فيُشترط في المتماثلات التماثل والتقابض،ويُشترط في غير المتماثلات التقابض ولا يشترط التماثل .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي تقام به الجماعة؟
الجواب:إن كانت الجماعة الثانية تتعمد ألاّتصلي وراء هذا الإمام، وتنشئ جماعة ثانية إظهارا للفرقة والفتن، فهذا حرام ولايجوز، حتى لو كان إمام المسجد مبتدعا، تصلي وراءه مع جماعة المسلمين، ولا تنشئجماعة أخرى .
أما إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة -وفضلها، والصلاة فيالجماعة تعدل سبعة وعشرين صلاة من صلاة الفذّ - حرصت على هذه الفضيلة لكن فاتتكوفرغ الإمام من هذه الصلاة؛ الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وجاء واحد وواحدوواحد فصلوا جماعة؛ إذا كانت فاتتهم بغير قصد منهم ولا بقصد إنشاء جماعة أخرىفليصلوا ولا مانع في ذلك . وراجعوا في هذا الموضوع تحفة الأحوذي .
والشيخالألباني يحكي عن الشافعي رحم الله الجميع أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجدعلى الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات،سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! وناقشت الألباني في هذه المسألة وقلت له: يعنيالرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة تأخر وفاتته الصلاة:(من يتصدق على هذا)قال الشيخ الألباني رحمه الله : هذا في حقّالمتنفِّل؛ الثاني متنفل والأول مفترض ! على كل حال هذا رأيه، لكن الصواب أنه إذاما قصد الفتنة ولم يقصد إنشاء جماعة ثانية وهو حريص على الصلاة مع الجماعة، ثمفاتته وفاتتهذا وهذا فصلوا جماعة فلا مانع .
المصدر:موقع الشيخ /فتاوى فقهية متنوعة
تعليق