بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:
فإن المناقشة العلمية النزيهة الخالية عن نزغات الانتصار للنفس لمن أرجى ما يريده المرء بابا للوصول إلى الحق بدليله، ولذا قال بعض الحكماء : ملاحاة الرجال تلقيح لألبابهم ،
وقال البربهاري -رحمه الله-: المجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة ، والجلوس للمناظرة غلق لباب الفائدة، سير أعلام النبلاء (9/372-373)
ومن هذا المنطلق فتحت هذه الصفحة للمطارحة والمناقشة الهادفة حول حدود الأصوليين وتقرايراتهم والتعقبات الواردة عليهم فأقول -وبالله التوفيق-:
التركيب الإضافي في لفظ (أصول الفقه)
هل هو من باب لام التمليك ؛ فيكون أصول للفقه ، أم باب من التبعيض ؛ فيكون أصول من الفقه؟
أقول - والله أعلم-: كلاهما محتمل.
فقولنا : أصول للفقه معناه أنها أصول يرجع إليها الفقه وينتظم في سلكها ، فهي بهذا الاعتبار يؤخذ الفقه منها ، وهذا وجه يطرح في فائدة أصول الفقه عند حده أو ما يسمونه الثمرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، مجموع الفتاوى (20/497)نقلا عن شرح الورقات لعبد الله الفوزان وكما هو مثبت في محاولتي ( الجمع المقبول-مسودة- 2)
وقولنا : أصول من الفقه معناه أنها أخذت من الفقه ، فهي بهذا الاعتبار تعود إلى ما هو مقرر في كتب أصول الفقه أنه مأخوذ بالاستقراء والتتبع، ولذا لا توجد مقررة في نصوص شرعية ظاهرة اللفظ لما هو كذلك.
إلى أخرى -إن شاء الله-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:
فإن المناقشة العلمية النزيهة الخالية عن نزغات الانتصار للنفس لمن أرجى ما يريده المرء بابا للوصول إلى الحق بدليله، ولذا قال بعض الحكماء : ملاحاة الرجال تلقيح لألبابهم ،
وقال البربهاري -رحمه الله-: المجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة ، والجلوس للمناظرة غلق لباب الفائدة، سير أعلام النبلاء (9/372-373)
ومن هذا المنطلق فتحت هذه الصفحة للمطارحة والمناقشة الهادفة حول حدود الأصوليين وتقرايراتهم والتعقبات الواردة عليهم فأقول -وبالله التوفيق-:
التركيب الإضافي في لفظ (أصول الفقه)
هل هو من باب لام التمليك ؛ فيكون أصول للفقه ، أم باب من التبعيض ؛ فيكون أصول من الفقه؟
أقول - والله أعلم-: كلاهما محتمل.
فقولنا : أصول للفقه معناه أنها أصول يرجع إليها الفقه وينتظم في سلكها ، فهي بهذا الاعتبار يؤخذ الفقه منها ، وهذا وجه يطرح في فائدة أصول الفقه عند حده أو ما يسمونه الثمرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، مجموع الفتاوى (20/497)نقلا عن شرح الورقات لعبد الله الفوزان وكما هو مثبت في محاولتي ( الجمع المقبول-مسودة- 2)
وقولنا : أصول من الفقه معناه أنها أخذت من الفقه ، فهي بهذا الاعتبار تعود إلى ما هو مقرر في كتب أصول الفقه أنه مأخوذ بالاستقراء والتتبع، ولذا لا توجد مقررة في نصوص شرعية ظاهرة اللفظ لما هو كذلك.
إلى أخرى -إن شاء الله-
تعليق