تلخيص أحكام عيد الفطر
الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله
01/شوال/1431هـ
للعيد أحكام متعددة، منها:
أولاً : استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة ؛ قال تعالى : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } .
وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
أو يكبر ثلاثاً فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد ، وكل ذلك جائز.
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.
قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد أن ذكر حديثا : و في الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى ، و إن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان ، و ذلك لضعف الوازع الديني منهم ، و خجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها ، و من المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس و تعليمهم ، فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون ! ، و أما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته ، فذلك مما لا يلتفتون إليه ، بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به قولا وعملا من الأمور التافهة التي لا يحسن العناية بها عملا و تعليما ، فإنا لله و إنا إليه راجعون .
و مما يحسن التذكير به بهذه المناسبة ، أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض ، وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع ، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور ، ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق بـ ( أذان الجوق ) ، و كثيرا ما يكون هذا الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز الوقف عنده ، مثل " لا إله " في تهليل فرض الصبح و المغرب ، كما سمعنا ذلك مرارا .
فلنكن في حذر من ذلك ولنذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم : " و خير الهدي هدي محمد " .
ثانياً : يأكل تمرات وتراً قبل الخروج لصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . أخرجه البخاري ، وزاد في رواية معلقة وصلها أحمد وغيره : " ويأكلهن وترا " .
ثالثاً : يلبس أحسن ثيابه ؛ وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما هذه لباس من لا خلاق له " . قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله قلت " إنما هذه لباس من لا خلاق له " ، أو " إنما يلبس هذه من لا خلاق له " ثم أرسلت إلي بهذه ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " تبيعها وتصيب بها حاجتك " . وفي رواية للجمعة والوفد . متفق عليه .
وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد ، ولا تتطيب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وليخرجن تَفِلات " ، أخرجه أبو داود وغيره ؛ أي غير متطيبات ، ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال .
رابعا : صلاة العيد ، وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية ، وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، وأقرب الأقوال للصواب أنها سنة مؤكدة .
خامسا : إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، ومن شاء فليصل ظهراً.
سادسا : ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق . أخرجه البخاري
سابعا : اجتناب المحرمات التي يقع فيها كثير من الناس، كدخول الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم .
وزيادة التبرج والسفور عند النساء أمام الأجانب وفي الشوارع .
وكذلك تخصيص يوم العيد لزيارة القبور فهذا من البدع التي أحدثها الناس ، ويترتب عليها محذورات أخرى كالمشي على القبور والجلوس عليها .
وأحيانا يقع بعض الجهلة في عبادة أصحاب القبور ؛ كدعائهم والذبح لهم والاستغاثة بهم ، وهذا شرك بالله . والله أعلم.