة، فيعني علينا أن يُعنى بفقه هذه الأشياء، أمّا أن تأتي وتبدأ بالقبر فهذا غير صحيح بل هذا بدعة من البدع، وعند القبر ينبغي لك أن تُسلِّم وتنصرف لا تدعُ عند القبر ولا تقرب منه وإنّما عليك أن تُسلِّم وتنصرف ولا تزد على ذلك، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
هذا معاصر يسأل عن مسألة معاصرة.
يقول: بالنّسبة لسفر المرأة بدون محرم؛ ما المانع أن يُشرع لها أن تُسافر تُودّع في المطار وتُستقبل في المطار؟
الجواب:
وإذا أخذت الطّائرة مسارًا آخرًا! وإذا قدّر الله ما قدّر من خللٍ –نسأل الله أن يحفظ المسلمين-، وإذا أُغمي عليها من الذي يحملها؟! وإذا أصابها أيّ طارئ أو أيّ مرض! ومن يُمسكها في الطّواف عند الزّحام! ثمّ إن النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- يقول:(لا يحلّ...) تعرف معنى لا يحلّ؟!ما معناه؟! ما معنى لا يحلّ يا إخوة؟! يحرُم (لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر إلاّ ومعها ذو محرم) فالتي تُسافر من غير محرم ينطبق عليها هذا الحديث فلا يجوز، أمّا إن كانت قد جاءت هنا الآن فالمُشتكى إلى الله؛ عليك أن تبتعد عنها إذا كانت ليست محرمًا وتكون بين النّساء، وإن قضت حجًّا قادمًا احتياطًا بمحرم يكون خيرًا لها.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول السّائل الكريم: أتيتُ إلى المدينة المُنوّرة للعمل في موسم الحجّ وكُنت قد أحرمت قبل هذا من ذي الحُليفة وأدّيت عمرة ثمّ رجعت إلى المدينة إلى الحجّ فهل أنا مُتمتّع أم سقط عنِّي التّمتّع؟
الجواب:
يعني أنتَ لست من سُكَّان المدينة بل جئت للعمل مؤقّتًا ولست من سُكّان المدينة حتّى سواءً كانوا يعني من أهالي المدينة أو المُقيمين فأنت والحال هذه مُتمتّع إذا جاء اليوم الثّامن تُحرِم بالحجّ –إن شاء الله- وله من مكّة إن كان صعُب عليكَ أن تُحرم من هنا عندما تُغادِر وأنتَ تقود السّيّارة مثلاً، نعم.
السّؤال:
يعني رجوعه إلى المدينة لم يقطع التّمتّع؟
الجواب:
لا يقطع التّمتّع، الرّجوع إلى المدينة لا يقطع التّمتّع مادام ليس من أهل المدينة، ولا أعني بأهل المدينة أهلها الأصليُّون فقط؛ لا، أعني جميع سُكّانِها من المُسلمين؛ فهُم في الحُكمِ سواء، لكن هذا الذي قدم في أشهر الحجّ فقط بقصد ماذا؟ العمل لا يُعدّ من أهل المدينة، فعليه أن يُحرم بالعُمرة من هنا، والحجّ يُحرِم إن شَاء الله من مكَّة في اليوم الثّامن وعليه الهدي، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
سُبحان الله! اختلاف النّيّات، سؤالان:
أحدهما يسأل يقول: هل يجوز لي بعدما قضيتُ عُمرَتي الأولى أن أعتمر عن زوجتي التي تركتها في بلدي.
والآخر نفس السّؤال لكن يقول: هل أعتمر لوالدتي –رحمها الله-.
الجواب:
نعم، أمّا من اعتمر عن نفسه وله قريبٌ مُتوفَّى والدٌ أو والدة أو أخت أو أخ أو زوجة أو ابن قد لزمه الحجّ والعمرة فلا بأس أن يعتمر عنه ويحجّ عنه بعد أن يكون قد اعتمر وحجَّ عن نفسه.
وأمَّا أن يعتمر عن زوجته الحيّة أو حتّى عن والدته الحيّة فلا؛ لأنّ الاعتمار عن الحيّ مشروط بأن يكون ذلك الحيُّ مُقعدًا مُلازمًا للفراش لا يخرج من البيت مُلازمًا للسّرير أو مُتوفّى هذا هو الذي يُعتمر عنه، ولكن جزاه الله خيرًا هذا الذي يعني يُريد بِرَّ أمّه هذا أمرٌ عظيم فإذا اعتمرت عن نفسك وأحببت أن تعتمر عن والدتك المُتوفّاة أو والدك المُتوفّى فلا حرج -إن شاء الله-.
قارئ السّؤال:
من التّنعيم أو من الميقات؟
الشّيخ:
الأولى من الميقات حتّى لا يقع تحتَ مخالفة السُّنّة لأنّ الإفتاء بالإحرام من التّنعيم ليس عليه دليل إلاّ من كان عُذره مثل عذر عائشة، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
هذا سائل كريم يسأل عن استعمال حافظة النّقود والأغراض الشّخصيّة ويسأل عن الحزام ويسأل عن الكباسين ونحو ذلك.
الجواب:
أمّا الحزام والكمر وحافظة النّقود فلا بأس بها، والكمر الذي تربط به إحرامك وتحفظ به نقودك لا بأس به –إن شاء الله-، وأمّا هذه الكباسين هذه لا تجوز لأنّها تُحوِّل يعني الرّداء من كونه مثلاً إزارًا إلى كونه يُشبه السّروال وكذلك من كونه رداءً إلى كونه يُشبه إيش؟ القميص؛ فهذا لا يجوز ولو أفتى به من أفتى هذه الكباسين لا تجوز أبدًا هذا تحيّل والحيل على الدّين لا تجوز، نعم.
(للتحميل)
السّؤال:
يسأل عن ماذا يُقال عند استلام الرّكن اليماني والملتزم؟
الجواب:
لم يثبت أيّ كلام وكذلك الملتزم، تدعو وأنت تطوف بأيّ دعاء يُقرّبك إلى الله عزّ وجل.
(للتحميل)
أبو عبد الرحمن أسامة
12 / ذو القعدة / 1433هـ
12 / ذو القعدة / 1433هـ
تعليق