الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
قال الإمام أحمد رحمه الله في (المسند):
17722- حدثنا هارون، حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثني حيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بنَ جَزء الزبيدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار) قال عبد الله (ابن أحمد): ولم يرفعه، قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون.
ورواه عن حيوة بن شريح ابنُ لهيعة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه الليث بن سعد عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وصحَّح إسناده الحاكم والذهبي والهيثمي وابن كثير وغيرهم.
وهذا الحديثُ نصٌّ قاطعٌ في إبطال قولِ من قال إنَّ فرض الرجلين في الوضوء المسح، لأنَّ من يرى المسح يجعله على ظاهر القدمين والكعب عنده هو العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك.
قال القرطبي رحمه الله في [الجامع لأحكام القرآن (48/6)]:
((والقاطع في الباب من أنَّ فرضَ الرجلين الغَسلُ ما قدَّمناه، وما ثبت مِن قوله عليه الصلاة والسلام: (ويلٌ للأعقابِ وبُطونِ الأقدام من النار)، فخوَّفَنا بذكرِ النار على مُخالفَة مُرادِ الله عزَّ وجل، ومعلومٌ أنَّ النار لا يُعَذَّبُ بها إلا مَن ترك الواجب، ومعلومٌ أنَّ المسح ليس شأنُه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أنَّ ذلك على ظهورهما لا على بُطونهما، فتبيَّن بهذا الحديث بُطلانُ قولِ من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنَّما ذلك يُدرَك بالغَسلِ لا بالمسح)) اهـ.
وممن استدلَّ بالحديث على عدم إجزاء المسح:
قال الترمذي رحمه الله في سننه: ((وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)، وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان)).
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: ((باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء، فيه أيضاً دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض)).
قال الإمام أحمد رحمه الله في (المسند):
17722- حدثنا هارون، حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثني حيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بنَ جَزء الزبيدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار) قال عبد الله (ابن أحمد): ولم يرفعه، قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون.
ورواه عن حيوة بن شريح ابنُ لهيعة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه الليث بن سعد عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وصحَّح إسناده الحاكم والذهبي والهيثمي وابن كثير وغيرهم.
وهذا الحديثُ نصٌّ قاطعٌ في إبطال قولِ من قال إنَّ فرض الرجلين في الوضوء المسح، لأنَّ من يرى المسح يجعله على ظاهر القدمين والكعب عنده هو العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك.
قال القرطبي رحمه الله في [الجامع لأحكام القرآن (48/6)]:
((والقاطع في الباب من أنَّ فرضَ الرجلين الغَسلُ ما قدَّمناه، وما ثبت مِن قوله عليه الصلاة والسلام: (ويلٌ للأعقابِ وبُطونِ الأقدام من النار)، فخوَّفَنا بذكرِ النار على مُخالفَة مُرادِ الله عزَّ وجل، ومعلومٌ أنَّ النار لا يُعَذَّبُ بها إلا مَن ترك الواجب، ومعلومٌ أنَّ المسح ليس شأنُه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أنَّ ذلك على ظهورهما لا على بُطونهما، فتبيَّن بهذا الحديث بُطلانُ قولِ من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنَّما ذلك يُدرَك بالغَسلِ لا بالمسح)) اهـ.
وممن استدلَّ بالحديث على عدم إجزاء المسح:
قال الترمذي رحمه الله في سننه: ((وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)، وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان)).
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: ((باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء، فيه أيضاً دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض)).