إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

    أحكام طهارة المريض
    لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة . فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر ، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر ، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة ، وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك :
    - فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط ، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ، إنما عليه الوضوء . لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا . والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من استجمر فليوتر)) [1]
    ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه)) [2] رواه أبو داود . ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم . ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ، وما أشبهها كالمناديل واللبن- اليابس من التراب والجص- ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء . لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، أو الجمع بينهما . عن أنس رضي الله عنه قال(كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء ((مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)) قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقي بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من استجمر فليوتر ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، لقول سلمان في حديثه : ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه)) [3] ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)) [4]
    وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما ، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك ، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء ، كان أفضل وأكمل . ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [5] وقال سبحانه : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[6] وقال عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [7] وقال عليه الصلاة والسلام :((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) [8] وقال : ((إن الدين يسر)) [9] فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث ألا كبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ[10] والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[11] ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))
    وللمريض في الطهارة عدة حالات :
    1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شينا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم . لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .
    2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم . لقوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[12]
    3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
    4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .
    5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[13]

    6- المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته ، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك . لقوله تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[14]
    وقوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[15] وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته . وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت ، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض . ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوما ، والله ولي التوفيق .
    _______________
    [1] رواه البخاري في ( الوضوء ) برقم ( 156 ) ، ومسلم في ( الطهارة ) برقم ( 350 ).
    [2]
    رواه أبو داود في ( الطهارة ) برقم ( 36 ) ، والدارمي في ( الطهارة ) برقم ( 668 ).
    [3]
    رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب الاستطابة برقم ( 386 ) .
    [4]
    رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) برقم ( 392 ).
    [5]
    سورة الحج الآية 78 .
    [6]
    سورة البقرة الآية 185 .
    [7]
    سورة التغابن الآية 16 .
    [8]
    رواه البخاري في ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) ، برقم ( 6744 ) واللفظ له ، ومسلم في ( الفضائل ) برقم ( 4348 ).
    [9]
    رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 38 ).
    [10]
    سورة النساء الآية 43 .
    [11]
    سورة التغابن الآية 16 .
    [12]
    سورة النساء الآية 29 .
    [13]
    سورة التغابن الآية 16 .
    [14]
    سورة الحج الآية 78 .
    [15]
    سورة البقرة الآية 185 .














    التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الرحمن الهاشمية; الساعة 02-Jun-2012, 07:23 AM.

  • #2
    رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُعَاقِين:: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

    صلاة المشلول وصيامه ووضوءه

    س38: أبعث لفضيلتكم بأنني قد قدر الله علي وسقطت من الدور الثاني فانشل جسدي من عند الثديين وأسفل وفقدت الإحساس في هذه المنطقة ولم أعد أتحكم في البول ووضع لي جهاز على القضيب في أسفله كيس بلاستيك يتجمع فيه البول أما البراز فينزل في الحمام بواسطة لبوس أضعه فتعودت على تنظيمه أما الريح فليس في استطاعتي التحكم فيها كما أنني لا أستطيع الجلوس على الأرض ولا غسل الفرج ولا الرجلين وأذهب إلى المسجد في الجمعة بواسطة عربة فأجد صعوبة في الدخول من عتب المسجد كما أنني أقوم بإفراغ الكيس من البول عند الذهاب إلى
    المسجد ولكن بعد الصلاة ألمس الكيس فأجد أنه فيه شيء من البول فكيف أتوضأ وكيف أصلي ؟ وهل يلزم أن أذهب إلى المسجد ؟ وكان من أثر هذا الحادث أيضاً أن الكلى والمسالك البولية ضعفت ولا تعمل كما في الأصحاء و يأمرني
    الأطباء بشرب الماء بكميات كبيرة وعدم تأخير شرب الماء أكثر من ست ساعات فهل يلزمني صيام ؟ وماذا
    علي علماً بأننا حاولت الصيام فحصل لي نزيف ؟

    ج38: نسأل الله تعالى أن يرزقك الصبر والاحتساب على ما أصابك حتى تنال أجر الصابرين وأما ما ذكرت من جهة الوضوء والصلاة

    فإن الله عز وجل يقول :" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [سورة البقرة الآية 286] ويقول جل ذكره :" فاتقوا الله ما استطعتم " [ سورة التغابن , الآية :16] وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

    وعلى هذا فإن وضوءك يكون كالتالي : إذا دخل وقت صلاة الفريضة فاغسل من المكان الذي تنجس بالبول أو الغائط ثم ضع هذا الكيس الذي تضعه على القضيب وكذلك تحفظ بالنسبة للغائط ثم توضأ بأن تتمضمض ثم تستنشق واستنثر ثم اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين

    ثم أمسح رأسك واغسل رجليك إن استطعت بنفسك أو أحد أولادك أو اهلك يغسلونها لأن الظاهر أن غسلها لا يؤثر ثم تصلي ما شئت من

    فروض ونوافل وكذلك إذا أردت صلاة نافلة فإنك تعمل كما ذكرت لك وتصلي بحسب استطاعتك .

    وأما الذهاب إلى المساجد فإنه لا يلزمك أن تذهب إلى غير الجمعة فالجمعة هي الواجبة عليك أن تصليها في المسجد وأنت قد ذكرت أنك

    تذهب إلى مسجد وسط البلد وتصلي فيه الجمعة أما غيرها فلمشقة الذهاب لا يلزمك الذهاب إلى المساجد لا سيما وأن المساجد التي حولك

    فيها درج كما أفاد سؤالك ولأنه يتعذر عليك الدخول إلى المسجد بالعربية التي أنت عليها والله الموفق .

    وبالنسبة للصيام فالذي تبين من حالك أنه لا يمكنك الصوم لأنك لابد أن تشرب الماء بكثرة وحاولت الصيام فحصل لك نزيفاً وعليه فلا

    يجب عليك الصوم وإنما الواجب عليك إطعام مسكين لكل يوم ولايجزىء دفع الدراهم عن إطعام المسكين فالآن يجب عليك أن تطعم عن كل شهر تفطره ولك في ا لإطعام طريقان:

    الأول : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه ثلاثين فقيراً عن السنة وبهذا تبرئ ذ متك .

    الثاني: أن تعطيهم ستة أصواع من الرز تقسمها على الثلاثين ومعها اللحم الذي يكفيها من لحم أو دجاج أو غيره وذلك عن كل سنه

    تفطرها.



    ابن عثيمين
    فتاوى منار الإسلام 1/ 243

    تعليق


    • #3
      رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُعَاقِين:: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

      طهارة وصلاة من لا يقوى على الحركة

      س39: إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي ؟

      ج39: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
      أولاً : بالنسبة للطهارة يجب أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى على حسب حاله قال تعالى :" وما جعل عليكم في الدين من حرج " أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه

      الاستجماربحجر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل .

      ثانياً : بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائماً فإن لم يستطيع صلى قاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " وقوله جل وعلا :"فاتقوا الله ما استطعتم.

      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



      اللجنة الدائمة - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
      العلمية والإفتاء 5/346_347

      تعليق


      • #4
        رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُعَاقِين:: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

        صلاة العاجز عن القيام

        س40 : ماهي صفة صلاة العاجز عن القيام ؟

        ج40:قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن

        قدر على القيام ولو كان متكئاً على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً فإن صلى مفترشاً جاز عن الجلوس صلى مضطجعاً على الجنب الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن عجز صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه يقابل القبلة ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادراً على الصلاة وعقله معه .


        ابن عثيمين

        تعليق


        • #5
          رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

          كيفية وضوء المشلول

          سؤال: يسأل عن الوضوء يقول‏‏ من ناحية الوضوء للصلاة ؛ كيف يكون وضوئي لها‏ ؟‏ وأنا - كما أسلفت - الجزء الأكثر مني مشلول وإذا أردت الاغتسال يكون شاقًّا عليَّ وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر الماء أو يقوم بغسلي وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء ؛ فأفتوني جزاكم الله كل خير ؛ هل صلاتي صحيحة أم لا‏ ؟‏ وإلى ماذا ترشدوني‏ ؟‏
          جواب السؤال
          يجب عليك أن تتوضأ ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك أما إذا كنت لا تستطيع هذا ؛ فيكفي أن تتيمم بالتراب ؛ بأن يحضر عندك تراب طهور فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك‏‏

          صالح بن فوزان الفوزان
          http://islamancient.com

          تعليق


          • #6
            رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

            حكم جمع المشلول للصلوات

            س:لي أخت عمرها 14 عاماً وهي مشلولة بشلل نصفي وعندها صعوبة في الوضوء بكل أحواله فهل يكفي لعدم مقدرتها من ناحية عدم قدرتها أيضاً فهل لها أن تجمع الظهر مع العصر لمشقة الصلاة وقيامها لأدائها في وقتها أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب عليها في ذلك وضوءاً وصلاةً؟

            ج: المشلول والمشلولة والمريض والمريضة بيّن الله حكمهم بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1] ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها كل ذلك جائز للعذر الشرعي، أما الوضوء فلا بد من الوضوء فإن كانت لا تستطيع فيوضئها من حولها أمها أو أختها بوضوئها عن الشيء الذي تعجز عنه فلا تترك الوضوء ويجوز الإعانة في الوضوء ولا بأس أن تعينها أمها أو أختها أو غيرهم.
            ___________
            [1] سورة التغابن الآية، 16.

            تعليق


            • #7
              رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

              جمع الصلوات لمن رجله مكسورة
              سائلة تقول: إذا كان هناك امرأة مكسورة الرجل، هل يجوز لها جمع كل الوقتين مع بعض؟[1]

              إذا كان عليها مشقة في الوضوء للوقتين فلها الجمع كسائر المرضى وإذا كان لا يوجد مشقة تصلي كل صلاة في وقتها.
              _____________
              [1]من أسئلة حج عام 1318هـ الشريط السادس.


              مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون

              تعليق


              • #8
                رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                حكم من لا يستطيع الركوع و السجود إلا على الكرسي


                الأخ ص . أ . ج . من ميسان يقول في سؤاله: بعض الناس وخاصة كبار السن لا يستطيعون السجود والجلوس للتشهد، ولذلك نراهم يصلون قائمين ثم عند السجود يجلسون على كرسي أو على الجدار الحاجز بين الصفوف فما حكم فعلهم هذا؟



                لا أعلم حرجاً فيما ذكره السائل، إذا كان لا يستطيع سوى ذلك، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، وقوله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا[2]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا))[3] أخرجه البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه، وهذا لفظ النسائي. والله ولي التوفيق.

                _______
                [1] سورة التغابن الآية 16.
                [2] سورة البقرة الآية 286.
                [3] رواه البخاري في (الجمعة) باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117)، بدون ((فإن لم تستطع فمستلقيا)) وقد عزا هذه الزيادة للنسائي المجد ابن تيمية في (المنتقى) (1/661) برقم (1507).

                من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

                تعليق


                • #9
                  رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                  كيفية وضوء وصلاة من أصيب بشلل نصفي

                  أصيب بحادث سيارة وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه؛ لأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيراً.

                  يعمل بقوله - سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام ، فإنه يصلي على حسب حاله ، يصلي قاعداً ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد ، مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: (صلي قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب) خرجه البخاري - رحمه الله - في الصحيح ، وأخرجه النسائي بزيادة: (فإن لم تستطع فمستلقياً). هذا هو الواجب ، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب ، تيمم ، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب، يُحضر له التراب ، ويضرب التراب بيديه ، ويمسح به وجهه وكفيه، عند الحاجة ، وله الجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بالحاجة بالدبر والقبل فهذا يكفيه مسحها بالمناديل ونحوها ، ولا حاجة إلى الماء ، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس ، الماء أكمل وأفضل ، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل بالحجارة باللبن ، والمناديل أرفق به ، فيستعمل المناديل الخشنة الطاهرة يمسح بها الدبر والذكر عن البول والغائط ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى أخره. والأفضل أن يقطع على وتر ، إذا زاد رابعة وكفت استحب له أن يزيد الخامسة حتى يكون استجماره على وتر، وإن لم تكفي الخامسة زاد سادسة ، فإذا كفت السادسة استحب أن يزيد سابعة حتى يقطع على وتر. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى ، بشرط أن يكون ثلاث فأكثر، لا ينقص عن ثلاث ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث ، فإن كفت الثلاث في إزالة الأذى من الدبر والقبل فالحمد لله ، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى ، والأفضل أن يقطع على وتر ، خمس ، أو سبع ، وهكذا ، ولا حاجة إلى الماء ، حتى ولو قطع الماء الاستجمار يكفي ، لكن الماء أفضل ، فإن جمع بينهما ، يعني استطاع أن يجمع بينهما زال بالأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استنجى بالماء هذا خير إلى خير وهذا أكمل وأفضل ، ولكن كل واحد يكفي ، الماء وحده يكفي ، والاستجمار وحده يكفي حتى من الصحيح. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة ؟ يتقي الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة ، فإن كان معه سلس لما أصابه الشلل انطلق يعني الدبر أو انطلق الذكر ، وصار لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله ، لكن يتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل وقت الظهر يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ، أو يتيمم حسب طاقته ، ثم يجمع بين الصلاتين، وهكذا المغرب والعشاء. يجمع بين الصلاتين؟. إذا شق عليه ، لأجل المرض ، فإن كان ما شق عليه فإنه يصلي الصلاة في وقتها ، والمستحاضة مثله ، المستحاضة وصاحب السلس العاجز عن الجماعة عن حضور للجماعة هو مثله ، يصلي جمعاً إذا شق عليه كل صلاة في وقتها ، وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس ، أما الرجل لا ، يصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع ، يصلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة. بالنسبة لقراءة القرآن؟ يقرأ القرآن إذا توضأ يقرأ القرآن من المصحف. وإن انتقض وضوئه؟. الشيخ: إلى الوقت الآخر، ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن انتقض وضوءه ، إن كان صاحب سلس مستمر معه إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر ، فإذا توضأ للمغرب يقرأ إلى العشاء ، كما يصلي ، لو تطوع بين الظهر والعصر ، أو تطوع بين المغرب والعشاء ، ولو خرج معه البول ؛ لأنه عاجز فهو مثل المستحاضة سواء بسواء ، يصلي ويقرأ ما بين الوقتين. الواقع هذا يسر يغفل عنه كثير من الناس؟. هذا من تيسير الله ، والحمد لله. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام؟. الله - جل وعلا - يقول في كتابه العظيم: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [(185) سورة البقرة]. ويقول - عز وجل -: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [(7 سورة الحـج]. فمن رحمة الله - سبحانه وتعالى - أن صاحب السلس ، وهو البول الدائم ، أو الريح الدائمة ، وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ، ما يقف عنها ، غير دم الحيض دم دائم يقال استحاضة ، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ، ويكفيهم الوضوء في كل صلاة من تيسير الله ، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي، ويتوضأ لوقت العصر ، وهكذا المغرب والعشاء ، يعني لكل صلاة يتوضأ لوقتها ؛ لأنه حدثه دائم من سلس أو ريح أو استحاضة ونحو ذلك ، وما بين الوقتين يصلي فيه ما يشاء ، ويقرأ القرآن ، ويطوف بالبيت بمكة ، ولا حرج في ذلك ؛ لأنه معذور ، وصار كحكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين ؛ لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك ، في قصة حمنة ، وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض إذا عجز عن الصوم وشق عليه المرض هذا يسر في الشريعة ، وهكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك ، كل هذا من لطف الله، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصيام والحامل إذا شق عليها الصيام أفطرتا وقضتا بعد ذلك.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                    هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس


                    هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس؟

                    المريض له الصلاة وهو جالس، إذا شق عليه القيام يصلي وهو جالس، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح لعمران بن حصين لما اشتكى قال: (صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا) وهذا من تيسير الله والحمد لله، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، فالمريض من الرجال أو النساء الذي يعجز أو يشق عليه القيام يصلي قاعداً، فإن عجز عن القعود لشدة المرض صلى على جنبه الأيمن أفضل، أو الأيسر حسب التيسير، والأيمن أفضل، فإن شق عليه ذلك صلى مستلقياً، تكون رجلاه إلى القبلة، ويصلي مستقبلها بوجهه أو على ظهره، وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام لشلل به، يصلي قاعد وجهه إلى القبلة والحمد لله، ويسجد في الأرض، ويركع في الهواء، ويسجد في الأرض، يضع وجهه على الأرض في السجود، أما الركوع ففي الهواء، إلا إذا عجز عن السجود لمرض به يشق عن السجود ويمنعه من السجود، فإنه يسجد في الهواء كالركوع، ويكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، لكن يكون السجود أخفض من الركوع، إذا عجز عن السجود على الأرض؛ لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويقول -عز وجل-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16].

                    تعليق


                    • #11
                      رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                      حكم المسح على الجبيرة

                      سُئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على الجبيرة ؟

                      فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لابد أولا ًأن نعرِّف ما هي الجبيرة ؟ الجبيرة في الأصل ما يُجَبر به الكسر ، والمراد بها في عرف الفقهاء " ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة " ، مثل الجبس الذي يكون على الكسر ، أو اللزقة التي تكون على الجرح ، أو على ألم في الظَّهر أو مأ أشبه ذلك ، فالمسح عليها بجزيء عن الغسل . فإذا قدرنا أن ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها ، فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة ، بمعنى أنه لو فُرض أن هذا الرَّجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة ، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي . ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة وليس في المسح على الجبيرة دليل خالٍ من معارضة ، فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة . ومن أهل العلم من قال : إنه لضعفها لا يعتمد عليها ، وهؤلاء اختلفوا ، فمنهم من قال : يسقط تطهير محل الجبيرة ، لأنه عاجز عنه . ومنهم من قال : بل يتيمم له ولا يمسح عليها . لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها ، أقرب الأقوال أنه يمسح ، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه ، وحينئذٍ نقول : إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب : المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محلٍ يُغسل . المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل . المرتبة الثالثة : : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له . المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم
                      محمد بن صالح العثيمين
                      http://islamancient.com

                      تعليق


                      • #12
                        رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                        طهارة المريض وصلاته
                        الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الواحد القهار، يخلق ما يشاء ويختار، يكوِّر الليل عل النهار ويكوِّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار .
                        وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي رفع الله ببعثته الأغلال والآصار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار .
                        أما بعد، أيها المسلمون:
                        فإن الله سبحانه وتعالى لعظيم كرمه وجوده ورحمته بعباده، قد امتن عليهم بأن خفف عنهم التكاليفَ فلم يكلفهم فوق طاقتهم، ويسَّر عليهم فيما شرعه لهم من الأحكام وألزمهم به من الأوامر، وخفف عنهم في أوجه العبادات، فكانت شريعةُ الإسلام سهلةً ميسرةً مبنيةً على السهولة والتخفيف؛ لم يُشّدَّد عليهم كما شُدِّد على الأمم السالفة، وهذا محض امتنان من الله، ولعظيم بركة نبي الأممr؛ قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)؛ وقال تعالى:( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) ؛ قال r: «أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة»([1]) .
                        ومن مظاهر التخفيف في الشريعة الإسلامية الأحكامُ المتعلقة بطهارةِ المريض وصلاتِه، فإن المسلم معرضٌ للحوادث والآفات؛ ومن جملة ذلك الأمراض التي تعتريه؛ فكان من الواجب أن يتعلم من الأحكام ما تقوم به طهارته وصلاته؛ لأنَّ الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام حاضر القلب؛ والطهارةُ شرطٌ من شروط الصلاة، وتعلُّم هذه الأحكام مما يزيد المسلم فقهاً فينبغي له أن يحفظها لحاجته إليها وليعلمها من أحتاجها من إخوانه المسلمين؛ ليعلموا يسر الشريعة ويحمدوا الله سبحانه على نعمائه .
                        فمما يتعلق بطهارة المريض أن بعض المرضى لايستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر-كالجنابة والطهارة من الحيض- وذلك للخوف من زيادة المرض أو تأخر البرء والشفاء؛ فمثل هذا يُشرع له أن يتيمم وذلك بأن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه مرةً واحدة، قال تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إنَّ الله كان عفواً غفوراً ) .
                        ولذلك فينبغي لمن كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء أن يجعل عنده ترابٌ ليتيمم به إذا حضر وقت الصلاة، خصوصاً إذا كان عاجزاً عن التحرك والانتقال، أما إذا كان المريض يستطيع التحرك ولا يضرُّه استعمال الماء فلا يجوز له التيمم .
                        كما أن من الواجب معرفته أن الطهارة إذا كانت من الحدث الأصغر ووَجَد المريضُ مَن يُحضر له الماء أو يساعده على الوضوء فإنه لا يجوز له أن ينتقل للتيمم، ولذا فينبغي للمسلم أن يعيـنَ مريضه على أن يحضر له الوضوء أو يوضئه حسب الإمكان .
                        ولا نتخيل ونحن نسمع هذا الكلام أن المقصود بالمريض مَن رقد بالمستشفى؛ فإنَّ هذه الأحكام متعلقةٌ بالمريض سواء كان في المستشفى أو في بيته أو أي مكان آخر؛ فالحكم يدور مع المرض .
                        ومن المرضى من يكون قد عُمِلت له عملية جراحية؛ وحضر وقت الصلاة ولا يستطيع القيام؛ ولم يجد أحداً يعينه على الوضوء؛ فهذا ينتقل إلى التيمم .
                        ومن المرضى من يكون به جروحٌ أو حروق أو كسور أو مرض يضرُّ به استعمال الماء، فيُجنِب، فإنه يجوز له التيمم، وإن استطاع أن يغسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي .
                        هذا وإنَّ من الواجب على المريض المتطهر من الجنابة بالتيمم إذا عافاه الله أن يغتسل عن جنابته السابقة التي طهَّرها بالتيمم لقول النبي r: «الصعيدُ وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجد الماء فلْيُمسَّه بشرته فإن ذلك خير»([2])؛ فإذا وجد الجنبُ الماء اغتسل عما مضى؛ وأما صلواته بالتيمم فكلها صحيحة عند عجزه عن استعمال الماء للمرض؛ فيتيمم حتى يشفى من مرضه وحتى يجد الماء ولو طالت المدة .
                        وإذا كان المريض في محلٍّ لم يجد فيه ماءً ولا تراباً ولا مَن يُحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حَسَب حاله وليس له تأجيل الصلاة لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
                        هذا وإن من المرضى من يصاب بحريق أو نحوه في أحد أعضاء الوضوء؛ ويُمنع من استعمال الماء مخافة الضرر عليه، فإن كان على هذا العضو المصاب جبيرةٌ أو ضمادٌ فإنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة .
                        وإن كان العضوُ المصابُ مكشوفاً ولكن يؤذيه الماء؛ فإنه يتوضأ في بقية الأعضاء؛ ويتيمم عن هذا العضو؛ فيجمع بين الوضوء والتيمم، ولا بأس أن يُقدِّم التيمم على الوضوء أو يجعله بعده .
                        ومن أنواع المرض من يكون مصاباً بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح؛ ولم يبرأ بمعالجته؛ فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، وأن يحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم في الثوب أو الجسم أو مكان الصلاة، فإن خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء-أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء- لأن النبيr أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، والمستحاضة: هي التي يستمر معها دمٌ غير دم الحيض، والمصاب بالسلس يُحكم له بنفس الحكم .
                        بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..
                        الخطبة الثانية
                        الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين؛ ولا عدوان إلا على الظالمين؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
                        أما بعد:
                        فإن الصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتاً، ولكن من منة الله أنْ شُرع فيها التخفيف والتيسير .
                        فقد أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام في صلاته فله أن يصلي جالساً، فإنْ عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على أحد جنبيه سواء الأيمن أو الأيسر؛ فيفعل الأيسر في حقِّه؛ فقد قال r لعمران بن حصين: «صلِّ قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب»([3]) .
                        ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ثم يومئ بالسجود، قال تعالى: (وقوموا لله قانتين) ؛ ولعموم قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
                        ومن عجز عن القيام والقعود والصلاة على جنبه، فيصلي مستلقياً ويجعل رجليه إلى القبلة .
                        ومن عجز عن الركوع والسجود فيومئ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأَوْمأ بالسجود؛ وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته .
                        وإن لم يقدر على الإيماء بالرأس كفاه النية والقول، وأما قول من قال أنه يصلي بعينيه فيجعل إغماضه بالسجود أكثر من الركوع فهذا غير صحيح .
                        ومثله قول بعض العامة أن من عجز عن الإيماء بالرأس أوْمَأَ بأصبعه؛ فينصب الأصبع حال القيام، ويحنيه قليلاً حال الركوع، ويضمُّه حال السجود، فهذا أيضا ليس بصحيح.
                        ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه- من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء- انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .
                        وإذا غلبَ المريضَ النومُ عن صلاة أو نسيها؛ وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له أن يتركها حتى يدخل وقت مثلها من اليوم التالي ليصليها؛ قال r : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»([4]).
                        ومن أجريت له عمليةٌ فأُغمي عليه بسبب البنج فعليه حين يفيق أن يقضي الأوقات التي فاتته على الترتيب؛ الفجر ثم الظهر ثم العصر؛ وهكذا حتى يقضي ما عليه، فإن طال الإغماء فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، قالr: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق»([5])، ولم يذكر r الأمر بالقضاء في حق الناسي والنائم؛ فقالr: «من نام عن صلاة أو ينسها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال. ومن صلى من المرضى على كرسي لعدم استطاعته القيام والسجود فليصل إيماءً ولا يسجد على الكرسي؛ فقد جاء في الحديث أن النبي r عاداً مريضاً فرآه يصلي على وسادة؛ فرمى بها وقال: «صلِّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك»([6]).
                        وإذا صلى على الأرض جلس متربعاً لقول عائشةل: «رأيت النبي r يصلي متربعاً»([7])، ويجوز له أن يجلس أي جلسة يستريح بها .
                        وإن شقَّ على المريض فعل كل صلاةفي وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسبما تيسر له وكان أرفق لحاله، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
                        ومن جمع بين الصلاتين لعذر المرض وهو مقيم في بلده؛ فإنه يجمع من دون قصر؛ لأن القصر رخصة متعلقة بالسفر .
                        وهذا وإنه لا يجوز للمكلف ترك الصلاة بأي حال من الأحوال؛ بل يجب عليه أداؤها، ولا يجوز له أن يتركها حتى يخرج وقتها ولو كان مريضاً .
                        نسأل الله أن يفقهنا في ديننا..
                        سالم العجمي
                        23/5/1431هـ ؛ 7/5/2010م .

                        ([1]) رواه أحمد؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 881 .
                        ([2]) رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في ارواء الغليل153 .
                        ([3]) رواه البخاري1050 .
                        ([4]) رواه: البخاري562 ؛ ومسلم1102 .
                        ([5]) رواه أبو داود؛ وصححه الألباني في الإرواء 297 .
                        ([6]) رواه البيهقي؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة323 .
                        ([7]) رواه أبو داود؛ وصححه الألباني في صفة الصلاة ص79 .

                        تعليق


                        • #13
                          رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                          إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟
                          محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
                          وسُئل فضيلته : إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟
                          فأجاب بقوله : إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ رْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )(1).وإذا تيمم من هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقض وضوؤه . والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم، وقبله الوضوء والغسل قال سبحانه وتعالى : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(2). وثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ). والطهور ما يتطهر به الإنسان ، لكن التيمم مطهر طهارة مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماء، فبرأ المريض ووجد الماء من عدمه، فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم عن جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيمم عن حدث أصغر ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء . فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ). ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقى الناس منه وبقي منه بقية، فقال للرجل : ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ). وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم
                          http://islamancient.com/

                          تعليق


                          • #14
                            رد: طَهَارَةُ وصَلَاةُ المُصَابين والمُعََاقِين(حَركِيّا):: ثلّة مِن أَهْلِ العِلْم

                            المريض يصلي بحسب استطاعته

                            إن والدتي لا تقدر على القيام والركوع والسجود، وإنما تصلي جالسة، وتعمل تلك الأركان بالإشارة بيدها، ما صحة صلاتها؟

                            الله سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ويقول سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286) سورة البقرة، فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا لم تستطع على جنبها صلت مستلقية ورجلاها إلى القبلة؛ هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الصحابة وكان مريضاً قال: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) هكذا السنة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود يفعل ما يستطيع، يخفض رأسه عند الركوع قليلاً، وعند السجود كذلك أخفض من الركوع إن استطاع، فإن لم يستطع بالكلية نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة إلى الخفض، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) إذا قرأ نوى الركوع وقال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله قاعداً أو قائماً إذا كان لا يستطيع أن يحني رأسه ولا ظهره شيئاً يأتي بذكر الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله، سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان منفرد، وإذا كان مأموم يقول: ربنا ولك الحمد، عندما يرفع إمامه، وهو على حاله جالس أو قائم على حسب طاقته، وهكذا في السجود ينوي السجود وهو على جلسته إذا كان لا يستطيع السجود، ينوي السجود ويخفض رأسه إن استطاع وظهره إن استطاع قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع خفضاً كبَّر وهو على حاله كالركوع، كبر وهو على حاله قائلاً: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، يعني يكبر ناوياً السجود يعني ينوي بهذا السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعوات، ثم يرفع قائلاً: الله أكبر، بنية الرفع وهو على حاله الله أكبر، ناوياً الرفع من السجود، ثم يقول: رب اغفر لي، ناوياً الجلوس بين السجدتين، رب اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية وهو على حاله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إلى آخره، ثم يكبر ناوياً الرفع من السجود، وهكذا في صلاته كلها (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

                            تعليق


                            • #15
                              تذكير

                              كيف يصلي الذي يغسل كليته من الظهر إلي المغرب ؟ فضيلة الشيخ صالح الفوزان
                              الملفات المرفقة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X