قال الالباني رحمه الله في تلخيص الصفة :
ثم يكبر وجوبا والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا .
وفي الصحيحة
604ـ ( كان إذا أراد أن يسجد ، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام ) .
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 284 / 2 ) : ثنا كامل بن طلحة : ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " ، وفي كامل وابن عمرو كلام لا يضر .
والحديث ( نص صريح ) في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض .
وفي معناه ماأخرجه البخاري ( ويكبر حين يقوم من اللتين ..) أي : عند ابتداء القيام وبه فسره الحافظ .
وقد قال الحافظ ( 2 / 304 )
" فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ، ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن " الموطأ " . وأما ما تقدم من حديثه بلفظ : " وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبر ، فيحمل على أن المعنى : إذا شرع في القيام " .
قلت : ومثله حديث ابن عمر : " وإذا قام من الركعتين رفع يديه " رواه البخاري و....وصححه ابن خزيمة وزاد " وكبر " ...وقال ابن خزيمة : " وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله .
كقوله الله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية ، فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة ، لا بعد القيام إليها فمعنى قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ؛ أي : إذا أرتم القيام إليها ؛ فكذلك معنى قوله : " يرفع يديه إذا ركع " أي : إذا أراد الركوع ؛ كخبر علي وابن عمر الذي ذكرناه " .
أقول : فإذا عرفت هذا ؛ فالأحاديث المذكورة موافقة لحديث الترجمة ومؤيدة له ، إلا أن هذا ( صرح ) بأن القيام كان بعد التكبير وتلك ( غير صريحة ) في ذلك ولكنها بمعناه .
الصحيحة بإختصار .
ثم يكبر وجوبا والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا .
وفي الصحيحة
604ـ ( كان إذا أراد أن يسجد ، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام ) .
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 284 / 2 ) : ثنا كامل بن طلحة : ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " ، وفي كامل وابن عمرو كلام لا يضر .
والحديث ( نص صريح ) في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض .
وفي معناه ماأخرجه البخاري ( ويكبر حين يقوم من اللتين ..) أي : عند ابتداء القيام وبه فسره الحافظ .
وقد قال الحافظ ( 2 / 304 )
" فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ، ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن " الموطأ " . وأما ما تقدم من حديثه بلفظ : " وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبر ، فيحمل على أن المعنى : إذا شرع في القيام " .
قلت : ومثله حديث ابن عمر : " وإذا قام من الركعتين رفع يديه " رواه البخاري و....وصححه ابن خزيمة وزاد " وكبر " ...وقال ابن خزيمة : " وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله .
كقوله الله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية ، فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة ، لا بعد القيام إليها فمعنى قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ؛ أي : إذا أرتم القيام إليها ؛ فكذلك معنى قوله : " يرفع يديه إذا ركع " أي : إذا أراد الركوع ؛ كخبر علي وابن عمر الذي ذكرناه " .
أقول : فإذا عرفت هذا ؛ فالأحاديث المذكورة موافقة لحديث الترجمة ومؤيدة له ، إلا أن هذا ( صرح ) بأن القيام كان بعد التكبير وتلك ( غير صريحة ) في ذلك ولكنها بمعناه .
الصحيحة بإختصار .
تعليق