إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم مس المصحف بغير وضوء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] حكم مس المصحف بغير وضوء




    حكم مس المصحف بغير وضوء
    ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .



    لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع


    المصدر :
    http://www.binbaz.org.sa/mat/130

  • #2
    رد: حكم مس المصحف بغير وضوء



    أرجوا السماح بهذه المشاركة
    نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، اسم المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار النشر : دار الجيل - بيروت - 1973
    بابُ إيجابِ الْوضُوءِ للصَّلاةِ والطَّوَافِ و
    ( مَسِّ الْمصْحَفِ ) :
    عَنْ أبي بكْرِ بن مُحمَّدِ بن عمْرِو بن حزْمٍ عن أبيه عن جدِّهِ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى أهْلِ الْيمَنِ كِتابًا وكان فيه لا يمَسُّ الْقرْآنَ إلّا طاهِرٌ رواه الْأثْرَمُ والدَّارَقُطْنِيّ
    وهو لمَالِكٍ في الموطأ مرْسَلًا عن عبد اللّهِ بن أبي بَكرِ بن محَمَّدِ بن عَمْرو بن حَزمٍ إنَّ في الْكتَابِ الذي كتَبَهُ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم لعَمْرِو بن حَزمٍ أنْ لا يمَسَّ الْقرْآنَ إلّا طاهرا ( ( ( طاهر ) ) ) وقال الأَثْرَمُ وَاحتَجَّ أبو عبد اللّهِ يعنى أَحمَدَ بحَدِيثِ بن عمَرَ ولا يمَسَّ الْمصْحَفَ إلّا على طهَارَةٍ
    الْحَديثُ أَخرَجَهُ الْحَاكمُ في الْمسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقيُّ في الْخلافِيَّاتِ وَالطَّبَرَانيُّ وفي إسْنَادهِ سوَيْد بن أبي حَاتمٍ وهو ضَعيفٌ
    وذَكَرَ الطَّبَرَانيُّ في الأَوْسَطِ أنَّهُ تفَرَّدَ بهِ وحَسَّنَ الْحَازمِيُّ إسنَادَهُ وقد ضعَّفَ النَّوَويُّ وبن كَثيرٍ في إرْشَادهِ وبن حَزمٍ حَديثَ حَكيمِ بن حزَامٍ وَحَديثَ عَمْرو بن حَزمٍ جميعا
    وفي البَابِ عن بن عمَرَ عنْدَ الدَّارَقطْنِيّ وَالطَّبَرَانيِّ قال الْحَافظُ وَإِسْنَادهُ لا بَأسَ بهِ لَكنْ فيه سلَيْمَانُ الأَشْدَقُ وهو مخْتَلَفٌ فيه رواه عن سَالمٍ عن أبيه بن عُمرَ قال الْحَافظُ ذكَرَ الْأثْرَمُ أنَّ أحْمَدَ احْتجَّ بهِ
    وفي الْبابِ أيْضًا عن عُثْمانَ بن أبي الْعاصِ عنْدَ الطَّبَرَانيِّ وبن أبي داوُد في الْمَصَاحفِ وفي إسْنَادهِ انْقطَاعٌ
    وفي روَايَةِ الطَّبَرَانيِّ من لا يُعْرفُ وعَنْ ثوْبَانَ أوْرَدَهُ عَليُّ بن عبد الْعَزيزِ في مُنْتخَبِ مُسْنَدهِ وفي إسْنَادهِ حَصيبُ بن جحْدَرٍ وهو متْرُوكٌ
    ورَوَى الدَّارَقُطْنيّ في قصَّةِ إسلامِ عُمرَ أنَّ أُخْتهُ قالت له قبل أنْ يُسْلمَ إنّهُ رجْسٌ ولا يمَسُّهُ إلّا الْمُطهَّرُونَ قال الْحَافظُ وفي إسْنَادهِ مقَالٌ وَفيهِ عن سلْمَانَ موْقُوفًا أخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنيّ وَالْحَاكمُ وَكتَابُ عَمْرو بن حزْمٍ تلَقَّاهُ الناس بالْقَبُولِ
    قال بن عبد الْبرِّ إنّهُ أشْبَهَ الْمُتَوَاترَ لتَلَقِّي الناس له بالْقَبُولِ وقال يعْقُوب بن سُفْيانَ لا أعْلَمُ كتَابًا أصَحَّ من هذا الْكتَابِ فإن أصْحَابَ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابعِينَ يَرْجعُونَ إليْهِ ويَدَعُونَ رَأيَهُمْ
    وقال الحَاكِمُ قد شهِدَ عُمرُ بن عبد العَزِيزِ وَالزُّهرِيُّ لِهذَا الكِتَابِ بِالصِّحّةِ
    وَالحَدِيثُ يدُلُّ على أنَّهُ لا يجُوزُ مسُّ المُصْحَفِ إلّا لِمنْ كان طاهِرًا ولَكِنَّ الطّاهِرَ يُطلَقُ بِالاشتِرَاكِ على المُؤْمِنِ والطَّاهِرِ من الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ ومَنْ ليس على بدَنِهِ نجَاسَةٌ
    ويَدُلُّ لِإِطلاقِهِ على الأَوَّلِ قَولُ اللّهِ تعَالَى ) إنما المشركون نجس ( 82 وقوله صلى الله عليه وسلم لِأبِي هُرَيرَةَ المُؤْمِنُ لا يَنجُسُ وعَلَى الثّانِي ) وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 6 وعَلَى الثّالِثِ قَولُهُ صلى الله عليه وسلم في
    نيل الأوطار جزء 1 صفحة 259
    المَسْحِ على الخُفَّيْنِ دَعهُمَا فإِنِّي أَدخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ وعَلَى الرّابِعِ الإِجْمَاعُ على أنَّ الشَّيءَ الذي ليس عليه نجَاسَةٌ حِسِّيّةً ولا حُكمِيَّةً يُسمَّى طاهِرًا وقد ورَدَ إطلاقُ ذلك في كثِيرٍ فمَنْ أجَازَ حمَلَ المُشْتَرَكَ على جمِيعِ معَانِيهِ حمَلَهُ عليها هنا والْمَسْأَلَةُ مُدوَّنَةٌ في الْأصُولِ وفِيهَا مذَاهِبُ واَلَّذِي يتَرَجَّحُ أنَّ الْمُشْترَكَ مُجْملٌ فيها فلا يُعْملُ بهِ حتى يُبيَّنَ وقد وقَعَ الْإِجْماعُ على أنَّهُ لا يجُوزُ لِلْمحْدِثِ حدَثًا أكْبَرَ أنْ يمَسَّ الْمُصْحفَ وخَالَفَ في ذلك داوُد اسْتدَلَّ الْمانِعُونَ لِلْجنُبِ بقوله تعَالَى لا يمسه إلا المطهرون وهو لا يتِمُّ إلّا بعْدَ جعْلِ الضّمِيرِ راجِعًا إلى الْقرْآنِ والظَّاهِرُ رجُوعُهُ إلى الْكِتابِ وهو اللّوْحُ الْمحْفُوظُ لِأنَّهُ الْأقْرَبُ والْمُطَّهَرُونَ الْملائِكَةُ ولَوْ سلِمَ عدَمُ الظهور الطهور فلا أقَلَّ من الاحْتِمالِ فيَمْتَنِعُ الْعمَلُ بِأحَدِ الْأمْرَيْنِ ويَتَوَجَّهُ الرّجُوعُ إلى الْبرَاءَةِ الْأصْلِيَّةِ ولَوْ سلِمَ رجُوعُهُ إلى الْقرْآنِ على التّعْيِينِ لكَانَتْ دلالَتُهُ على الْمطْلُوبِ وهو منْعُ الْجنُبِ من مسِّهِ غير مُسلَّمَةٍ لِأنَّ الْمُطّهَرَ من ليس بِنجِسٍ والْمُؤْمِنُ ليس بِنجِسٍ دائِمًا لِحدِيثِ الْمؤْمِنُ لا يَنْجسُ وهو متفق عليه فلا يَصحُّ حَملُ الْمطَّهَرِ على من ليس بِجنُبٍ أو حَائضٍ أو محْدِثٍ أو متَنَجِّسٍ بنَجَاسَةٍ عَيْنيَّةٍ بلْ يتَعَيَّنُ حَمْلهُ على من ليس بِمشْرِكٍ كما في قَوله تعَالَى إنما المشركون نجس لهَذَا الحديث وَلحَدِيثِ النَّهيِ عن السّفَرِ بِالْقرْآنِ إلى أَرضِ الْعَدوِّ ولَوْ سَلمَ صدَقَ اسمُ الطَّاهرِ على من ليس بِمحْدِثٍ حدَثًا أكْبَرَ أو أصْغَرَ فقَدْ عرَفْت أنَّ الرَّاجحَ كوْنُ الْمُشْترَكِ مُجْملًا في مَعَانيهِ فلا يُعيَّنُ حتى يُبيَّنَ وقد دلَّ الدَّليلُ ها هنا أنَّ الْمُرادَ بهِ غيْرُهُ لحَدِيثِ الْمُؤْمنُ لا ينْجُسُ ولَوْ سَلمَ عدَمُ وجُودِ دَليلٍ يمْنَعُ من إرَادَتهِ لكَانَ تَعْيينُهُ لمَحَلِّ النّزَاعِ تَرْجيحًا بلا مُرَجّحٍ وَتَعْيينُهُ لجَمِيعِهَا اسْتعْمَالًا للْمُشْتَرَكِ في جَميعِ مَعَانيهِ وفيه الْخلافِ ولَوْ سَلمَ رُجْحانُ الْقوْلِ بجَوَازِ الاسْتعْمَالِ للْمُشْتَرَكِ في جَميعِ مَعَانيهِ لمَا صحَّ لوُجُودِ الْمَانعِ وهو حَديثُ الْمُؤْمنُ لا ينْجُسُ واسْتَدَلُّوا أيْضًا بحَدِيثِ الْبابِ وَأُجيبُ بأَنَّهُ غيْرُ صَالحٍ للاحْتِجَاجِ لأَنَّهُ من صَحيفَةٍ غيْرِ مسْمُوعَةٍ وفي رجَالِ إسْنَادهِ خلافٌ شَديدٌ ولَوْ سَلمَ صَلاحيَّتُهُ للاحْتِجَاجِ لعَادَ الْبحْثُ السَّابقُ في لفْظٍ طَاهرٍ وقد عرَفْته قال السَّيّدُ الْعلَّامَةُ محمد بن إبْرَاهيمَ الْوَزيرُ إنَّ إطلاقَ اسمِ النَّجسِ على الْمُؤْمنِ الذي ليس بِطاهِرٍ من الجَنَابَةِ أو الحَيْضِ أو الحَدَثِ الأَصْغَرِ لا يصِحُّ لا حقِيقَةً ولا مجَازًا ولا لُغةً صرَّحَ بِذلِكَ في جوَابِ سُؤالٍ ورَدَ عليه فإِنْ ثبَتَ هذا فَالمُؤْمِنُ طاهِرٌ دائِمَا فلا يتَنَاوَلُهُ الحَدِيثُ سوَاءٌ كان جنُبًا أو حائِضًا أو مُحدِثًا أو على بدَنِهِ نجَاسَةٌ فإِنْ قُلت إذا تم ما ترِيدُ من حَملِ الطّاهِرِ على من ليس بِمُشرِكٍ فما جوَابُك فِيما ثبَتَ في المُتَّفَقِ عليه من حديث بن عبَّاسٍ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى هِرَقلَ عظِيمِ الرّومِ أَسلِمْ تَسلَمْ وَأَسلِمْ يُؤتِك اللّهُ أَجرَك مَرَّتَينِ فإِنْ تَوَلَّيت فإن عَلَيك إثمُ الأَرِيسِيِّينَ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
    نيل الأوطار جزء 1 صفحة 260
    إلى قَولِهِ ) مسلمون ( 46 مع كَونِهِمْ جامِعِينَ بين نجَاسَتَيْ الشِّركِ وَالاجتِنَابِ ووُقُوعُ اللَّمسِ منهم له معْلُومٌ
    قلْت اجعله خاصًّا بمِثْلِ الْآيةِ والْآيَتَيْنِ فإنه يجُوزُ تمْكِينُ الْمشْرِكِ من مسِّ ذلك الْمِقْدارِ لِمصْلَحَةٍ كدُعَائِهِ إلى الْإسْلامِ ويُمْكِنُ أنْ يُجابَ عن ذلك بِأنَّهُ قد صارَ باخْتِلاطِهِ بِغيْرِهِ لا يُحْرمُ لمْسُهُ ككُتُبِ التّفْسِيرِ فلا تُخصَّصُ بهِ الْآيةُ والْحَدِيثُ
    إذا تقَرَّرَ لك هذا عرَفْت عدَمَ انْتِهاضَ الدّلِيلِ على منْعِ من عدَا الْمشْرِكِ وقد عرَفْت الْخلافَ في الْجنُبِ
    وأَمَّا الْمحْدِثُ حدَثًا أصْغَرَ فذهب بن عبَّاسٍ والشَّعْبِيُّ والضَّحَّاكُ وزَيْدُ بن علِيٍّ والْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ والْهَادَوِيَّةُ وقَاضِي الْقُضاةِ ودَاوُد إلى أنَّهُ يجُوزُ له مسُّ الْمُصْحفِ
    وقال الْقاسِمُ وأَكْثَرُ الْفُقهَاءِ والْإِمَامُ يحيى لا يجُوزُ واسْتَدَلُّوا بِما سلَفَ وقد سلَفَ ما فيه
    نيل الأوطار جزء 1 صفحة 261

    تعليق


    • #3
      رد: حكم مس المصحف بغير وضوء

      [CENTER][CENTER][FONT="Traditional Arabic"][SIZE="5"]

      مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين
      (نصية) : الطهارة
      السؤال: إذاً من به حدثٌ أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟
      الجواب
      الشيخ: هي المسألة خلافية في هذا العلماء بناءً على أن كلمة طاهر الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة هذا هو الأولى وإذا كان محتاجاً إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعودٍ أو نحوه ويخرج من الخلاف حتى الحدث الأكبر أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها عن قراءة القرآن ثم إن حيضها ليس بيدها بخلاف الجنب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.
      راجع هذا الرابط
      يتم نقل الأسئلة المجابة هنا في هذا المنتدى . خاص بالمشرفين، يرجى عدم وضع موضوع جديد هنا من قبل الأعضاء
      التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الصمد السلفية; الساعة 30-Aug-2012, 10:08 AM.

      تعليق


      • #4
        رد: حكم مس المصحف بغير وضوء

        بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
        و بعد
        فقد نضرت في بعض الفتواى التي فيها أيراد الدليل حسب بحث بسيط و قد رد الشوكاني عليها

        تعليق


        • #5
          رد: حكم مس المصحف بغير وضوء

          السلام عليكم
          قال بن رشد في بداية المجتهد(ص4
          فمن فهم من(المطهرون)بني آدم وفهم من الخبرالنهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر
          ومن فهم أنه خبر فقط وفهم من اللفظ (المطهرون) الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف
          وإذا لم يكن هناك دليل لا من كتاب ولا سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الاصلية وهي الإباحة.
          ولكن يبقى قول الجمهور هو الراجح بحديث عمر بن حزم وقد صححه شيخنا الالباني رحمه الله في الإرواء 122

          تعليق


          • #6
            رد: حكم مس المصحف بغير وضوء

            بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
            و بعد
            مكم منستفيد
            تحت الحديث 122
            الأرواء الألباني 1/160-161
            وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف , ولكنه ضعف يسير إذ ليس فى شىء منها من اتهم بكذب , وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ , ومن المقرر فى " علم المصطلح " أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووى فى تقريبه ثم السيوطى فى شرحه ,
            ____
            بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد ، دار النشر : دار الفكر - بيروت
            ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل المسألة الأولى هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك

            والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى ) لا يمسه إلا المطهرون ( بين أن يكون المطهرون هم بني آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي وبين أن يكون خبرا لا نهيا فمن فهم من ) المطهرون ( بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ ) المطهرون ( الملائكة قال إنه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة


            احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لا يمس القرآن إلا طاهر وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأهل الظاهر يردونها
            بداية المجتهد ج 1 ص 30

            تعليق

            يعمل...
            X