(بعض الأخطاء التي تقع من بعض المُصلّين)
لفضيلة الشّيخ العلاّمة:
صالح بن سعد السّحيمي -حفظه الله-
التّفريغ:
لفضيلة الشّيخ العلاّمة:
صالح بن سعد السّحيمي -حفظه الله-
التّفريغ:
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ مُحمّدًا عبده ورسوله –صلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين-.
أمّا بعد:
إخوتي وأحبّتي في الله: أُنبّه قبل أن أبدأ الدّرس على ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: أنّني قبل قليل أسمع أحد الإخوة عندما أراد أن يُكبّر للسُنّة يقول: اللّهمّ إنّي نويتُ أن أصلّي سُنّة المغرب ركعتين إلى آخره..هذا الكلام بدعة؛ بدعة من البدع ولا يجوز، تُكبّر تكبيرة الإحرام مباشرة ولا يجوز أن تتلفّظ بماذا؟ بالنّيّة؛ فإنّ التّلفّظ بالنّيّة بدعة من البدع التي أحدثها النّاس ووسوسة من الشّيطان فالنّيّة محلّها القلب والتّلفّظ بها بدعة، إذن لا يجوز بحال من الأحوال أن تتلفّظ بالنّيّة أبدًا فلا تقل: نويت أن أصلّي سُنّة المغرب ولا نويتُ أن أُصَلّي المغرب كَذا ركعة ولا نويتُ أن أُصلّي الظّهر ولا نويت أن أصلّي العصر كلّ هذا من البدع التي أحدثها النّاس وليست من دين الله في شيء فلا يجوز التّلفّظ بالنّيّة فانتبهوا لهذا.
المسألة الثانية: مازلنا نسمع الموسيقى في داخل المسجد النّبوي بسبب الجوّالات فعليك عبدَ الله أن تعلم أنّ حُكم سماع الموسيقى مُحرّم سواء خارج المسجد أو داخل المسجد لكنّها في داخل المسجد أكثر ماذا؟ حُرمةً لأنّ فيها إيذاءً للنّاس وفيها تدنيسٌ لبيتِ الله عزّ وجلّ؛ فالموسيقى في حدّ ذاتها مُحرّمةٌ شَرعًا ولا يجوز سماعها بنصّ حديث رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-:(ليكوننّ ناسٌ من أُمّتي في آخر الزّمان يستحلّون الحرا والحرير والخمر والمعازف) والمعازف: هي كلّ أنواع الموسيقى أيًّا كانت؛ فلا يجوز أن يكون في جوّالك صوتُ موسيقى يكون جوابًا أو يكون يُدندنُ عندما يتّصل بكَ أحدٌ، بل عليك أن تزيل ذلك كلّه وتجعله من الأجراس العادية ليس فيها تلحين وليس فيها موسيقى، كما لا يجوز أن يُجعَلَ القرآن جرسًا للهواتفِ أَيضًا لأنّ في ذلك تلاعبًا وتهاونًا و-يعني- تعريض القرآن للأوساخ ويتّصل عليك أحد وأنت في دورة المياه وأنت في الخلاء فيجب أن لا نجعل القرآن موسيقى للهواتف، ثُمّ فيه امتهانٌ للقرآن أيضا واحتقارٌ له وتلاعبٌ به، فاتّق الله يا عبد الله وانتبه لهذا.
المسألة الثالثة: مسألة هذا الخرز الذي يُطقطقون به باسم السّبحة والذي كثيرًا ما يُؤذي حتّى الذين يمرّون في المسجد وقد يُزحلقهم فيسقطون، هذه السُّبحة قُبحة لأنّها بدعة من البدع، أمرنا رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم- أن نُسبّح بماذا؟ يا إخوان! أن نُسبّح بالأنامل بالأصابع بالأيدي، أمّا التّسبيح بهذه القُبح والتي أصبحت شعارًا لبعض النّاس يجعل تسع وتسعين وربّما تقلّدها، وفي بعض البلاد الإسلامية إذا دخلت المسجد يُلقونها في حجركَ بِمُجرّد ما تدخل المسجد وكأنّها من أنواع العبادة؛ لا يا عبد الله! ارمها في الزّبالة هذه ما هي سبحة التّسبيح باليدين، أمّا هذا الحجر الذي تُطقطِق به فأخشى أن يدخل في النّهي عن مسّ الحصى وقد قال النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-:(من مسّ الحصى..) -فقد إيش- (..فقد لغا) وهذا لونٌ من الحصى واللّعب به والتّسبيح به لعبًا؛ فعليك أن تُسبّح بيديك إذا أردت التّأسّي بسُنّة رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-، وفي التّأسّي بالسُّنّة خير عظيم لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمعَ وهُو شَهيد؛ فعليكَ بالسُّنّة فإنّه طريق الجنّة؛ واحذر من هذه البدع من: السُّبح ومن القُبح وغيرها.
وهناك مسألة رابعة: نرى كثيرًا من النّاس الآن حتّى ونحنُ داخلون بعد أذان المغرب تاركون القبلة ومستقبلون القبر خارج المسجد؛ ماذا تقول عندما تستقبل القبر بهذه الطّريقة؟ إن كُنتَ تدعو صاحبَ القبر فقد أشركتَ باللهِ وقد أحبطتَّ عملك، وإن كُنتَ تدعو عند القبر فقد ابتدعت في دين الله ما ليس منه ففي كِلا الحالين قد ارتكبتَ مُنكرًا.
إن كُنت تستغيثُ بصاحب القبر حتّى ولو كان رسولاً أو نبيًّا فقد أشركتَ بالله عز وجلّ شركًا لا يغفرُهُ الله لكَ ولا يقبل الله منكَ بعده صرفًا ولا عدلاً ولا صلاةً ولا زكاةً ولا أيّ عمل تتقرّب به فإنّه يكونُ هباءً منثورًا كما قال الله جلّ وعلا: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا﴾.
وثانيًا: إن كنُت تظنّ أنّ الدّعاء يُستحبُّ عندَ القَبر وأنت لا تدعو صاحبَ القبر لكن تظنُّ أنّ الدّعاء يُستحبّ عند القبر فهذه بِدعةٌ مُنكرة وغير مقبولة وقد قال رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ).
لعلّ الدّرس اللّيلة نجعله في المخالفات فقط التي تُلاحظ.
المسألة الخامسة: نرى البعض من النّاس لا يدخلون إلاّ من باب السّلام ويخرجون من باب آخر والحقُّ أنّ تخصيص باب السّلام للدّخول غير صحيح فدخول المسجد النّبوي يكون من أيّ باب أنظر الباب الأقرب إلى بيتك وإلى مسكنك وليس هناك داعٍ أن تذهب إلى باب السّلام أدخل من أيّ باب ليس لدخول المسجد النّبوي ولا المسجد الحرام بابٌ مُعيّنٌ تدخل منه بل عليكَ أن تدخل من أيّ بابٍ يتيسّر لكَ الدُّخول معه، أمّا تخصيص باب مُعيّن فليس بسُنّة.
المسألة السّادسة: البعض من النّاس يتردّد على القبر بعد كلّ صلاة وهذا من البدع المنكرة التي تُخالفُ قولَ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-:(لا تجعلوا قبري عيدًا ولا بُيوتكم قُبُورًا) وجعل القبر هو التّردّد عليه مرّة بعد مرّة فإنّ ذلك مُحرّم وإنّ ذلك –يعني- لا يجوز فيكفي أن تزور مرّة واحدة تُسلّم على النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- ثُمَّ تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تطيل الدّعاء ولا تدعو عنده إنّما تكتفي بالسّلام المشروع ثمّ تنصرف: السّلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وأدّيت ثمّ تنصرف، السّلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السّلام عليك عمر خليفة رسول الله ثمّ تنصرف يعني هذا هو المطلوب، ولا تتردّد ويكفيك أوّل ما تقدم أن تُسلّم ثمّ لا تعود إلى القبر مرّة أخرى فإنّ التّردّد على القبر من البدع التي أحدثها المُحدِثون وابتدعها المبتدعون.
الأمر السّابع: أنّ من المخالفات أنّ البعض من النّاس يظنُّ أنّ هناكَ طوافًا هنا بقبر النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- لأنّه تعوّد على الطّواف بالقبور في بلاده والطّواف صلاة وعبادة لا يجوز أن تُبذل لصاحب القبر بل الطّواف لله وحده ولا يكون ذلك إلاّ فين؟ إلاّ أين؟ إلاّ بالكعبة ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ﴾ ما قال يطّوّفوا بالقبور أمّا الطّواف بالقبور فإنّه من أعظم البدع وإن قصد به صاحب القبر فهو شرك أكبر يُخرج من ملّة الإسلام، فالطّواف لا يكون إلاّ بالكعبة، أمّا الطّواف بالقبور والنّذر عندها والصّلاة عندها والتّعلّق بأهلها ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى وسؤالهم كشف الكُربات وإزالة المُلمّات وإقالة العثرات هذا من الشّرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه كما قال الله سبحانه وتعالى:﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.
والمسألة الثامنة: يظنّ البعض من النّاس أنّه إذا ذهب من هنا لابدّ أن يُودّع القبر؛ ذاك المسجد الحرام الذي يُودعّ عندما تكونُ حاجًّا خاصّة بطواف الوداع أمّا الأماكن الأخرى فلا يُشرع لها وداع.
والمسألة التّاسعة: الكثير من النّاس يخترعُ مزاراتٍ أو يُقلّد النّاس في اتّباع مزاراتهم في المدينة النّبويّة ليس لها أصلٌ شرعيٌّ مزارات ليس لها أصلٌ شرعيٌّ بل هي من المزارات البدعيّة كتخصيص بعض المساجد وبعض الآبار وبعض الأشجار وبعض الجبال وبعض الأماكن التي يُخصّصها الخُرافيّون والمُبتَدعون الذين يُدخلون في دين الله ما ليس منه، وأنتَ تعلمُ يَا عبدَ الله –وفّقني الله وإيّاك- أنّ العبادات توقيفيّة لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا ننقص فإنّ الزّيادة أخت النّقصان بل هي أخطر من النّقصان لأنّ الزّيادة يحسبها الإنسان دينًا أمّا النّقصان فهو معاصي دونَ ذلك، لكن البدعة أعظم من المعصية لأنّ البدعة لا يُتاب منها في الغالب ولذلك يقول النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-:(إنّ الله احتجر التّوبة عن كلّ صاحب بدعة حتّى يدع بدعته).
والأمر العاشر يا عبدَ الله: يظنّ البعض من النّاس أنّه لابدّ أن يمكث هنا أربعين يومًا أو أن يُصلّي أربعين صلاةً -يعني ثمانة أيّامٍ على الأقلّ والجواب: أنّ هذا ليس بصحيح لأنّ الحديث الذي يُردّدونه فيه نُبيط ابن عمرو وهو لا يُحتجّ بحديثه، والمهم هو الصّلاة في المسجد والإكثار من ذلك فكلّ صلاة تُصلّيها في المسجد هي خير من ألف صلاة فيما سوى فريضةً كانت أو نافلةً، فإن صلّيتَ الفريضة فإنّها خير من ألف فريضة، وإن صلّيت نافلة فإنّها خير من ألف نافلة فانتبه لهذا ولا (كملة لم أفهمها) جُهدًا في المواظبة على الصّلاة في مسجد النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- فإنّه هو الغرض الذي يُؤتى من أجله ويُشدّ شدّ الرّحال إلى المدينة من أجله.
الأمر الحادي عشر: أنّ الصّحيح من أقوال أهل العلم أنّ المرأة لا تزور القبر حتّى قبر النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- دعها تُصلّي في داخل المسجد ولا تذهب إلى المقابر البتّة لأنّ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- قال:(لعن الله زوّارات القبور من النّساء)، يُضاف إلى ذلك أنّهنّ يُحدثنَ فتنة ويزدحمن ويصرخن ويُزغردنَ كأنّهنّ في مرقص ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ﴾ فهذا لا يجوز يعني نسمع أصواتهنّ في الصّباح وهنّ داخلات إلى الرّوضة وكأنّهنّ داخلات إلى مرقص تمامًا من الزّغردة والصّراخ والصّياح وما إلى ذلك فانتبه وكن على بصيرة من أمرك عبدَ الله وإيّاكَ أن تسمح لهنّ بالذّهاب للقبر اجعلهُنّ يُصلّين في مسجد النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-.
والأمر الثاني عشر: أنّ البعض من النّساء تأتي هنا وتدخل إلى الحرام باسم الزّيارة وهي حائض وهذا مُحرّم لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض البتّة كما لا يجوز لها أن تُصلّي وهي حائض ولا أن تقرأ القرآن من المصحف وهي حائض؛ نعم يُمكن ان تقرأ غيبًا وهي حائض نعم، أمّا أن تمسّ المصحف فلا يجوز ولو بحائل اللّهم إلاّ أن تُقلّبه بمسطرة أو عصًا أو قلم أو نحو ذلك أمّا يدها لا تضعها على المصحف حتّى ولو كانت بحائلٍ؛ فانتبه لهذا ونبّه نساءك لهذا الأمر.
الأمر الثّالث عشر: أعرف أنّه ستكثر الأسئلة كما هو المعتاد عن من سافر وترك طواف الوداع باستثناء الحائض من ترك طواف الوداع الآن يلزمه دمٌ يذبحه في مكّة، فإن كان قادرًا ذبحه الآن وإن كان غير قادرٍ بقي في ذمّته حتّى يقدر، وكذا الحال من أُفتي ورمى الجمرة قبل الزّوال فإنّه يتعيّن في حقّه ذبحُ شاةٍ لأنّه رمى قبل الوقت الذي رمى فيه من؟ رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-، فإن قال قائل: لقد أُفتينا بهذا؛ أقول: هذه الفتوى لا ترفع عنكَ هذا الأمر لأنّها فتوى على خلاف الدّليل
وليسُ كلُّ خِلافٍ جاء مُعتبرًا *** إلاّ خلاف له حظٌّ من النّظر
فانتبه لهذا يا عبد الله يعني إذا رميت قبل الزّوال في أيّام التّشريق؛ أمّا في اليوم العاشر لا؛ ترمي بعد طلوع الشّمس، لكن إذا رميتَ قبل الزّوال فعليك دمٌ تذبحه في مكّة لأنّ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- كان يتحيّنُ ماذا؟ زوال الشّمس سعني يتحرّى ومعه مائة وعشرون ألف ولم يثبت أنّه أذن لواحد من هؤلاء المائة والعشرين أن يرموا قبل الزّوال أيّام التّشريق فانتبه، ومن حصل منه ذلك فعليه دمٌ يذبحه في مكّة.
هذه مسائلُ أحببتُ أن أُنبِّه عليها لأنّي عرفتُ أنّ الأسئلة سوف تكثر عنها، من عجز عن ذلك عن الذّبح يبقى في ذمّته، بعض العلماء يرى أنّه يصوم عشرة أيّام قياسًا على الهدي لكن الحقيقة أنّ الفرق بينه وبين الهدي بعيد لذلك الأولى أن يبقى في ذمّته حتّى يستطيع والأمر فيه سعة إن شاء الله بحسب القدرة، نعم.
لعلّي أترك البقيّة للأسئلة، ووفّق الله الجميعَ لما يُحبُّ ويرضى.
وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه.
غدًا -إن شاء الله- سيكونُ حديثنا عن الأيّام المُفضّلة في العام، نعم.
المُقدّم: أحسن الله إليكم في الدّنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسّامعين والمسلمين أجمعين.
الأسئلة والأجوبة:
السّؤال:
سائل كريم يقول: ماذا عن نقل أحجار مكة والمدينة إلى البلاد للتبرّك بها والتّيمّم؟
الجواب:
هذا نقلٌ فاسد ولا ينفعك لا حجارة مكة ولا حجارة المدينة، حجارة المدينة ما نفعت عبد الله بن أبيّ ابن سلول المنافق دفنوه في داخل البقيع ما نفعه ذلك، وكثير من الكُفّار في البقيع ما نفعهم ذلك، فنقل الحِجارة للتّبرّك بها ضربٌ من البدع فإن اعتقد –انتبه للتّفصيل- إن نقلها للتّبرّك المجرّد ولم يعتقد أنّها تجلبُ بنفسها خيرًا أو تدفع بتفسها ضُرًّا فهذا في حدّ ذاته ما هو؟ هذه بدعة منكرة ومردودة على أصحابها، أمّا إن اعتقد أنّ هذه الحجارة تجلب له خيرًا أو تدفع عنه ضرًّا فهذا هو الشّرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، إذا أردت البركة أنقل ماء زمزم فإنّه طعام طُعم وشفاء سُقم –هآه- وهو لما شُرب له كما أخبر الصّادق المصدوق –صلّى الله عليه وسلّم- نعم أنقل ماء زمزم ولا بأس أن تستشفي به مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فإنّ ماء زمزم فيه بركة فيه نفع فيه دواء فيه شفاء وهو طعام طُعْمٍ وشفاء سُقْمٍ وقد ثبت نقله عن الصّحابة فلا بأس أن تنقله وأن تهديه إلى إخوانك ليستشفوا به بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أمّا التّراب والحجارة في مسألة البركة لا فرق بين تراب المدينة وتراب مكة وبين تراب الهند أو السّند أو الصّين أو أمريكا أو اليابان، نعم.
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول سائل كريم: ذكرتم في درس سابق أنّ الموالد غير شرعيّة فماذا عن المؤسّسات العصريّة –على حدّ قوله- التي انتشرت أخيرًا والتي من عملها إقامة المدائح ودراسة السّيرة ونحو ذلك؟
الجواب:
هذا سنُفصّله غدًا عند الكلام على الأيّام المُفضّلة –إن شاء الله-، لكن الخلاصة أنّ هذه المؤسّسات لا خيرَ فيها وقائمة على البدعة والخرافة والدّجل من أراد السيّرة فَلْيقرأها في كلّ يوم ليبدأ السّيرة من صلاة الفجر ففي كلّ لحظة من لحظات حياته يُطبّق ماذا؟ يُطبّق السّيرة في صلاته في نومه في غُدوّه في مشيته في صومه في معاملته لإخوانه في معاملته للآخرين هكذا ينبغي أن يعيش السّيرة النّبويّة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، أمّا تحديد يوم مُعيّن لقراءة السّيرة والمدائح فهذا من أكبر البدع التي قَلّدن فيها اليهود والنّصارى وسنُفصّل ذلك غدًا –إن شاء الله-.
السّؤال:
يقول: طُفتُ طواف الوداع ولم أُصلّ ركعتين بعد هذا الطّواف فهل عليّ فدية؟
الجواب:
لقد فرّطت في سُنّة لكن لا تلزمك فدية، طوافك صحيح؛ يعني: تركتَ سُنّةً ولكن طوافك صحيح –إن شاء الله-، نعم.
السّؤال:
يسأل عن رفع الأيدي في صلاة الجنازة؟
الجواب:
رفع الأيدي في صلاة الجنازة فيه قولان لأهل العلم، أنا أُرجّح الرّفع كما فعل عبد الله بن عمر –رضي الله عنه-، نعم.
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول: -هو الظّاهر حاج- يقول: ذهبت إلى جدّة ورجعت إلى مكة وهو حاج هل انقطع حرامه بذهابه؟
الجواب:
لا أدري ماذا يقصد بذلك متى كان الذّهاب؟ هل كان بعد انقضاء أعمال الحج وذهب ولم يطف طواف الوداع في هذه الحال عليه دمٌ، فإن كان ذهابه أثناء الحج أو بعد فراغه من التّمتّع وذهب إلى جدة ورجع فلا حرج عليه –إن شاء الله-، نعم.
السّؤال:
يقول: النّساء العاجزات اللّات لا يقدرن على الطّواف فهل عليهنّ هدي –طواف الوداع-؟
الجواب:
لا، العاجزاتُ يُحملنَ، طواف الوداع لا يسقط إلاّ عن الحائض فقط وما في بدل إلاّ يعني من ترك عمدًا هو يأثم فضلاً عن كونه مثلاً عليه دم إن تعمّد ذلك يأثم بذلك لكن مع ذلك عليه دم، فالعاجزاتُ يُحمَلن على عربة، نعم.
السّؤال:
يسأل سؤال خارج عن...يقول: يُربّي بهيمة الأنعام ثمّ يبيعها؛ يقول: بحيث إذا اشتراها تجلس عنده مدة للتسمين ثمّ يبيعها قبل الحول فكيف زكاتها؟
الجواب:
هذا العمل يُعتبر تجارة تُعتبر من عروض التّجارة يعني ليس المقصود القُنية وإنّما المقصود التّسمين والبيع أليس كذلك؟ ما حل عليه الحول عندكَ منها أو من أثمانها وبلغ نصابا ففيه الزّكاة؛ فهمت! ما حال عليه الحول منها أو من أثمانها يَضمّ إلى بعضه وتُخرج زكاته إن بلغ نصابه؛ أضرب لكَ مثلاً: افرض أنّ عندك مثلاً عشرين بقرة بعت منها عشرا وبقيت عند عشر وحال عليها الحول تُقدّرها بثمنها الحالي عندما حال عليها الحول فإن بلغت نصابًا زكّيتها، لا يُنظر هنا إلى العدد لأنّ العدد إنّما تجب إذا بلغت الثّلاثين بقرة لكن هنا لا ينظر إلى العدد لأنّك ربّيت للتّسمين والتّجارة، وإنّما يُنظر إلى ماذا؟ يُنظر إلى القيمة، النّاس بعضهم الآن يُربّي الإبل لكن لا للقُنية، بعض النّاس عنده ألف رأس من الغنم ومائة من الإبل هنا يُقدّرها على رأس كلّ حول ثمّ يُنقص الدّين إن كان عليه دين فما بقي وبلغ نصابًا ففيه ماذا؟ ففيه الزّكاة، ويكون تقديرُ قيمته في اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ الزّكاة، نعم.
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول: قلتم: وليس كلّ خلاف جاء مُعتبرًا إلى آخره..وفي الحديث:(خلاف أُمّتي من بعدي رحمة).
الجواب:
نعم، هذا ليس بحديث هذا قول يُردّده الوضّاعون، فحديث:(اختلاف أمتي رحمة) ليس بحديث صحيح وإنّما هو حديث موضوع لا يُعوّل عليه ولا قيمة له، بل إنّه مردود سندًا ومتنًا، من جهة السّند هو موضوع، ومن جهة المتن الخلاف شرّ كما قال عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- وكما ذمّه الله في القرآن ﴿وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ فالاختلاف لا يكون ممدوحًا يومًا من الأيّام أبدًا بحال من الأحوال بل هو مذموم لاسيّما اختلاف التّضادّ فهو مذموم حتّى في الفروع مذموم، لكن يُغتفر في الفروع إذا أخطأ فيه من المجتهد والعاميّ يُعذر يسأل أهل العلم وهو معذور –إن شاء الله-، لكن طالب العلم الذي يعرف قواعد الأئمة ويعرف الفقه ليس له أن يُقلّد كائنًا من كان، فالاختلاف نقمة وليس برحمة ولو كان رحمة لبيّنه رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-، فالاختلاف مُحرّم ولكنّه سائغ في بعض المسائل الفرعيّة ويُعذر طالب العلم إذا اجتهد بل يُؤجر، فإنّ الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن شخص تُقيم عليه الحُجّة وتُبيّن له الأدلّة ويقول: لا؛ أنا لا أقبل هذا؛ لا أقبل إلاّ قول فلان فهذا على خطر أنّه يرُدُّ السُّنّة وردُّ السُّنّة أمره خطير هذا معنى قول القائل:
وليس كلّ خلاف جاء معتبرًا *** إلاّ خلاف له حظّ من النّظر
يعني الخلاف قد يسوغ في بعض المسائل الفرعية والصّحابة اختلفوا لكنّهم ما اختلفت قلوبهم –أيوه- يعني مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية إذا جاءهم مُستفتٍ كلٌّ منهم يُحيل إلى أخيه لأمرين:
الأمر الأوّل:الخوف من الله والورع خشية أن يُخطئ.
والأمر الثّاني: تقديره وإيثاره لمن؟ لأخيه، فهذا هو المقصود بهذا.
أمّا الحديث الذي يُردّده البعض (اختلاف أمّتي رحمة) هذا باطل، طيّب قد يقول قائل: ألم يقل ابن عابدين في مقدّمته: إنّ هذا الحديث وإن لم يكن له سند فإنّه يمكن أن يكون من الأحاديث التي نسيها الحُفّاظ وهذه أفسد من سابقتها، فلو طبّقنا هذا علمنا بمليون حديث كلّها نقول: يمكن نسيها إيش؟ الحُفّاظ فهذه قاعدة فاسدة، الحديث ما صحّ سنده أو حسن لا يُعمل بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضّعيفة شديدة الضّعف اللّهم إلاّ ما كان حسنًا لغيره فما فوق؛ ما دون ذلك لا يُعمل به، نعم.
السّؤال:
أحسن الله إليكم،
سؤالان بمعنى، يقول: رميتُ الجمرة السّاعة الثّانية ظهرًا، والآخر يقول: رميتُ العاشرة صباحًا طبعًا وهم في المدينة؟
الجواب:
لا أدري يقصد أيّ يوم؟ إن كان يقصد يوم النّحر فرميه صحيح سواءً رمى العاشرة أو الثانية أو غير ذلك من الصّباح إلى المساء طيب، إمّا إذا كان يقصد اليوم الثّاني فالذي رمى قبل الزّوال كما قلتُ لكم القاعدة حتىّ لا يسأل أحد مرّة أخرى: من رمى قبل الزّوال فعليه دمٌ ومن أراد أن يبحث عن الرّخص فالفتاوى كثيرة، لكن أنتَ تعبتَ من بلادك لتحُجّ كما حجّ من؟ كما حجّ رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم- فعليك أن تسأل عن هدي النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- ولا تتعلّق بفتاوى المتساهلين، نعم.
السّائل:
وماذا عليهم الآن رموا العاشرة؟
الشّيخ:
إلى الآن يُوكّل شخص يذبح عنه دم في مكّة –إن شاء الله-، نعم.
طبعًا فيه البنك الإسلامي عنده يعني بند لذبح الدّم دم الجبران أظنّه بـ: 430 ريال أظنّه ما زال قائما بالنّسبة لدم الجبران، نعم.
السّؤال:
يقول: بأنّه صاحب حملة حج، وتضع له وزارة الحج تفويج في وقت معيّن؛ ويقول: يكون قبل زوال الشّمس في آخر أيّام التّشريق ويُجبروننا على تفويج الحُجّاج في ذلك الوقت.
الجواب:
على كلّ حال رتّب نفسك قبل مجيء هذا الوقت، الآن من فعل قبل الزّوال فعليه دم، وأمّا يعني في المستقبل على المسلم أن يُرتِّب نفسه، هذه الأعذار أرى أنّها أعذار واهية أعذار الحملات، لو أضرب الجميع ما تحرّكوا ما يجبرونهم، نعم.
السّائل:
الرّمي بعد صلاة العشاء؟
الشّيخ:
الرّمي بعد صلاة العشاء إذا كُنتَ ستبيت في اللّيلة الأخيرة أو اللّيالي الأخرى فجائز ممكن لأنّ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- بيّن البداية فبعض أهل العلم قالوا: بعد الغروب يعني يجوز بدليل قول النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- لمّا سُئل النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- قال له رجل: رميتُ بعدما أمسيت؛ قال:"افعل ولا حرج".
إلى درس الغد، أستودعكم الله.
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه.اهـ
وفرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة
17 / شعبان / 1433هـ
(للاستماع والتحميل)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
17 / شعبان / 1433هـ
(للاستماع والتحميل)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين