السـؤال للفتوى رقم 776:
هل يجوز للإمام أن يُدخل امرأةً متبرجةً شبهَ عاريةٍ أو مترجلةً المسجدَ مع زوجِها عندَ حصول منازعةٍ بينهما؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمسلمة ينبغي عليها أن تسترَ نفسَها باللِّباسِ الشرعيِّ الذي أمر به تعالى إذ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، ولقوله صَلَّى اللهِ عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابِها فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرِ بَيْنَها وَبَيْنَ الرَّحْمنِ»(١- أخرجه أحمد في «مسنده»: (2649، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «الثمر المستطاب»: (1/31)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/617): «رواه أَحمد والطبراني في الكبير أسانيد ورجال أَحدها رجال الصحيح»، وصححه الألباني في «آداب الزفاف»: (6، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (7/130)، كما لا يجوز لها أن تتشبَّهَ بأهلِ الكفرِ في عاداتهم ولباسِهم وما يتصلُ بهم لنهي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التشبُّه بهم فقال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٢- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/28، والألباني في «الإرواء»: (1269))، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وهذا الحديث أقلّ أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم، كما في قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]»(٣- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (1/241))، كما لا يجوز أن يكون لباسُها شبيهًا بلباسِ الرِّجال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: (5885)، وابن ماجة في «النكاح»، باب في المخنثين: (1979)، وأحمد في «مسنده»: (2306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).
والأصل أنّ المرأة بهذه الصفةِ من التبرّجِ والعريِّ والترجّلِ لا يجوزُ لها أن تدخلَ المسجدَ إلا لحاجة أو ضرورة وبإذن من الإمام؛ لأنّ الصورة الظاهرة للمرأة غيرُ مرضيةٍ شرعًا، وكلّ ما ينهى الشرع عنه ولا يرضى به يدخل في الرجز والنجاسة، لقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ [النور: 36] فالآية تدلُّ على وجوب تعظيم المساجد ورفع شأنها بتطهيرها من الأقذار والأنجاس الحِسِّية والمعنوية.
هذا، وفي أحوالٍ استثنائيةٍ يجوز للإمام أو من يقوم مقامه إن رأى مصلحة أو ضرورة دافعة إلى إدخالها المسجد فيجوز له ذلك خروجًا عن الأصل لقيام الحاجة مع النكير ولو بأضعف الإيمان، كالتي يُرجى هدايتُها أو كالسائلة عن أمور دينها وتحتاج إلى تبصيرها به، أو ليفكّ النِّزاع مع زوجها، ولكنّه مع ذلك لا يُفوِّت الفرصةَ في نصيحتها بالاستقامة على الدِّين والتستُّرِ المأمور به، وغيرِ ذلك ممّا يرى فيه الإمام أو من يقوم مقامه نافعًا لدينها وعاقبةِ أمرها، وإنّما استُثْني ذلك خروجًا من أصل المنع عملاً بالقياس الأولويِّ في أنّه إذا جاز للمُشْرِكِ دخولُ المسجد بإذن الإمام على أرجح الأقوال في المسألة فإنّه يجوز للمسلم دخولُه من بابٍ أَوْلى، وخبثُ التبرُّج أهونُ من خبث الشِّرك ونجاستِه المعنوية، ويدلّ على جواز دخولِ المشرك المسجدَ بإذن الإمام عِدَّةُ أحاديثَ منها:
- حديث محمّد بن جُبَيرٍ عن أبيهِ: -وكان جاءَ في أُسارَى بَدرٍ- قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ»(٥- أخرجه البخاري في «الجهاد والسير»، باب فداء المشركين: (2885)، من حديث جبير بن مطعم).
وفي رواية: «أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ بَدْرٍ -قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: فِي فِدَاءِ المُشْرِكِينَ- وَمَا أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ، فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي المَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالطُّورِ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ عَنْ قَلْبِي»(٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (16444)، والبيهقي في «سننه»: (4366)، من حديث جبير بن مطعم).
- ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ»(٧- أخرجه البخاري في «المساجد»، باب دخول المشرك المسجد: (457)، وابن حبان في «صحيحه»: (1239)، وأحمد في «مسنده»: (9523)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).
قال ابن حزم: «ودخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كلّه المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان»(٨- «المحلى» لابن حزم: (4/443))، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]، فإنّ في الآية تحريمَ دخول الكفار والمشركين إلى المسجد الحرام، وتخصيص المسجد الحرام بالذِّكر في الآية الكريمة يدلّ بالمفهوم على أنّ غيره من المساجد ليس في حكمه، ويتأيَّد بمنطوق الأحاديث السابقة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 24 شوال 1428ﻫ الموافق ﻟ: 05 نوفمبر 2007م
-----------------------
١- أخرجه أحمد في «مسنده»: (2649، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «الثمر المستطاب»: (1/31)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/617): «رواه أَحمد والطبراني في الكبير أسانيد ورجال أَحدها رجال الصحيح»، وصححه الألباني في «آداب الزفاف»: (6، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (7/130.
٢- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/28، والألباني في «الإرواء»: (1269).
٣- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (1/241).
٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: (5885)، وابن ماجة في «النكاح»، باب في المخنثين: (1979)، وأحمد في «مسنده»: (2306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٥- أخرجه البخاري في «الجهاد والسير»، باب فداء المشركين: (2885)، من حديث جبير بن مطعم.
٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (16444)، والبيهقي في «سننه»: (4366)، من حديث جبير بن مطعم.
٧- أخرجه البخاري في «المساجد»، باب دخول المشرك المسجد: (457)، وابن حبان في «صحيحه»: (1239)، وأحمد في «مسنده»: (9523)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٨- «المحلى» لابن حزم: (4/443).
المفتي أبي عبدالمعز محمد علي فركوس.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bd102.php
هل يجوز للإمام أن يُدخل امرأةً متبرجةً شبهَ عاريةٍ أو مترجلةً المسجدَ مع زوجِها عندَ حصول منازعةٍ بينهما؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمسلمة ينبغي عليها أن تسترَ نفسَها باللِّباسِ الشرعيِّ الذي أمر به تعالى إذ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، ولقوله صَلَّى اللهِ عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابِها فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرِ بَيْنَها وَبَيْنَ الرَّحْمنِ»(١- أخرجه أحمد في «مسنده»: (2649، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «الثمر المستطاب»: (1/31)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/617): «رواه أَحمد والطبراني في الكبير أسانيد ورجال أَحدها رجال الصحيح»، وصححه الألباني في «آداب الزفاف»: (6، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (7/130)، كما لا يجوز لها أن تتشبَّهَ بأهلِ الكفرِ في عاداتهم ولباسِهم وما يتصلُ بهم لنهي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التشبُّه بهم فقال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٢- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/28، والألباني في «الإرواء»: (1269))، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وهذا الحديث أقلّ أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم، كما في قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]»(٣- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (1/241))، كما لا يجوز أن يكون لباسُها شبيهًا بلباسِ الرِّجال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: (5885)، وابن ماجة في «النكاح»، باب في المخنثين: (1979)، وأحمد في «مسنده»: (2306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).
والأصل أنّ المرأة بهذه الصفةِ من التبرّجِ والعريِّ والترجّلِ لا يجوزُ لها أن تدخلَ المسجدَ إلا لحاجة أو ضرورة وبإذن من الإمام؛ لأنّ الصورة الظاهرة للمرأة غيرُ مرضيةٍ شرعًا، وكلّ ما ينهى الشرع عنه ولا يرضى به يدخل في الرجز والنجاسة، لقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ [النور: 36] فالآية تدلُّ على وجوب تعظيم المساجد ورفع شأنها بتطهيرها من الأقذار والأنجاس الحِسِّية والمعنوية.
هذا، وفي أحوالٍ استثنائيةٍ يجوز للإمام أو من يقوم مقامه إن رأى مصلحة أو ضرورة دافعة إلى إدخالها المسجد فيجوز له ذلك خروجًا عن الأصل لقيام الحاجة مع النكير ولو بأضعف الإيمان، كالتي يُرجى هدايتُها أو كالسائلة عن أمور دينها وتحتاج إلى تبصيرها به، أو ليفكّ النِّزاع مع زوجها، ولكنّه مع ذلك لا يُفوِّت الفرصةَ في نصيحتها بالاستقامة على الدِّين والتستُّرِ المأمور به، وغيرِ ذلك ممّا يرى فيه الإمام أو من يقوم مقامه نافعًا لدينها وعاقبةِ أمرها، وإنّما استُثْني ذلك خروجًا من أصل المنع عملاً بالقياس الأولويِّ في أنّه إذا جاز للمُشْرِكِ دخولُ المسجد بإذن الإمام على أرجح الأقوال في المسألة فإنّه يجوز للمسلم دخولُه من بابٍ أَوْلى، وخبثُ التبرُّج أهونُ من خبث الشِّرك ونجاستِه المعنوية، ويدلّ على جواز دخولِ المشرك المسجدَ بإذن الإمام عِدَّةُ أحاديثَ منها:
- حديث محمّد بن جُبَيرٍ عن أبيهِ: -وكان جاءَ في أُسارَى بَدرٍ- قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ»(٥- أخرجه البخاري في «الجهاد والسير»، باب فداء المشركين: (2885)، من حديث جبير بن مطعم).
وفي رواية: «أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ بَدْرٍ -قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: فِي فِدَاءِ المُشْرِكِينَ- وَمَا أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ، فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي المَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالطُّورِ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ عَنْ قَلْبِي»(٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (16444)، والبيهقي في «سننه»: (4366)، من حديث جبير بن مطعم).
- ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ»(٧- أخرجه البخاري في «المساجد»، باب دخول المشرك المسجد: (457)، وابن حبان في «صحيحه»: (1239)، وأحمد في «مسنده»: (9523)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).
قال ابن حزم: «ودخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كلّه المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان»(٨- «المحلى» لابن حزم: (4/443))، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]، فإنّ في الآية تحريمَ دخول الكفار والمشركين إلى المسجد الحرام، وتخصيص المسجد الحرام بالذِّكر في الآية الكريمة يدلّ بالمفهوم على أنّ غيره من المساجد ليس في حكمه، ويتأيَّد بمنطوق الأحاديث السابقة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 24 شوال 1428ﻫ الموافق ﻟ: 05 نوفمبر 2007م
-----------------------
١- أخرجه أحمد في «مسنده»: (2649، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «الثمر المستطاب»: (1/31)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/617): «رواه أَحمد والطبراني في الكبير أسانيد ورجال أَحدها رجال الصحيح»، وصححه الألباني في «آداب الزفاف»: (6، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (7/130.
٢- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/28، والألباني في «الإرواء»: (1269).
٣- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (1/241).
٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: (5885)، وابن ماجة في «النكاح»، باب في المخنثين: (1979)، وأحمد في «مسنده»: (2306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٥- أخرجه البخاري في «الجهاد والسير»، باب فداء المشركين: (2885)، من حديث جبير بن مطعم.
٦- أخرجه أحمد في «مسنده»: (16444)، والبيهقي في «سننه»: (4366)، من حديث جبير بن مطعم.
٧- أخرجه البخاري في «المساجد»، باب دخول المشرك المسجد: (457)، وابن حبان في «صحيحه»: (1239)، وأحمد في «مسنده»: (9523)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٨- «المحلى» لابن حزم: (4/443).
المفتي أبي عبدالمعز محمد علي فركوس.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bd102.php