رد: من تريد مدارسة باب الصلاة من الشرح الممتع؟ (خاص بالأخوات)
الأذان لغة : الإعلام . قال تعالى :" وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريئ من المشركين ورسوله ".
شرعا : التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص عند دخول وقت الصلاة للإعلام بها .
2- لغة : مصدر قام ، من أقمت الشئ إذا جعلته مستقيما.
شرعا : التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص ، عند الشروع في الصلاة .
3- فرض كفاية ، ودليل فرضيتهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قد أمر بهما في عدة أحاديث من ذلك ما قاله لمالك بن الحويرث :" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " ، والله-عزوجل- أشار إلى ذلك كما في قوله تعالى :" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "، "وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ".
4- الأفضل هو الأذان ؛ لأنه إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم ، فالمؤذن إمام لكل من سمعه ؛ لأنه يقتدى به في معرفة دخول الوقت وإمساك الصائم وإفطاره ، وكذلك هو أشق -في الغالب- من الإمامة .
5- الفرض لغة :له عدة معان منها القطع .
شرعا : هو الزام ما أمر به الشرع .
6- هما من الواجب الكفائي ، ودليل ذلك الحديث -سالف الذكر- فإنه يفيد بأن الأذان إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وهذا هو الوجوب الكفائي ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- :" إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة " أو كما قال .
7- أن يكونوا رجالا ، مقيمين ، للصلوات الخمس المكتوبة ، المؤداة .
خالف الشيخ ابن عثيمين فيما يلي :"
أ/ لا يشترط كونهم مقيمين ، بل يجب في حق المسافر أيضا ، واستدل بحديث مالك بن الحويرث حيث كان هذا في سفر ، وبأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالأذان والإقامة في السفر .
ب/ لايشترط كون الصلاة أداء بل يجب أيضا في المقضية ، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بأن يؤذن لصلاة الفجر حين نام عنها في سفر .
8- القتل أخص من القتال ، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ،كما في قوله تعالى :" وإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " .
9-لا يجوز ؛ لأن الأذان قربة وعبادة والعبادة لايجوز فيها الأجرة ، ومن ابتغى بها دنيا بطل عمله وحبط كما قال تعالى :" من كان يريد الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون "
10- يجوز ، وهو يؤخذ من بيت المال ، وبيت المال يصرف في مصالح المسلمين ، ولاشك أن الأذان من ذلك ، والشرط هو ألا يكون متطوعا ؛ حتى لايصرف مال المسلمين في غير حاجة .
11- أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد ..
12- يجب أن يكون المؤذن أمينا؛ لأنه هو الذي يعلم عن وقت دخول الصلاة ، فلو أذن قبل الوقت -مثلا - لم تصح الصلاة .
13- لايشترط ذلك ؛بل يكفى أن يقال له ذلك كما كان الصحابي ابن أم مكتوم ، فأنه لا يعلم بدخول وقت الصلاة بنفسه ، حتى يقال له:" أصبحت أصبحت".
14-الفجر : بطلوع الفجر الثاني ، والظهر بزوال الشمس ، والعصر : بأن يصبح ظل كل شئ مثله ، والمغرب : بغروب الشمس ، والعشاء : بمغيب الشفق الأحمر .
15- نأخذ بالأوثق ، فإن تساوى فنقدم المتأخر وقتا ؛ لأن الأصل : بقاء الليل حتى يقوم الدليل اليقيني على زواله . والله أعلم
الأذان لغة : الإعلام . قال تعالى :" وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريئ من المشركين ورسوله ".
شرعا : التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص عند دخول وقت الصلاة للإعلام بها .
2- لغة : مصدر قام ، من أقمت الشئ إذا جعلته مستقيما.
شرعا : التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص ، عند الشروع في الصلاة .
3- فرض كفاية ، ودليل فرضيتهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قد أمر بهما في عدة أحاديث من ذلك ما قاله لمالك بن الحويرث :" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " ، والله-عزوجل- أشار إلى ذلك كما في قوله تعالى :" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "، "وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ".
4- الأفضل هو الأذان ؛ لأنه إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم ، فالمؤذن إمام لكل من سمعه ؛ لأنه يقتدى به في معرفة دخول الوقت وإمساك الصائم وإفطاره ، وكذلك هو أشق -في الغالب- من الإمامة .
5- الفرض لغة :له عدة معان منها القطع .
شرعا : هو الزام ما أمر به الشرع .
6- هما من الواجب الكفائي ، ودليل ذلك الحديث -سالف الذكر- فإنه يفيد بأن الأذان إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وهذا هو الوجوب الكفائي ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- :" إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة " أو كما قال .
7- أن يكونوا رجالا ، مقيمين ، للصلوات الخمس المكتوبة ، المؤداة .
خالف الشيخ ابن عثيمين فيما يلي :"
أ/ لا يشترط كونهم مقيمين ، بل يجب في حق المسافر أيضا ، واستدل بحديث مالك بن الحويرث حيث كان هذا في سفر ، وبأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالأذان والإقامة في السفر .
ب/ لايشترط كون الصلاة أداء بل يجب أيضا في المقضية ، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بأن يؤذن لصلاة الفجر حين نام عنها في سفر .
8- القتل أخص من القتال ، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ،كما في قوله تعالى :" وإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " .
9-لا يجوز ؛ لأن الأذان قربة وعبادة والعبادة لايجوز فيها الأجرة ، ومن ابتغى بها دنيا بطل عمله وحبط كما قال تعالى :" من كان يريد الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون "
10- يجوز ، وهو يؤخذ من بيت المال ، وبيت المال يصرف في مصالح المسلمين ، ولاشك أن الأذان من ذلك ، والشرط هو ألا يكون متطوعا ؛ حتى لايصرف مال المسلمين في غير حاجة .
11- أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد ..
12- يجب أن يكون المؤذن أمينا؛ لأنه هو الذي يعلم عن وقت دخول الصلاة ، فلو أذن قبل الوقت -مثلا - لم تصح الصلاة .
13- لايشترط ذلك ؛بل يكفى أن يقال له ذلك كما كان الصحابي ابن أم مكتوم ، فأنه لا يعلم بدخول وقت الصلاة بنفسه ، حتى يقال له:" أصبحت أصبحت".
14-الفجر : بطلوع الفجر الثاني ، والظهر بزوال الشمس ، والعصر : بأن يصبح ظل كل شئ مثله ، والمغرب : بغروب الشمس ، والعشاء : بمغيب الشفق الأحمر .
15- نأخذ بالأوثق ، فإن تساوى فنقدم المتأخر وقتا ؛ لأن الأصل : بقاء الليل حتى يقوم الدليل اليقيني على زواله . والله أعلم
تعليق