السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام - أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم -
من السنة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر و رفع يديه.
وفي لفظ :كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه .
وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه:
فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
وسؤالي : هو عن موضع رفع اليدين هل يرفعهما مع التكبير وهو جالس ثم يقوم ، أم يقوم ثم يرفعهما ؟ وهل الرفع هنا يسن أن يقارن التكبير أم يجوز أن يسبقه أو يقارنه أو يكون بعده كما في تكبيرة الإحرام ؟
ظاهر ما نقله الشيخ الألباني في صفة الصلاة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو جالس ثم يقوم .
فما الصواب في ذلك ؟
وما هو وجه التعارض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وإبي حميد ، مع
ما رواه أخرج ابن خزيمة ، وأبو داود ، والترمذي وغيرهم عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في صفة رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الصلاة :
" ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد " .
قال الترمذي بعدما أخرجه : " حسن صحيح " [ ح3423] ، وصححه ابن خزيمة ( 1/294) ، وقال الألباني : " حسن صحيح " [ صحيح أبي داود برقم (744) ] .
وممن ذهب إلى ذلك الإمامُ البخاري رحمهُ اللهُ في جزءِ رفع اليدينِ فقال : " ولا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ وهو قاعدٌ " .ا.هـ.
وأيضاً الحافظُ ابنُ حجرٍ أشار إلى تضعيفِ الأحاديثِ الواردة في البابِ فقال : " ولا يخلو شيءٌ منها من مقالٍ " .
وهو يدل على أن الرفع يكون حال القيام لا القعود ، والله تعالى أعلم .
أفيدونا أفادكم الله.
مشايخنا الكرام - أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم -
من السنة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر و رفع يديه.
وفي لفظ :كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه .
وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه:
فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
وسؤالي : هو عن موضع رفع اليدين هل يرفعهما مع التكبير وهو جالس ثم يقوم ، أم يقوم ثم يرفعهما ؟ وهل الرفع هنا يسن أن يقارن التكبير أم يجوز أن يسبقه أو يقارنه أو يكون بعده كما في تكبيرة الإحرام ؟
ظاهر ما نقله الشيخ الألباني في صفة الصلاة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو جالس ثم يقوم .
فما الصواب في ذلك ؟
وما هو وجه التعارض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وإبي حميد ، مع
ما رواه أخرج ابن خزيمة ، وأبو داود ، والترمذي وغيرهم عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في صفة رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الصلاة :
" ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد " .
قال الترمذي بعدما أخرجه : " حسن صحيح " [ ح3423] ، وصححه ابن خزيمة ( 1/294) ، وقال الألباني : " حسن صحيح " [ صحيح أبي داود برقم (744) ] .
وممن ذهب إلى ذلك الإمامُ البخاري رحمهُ اللهُ في جزءِ رفع اليدينِ فقال : " ولا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ وهو قاعدٌ " .ا.هـ.
وأيضاً الحافظُ ابنُ حجرٍ أشار إلى تضعيفِ الأحاديثِ الواردة في البابِ فقال : " ولا يخلو شيءٌ منها من مقالٍ " .
وهو يدل على أن الرفع يكون حال القيام لا القعود ، والله تعالى أعلم .
أفيدونا أفادكم الله.
تعليق