أحكام صيام الست من شوال
فتاوى لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى..
صيام ست شوال قبل قضاء الواجب
للإستماع و التحميل
التفريغ
1.هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؛ لأني سمعت بعض الناس يُفتي بذلك، ويقول: إن عائشة - رضي الله عنها- كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: في هذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر). والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً للست من شوال لرمضان ؛ لأنه قد بقي عليه من رمضان فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان ، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان، ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك. وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الستة من شوال إن أمكنها ذلك ، إذا قضت في شوال. أما أن تبدأ بصيام الست من شوال ، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم بالست من شوال فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة ، الله - عز وجل- أوجب عليه صوم رمضان ، وأوجب على المرآة صوم رمضان فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدى الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء، بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك ؛ لأنها نافلة بحمد لله. وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين: أحدهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثم أتبعه ستاً من شوال). والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست من رمضان ، بل قد بقي عليه ، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان ، ما جعلها متبعةً لرمضان. والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة، وأحق بالقضاء من النافلة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح : (دين الله أحق بالقضاء، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء - سبحانه وتعالى). أما قوله عن عائشة ، فعائشة - رضي الله عنها- كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت لما كانت تشغل برسول الله - عليه الصلاة والسلام-، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول - صلى الله عليه وسلم- فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من شغله - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة في تقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان لأجل شغلها برسول الله -عليه الصلاة والسلام- فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال، ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال فليس فعلها حجةً فيما يخالف ظاهر النصوص.
حكم صيام الست من شوال بنية الجمع بين القضاء والحصول على أجر الست
للإستماع و التحميل
التفريغ
هل يجوز للمرأة الجمع بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء ما عليها من رمضان في هذه الأيام الستة بنية القضاء والأجر معاً، أم لا بد من القضاء أولاً ثم صيام ستة أيام من شوال؟
نعم، تبدأ بالقضاء، ثم تصوم الست إذا أرادت، الست نافلة، فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت الست من شوال فهذا خير عظيم، وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة.
من صام ست شوال هل يلزمه كل عام
للإستماع و التحميل
التفريغ
سؤالي حول صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام ستة أيام من شوال تبقى عليه دين، أي: يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات, ويجب عليه أيضاً أن يصوم بقية أيام التطوع، وهي: يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر, والنصف الثاني من شعبان، وعاشوراء, إلى غير ذلك من الأيام الأخرى؛ فهل هذا صحيح؟
ليس هذا بصحيح النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، فإذا صام الست من شوال في عام ألف وأربعمائة وست عشرة ما يلزمه أن يصومها في ألف وأربعمائة وسبعة عشر ما هو لازم هذا أمر مستحب نافلة إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم عرفة وهكذا صوم يوم عاشوراء هكذا صوم يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كلها نافلة إذا يسر الله له الصوم صامها وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما صام وربما ترك ربما صام الأيام الثلاث من كل شهر وربما صام الاثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصم عليه الصلاة والسلام وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلاً كما قالت عائشة وأم سلمة فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج إنما هذا في الفريضة، الفريضة لا بد منها صوم رمضان لا بد منه إلا من علة كالمرض والسفر، أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك أو صام الاثنين والخميس في بعض الأحيان وترك كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.
المصدر