حياكم الله؛ قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع 174/2 في معرض كلامه عن أنواع الثوب المحرم:
"ومثال المحرَّم لكون ثمنه المعيَّن حراماً: لو اشترى بدراهم سرقها ثوباً، ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدَّراهم لم تصحَّ الصَّلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة. وهذا من دقَّة الفقهاء رحمهم الله، فإذا جئت لصاحب الثَّوب وقلت: بِعْ عليَّ هذا الثَّوب بهذه الدراهم ـ يَعني المسروقة ـ فَبَاعه، فإنه لا تصحُّ الصَّلاةُ فيه؛ لأن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود المحرَّمة المسروقة، لكن لو قلت: بِعْ عليَّ هذا الثوب بعشرة، وبَاعَهُ عليك، وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرَّم؛ لكنها لم تُعيَّن الدراهم في العقد، لأن الثَّمنَ ثبت في الذِّمة، وأوفاه المشتري من الدّراهم المسروقة". وقد رجح الشيخ ابن عثيمين صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم.
وسؤالي هو -على القول بصحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم-: إذا اشترى إنسان ثوبا بأموال مسروقة فهل تحرم الصلاة في هذا الثوب مطلقا، أو لا بد من التفصيل السابق -أيضا- بحيث نقول: إن وقع العقد على عين الدَّراهم صحَّت الصَّلاة فيه مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة من غير إثم؟
"ومثال المحرَّم لكون ثمنه المعيَّن حراماً: لو اشترى بدراهم سرقها ثوباً، ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدَّراهم لم تصحَّ الصَّلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة. وهذا من دقَّة الفقهاء رحمهم الله، فإذا جئت لصاحب الثَّوب وقلت: بِعْ عليَّ هذا الثَّوب بهذه الدراهم ـ يَعني المسروقة ـ فَبَاعه، فإنه لا تصحُّ الصَّلاةُ فيه؛ لأن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود المحرَّمة المسروقة، لكن لو قلت: بِعْ عليَّ هذا الثوب بعشرة، وبَاعَهُ عليك، وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرَّم؛ لكنها لم تُعيَّن الدراهم في العقد، لأن الثَّمنَ ثبت في الذِّمة، وأوفاه المشتري من الدّراهم المسروقة". وقد رجح الشيخ ابن عثيمين صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم.
وسؤالي هو -على القول بصحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم-: إذا اشترى إنسان ثوبا بأموال مسروقة فهل تحرم الصلاة في هذا الثوب مطلقا، أو لا بد من التفصيل السابق -أيضا- بحيث نقول: إن وقع العقد على عين الدَّراهم صحَّت الصَّلاة فيه مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة من غير إثم؟
تعليق