الدليل يكون بالكتاب والسنة لا بأقوال الفقهاء
كتب يوسف بن عبدالعزيز أبا الخيل في جريدة «الرياض» الصادرة في يوم السبت 1433/06/07هـ مقالاً يؤيد فيه من يقول بعدم إغلاق محلات البيع وقت الصلاة لأجل الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة فيه معتمداً في ذلك على قول بعض الفقهاء بجواز إقامة صلاة الجماعة في غير المسجد ونقول له:
أولاً: نعلم أن هذا القول موجود في بعض كتب الفقه لكنه ليس حجة تعارض بها الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد بالنفاق مما يدل على تحريم هذا العمل واستحقاق صاحبه العقوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالنار. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه في الصلاة في بيته لما يجده من المشقة في الذهاب إلى المسجد وقال له: "هل تسمع النداء؟"، قال: نعم، قال: "أجب فإني لا أجد لك رخصة". قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر".
ثانياً: هذا القول يدعو إلى تفريق المسلمين إلى جماعات في مواضع متفارقة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع لأداء الصلاة في المساجد. وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وأمر من سمع النداء أن يجيبه في الذهاب إلى المسجد إلا من به عذر من خوف أو مرض.
ثالثاً: هذا القول يلزم منه تعطيل المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبالتالي يصبح لا حاجة إلى بنائها في الحارات وبين البيوت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها في الدور يعني الحارات كما فسر العلماء الحديث بذلك. ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال الفقهاء يحتج لها ولا يحتج بها قال بعض العلماء:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه
فعلى الكاتب يوسف أبا الخيل وغيره أن يسعوا لجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة لا على ما يوافق الأهواء وأن نكل مسائل العلم لأهل العلم لئلا نكون من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1433-06-08هـ
كتب يوسف بن عبدالعزيز أبا الخيل في جريدة «الرياض» الصادرة في يوم السبت 1433/06/07هـ مقالاً يؤيد فيه من يقول بعدم إغلاق محلات البيع وقت الصلاة لأجل الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة فيه معتمداً في ذلك على قول بعض الفقهاء بجواز إقامة صلاة الجماعة في غير المسجد ونقول له:
أولاً: نعلم أن هذا القول موجود في بعض كتب الفقه لكنه ليس حجة تعارض بها الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد بالنفاق مما يدل على تحريم هذا العمل واستحقاق صاحبه العقوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالنار. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه في الصلاة في بيته لما يجده من المشقة في الذهاب إلى المسجد وقال له: "هل تسمع النداء؟"، قال: نعم، قال: "أجب فإني لا أجد لك رخصة". قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر".
ثانياً: هذا القول يدعو إلى تفريق المسلمين إلى جماعات في مواضع متفارقة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع لأداء الصلاة في المساجد. وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وأمر من سمع النداء أن يجيبه في الذهاب إلى المسجد إلا من به عذر من خوف أو مرض.
ثالثاً: هذا القول يلزم منه تعطيل المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبالتالي يصبح لا حاجة إلى بنائها في الحارات وبين البيوت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها في الدور يعني الحارات كما فسر العلماء الحديث بذلك. ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال الفقهاء يحتج لها ولا يحتج بها قال بعض العلماء:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه
فعلى الكاتب يوسف أبا الخيل وغيره أن يسعوا لجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة لا على ما يوافق الأهواء وأن نكل مسائل العلم لأهل العلم لئلا نكون من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1433-06-08هـ