قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالى : ( فيها عين جارية ) أي : سارحة . وهذه نكرة في سياق الإثبات ، وليس المراد بها عينا واحدة ، وإنما هذا جنس ، يعني : فيها عيون جاريات .
وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في ( شرح منظومة القواعد والأصول ) : "
منـكر إن بعـد إثبـات يرد *** فمـطلـــــق. ................
يعني: أنه إذا أتت النكرة بعد إثبات فإنها مطلقة، وليست عامة. مثال ذلك: إذا قلت: رأيت رجلًا، فرجل نكرة جاءت في سياق الإثبات، فلا تدل على أنك رأيت كل رجل؛ لأن النكرة في الإثبات مطلقة، وليست عامة، فإذا قلت: رأيت رجلًا فإنه لا يعم كل رجل لكنه يعم رجلًا غير مقيد لكونه مجتهدا أو عالما أو كبيرا أو عابدا، لا مطلقة."
سؤال: هل النكرة في الإثبات تفيد الإطلاق مع الجنس جمعاً بين القولين ؟
وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في ( شرح منظومة القواعد والأصول ) : "
منـكر إن بعـد إثبـات يرد *** فمـطلـــــق. ................
يعني: أنه إذا أتت النكرة بعد إثبات فإنها مطلقة، وليست عامة. مثال ذلك: إذا قلت: رأيت رجلًا، فرجل نكرة جاءت في سياق الإثبات، فلا تدل على أنك رأيت كل رجل؛ لأن النكرة في الإثبات مطلقة، وليست عامة، فإذا قلت: رأيت رجلًا فإنه لا يعم كل رجل لكنه يعم رجلًا غير مقيد لكونه مجتهدا أو عالما أو كبيرا أو عابدا، لا مطلقة."
سؤال: هل النكرة في الإثبات تفيد الإطلاق مع الجنس جمعاً بين القولين ؟
تعليق