إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الوُضوء وأحكامه

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مطوية] الوُضوء وأحكامه

    المطويات الدعوية ...161

    الوُضوء وأحكامه


    1- الوُضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.

    وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.

    وحكمه: أنه واجب على المُحْدِث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسِّ المصحف.



    2- الدليل على وجوبه، وعلى من يجب، ومتى يجب؟

    أما الدليل على وجوبه: فقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 6].

    وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول) رواه مسلم برقم (224). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) رواه مسلم برقم (223).

    ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع.

    وأما على مَنْ يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.

    وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت، كالطواف ومس المصحف.

    3- شروطه:

    أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.

    ب) النية: لحديث: (إنما الأعمال بالنيات). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

    ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.

    د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.

    هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.

    و) الموالاة.

    ز) الترتيب.

    ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.



    4- فروضه -أي أعضاؤه-:وهي ستة:

    1- غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.

    2- غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6].

    3- مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6].

    4- غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6].

    5- الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتباً على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عبد الله بن زيد وغيره.

    6- الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير.

    5- سنن الوضوء:هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:

    1- التسمية في أوله.

    2- السواك: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) .

    3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.

    4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.

    5- الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها.

    6- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) .

    7- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً.

    8- الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) أخرجه مسلم برقم (234).

    6- نواقضه: والنواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده.

    وهي ستة:

    1- الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً.

    2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.

    3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكن من غائط وبول ونوم).

    وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون .

    4- أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل).

    6- الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

    7- ما يستحب له الوضوء:

    يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:

    1- عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.

    2- عند كل صلاة: لمواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك، كما في حديث أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يتوضأ عند كل صلاة) أخرجه البخاري برقم (214).

    3- يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب.

    4- الوضوء قبل الغسل.

    5- عند النوم.

    تلخيصا من كتاب " الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" بتقديم الشيخ صالح آل الشيخ

    أعد المطويات: أبو أسامة سمير الجزائري

    قدم لها الشيخ: علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم

    مدونة المطويات
    http://www.ahlos-sunnah.com/matwyat
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يحيى صهيب السني; الساعة 21-Jul-2012, 10:47 PM.

  • #2
    رد: الوُضوء وأحكامه

    عندي على هذه المطوية ملاحظات كثيرة أكثرها يتعلق بأسلوبها وطريقة صناعتها، فإذا كنت مصرا على أن تجعل هذه المطوية معتمدة على كتاب الفقه الميسر فهذا شيء، وإن كنت لا تريد التقيد بكتاب الفقه الميسر فإليك هذه التنبيهات، وهي تنبيهات مبنية على أن المطوية سيقرأها عوام الناس، فينبغي الاختصار فيها، والإتيان بألفاظ يفهمها الناس ولو كانت غير جامعة ولا مانعة، ولا داعي إلى التقيد بكتاب الفقه الميسر وهذه التنبيهات هي:

    • قولك: (1- الوُضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة).
    ـ أقول: ما دمت لا تريد أن تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للوضوء بحيث تبين لماذا سمي الوضوء الشرعي وضوءا فلا حاجة لبيان معنى الوضوء لغة.

    • وقولك: (وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى).
    ـ أقول: الأفضل أن تقول: هو التعبد لله -تعالى- باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على الصفة التي جاءت في الشرع.

    • وقولك: (وحكمه: أنه واجب على المُحْدِث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسِّ المصحف).
    ـ أقول: الأفضل أن تقول: وحكمه: أنه واجب على غير المتوضئ إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.

    • وقولك: (2- الدليل على وجوبه، وعلى من يجب، ومتى يجب؟
    أما الدليل على وجوبه: فقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 6]).
    ـ أقول: الأفضل أن لا تأتي بهذه الآية كلها، بل ائت بالشاهد منها، فقل: أما الدليل من الكتاب: فقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فقط.

    • وقولك: (وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول) رواه مسلم برقم (224). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) رواه مسلم برقم (223).
    ـ أقول: إيت بحديث واحد فقط، وهو الحديث الثاني؛ لأنه أوضح، وقل: وأما الدليل من السنة: .....

    • وقولك: (ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع).
    ـ أقول: قل: وأما الدليل من الإجماع: فقد اجمع المسلمون على وجوبه، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف.

    • وقولك: (وأما على مَنْ يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها).
    ـ أقول: قل: وأما على مَنْ يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.

    • وقولك: (وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت، كالطواف ومس المصحف).
    ـ أقول: هذا يغني عنه ما سبق، وإذا أردت أن تأتي به فقل: وأما متى يجب؟ فيجب إذا أراد الإنسان الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.
    وأما قولك: (فإذا دخل وقت الصلاة) ففيه تفصيل لا يفهمه العوام؛ لأن ظاهره يفيد أن دخول وقت الصلاة سبب لوجوب الوضوء وليس كذلك.

    • وقولك: (3- شروطه:
    أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز).
    ـ أقول: الأفضل أنت تبين من هو المميز، والمميز هو: من يفهم الخطاب، ويحسن رد الجواب.

    • وقولك: (ب) النية: لحديث: (إنما الأعمال بالنيات). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -).
    ـ أقول: هناك ثلاث كيفيات للنية فبين واحدة منها تكون سهلة في الفهم.

    • وقولك: (ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به).
    ـ أقول: قولك: (لما تقدم في المياه) ليس لها مكان هنا، فهي إحالة على معدوم.

    • وقولك: (د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم).
    ـ أقول: لم تذكر هنا ما يتعلق بالرأس، فالأفضل أن تبين هنا أن الرأس يتساهل فيه، وأن ليس كل ما يكون على الرأس يمنع من صحة الوضوء.

    • وقولك: (هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم).
    ـ أقول: هذه المسألة -مع ضعفها- تعتبر نادرة، فإن عامة الناس لا يخالفونها، أضف إلى ذلك أنها غير مفهومة هكذا وتحتاج إلى تفصيل، كما أن فيها إحالة على معدوم -أيضا-.

    • وقولك: (و) الموالاة).
    ز) الترتيب).
    ـ أقول: مادمت ذكرتهما في فروض الوضوء بالتفصيل فلا حاجة إلى ذكرهما هنا.

    • وقولك: (ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها).
    ـ أقول: هذا يغني عنه تعريف الوضوء، أضف إلى ذلك أن مسح الرأس لم يذكر هنا.

    • وقولك: (2- غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6]).
    ـ أقول: ينبغي أن تبين هنا أن الكفان داخلان في غسل اليدين وجوبا، فكثير من الناس لا يغسلهما في هذا الموضع ظنا منه أن غسلهما في أول الوضوء كاف.

    • وقولك: (2- السواك: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء).
    ـ أقول: الأفضل أن تبين موضع السواك.

    • وقولك: (3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه).
    ـ أقول: الأولى حذف كلمة (ثلاثا) والاكتفاء بما جاء في النقطة السابعة من أن من سنن الوضوء التثليث، وذلك لأن المراد هنا أن غسل الكفين أول مرة سنة، والناس عندما يقرءون ذلك يظنون أن المراد التثليث.

    ـ وأخيرا: هناك مسائل لم تذكر أدلتها فاذكرها حتى الرسالة متناسقة أكثر.

    ـ ونتيجة تنبيهاتي هذه:
    1ـ تيسير فهم كل ما ورد فيها عن طريق تبديل الألفاظ الصعبة بألفاظ سهلة.
    2ـ حذف ما لا يحتاج إليه.
    3ـ زيادة ما يحتاج إليه.
    4ـ إعطاء فرصة لزيادة معلومات مهمة بدل ما تم حذفه مع مراعاة حجم المطوية الصغير.

    تعليق


    • #3
      رد: الوُضوء وأحكامه

      لا أدري أخي صلاح ما أقول وماذا أكتب !
      أنا لا أريد أن أدخل معك في جدال فأنا حريص على وقتي لكن لي سؤال فقط لو سمحت !
      هل أنت أعلم من المشايخ الذي جمعوا هذا الكتاب أقصد
      " الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" وعلى رأسهم العلامة السحيمي حفظه الله ؟؟؟
      وهل أنت أعلم من العلامة صالح آل الشيخ الذي قدم للكتاب ؟؟؟

      تعليق


      • #4
        رد: الوُضوء وأحكامه

        أنا لست أعلم من العلماء الذين ألفوا كتاب الفقه الميسر، ولكن كتاب الفقه الميسر فيه صعوبة ولا يفهمه أي أحد، وهذا معلوم عندي بالتجربة حيث إني من ضمن الذين نشروا الكتاب بين الناس، فهذه التنبيهات هي تنبيهات مبنية على أن هذه المطوية سيقرأها عوام الناس، فينبغي الاختصار فيها، والإتيان بألفاظ يفهمها الناس ولو كانت غير جامعة ولا مانعة.
        فقل لي هل كل من سيقرأ مطويتك هذه سيفهم كل ما فيها! قطعا لا، ولكن مع التعديلات التي أشرت أنا إليها وهي لا تناقض ما في كتاب الفقه الميسر فسيسهل على الناس فهم هذه المطوية.
        ثم إن بعض التعديلات التي أشرتُ إليها ليس سببها وجود خطأ في كتاب الفقه الميسر، بل سببها ضعف منك في الجمع أو صناعة التأليف، فقولك: (لما تقدم في المياه)، وكذلك قولك: (الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم) ليس له مكان في هذه المطوية، فأين هو الذي تقدم؟! هل ذكرت في هذه المطوية ما يتعلق بالمياه أو الاستنجاء أو الاستجمار؟!
        وبدل الإنكار علي بسبب إشارتي إلى هذه التعديلات بين لي ما هو الخطأ الذي فيها إن كان عندك وقت، وإذا لم يكن عندك وقت فأنا لا ألزمك بشيء أبدا، وسأترك مشاركتي هذه من أجل أن يستفيد منها من يطلع عليها.

        تعليق


        • #5
          رد: الوُضوء وأحكامه

          جزى الله الإخوة خير الجزاء

          من حرص الأول على تعليم المسلمين -أسأل الله أن يفقهه- فى مطوية لا يستغرق قرائتها دقائق معدودة ولكن فيها من العلم والنفع ما فيها.

          ومن حرص الثانى على توضيح وتسهيل الأمر على المسلمين -أسأل الله أن يسهل له أمره-.

          فما فهمته من فعل أبو أسامة -وفقه الله- هو ليس الشرح الكامل الشامل الذى به يستغنى المسلم عن أمهات الكتب فى أمر الوضوء ولكن أَجْمَل المفصل فى يسر حتى يجمع للقارئ كل أمر الوضوء ولا يطيل عليه و لا بد للقارئ إن لم يفهم أن يستزيد فالعلم مهما كان ميسرا له مرجعيته العليا.

          و أعتقد من ناحية الأسلوب -ولست أنا من يحكم عليكم- ولكنى كقارئ فقط للمطوية فهمتها و سأبحث إن شاء الله عن الإستزادة إن تَلَبَّس علىَّ الأمر فى شئ فالأسلوب من الممكن فى أى شئ أن يكون ميسرا للبعض وبه بعض الصعوبات على الآخرين فهذا أمر وارد فى كل الأمور إلا كتاب رب العالمين لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: (( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )).

          فأسأل الله أن يجزى أبو أسامة خير الجزاء و أن يجعل عمله فى ميزان حسناته.

          و أما أبو عبد الرحمن -وفقه الله- ما أراد إلا توضيحا أكثر للأمر حتى يصل القارئ لكل شئ فى الأمر و كأنه بحث ( وهذا ما فهمته ) فأراد توضيحا وتفصيلا حتى يكفى القارئ ما يكون بين يديه.
          ثم ذكر بعض الملاحظات على المطوية لتكون أنفع و أشمل و أن تخلو من أى عيب يلاحظه القارئ فيها ( و أعتقد هذا فى قصده).

          فجزاه الله خير الجزاء ووفقه إلى كل خير.

          فأرجو من الأخوين -بارك الله فيها- إدارك الامر كذلك
          و العلم أولا و أخيرا لا يقف عند أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
          و ألا يدعا للشيطان بابا يدخل منه
          فأنتما أهل سنة وكفاكما فخرا وشرفا
          .

          وفقكما الله وحفظكما وزادكما حرصا على تعليم المسلمين

          وجعل ذلك الأمر فى ميزان حسناتكم

          أحبكما فى الله.

          تعليق

          يعمل...
          X