قالت أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها : " كان يوتر بأربع وثلاث ...
وقالت رضي الله عنها : يصلي أربعاً قلا تسل عن حسنهن وطولهن...
قال العلامة الألباني رحمه الله : يعني بتسليمة واحدة ، قال النووي في شرح مسلم : وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى .
قلت ( الألباني ) : وصدق رحمه الله فقول الشافعية : يجب أن يسلم من كل ركعتين فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح .....خلاف هذا الحديث الصحيح ومناف لقول النووي بالجواز وهو من كبار العلماء المحققين في المذهب الشافعي فلا عذر لأحد يفتي يفتي بخلافه .
وهل ورد ما يمنع أو يحظر حتى يقال يستثنى كذا وكذا أم أن الأصل الإقتداء بالقول والفعل و أن لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إذ الكل تشريع .
قال ابن نصر رحمه الله : ...كل ذلك جائز عندنا أن يعمل به ( اقتداء به صلى الله عليه وسلم ) غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب " أن صلاة الليل مثنى مثنى " فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله ( إذ لم يروَ عنه نهي عن ذلك ) .
قال ابن خزيمة رحمه الله : فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها .
والأصل ما جاز في صلاة جاز في غيرها ولا فرق إلا بدليل فإذا جاز في سبع بتسليمة واحدة جاز في أكثر أو أقل شفعاً أو وتراً ومن فرق فعليه الدليل .
قال الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الكيفيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام : هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : " ....فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " .
رواه الطحاوي وغيره وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والنووي وهو كما قالوا .
وقال رحمه الله :
فهذا الحديث نص في جواز الإيثار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صح من حديث عائشة أنه لم يكن يوتر بأقل من سبع .
فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة وأن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابثاً والأصل الجواز
لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيثار بثلاث وعلل ذلك بقوله : " ولا تشبهوا بصلاة المغرب " فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة وذلك يكون بوجهين أحدها : التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل والآخر : أن لايقعد بين الشفع والوتر .
قال ابن نصر رحمه الله : فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والذي نختار ما وصفنا من قبل .
قال حارث : سئل أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
مقتبس من صلاة التراويح والقيام للألباني رحمه الله ورحم جميع علمائنا .
وقالت رضي الله عنها : يصلي أربعاً قلا تسل عن حسنهن وطولهن...
قال العلامة الألباني رحمه الله : يعني بتسليمة واحدة ، قال النووي في شرح مسلم : وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى .
قلت ( الألباني ) : وصدق رحمه الله فقول الشافعية : يجب أن يسلم من كل ركعتين فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح .....خلاف هذا الحديث الصحيح ومناف لقول النووي بالجواز وهو من كبار العلماء المحققين في المذهب الشافعي فلا عذر لأحد يفتي يفتي بخلافه .
وهل ورد ما يمنع أو يحظر حتى يقال يستثنى كذا وكذا أم أن الأصل الإقتداء بالقول والفعل و أن لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إذ الكل تشريع .
قال ابن نصر رحمه الله : ...كل ذلك جائز عندنا أن يعمل به ( اقتداء به صلى الله عليه وسلم ) غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب " أن صلاة الليل مثنى مثنى " فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله ( إذ لم يروَ عنه نهي عن ذلك ) .
قال ابن خزيمة رحمه الله : فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها .
والأصل ما جاز في صلاة جاز في غيرها ولا فرق إلا بدليل فإذا جاز في سبع بتسليمة واحدة جاز في أكثر أو أقل شفعاً أو وتراً ومن فرق فعليه الدليل .
قال الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الكيفيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام : هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : " ....فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " .
رواه الطحاوي وغيره وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والنووي وهو كما قالوا .
وقال رحمه الله :
فهذا الحديث نص في جواز الإيثار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صح من حديث عائشة أنه لم يكن يوتر بأقل من سبع .
فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة وأن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابثاً والأصل الجواز
لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيثار بثلاث وعلل ذلك بقوله : " ولا تشبهوا بصلاة المغرب " فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة وذلك يكون بوجهين أحدها : التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل والآخر : أن لايقعد بين الشفع والوتر .
قال ابن نصر رحمه الله : فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والذي نختار ما وصفنا من قبل .
قال حارث : سئل أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
مقتبس من صلاة التراويح والقيام للألباني رحمه الله ورحم جميع علمائنا .