إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

    السلام عليك:
    1-حسب المؤلف : النسيان ، وخشية فوات الحاضرة ، وخشية فوات الجمعة . وزاد الشيخ-رحمه الله- الجهل، وخشية فوات الجماعة.
    2-أن هذا اللفظ لم تأت به السنة ولم يرد هكذا وإنما الوارد هو أخذ الزينة كما جاء في الكتاب .
    3-قوله تعالى :" يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد" وأقل مايحصل به الزينة هو ستر العورة . وقوله-صلى الله عليه وسلم- :( لايصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ)، و( إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به)
    4-أن ترى من وراء الثوب وعليه كما قال الشيخ- فلو ارتدى ثوبا من البلاستيك فإنه لايحصل به الستر لكونه يصف البشرة.
    5-ألا يصف ، ولايكون نجسا ، ولاحراما لكسبه أو لعينه أو لوصفه ، وألا يضر الجسم.
    6-ماروي عنه صلى الله عليه وسلم- :"أنه صلى يوما بنعليه ثم خلعهما ، فخلع الصحابة معه، فقال :لما خلعتم نعالكم ؟، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ؛ أخبرني جبريل أن فيهما أذى فخلعتهما" أو كما قال .
    وقوله تعالى :" وثيابك فطهر"
    وقوله تعالى :"وأن طهرا بيتي للطآئفين والعاكلفين والركع السجود"
    أنه أُتي للنبي-صلى الله عليه وسلم- بغلام لم يأكل الطعام بعد فبال في حجره فأتبعه بماء.
    وأيضا في حديث الأعراب الذي بال في المسجد فأمر النبي بماء فأهريق عليه
    7-الثوب المحرم لعينه : كثوب الحرير ، والثوب الذي عليه صور ذوات أرواح.
    الثوب المحرم لوصفه : كلبس الرجل ثوب امرأة وبالعكس ، وكالمسبل ثوبه.
    الثوب المحرم لكسبه:كالثوب المسروق والمغصوب.
    8-ذهب بعض العلماء إلى أن الثوب المحرم لكسبه لاتصح به الصلاة ولايحصل به الستر ؛لأن ستر العورة عبادة واجبة ولبس هذا الثوب محرم ، ولايمكن أن يأتي حكم بالوجوب والتحريم في شئ واحد ، وأيضا إذا صلى الإنسان بالثوب المحرم فإنه لم يأت بما أمره الله به فتكون صلاته مردودة لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وهو مذهب المصنف "
    وذهب آخرون إلى أن الصلاة تصح بالثوب المحرم ؛ لأن جهة الأمر والنهي مختلفتان ، فالأمر هو وجوب ستر العورة في الصلاة ، والنهي هو لبس الثوب المحرم مطلقا سواء في الصلاة أو خارجها.
    9-مغلظة وهما السوأتان للذكر من سبع إلى عشر، ومتوسطة من السرة إلى الركبة،ويدخل فيه الذكر من عشر سنوات فأكثر والحرة دون البلوغ، ومخففة وهو ستر الحرة ماعدا وجهها
    10-منهم من ذهب إلى أن عورة الأمة في الصلاة من السرة إلى الركبة وهو مذهب المصنف ، ومنهم من ذهب إلى أن عورتها كعورة الحرة وهو المختار لشيخ الإسلام ابن تيمية والراجح عند الشيخ.
    11-أي أن ستر العورة في الصلاة يختلف عن سترها بالنسبة للنظر من حيث الوجوب فيجب مثلا في النظر مالايجب في الصلاة من الستر كالحرة فإنها تجب عليها ستر جميع بدنها عن الناظر الأجنبي ولا يجب عليها ذلك في الصلاة .
    12-كأن تكون عند رجلين أمة ، فأعتق أحدهم نصيبه ولم يعتق الآخر ، فهنا تكون الأمة مبعّضة وللفقهاء في كيفية عتقها آراء .
    13-أ/ أن السرة والركبة داخلتان في العورة فيجب سترهما
    ب/ أنهما غير داخلتان في العورة فلا يجب سترهما وعليه تكون الستر الواجب هو من السرة إلى الركبة.
    ج/ أن الركبة غير داخلة في العورة . أظن- والله أعلم
    14-بالنسبة للمرأة الواجب هو درع وخمار وأما الملحفة فيسن ، والرجل الواجب من السرة إلى الركبةوماعداه يسن والله أعلم
    15-نقيسه بالعرف ؛فإن حكم العرف بأنه فاحش نحكم بذلك وأيضا على حسب الموضع المكشوف فإنه يختلف باختلافه
    16-أ/ انكشفت عورته في الصلاة يسيرا ولم يمض وقتا حتى سترها فهذا تصح صلاته
    ب/الانكشاف يسير وطالت المدة تصح الصلاة .
    ج/ الانكشاف كثير وطالت المدة فهذا لاتصح صلاته .
    د/الانكشاف كثير والوقت قريب فعلى المصنف لاتصح الصلاة . والله أعلم
    17-الشعار الثوب الذي يلي الجسم مباشرة والدثار فوقه
    18-الراجح أنه يصلي بالثوب المحرم إن لم يجد غيره وكان قد ذهب بعضهم إلى أنه لايصلي به
    19- إما عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا أو عادما أو واجدا ويعيد في جميع الأحوال في المذهب ، وذهب البعض إلى أن الجاهل والناسي والعادم لايعيد ؛لأن الله عز وجل يقول :"ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"
    20 -أ/ يصلي به ويعيد وهو المذهب ،ب/ يصلي عريانا ولايعيد وهو للشافعي ،ج/ يصلي به ولايعيد وهو مذهب مالك.

    والله أعلم

    تعليق


    • #62
      رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

      أحسنت أختي,
      بقي فط أن تحددي أكثر في جواب السؤال التاسع عن المقصودين بهذه الأقسام من العورات,
      أما عن السؤالين الأخيرين فيظهر تشابههما لكنهما مختلفان و قد بقيت أكثر من خمس دقائق أمعن النظر في الفقرتين في شرح الشيخ لمعرفة الفرق, هناك فرق فعلا عودي للمرجع و دققي أكثر,
      ما مقدار المدارسة القادم؟

      تعليق


      • #63
        رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

        صححت الاجابة ،جزاك الله خيرا ..

        تعليق


        • #64
          رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

          1- ماالدليل على وجوب قضاء الفوائت مرتبة من الكتاب والسنة؟

          2-ذكر الشيخ أن من مسقطات الترتيب خوف فوات الجماعة ، مثلي لذلك؟

          3- عورة أم الولد كالأمة ، من هي أم الولد؟

          4- هل تجب الصلاة في ثوبين ؟ أم يُكتفى بواحد ؟ ومادليلك؟

          5- هل يفرق في أخذ الزينة للصلاة بين الفرض والنفل؟ اذكري رأي المصنف والشيخ في هذه المسألة .

          6- هل يجب على الحرة في الصلاة ستر يديها وقدميها عند المصنف ؟ وما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟

          7- ماحكم رجل ذكر أن عليه فائتة ، وبقي على أن يكون ظل كل شئ مثليه مالايتسع للفائتة والحاضرة ؟



          تعليق


          • #65
            رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

            1- أنسيت الآية عذرا أختي,الدليل من السنة ما ثبت عن أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قضى الصلوات في غزوة الخندق قضاها مرتبة
            2- مثال ذلك رجل دخل المسجد فوجد الناس يصلون صلاة الوقت جماعة و هو لم يصل بعد الصلاة الماضية, فباعتبار من لا يجوز اختلاف النية بين الإمام و المأموم يدخل معهم في

            صلاتهم ثم بعد ذلك يقضي ما فاته
            3- أم الولد هي الأمة التي تأتي بولد من سيدها
            4- يكتفى بواحد و دليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم حين سئل أيصلي أحدنا في ثوبين؟ فقال: أو لكلكم ثوبان؟!, و أيضا ما روي عن جابر بن عبد الله حين صلى في

            ثوب واحد و ثوبه الآخر على المشجب فأعلمه أحد الناس بذلك فأفهمه أن ذلك متعمد لتعليم من كان جاهلا بهذا الحكم
            5- عند الحجاوي يفرق بين الفرض و النافلة, لكن الشيخ العثيمين يرى تساوي ذلك في كلتا الصلاتين, لعموم الدليل و يستدل الشيخ على ذلك بأن من عدم إعمال الدليل قصر العام

            على خاص
            6- عند الحجاوي نعم, لكن شيخ الإسلام لا يرى وجوب ذلك
            7- في هذه الحالة يقدم الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يأتي بالفائتة

            تعليق


            • #66
              رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

              1- كيف يصلي من حبس في مكان نجس؟
              2- ما حكم استعارة ثوب لستر العورة في الصلاة عند المصنف و عند الشيخ العثيمين؟
              3- ما حكم قبول هبة الثوب الساتر للعورة عند المصنف و عند الشيخ العثيمين؟

              تعليق


              • #67
                رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                1- يصلي قائما وفي الركوع والسجود يومئ ولا يلامس الأرض بشئ من أعضائه سوى قدميه ؛لأن الواجب التقليل من النجاسة قدر الإمكان ولو صلى كعادته فلاشك أن حمله للنجاسة أثناء الصلاة ستزيد وتتفاحش.
                2- 3-خلاصة القول في كل من السؤال الثاني والثالث :
                عند المصنف:إن أعير له ثوب لزمه قبوله وظاهر كلامه أنه لا يلزمه الاستعارة ولا قبول الهبة لما فيه من المنة .
                الشيخ : ذكر ضابط لذلك وهو أنه يلزمه قبول الهبة وكذلك يستعير ثوبا ؛ لأن الواجب تحصيل الستر قدر الاستطاعة مالم يكون فيه ضررا ومنة سواء في الهبة أو الاستعارة.
                والله أعلم.

                تعليق


                • #68
                  رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                  السلام عليك:
                  1-
                  مامعنى الكراهة عند الفقهاء وفي لغة القرآن والسنة أيضا ؟ وما معنى المكروه ؟
                  2-
                  عدّدي مكروهات الصلاة على سبيل الايجاز.
                  3- للسدل صور ، اذكريها ؟ ثم حدّدي المعروف فيها عند الفقهاء كما ذكره شيخنا .
                  4- اشرحي مراد شيخ الإسلام -ابن تيمية- من قوله :((إنّ طرح القَبَاء على الكتفين من غير إدخال الكمّين لايدخل في السّدل)).
                  5- مالدليل على كراهة كف الكُم ولفّه في الصلاة ؟ وهل هو مقتصر على الكم ؟ ولما يكره ؟
                  6- لاشتمال الصّماء ثلاث صفات ذكرها الشيخ منها "الاضطباع" ، فما معناه ؟ وما وجه الكراهة فيه ؟
                  7- تغطية الوجه في الصلاة مكروهة ، لكن الشيخ استثنى مسألة لايكره فيها بل يجب ، ماهي ؟
                  8- قال المصنف - رحمه الله - :(( وشدّ وسَطِه كزُنَّار )) ، مالمراد به ؟ ثم اذكري تعليق الشيخ على هذه المسألة فيما يتعلق بالحكم .
                  موفّقة ..

                  تعليق


                  • #69
                    رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                    1- الكراهة عند الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام, و في لغة القرآن و السنة هي التحريم, و المكروه هو ما أثيب على تركه و لم يعاقب على فعله.
                    2- مكروهات الصلاة هي السدل و اشتمال الصماء و لبس ما حوى صورة.
                    3- صور السدل ثلاث:- أن يضع المصلي ثوبه على كتفيه من غير رد طرفه على كتفه الأخرى- أن يضع المصلي ثوبه على رأسه من غير رد الطرف على الآخر- أن يضع ثوبه و يصل به إلى ما أسفل الكعبين أي صورة من الإسبال و المعروف عند الفقهاء هي الصورة الأولى.
                    4- مراد شيخ الإسلام هو أن هذا الثوب أصلا يلبس على هذه الهيئة فيستثنى من الحكم.
                    5- الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه و سلم حين قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و أن لا أكف ثوبا و لا شعرا" و هو غير مقتصر على الكم, بل يدخل فيه أيضا طرف الثوب السفلي, و سبب الكراهة هو منافاة ذلك لكمال الزينة.
                    6- الإضطباع هو أن يظهر الرجل الكتف اليمنى و يرد طرف ثوبه على كتفه اليسرى, و جه الكراهة فيه هو الخوف من سقوط الثوب فتنكشف العورة.
                    7- تغطية الصلاة مكروهة إلا للمرأة في وجود رجال غير محارم فتجب عليها.
                    8- الزنار هو حزام يشد به النصارى الوسط, و حكمه التحريم لما فيه من مشابهة النصارى, و لو انعدمت النية, لأن الشبه في الظاهر قد يجر إلى التشبه بهم في الباطن.
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يحيى صهيب السني; الساعة 15-Oct-2012, 10:00 AM. سبب آخر: تم التعديل وفقكم الله

                    تعليق


                    • #70
                      رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                      1- ما سبب النهي عن اشتمال الصماء؟
                      2- هل يجوز وضع اليد على الفم لحبس التثاؤب في الصلاة؟
                      3- هل يجوز الصلاة في عمامة مكورة على الرأس و بذلك تكون غير مرسلة؟
                      4- ورد الحديث في الخيلاء فقط في الثوب لكن ينطبق على غيره بموجب أي قاعدة؟
                      5- إذا لم يجر الإنسان ثوبه خيلاء هل يأمن بذلك من العقوبة؟
                      6- اذكري أنواع التصوير التي ذكرها الشيخ مع ذكر حكم كل نوع
                      7- اذكري أقسام استعمالات المصوَّر مع ذكر الحكم
                      8- اذكري تفصيل الشيخ في الصور التي بلعب بها الأطفال و الحكم

                      تعليق


                      • #71
                        رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                        1- اشتمال الصماء هو الاضطباع بالثوب ليس عليه غيره وهذا ينافي اتخاذ الزينة التي أمر الله بها في الصلاة ، ثم إنه يخاف عليه من السقوط فتنكشف العورة في الصلاة ، بل قد يحرم إن غلب على ظنه أنه سيسقط وهذا كله إذا كان ثوبا واحدا -كما أشرت آنفا- وإلا فلا شئ فيه بل هو لباس المحرم .
                        2- نعم ؛ لأن المكروه يباح عند الحاجة .
                        3- نعم ؛ لأنه معهود ومألوف عند الناس فلا شئ فيه ولا ينافي أخذ الزينة .
                        4- الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ؛ فمتى ماوجد الخيلاء على أي هيئة كان عليه الثوب ، وفي أي شئ كالخاتم مثلا دخل في التحريم والوعيد ، وذكر الثوب على سبيل المثال فقط .
                        5- لا ؛ لأنه إذا كان ثوبه أسفل الكعبين وإن لم يقصد الخيلاء دخل في العقوبة الواردة وهي :" ما أسفل الكعبين ففي النار ".
                        6- أ/ تصوير لما صنعه الآدمي كالسيارة -مثلا- فهذا لاشئ فيه ولا يحرم .
                        ب/تصوير مالا روح فيه ولا يقدر على خلقه إلا الله ، وفيه حياة بلا نفس كالأشجار وهذا النوع أيضا لايدخل في التحريم إلا عند مجاهد .
                        ج/ تصوير مافيه روح ونفس كالحيوان فيشمل الإنسان والدواب وهذا محرم ويدخل في الوعيد .
                        7- استعمال المصور على أنواع :
                        أ/ أن يقصد به التعظيم ، وهذا محرم باتفاق أهل العلم سواء كان التعظيم تعظيم سلطان أو عبادة أو علم ، وسواء كان المصور مجسما أو ملونا .
                        ب/ استعماله على وجه الامتهان كاتخاذ الوسائد والفرش ، وهذا حكمه على قولين :
                        1- أنه يجوز واستدلوا بفعل النبي-صلى الله عليه وسلم- حيث اتخذ وسادة عليها صورة .
                        2- لايجوز واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- حينما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بيته ذات يوم ، فرأى نمرقة فوقف ولم يدخل ، فلما رأت كراهية ذلك منه قالت : أتوب إلى الله ورسوله من ذلك .- أو كما قالت- ويحمل اتخاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- للوسادة على أنه لا وجه فيها وحينئذ لايدخل في التصوير المحرم .
                        ج/ مالا يقصد به التعظيم ولا الامتهان كما لو اقتنى شيئا فيه صورة كالمجلة فهذا إن قصد باقتنائه الصورة دخل في التحريم وإن قصد الشئ الذي فيه الصورة وإنما جاءت هي تبعا فيرجى أنه لاشئ فيه والله أعلم
                        8- الصور التي تلعب بها البنات على نوعين :
                        أ/ ماكان من العهن والقماش وهذا لاشئ فيه ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يرى عائشة تلعب بها ولم ينكر عليها .
                        ب/ ماكان من البلاستيك فتكون مصورة على هيئة الإنسان ، واختار الشيخ التوقف في هذه المسألة ، والتخلص منها أحوط وذلك بطمس الوجه .
                        والله أعلم

                        تعليق


                        • #72
                          رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                          إجابتك موفقة ولكن لم تذكري-بارك الله فيك- كل المكروهات التي أوردها المصنف

                          تعليق


                          • #73
                            رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                            السلام عليك أختي,هذه أسئلة مقدار شريط واحد لا أدري إن كنت أصبت في التقسيم, من حيث توقفنا إلى حدود "و ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر"1- ما حكم الصلاة في الأثواب التالية:- المنسوج بالذهباللباس الذهبي الخالصالمطلي بالذهبالمطلي بالذهب الذي استحالثوب حريري خالصالثوب الذي يظهر أكثره حريراالثوب الذي استوى فيه الحرير و غير الحريرالثوب الذي غلب فيه القطن على الحريرالثوب الحريري الخالص الذي ارتداه لحكة في جلدهالثوب المحشو بالحريرالثوب المعلم بالحريرالثوب المرقع بالحريرالثوب المعصفرالثوب الأحمرالثوب ذي الخطوط الحمراء2- اذكري أدلة وجوب الطهارة من النجاسات التي تصيب البدن و البقعة و الثوب, كل واحدة كل حدة3- اشرحي قاعدة أن النجاسات في معدنها لا حكم لها, في علاقة بحديث حمل النبي صلى الله عليه و سلم لحفيدته أمامة4- حددي حكم الصلاة في الحالات التالية في ضوء ترجيحات الشيخ العثيمين:صلاة رجل و هو مستند إلى جدار نجسصلاة رجل على بساط فيه بقعة نجسة لكنه لا يلاقيهاصلاة رجل على أرض نجسة مطينة صلاة رجل على سجادة طرفها نجس لكنه لا يباشر النجاسةصلاة رجل ممسك بحبل في طرفه كلب صغيررجل صلى فلما فرغ رأى على ثوبه نجاسة لم يعلم بها قبلارجل علم بنجاسة قبل صلاته فنسي فلما فرغ من الصلاة تذكرهاصلاة رجل جبر كسر عظمه بعظم حيوان نجس

                            تعليق


                            • #74
                              رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                              تكرار

                              تعليق


                              • #75
                                رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)

                                1- لايجوز للرجل الصلاة في الثوب المنسوج بالذهب ، أو اللباس الذهبي الخالص ، أوالمطلي به قبل استحالته وأما بعد الاستحالة فيجوز ؛ لأنه باستحالته خرج عن كونه مطلي بالذهب ، والضابط في ذلك أنه لو عرض على النار لم يخرج منه شئ .
                                _وأما الحرير فلا يجوز للرجل أيضا الصلاة بالثوب الحريري الخالص ،ولا ما كان أكثره حريرا .
                                والدليل على ذلك حديث :" أحل الذهب والحرير على إناث أمتي ، و حرم على ذكورها ".
                                _وأما إن استوى فيه الحرير وغير الحرير ففيه قولان :
                                1- أنه تجوز الصلاة به ؛ لأنه اجتمع مباح وحاظر والأصل الإباحة حتى يرد دليل التحريم .
                                2- لاتجوز الصلاة به ؛ لأنه إذا اجتمع مباح وحاظر غلب جانب الحظر على الاباحة احتياطا وهذه قاعدة شرعية مطّردة يعمل بها عند التعارض .
                                _ الثوب الذي غلب فيه القطن على الحرير فتجوز الصلاة به ولا حرمة .
                                _ يجوز ارتداء الثوب الحريري الخالص لحكة في جلده ، وكذا المحشو بالحرير والمرقع به .
                                _أما المعلم فيرخص فيما كان أربع أصابع فما دون .
                                _الثوب المعصفر لاتجوز الصلاة به للنهي الوارد ، وأنه من لباس الكفار .
                                _ أما الأحمر فإن كان خالصا فلا يجوز ، وإن كان مخططا يجوز والنبي-صلى الله عليه وسلم- كان يلبس حلة حمراء وهي ماكانت بها خطوط حمراء لا خالصة .
                                2- أ/البدن : أحاديث الاستنجاء والاستجمار ، وحديث الرجلين الذين مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرهما فقال :" يعذبان ومايعذبان في كبير ..." وذكر أن أحدهما كان لايستتر من بوله .
                                ب/الثوب : قوله تعالى :" وثيابك فطهر" على أحد التفسيرين .
                                خلع النبي -صلى الله عليه وسلم- لنعليه في الصلاة عندما أخبره جبريل - عليه السلام- بأن فيهما قذر .
                                أمره -صلى الله عليه مسلم- بتطهير الثوب الذي أصيب بدم الحيض والصلاة به .
                                ج/البقعة أو المكان : قوله تعالى :" وأن طهر بيتي للطآئفين والعاكفين والركع السجود .
                                حديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه .
                                3- النجاسة في معدنها لاحكم لها أي أن النجاسة قبل انفصالها عن مكانها لا يحكم عليها بطهارة ولانجاسة ، كالنجاسة في بطن المصلي وكذا العلقة في الرحم لا يحكم عليها عليها بشئ لعدم انفصالها عن معدنها .
                                4- أ/لاتصح إن اعتمد عليه .
                                - صحت صلاته .
                                - تصح وكره وعند الشيخ لا كراهة .
                                - صحت صلاته ، ولاكراهة عند الشيخ أيضا.
                                - صحت صلاته ولا إعادة .
                                - صحت ولا إعادة كما مشى عليه الشيخ -رحمه الله- .
                                - إن كان في إقلاعه ضرر جاز له الصلاة به ، والمرجع في ذلك الطبيب ، ولا يتيمم عليها على الصحيح .
                                والله أعلم
                                - صحت صلاته وكره وعند الشيخ بلا كراهة .
                                -

                                تعليق

                                يعمل...
                                X