إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

قولهم: ((لايحرم في الرضاع إلا من رضع مع المرتضع فزامنه واما من دونه فلا)) باطل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] قولهم: ((لايحرم في الرضاع إلا من رضع مع المرتضع فزامنه واما من دونه فلا)) باطل

    قولهم: ((لايحرم في الرضاع إلا من رضع مع المرتضع فزامنه واما من دونه فلا)) باطل


    ماهر بن ظافر القحطاني
    المشرف العام - حفظه الله -

    الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد انتشر في الاسلام عبر جهال المفتين، والذين تصاعدوا على منابر التعليم من غير إذن مكين من العلماء الراسخين، يشهد لهم بالتأهل للقيام بمهمة الفتوى والتعليم حباًّ في الظهور من غير ورع بالتسليم لأصحاب هذه المهمة من ذوي العلم الناصحين، الذين هم في العلم راسخين، فركبوا كرسياًّ وهمياًّ أشغلوا أنفسهم به عن ماينفعهم، فتقلدوا مايضرهم ولاينفعهم، وهو توقيع الأحكام بجهل عن الرب سبحانه، غافلين عن قول رب العلمين: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّ‌مَ رَ‌بِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ‌ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِ‌كُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].

    أشار بن القيم إعلام الموقعين: «أن القول على الرب من غير علم على هذا الترتيب في الآية أعظم من الشرك لأنه قد جعله في الإاثم أعظم الذنب فوقه، فقال سبحانه: ﴿وَأَن تُشْرِ‌كُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]».

    فمن تلك الفتاوى أنه إذا سئل عن غلام رضع مع بنت هل جائز أن يتزوج أخواتها؟ فيفتيه النكرة في العلم، المتقمص ثوب العلماء، المتعالم في دين رب الأرض والسماء أنه لابأس بذلك المحرم، أي أن يتزوج من رضع معها أي متزامناً في ثدي واحد، أي وقت واحد، لاما قبله ولا ما بعده من الولد، وهذا القول محدث مبتدع في الدين باطل بإجماع المسلمين.

    فقد خرج الإمام أحمد في مسنده قال حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وفي رواية البخاري يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.

    قلت وهذا سند صحيح؛ ومن فقهه كما هو ظاهر أنه كما يحرم الولد على أخته التوأم في بطن واحد كذلك تحرمان عليها أختاه الصغرى والكبرى واللتان ولدن قبله وبعده وليس معه، كأخته التوأم والتي ولدت في بطن واحد كذلك الأخت من الرضاعة.

    فإذا رضع ولد من أم فكأنما ولدته، فكل بناتها سواءاً من رضعن معه في ثدي واحد - أي زمن واحد- أو ماقبلها ومابعدها، كلهن أخواته من الرضاعة، فلكأنما ولدته، فكما تُحرِّم الولادة الأخوات عليه والاجتماع فيها؛ كذلك الرضاعة، وأما أخوه فلاعلاقة له بالبنات، أي أخو الذي رضع من تلك المرأة ولها بنات فله أن يتزوج بأيتهن شاء.

    وبهذه المناسبة نذكر ان هناك مسألة الأب من الرضاعة كما أن هناك أم من الرضاعة، فتظهر صورتها عندما يتزوج رجل من امرأة فترضع بنتا ويتزوج بأخرى فترضع ولدا فلايجوز أن يتزوج هذا بتلك لأنهما إخوان من الرضاعة من أب.

    فمن أرضعت ولداً فكأنما ولدته فهذا ميزان الرضاعة، أرضعت ولدا فأخوات الأم خالاته من الرضاعة، وإخوان الأب أعمامه من الرضاعة وكل بنت تأي بها الأم المرضع سواءاً رضعت معه أو بعده أخوات لهم الرضاعة وهلم جراً، ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب.
    __________________
    ماهر بن ظافر القحطاني
    المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
    maher.alqahtany@gmail.com
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي; الساعة 15-Apr-2012, 07:26 AM.

  • #2
    رد: قولهم لايحرم في الرضاع إلا من رضع مع المرتضع فزامنه واما من دونه فلا باطل

    وزيادة للفائدة أنقل هذا النقل من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -

    وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن أختين ولهما بنات وبنين، فإذا أرضع الأختان هذه بنات هذه، وهذه بنات هذه، فهل يحرمن على البنين، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها، فصار جميع أولاد المُرْضِعة أخوة لهذه المرتَضَعَة ـ ذكورهم وإناثهم ـ من ولد قبل الرضاع، ومن ولد بعده ـ فلا يجوز لأحد من أولاد المُرْضِعة أن يتزوج المرتضَعَة، بل يجوز لأخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن، فالتحريم إنما هو على المرتضعة، لا على أخوتها الذين لم يرتضعوا، فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهي لم ترضع من أمه‏.‏ وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدًا من أولاد من أرضعتها‏.‏ وهذا باتفاق الأئمة‏.‏
    وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمها، فيحرم عليها أولادها، وتصير إخوتها وأخواتها أخوالها وخالاتها، ويصير الرجل الذي له اللبن أباها، وأولاده من تلك المرأة وغيرها أخوتها، وإخوة الرجل أعمامها وعماتها، ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة، والرجل الذي در اللبن بوطئه‏.‏ وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب، لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء‏.‏ وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان لهم نزاع في غير ذلك‏.‏

    سئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل له بنات خالة‏:‏ أختان، واحدة رضعت معه، والأخرى لم ترضع معه‏:‏ فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن أخواته باتفاق العلماء‏.‏ ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحداً من بني المرضعة‏.‏ وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة، ولا هي رضعت من أمه، فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر، باتفاق العلماء، وإن كان إخوتها تراضعا‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهرا، ومضت السنون، وللمرضعة ولد قبلها‏:‏ فهل يحل لهما الزواج‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها، فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة، وإن ولد قبل الرضاع أو بعده‏.‏ وهذا باتفاق المسلمين‏.‏ ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخوتها من الرضاع باتفاق المسلمين‏.‏ والله أعلم‏.‏

    تعليق

    يعمل...
    X