إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [طلب] عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

    السلام عليكم و رحمة الله بركاته .
    سألني أحد العوام عن حكم اخراج زكاة في يوم 28 فأجبته بفتوى الشيخ ابن عثيمين أنها لا تجزئ على اعتبار أن يوم 28 هو الثالث قبل عيد الفطر، أي بمعنى أن يوم 29 ويوم 30 هما يومان قبل العيد على قصور فهمي طبعا .
    وهذه فتوى الشيخ كاملة :
    السؤال: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
    الإجابة: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة.

    ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ.

    أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:

    وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
    ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.

    أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

    ثم بعد ذلك وجدت تفسيرا في موضع آخر للشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع
    يبين فيها أن معني اليومين يبدأ بـ 28 قبل يوم العيد .
    و إليكم كلام الشيخ بالتمام :





    وقوله ( بيوم أو يومين ) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ، ، وإن قلنا : للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً ، وقبله بيومين إن كان تاماً ، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين ، لا في السابع والعشرين ، وهذا فيه احتمال . 6/169 .
    الاشكال يا اخوتاه اذا قلنا بيوم 28 على قول الشيخ ابن عثيمين يعني ذلك أن تأديتها يكون بثلاثة أيام قبل العيد أي (28-29-30)على حدود فهمي القاصر طبعا ، مع العلم أني وجدت بعض التفسيرات في أحد المنتديات لكن لا تشفي الغليل ولا تثلج الصدر ، انبؤني بعلم في أقرب الآجال و جزاكم الله خيرا .

  • #2
    رد: عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

    أخى الكريم حتى يتسنى للإدارة -وفقها الله و اعانها- الإجابة على إشكالكم

    فما رأيكم لو أخرجناها يوم 29 وبالتالى لا إشكال ولا حرج

    فإن كان التالى 30 صار قبل العيد بيومين

    و إن كان التالى يوم العيد صارت قبل العيد بيوم

    و الله أعلم

    تعليق


    • #3
      رد: عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

      أخي أبو عمر وفقك الله لكل خير ، الأخ الذي سألني أخرجها في 28 وهو الآن يسئل عن حكمها لا سيما كلام الشيخ ابن عثيمين في بيان العدد 28 فقد أشكل علينا ، هل أداءها في 28 صحيح أم لا ؟ فإذا حسبنا من بداية 28 فيكون حين إذن ثلاثة أيام قبل العيد (28-29-30) هذا ما جعلني أستفسر و أبحث عن الفهم الصحيح للعدد قبل فوات الأوان ، وفق الله الجميع .

      تعليق


      • #4
        رد: عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

        النص في المسألة هو ما ورد في صحيح البخاري أن الصحابة: ((كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)) .

        وبناءً على فهم النص اختلف العلماء في جواز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين في الثامن والعشرين، وأنقل لك فهم الطرف الأول ومنهم العلامة ابن باز -رحمه الله- قائلاً بجواز ذلك مطلقًا، والطرف الثاني ومنهم العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- قائلاً أنه لا ينبغي إخراجها قبل التاسع والعشرين .

        أما الطرف الأول فقالوا:
        إذا كان الشهر تسعًا وعشرين يومًا، وأعطيتها قبل الفطر بيومين فلازم ذلك أن يكون في الثامن والعشرين، وبما أنه لا يوجد سبيل شرعي لمعرفة الشهر أنه تسع وعشرون أو ثلاثون إلا بغروب شمس التاسع والعشرين فإن الأمر واسع في إخراجها في الثامن والعشرين مطلقًا ولا يضيق سواء كانت قبل يومين في حالة نقص الشهر أو ثلاثة في حالة تمامه، وفي عمل الصحابة دليل قوي، وهو في حكم المرفوع إذ أنه سنة تقريرية، وهو ما عليه العديد من العلماء قديمًا وحديثًا ومنهم العلامة ابن باز -رحمه الله- أن الزكاة تجزيء في الثامن والعشرين فيقول -رحمه الله-: " ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداءً من اليوم الثامن والعشرين" اهـ فتاوى إسلامية جمع المسند، ويقول في مجموع الفتاوى: " ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ. ويقول: " فالواجب عليك أيها السائل أن تُعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لا بأس في اليوم الثامن والعشرين و التاسع والعشرين والثلاثين كان ابن عمر – رضي الله عنه - يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام –ابن عمر رضي الله عنه – المقصود أنه لا حرج في ذلك ، يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة " اهـ نور على الدرب الحلقة 158، ويقول المقدسي في العدة شرح العمدة: " ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين" اهـ والحالة التي ذكرها المقدسي هي إذا كان الشهر تامًا وأخرجت في الثامن والعشرين فتكون ثلاثة أيام .

        أما الطرف الثاني فقالوا:

        معنى يوم أو يومين في الأثر أنهم كانوا دومًا يعطون في التاسع والعشرين في أقصى تبكير لهم، فيكون قبل الفطر بيوم (في حالة كون الشهر 29) أو يومين (في حالة كون الشهر 30) ، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: " وإن قلنا : للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً" اهـ .

        وبناءً على ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: " وأما إخراجها في اليوم الثامن والعشرين فعلى خطر، فإن كان الشهر ثلاثين لم تجزىء، وإن كان الشهر تسعة وعشرين أجزأ، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم التاسع والعشرين لئلا يقع في الخطر" اهـ.

        وهذا كله في إخراجها مباشرة إلى مصارفها، أمّا في إخراجها إلى العامل الموكل بجمع الزكاة فلا إشكال في إخراجها في الثامن والعشرين لحديث أبي هريرة لما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة وهو في الصحيح .

        ومن نافلة القول نقل ما ذكره أبو زرعة ابن الحافظ العراقي من أقوال علماء المذاهب في هذه الجزئية فقال في طرح التثريب: " والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم ]فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .
        وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل ، وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين .
        وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة وسنتين وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية وجهان آخران : ( أحدهما ) أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى ؛ لأنه لم يشرع بعد في الصوم" اهـ .

        وقد منع ابن حزم التقديم مطلقًا ورد عليه أبو زرعة ابن الحافظ العراقي بالسنة التقريرية عن الصحابة في التقديم، أما المباركفوري فقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم أيضًا غير أنه أجاب عن حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيح أنه كان في حالة التوكيل وأنها لم تخرج إلى الفقراء والمساكين مباشرة، وأن الموكل لا يخرجها إلا في وقت وجوبها، ونقل ذلك عن البخاري، فقال: " قال البخاري: كانوا يعطون للذي يجمع لا للفقراء. وفي موطأ الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . . . قال المباركفوري: أثر ابن عمر -رضي الله عنه- إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري -رحمه الله-، وكذلك حديث أبي هريرة. وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل والله أعلم" اهـ من تحفة الأحوذي .

        وإذا نظرنا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)) ، وقوله: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا قال فيه ابن بطال: " يريد الذين تجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة يوم العيد لأنها السنة، وكان ابن عمر كثير الاتباع ولا يخالف السنة" اهـ وقال القاري: " وهم الذين ينصبهم الإمام لقبض الزكوات، وقيل معناه من قال أنا فقير وقال بعضهم الأول أظهر قلت بل الثاني أظهر على ما لا يخفى" اهـ وقال القسطلاني في إرشاد الساري: " الذين تجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة العيد لأنه السنة قاله ابن بطال أو الذين يدّعون الفقر من غير أن يتجسس، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يقبلون بإسقاط ضمير المفعول" اهـ .

        وكلام المباركفوري له وجه قوي، ولا أعلم أحدًا من علمائنا المعاصرين قال به، فمن عنده علم من ذلك فليفدنا به مأجورًا، وبذلك يتبين أيضًا أن العلماء المعاصرين كالشيخ ابن إبراهيم وابن باز والعثيمين والعباد والفوزان كلهم أخذوا بمعنى أن الذين يقبلونها داخل فيه الفقراء والمساكين وليس فقط من ينصبهم الإمام لقبض صدقة الفطر .
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          رد: عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

          بارك الله فيكم وأعتقد أن في ذلك سعة وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحسن تعليم الناس السنة وإخراج ذلك يوم العيد قبل الصلاة
          والله أعلى وأعلم

          تعليق


          • #6
            رد: عندي اشكال في فهم مسألة تعجيل اخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين في كلام الشيخ ابن عثيمين ؟ أرجوا التفاعل معي ؟

            إذا كان الشهر تسعًا وعشرين يومًا، وأعطيتها قبل الفطر بيومين فلازم ذلك أن يكون في الثامن والعشرين، وبما أنه لا يوجد سبيل شرعي لمعرفة الشهر أنه تسع وعشرون أو ثلاثون إلا بغروب شمس التاسع والعشرين فإن الأمر واسع في إخراجها في الثامن والعشرين مطلقًا ولا يضيق سواء كانت قبل يومين في حالة نقص الشهر أو ثلاثة في حالة تمامه، وفي عمل الصحابة دليل قوي، وهو في حكم المرفوع إذ أنه سنة تقريرية، وهو ما عليه العديد من العلماء قديمًا وحديثًا ومنهم العلامة ابن باز -رحمه الله- أن الزكاة تجزيء في الثامن والعشرين فيقول -رحمه الله-: "
            بارك الله فيك أخي أبو عبد الله الآجري على هذا التوضيح ، قد زال اللبس و الحمد لله ، وبارك الله في الجميع .

            تعليق

            يعمل...
            X