زكاة الفطر
زكاة الفطر من رمضان المبارك، تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.
والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع,
قال الله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى)، قال بعض السلف: "المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر".
وفي الصحيحين وغيرهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين".
والحكمة في مشروعيتها:
·أنها طهر للصائم من اللغو والرفث.
·وطعمة للمساكين.
·وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.
حديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب.
وفيه أيضا بيان ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج بمقدارها صاع [وهو أربعة أمداد] وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برّاً كان أو شعيراً أو تمرًا أو زبيبا أو أقطا أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له؛ كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
كما بيَّن صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين, فقد روى البخاري رحمه الله: أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم.
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد؛ وجب عليه إخراجها قضاءً لحديث ابن عباس "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي: ينفق عليهم من الزوجات والأقارب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "أدوا الفطرة عمن تمولون".
ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر؛ بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: "لا يعطى القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان".
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر.
وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر فيجب التنبيه عليه.
مختصر من كتاب الملخص الفقهي للعلامة صالح بن فوازن الفوزان حفظه الله (1/ 350- 354)