رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)
السلام عليك:
1-حسب المؤلف : النسيان ، وخشية فوات الحاضرة ، وخشية فوات الجمعة . وزاد الشيخ-رحمه الله- الجهل، وخشية فوات الجماعة.
2-أن هذا اللفظ لم تأت به السنة ولم يرد هكذا وإنما الوارد هو أخذ الزينة كما جاء في الكتاب .
3-قوله تعالى :" يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد" وأقل مايحصل به الزينة هو ستر العورة . وقوله-صلى الله عليه وسلم- :( لايصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ)، و( إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به)
4-أن ترى من وراء الثوب وعليه –كما قال الشيخ- فلو ارتدى ثوبا من البلاستيك فإنه لايحصل به الستر لكونه يصف البشرة.
5-ألا يصف ، ولايكون نجسا ، ولاحراما لكسبه أو لعينه أو لوصفه ، وألا يضر الجسم.
6-ماروي عنه –صلى الله عليه وسلم- :"أنه صلى يوما بنعليه ثم خلعهما ، فخلع الصحابة معه، فقال :لما خلعتم نعالكم ؟، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ؛ أخبرني جبريل أن فيهما أذى فخلعتهما" أو كما قال .
وقوله تعالى :" وثيابك فطهر"
وقوله تعالى :"وأن طهرا بيتي للطآئفين والعاكلفين والركع السجود"
أنه أُتي للنبي-صلى الله عليه وسلم- بغلام لم يأكل الطعام بعد فبال في حجره فأتبعه بماء.
وأيضا في حديث الأعراب الذي بال في المسجد فأمر النبي بماء فأهريق عليه
7-الثوب المحرم لعينه : كثوب الحرير ، والثوب الذي عليه صور ذوات أرواح.
الثوب المحرم لوصفه : كلبس الرجل ثوب امرأة وبالعكس ، وكالمسبل ثوبه.
الثوب المحرم لكسبه:كالثوب المسروق والمغصوب.
8-ذهب بعض العلماء إلى أن الثوب المحرم لكسبه لاتصح به الصلاة ولايحصل به الستر ؛لأن ستر العورة عبادة واجبة ولبس هذا الثوب محرم ، ولايمكن أن يأتي حكم بالوجوب والتحريم في شئ واحد ، وأيضا إذا صلى الإنسان بالثوب المحرم فإنه لم يأت بما أمره الله به فتكون صلاته مردودة لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وهو مذهب المصنف "
وذهب آخرون إلى أن الصلاة تصح بالثوب المحرم ؛ لأن جهة الأمر والنهي مختلفتان ، فالأمر هو وجوب ستر العورة في الصلاة ، والنهي هو لبس الثوب المحرم مطلقا سواء في الصلاة أو خارجها.
9-مغلظة وهما السوأتان للذكر من سبع إلى عشر، ومتوسطة من السرة إلى الركبة،ويدخل فيه الذكر من عشر سنوات فأكثر والحرة دون البلوغ، ومخففة وهو ستر الحرة ماعدا وجهها
10-منهم من ذهب إلى أن عورة الأمة في الصلاة من السرة إلى الركبة وهو مذهب المصنف ، ومنهم من ذهب إلى أن عورتها كعورة الحرة وهو المختار لشيخ الإسلام ابن تيمية والراجح عند الشيخ.
11-أي أن ستر العورة في الصلاة يختلف عن سترها بالنسبة للنظر من حيث الوجوب فيجب مثلا في النظر مالايجب في الصلاة من الستر كالحرة فإنها تجب عليها ستر جميع بدنها عن الناظر الأجنبي ولا يجب عليها ذلك في الصلاة .
12-كأن تكون عند رجلين أمة ، فأعتق أحدهم نصيبه ولم يعتق الآخر ، فهنا تكون الأمة مبعّضة وللفقهاء في كيفية عتقها آراء .
13-أ/ أن السرة والركبة داخلتان في العورة فيجب سترهما
ب/ أنهما غير داخلتان في العورة فلا يجب سترهما وعليه تكون الستر الواجب هو من السرة إلى الركبة.
ج/ أن الركبة غير داخلة في العورة . – أظن- والله أعلم
14-بالنسبة للمرأة الواجب هو درع وخمار وأما الملحفة فيسن ، والرجل الواجب من السرة إلى الركبةوماعداه يسن والله أعلم
15-نقيسه بالعرف ؛فإن حكم العرف بأنه فاحش نحكم بذلك وأيضا على حسب الموضع المكشوف فإنه يختلف باختلافه
16-أ/ انكشفت عورته في الصلاة يسيرا ولم يمض وقتا حتى سترها فهذا تصح صلاته
ب/الانكشاف يسير وطالت المدة تصح الصلاة .
ج/ الانكشاف كثير وطالت المدة فهذا لاتصح صلاته .
د/الانكشاف كثير والوقت قريب فعلى المصنف لاتصح الصلاة . والله أعلم
17-الشعار الثوب الذي يلي الجسم مباشرة والدثار فوقه
18-الراجح أنه يصلي بالثوب المحرم إن لم يجد غيره وكان قد ذهب بعضهم إلى أنه لايصلي به
19- إما عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا أو عادما أو واجدا ويعيد في جميع الأحوال في المذهب ، وذهب البعض إلى أن الجاهل والناسي والعادم لايعيد ؛لأن الله عز وجل يقول :"ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"
20 -أ/ يصلي به ويعيد وهو المذهب ،ب/ يصلي عريانا ولايعيد وهو للشافعي ،ج/ يصلي به ولايعيد وهو مذهب مالك.
والله أعلم
السلام عليك:
1-حسب المؤلف : النسيان ، وخشية فوات الحاضرة ، وخشية فوات الجمعة . وزاد الشيخ-رحمه الله- الجهل، وخشية فوات الجماعة.
2-أن هذا اللفظ لم تأت به السنة ولم يرد هكذا وإنما الوارد هو أخذ الزينة كما جاء في الكتاب .
3-قوله تعالى :" يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد" وأقل مايحصل به الزينة هو ستر العورة . وقوله-صلى الله عليه وسلم- :( لايصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ)، و( إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به)
4-أن ترى من وراء الثوب وعليه –كما قال الشيخ- فلو ارتدى ثوبا من البلاستيك فإنه لايحصل به الستر لكونه يصف البشرة.
5-ألا يصف ، ولايكون نجسا ، ولاحراما لكسبه أو لعينه أو لوصفه ، وألا يضر الجسم.
6-ماروي عنه –صلى الله عليه وسلم- :"أنه صلى يوما بنعليه ثم خلعهما ، فخلع الصحابة معه، فقال :لما خلعتم نعالكم ؟، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ؛ أخبرني جبريل أن فيهما أذى فخلعتهما" أو كما قال .
وقوله تعالى :" وثيابك فطهر"
وقوله تعالى :"وأن طهرا بيتي للطآئفين والعاكلفين والركع السجود"
أنه أُتي للنبي-صلى الله عليه وسلم- بغلام لم يأكل الطعام بعد فبال في حجره فأتبعه بماء.
وأيضا في حديث الأعراب الذي بال في المسجد فأمر النبي بماء فأهريق عليه
7-الثوب المحرم لعينه : كثوب الحرير ، والثوب الذي عليه صور ذوات أرواح.
الثوب المحرم لوصفه : كلبس الرجل ثوب امرأة وبالعكس ، وكالمسبل ثوبه.
الثوب المحرم لكسبه:كالثوب المسروق والمغصوب.
8-ذهب بعض العلماء إلى أن الثوب المحرم لكسبه لاتصح به الصلاة ولايحصل به الستر ؛لأن ستر العورة عبادة واجبة ولبس هذا الثوب محرم ، ولايمكن أن يأتي حكم بالوجوب والتحريم في شئ واحد ، وأيضا إذا صلى الإنسان بالثوب المحرم فإنه لم يأت بما أمره الله به فتكون صلاته مردودة لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وهو مذهب المصنف "
وذهب آخرون إلى أن الصلاة تصح بالثوب المحرم ؛ لأن جهة الأمر والنهي مختلفتان ، فالأمر هو وجوب ستر العورة في الصلاة ، والنهي هو لبس الثوب المحرم مطلقا سواء في الصلاة أو خارجها.
9-مغلظة وهما السوأتان للذكر من سبع إلى عشر، ومتوسطة من السرة إلى الركبة،ويدخل فيه الذكر من عشر سنوات فأكثر والحرة دون البلوغ، ومخففة وهو ستر الحرة ماعدا وجهها
10-منهم من ذهب إلى أن عورة الأمة في الصلاة من السرة إلى الركبة وهو مذهب المصنف ، ومنهم من ذهب إلى أن عورتها كعورة الحرة وهو المختار لشيخ الإسلام ابن تيمية والراجح عند الشيخ.
11-أي أن ستر العورة في الصلاة يختلف عن سترها بالنسبة للنظر من حيث الوجوب فيجب مثلا في النظر مالايجب في الصلاة من الستر كالحرة فإنها تجب عليها ستر جميع بدنها عن الناظر الأجنبي ولا يجب عليها ذلك في الصلاة .
12-كأن تكون عند رجلين أمة ، فأعتق أحدهم نصيبه ولم يعتق الآخر ، فهنا تكون الأمة مبعّضة وللفقهاء في كيفية عتقها آراء .
13-أ/ أن السرة والركبة داخلتان في العورة فيجب سترهما
ب/ أنهما غير داخلتان في العورة فلا يجب سترهما وعليه تكون الستر الواجب هو من السرة إلى الركبة.
ج/ أن الركبة غير داخلة في العورة . – أظن- والله أعلم
14-بالنسبة للمرأة الواجب هو درع وخمار وأما الملحفة فيسن ، والرجل الواجب من السرة إلى الركبةوماعداه يسن والله أعلم
15-نقيسه بالعرف ؛فإن حكم العرف بأنه فاحش نحكم بذلك وأيضا على حسب الموضع المكشوف فإنه يختلف باختلافه
16-أ/ انكشفت عورته في الصلاة يسيرا ولم يمض وقتا حتى سترها فهذا تصح صلاته
ب/الانكشاف يسير وطالت المدة تصح الصلاة .
ج/ الانكشاف كثير وطالت المدة فهذا لاتصح صلاته .
د/الانكشاف كثير والوقت قريب فعلى المصنف لاتصح الصلاة . والله أعلم
17-الشعار الثوب الذي يلي الجسم مباشرة والدثار فوقه
18-الراجح أنه يصلي بالثوب المحرم إن لم يجد غيره وكان قد ذهب بعضهم إلى أنه لايصلي به
19- إما عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا أو عادما أو واجدا ويعيد في جميع الأحوال في المذهب ، وذهب البعض إلى أن الجاهل والناسي والعادم لايعيد ؛لأن الله عز وجل يقول :"ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"
20 -أ/ يصلي به ويعيد وهو المذهب ،ب/ يصلي عريانا ولايعيد وهو للشافعي ،ج/ يصلي به ولايعيد وهو مذهب مالك.
والله أعلم
تعليق