السلام عليكم و رحمة الله بركاته .
سألني أحد العوام عن حكم اخراج زكاة في يوم 28 فأجبته بفتوى الشيخ ابن عثيمين أنها لا تجزئ على اعتبار أن يوم 28 هو الثالث قبل عيد الفطر، أي بمعنى أن يوم 29 ويوم 30 هما يومان قبل العيد على قصور فهمي طبعا .
وهذه فتوى الشيخ كاملة :
السؤال: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الإجابة: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة.
ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ.
أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
ثم بعد ذلك وجدت تفسيرا في موضع آخر للشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع
يبين فيها أن معني اليومين يبدأ بـ 28 قبل يوم العيد .
و إليكم كلام الشيخ بالتمام :
وقوله ( بيوم أو يومين ) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ، ، وإن قلنا : للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً ، وقبله بيومين إن كان تاماً ، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين ، لا في السابع والعشرين ، وهذا فيه احتمال . 6/169 .
الاشكال يا اخوتاه اذا قلنا بيوم 28 على قول الشيخ ابن عثيمين يعني ذلك أن تأديتها يكون بثلاثة أيام قبل العيد أي (28-29-30)على حدود فهمي القاصر طبعا ، مع العلم أني وجدت بعض التفسيرات في أحد المنتديات لكن لا تشفي الغليل ولا تثلج الصدر ، انبؤني بعلم في أقرب الآجال و جزاكم الله خيرا .
سألني أحد العوام عن حكم اخراج زكاة في يوم 28 فأجبته بفتوى الشيخ ابن عثيمين أنها لا تجزئ على اعتبار أن يوم 28 هو الثالث قبل عيد الفطر، أي بمعنى أن يوم 29 ويوم 30 هما يومان قبل العيد على قصور فهمي طبعا .
وهذه فتوى الشيخ كاملة :
السؤال: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الإجابة: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة.
ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ.
أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
ثم بعد ذلك وجدت تفسيرا في موضع آخر للشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع
يبين فيها أن معني اليومين يبدأ بـ 28 قبل يوم العيد .
و إليكم كلام الشيخ بالتمام :
وقوله ( بيوم أو يومين ) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ، ، وإن قلنا : للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً ، وقبله بيومين إن كان تاماً ، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين ، لا في السابع والعشرين ، وهذا فيه احتمال . 6/169 .
الاشكال يا اخوتاه اذا قلنا بيوم 28 على قول الشيخ ابن عثيمين يعني ذلك أن تأديتها يكون بثلاثة أيام قبل العيد أي (28-29-30)على حدود فهمي القاصر طبعا ، مع العلم أني وجدت بعض التفسيرات في أحد المنتديات لكن لا تشفي الغليل ولا تثلج الصدر ، انبؤني بعلم في أقرب الآجال و جزاكم الله خيرا .
تعليق