إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

قواعد فقهية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قواعد فقهية

    هده قواعد فقهية كان بعض الإخوة و ضعها في منتدى التوحيد و السنة و نظرا لما حوته من فوائد قيمة أحببت ان يتعد النفع إلى غيري و أشرك أخوتي ما استفدته من هده الدرر، و قد و ضعتها هنا و كدا في منابر أهل الأثر السلفية دون إدن من صاحبها أحمد بن يحي الزهراني الدي لا أضنه يمانع أن تعم الفائدة و يحصل بها المقصود، و قد سبقني إليه الأخ المشرف محمد عطية السايح فاستأدن في جمعها فكان له ما أراد، فجزى الله صاحبه و أصلح باله و حاله و زاده حرصا و علمه ما لم يعلم’ بارك الله فيه و نفع به:

    قواعد فقهية
    الأمر إذا ضاق اتسع.

    هذا المبدأ مرتب على المبدأالسابق ومعناه :
    أنه إذا ظهرت مشقة في أمر من الأمور ترخص فيه وتوسع.

    الاجتهاد لا ينقض بمثله .
    أي: إذا لم يكن هناك نص علىحكم مسألة من المسائل فاجتهد مجتهد,واستفرغ وسعه في البحث عن حكم هذه المسألة, وقضىفيها برأيه, لا يصح أن ينقض اجتهاده مجتهد آخر .
    ودليل ذلك الإجماع, وقد حكم أبوبكر بأمور, وخالفه فيها عمر رضي الله عنه ولكن لم ينقض حكمه ؛لأن الاجتهاد الثانيليس بأولى بالإتباع من الاجتهاد الأول,ولو أبحنا نقض الاجتهاد الأول بالاجتهادالثاني لترتب على ذلك أنه لا يستقر حكم من الأحكام.


    المشقة تجلب التيسير .

    وكل ما في الشريعة من الرخصمبني على هذه القاعدة أو مستنبط منها فالمشقة التي يجدها الصائم في المرض أو السفرجلبت التيسير وهو:إباحة الفطر وقضاء ما أفطر فيه بعد الصحة أو الإقامة.
    والمشقةفي الحصول على الماء أو في استعماله جلبت التيسير وهو: إباحة التيمم .
    والمشقةالتي يجدها المريض في القيام في الصلاة جلبت التيسير وهو:إباحة الصلاة من جلوسوهكذا .
    وأسباب التخفيف سبعة :
    1-
    السفر .
    2-
    المرض .
    3-
    الإكراه .
    4-
    النسيان .
    5-
    الجهل .
    6-
    النقص .
    7-
    العسر وعموم البلوى .
    وتخفيفات الشرع أنواع :
    1-
    تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها .
    2-
    تخفيف نقص كقصر الصلاة .
    3-
    تخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء .
    4-
    تخفيف تقديم كجمع الظهر والعصر في عرفات .
    5-
    تخفيف تأخير كجمع المغرب والعشاءفي مزدلفة .
    6-
    تخفيف ترخيص كالترخيص في شرب الخمر لإزالة الغصة عند فقد الماء.
    7-
    تخفيف تغيير كتغيير نظام الصلاة في الخوف.


    ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

    الأصل أنالقاتل عمداً عدواناً يقتل .
    وقد ثبت أن القاتل إذا كان أصلاً للمقتول فإنه لايقتل به على خلاف القياس .
    ولما كان ذلك مخالفاً للقياس فلا يصح أن يقاس عليهغيره.

    لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

    إذا ورد نص واضحالمعنى يدل على الحكم في مسألة من المسائل ، فلا يصح الاجتهاد بحمل النص على معنىآخر والحكم بما يخالف النص.


    الأصل في الكلام الحقيقة.

    أي : أن الأصل أن يحمل اللفظعلى المعنى الموضوع هو له ، حيث لا تكون هناك قرينة تمنع من إرادته .
    فإذا قالشخص : أكلت مال فلان ، حُمل قوله على أنه أكل طعامه ؛ لأن الأكل موضوع في الأصللتناول الطعام ، ما لم تقم قرينة تدل على أنه اغتصب ماله ، أو أنكر ما له عليه منحق.



    لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

    فمن أخذ سلعة منتاجر، وقال له : آخذها بعشرين قرشاً، وقال التاجر : لا أبيعها إلا بخمسة وعشرين .
    وأخذها المشتري وانصرف ؛ لزمه أن يدفع خمسة وعشرين قرشاً.
    فإن قال المشتري : إن تركه إياي أنصرف بالسلعة دليل على أنه رضي أن يبيعنيها بعشرين .
    قلنا : لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

    <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">
    الأصل في الكلام الحقيقة.

    أي : أن الأصل أن يحمل اللفظعلى المعنى الموضوع هو له ، حيث لا تكون هناك قرينة تمنع من إرادته .
    فإذا قالشخص : أكلت مال فلان ، حُمل قوله على أنه أكل طعامه ؛ لأن الأكل موضوع في الأصللتناول الطعام ، ما لم تقم قرينة تدل على أنه اغتصب ماله ، أو أنكر ما له عليه منحق.



    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    أي : إذا حصلخلاف في وقت حصول أمر ، يحكم بحصوله في أقرب الأوقات إلى الحال .
    فإذا تزوج مسلمزوجة ذمية ، ومات عنها ، فادَّعت أنها أسلمت قبل مونه لترث منه ، وادَّعى وارثهأنها أسلمت بعد موته كان القول قوله ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته مالم تثبت بالبينة أن أسلامها كان قبل وفاته .
    وكذلك إذا باع تاجر سلعة لشخص ، ثمادَّعى المشتري أنه وجد فيها عيباً،
    وقال البائع : إن العيب حدث عند المشتري؛كان القول قول البائع ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، لم يُقِمْالمشتري البينة على أن العيب قديم.



    العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظوالمباني .

    فإذا تراضى المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما للآخر عيناً، ولكن المؤجرنطق بلفظ البيع بدل الإيجار فإن العقد يكون على حسب المقصد الذي قصده المتعاقدان لاعلى حسب اللفظ الذي صدر ؛ وبذلك يكون العقد إيجاراً لا بيعاً.



    ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .

    فإذا ثبت أن داراً معينة كانت مملوكة لشخص معين في وقت كذا ؛فالأصل أنها تكونباقية على ملكه ما لم يقم الدليل على أنها خرجت من ملكه ببيع أو نحوه.


    الأصل في الصفات العارضة العدم .

    فإذا اشترك شخصان فيتجارة :
    أحدهما بالعمل والآخر برأس المال فادعى العامل أن التجارة لم تربح،فالقول قوله ،وعلى رب المال إذا ادعى الربح أن يقيم الدليل على حصوله.
    وإذا ادعىالعامل أن التجارة قد خسرت لم يقبل قوله حتى يأتي بالبينة على حصول الخسارة ؛لأنالأصل في الصفات العارضة كالربح أو الخسارة العدم
    فمن ادعى حصول شيء منها فعليهأن يأتي بالدليل الذي يثبته.


    الأصل براءة الذمة.

    فإذا ادَّعى شخص حقاً على آخر كانعليه أن يأتي بالبينة ليثبت ذلك الحق ؛لأن الأصل براءة الذمة .
    وإذا أتلف شخصمال آخر واختلفا في مقداره ، يكون القول للمُتلِف،وعلى صاحب المال أن يأتي بالبينةلإثبات الزيادة ، فإن لم يفعل لم يقبل ادعاؤه بالزيادة على ما قال المُتلِف.

    الضرر لا يكون قديماً.

    أي : لا يعتبر القدم فيما كانضرره فاحشاً ؛ لأن الضرر يزال شرعاً .
    فإذا كان هناك مجرى ماء قذر في طريق عامينشأ عنه ضرر يمنع ضرره ولو كان قديماً.

    القديم يترك على قدمه .

    فمن أراد أن يمنع شخصاً منالمرور في طريق قديم ، أو يمنعه من إجراء الماء إلى حقله من مجرى قديم ، أو يمنعهعن صرف الماء عن حقله من مسيل قديم بحجة أن الطريق أو المجرى أو المسيل من ملكه ،لم يسمع قوله : لأن القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على أن هذا الاستعمالحديث وليس بقديم.

    الأصل بقاء ما كان على ما كان .

    الأصل أن يبقى الشيءعلى حاله التي كان عليها أولاً ما لم يقم دليل على أنه قد حصل فيه تغيير .
    فلواشترى شخص سلعة من تاجر ، وتركها عنده ، ثم عاد ليأخذها ،فادعى أن التاجر قد غيرها، لم يقبل قوله حتى يقيم الدليل على صحته ، ويقبل قول التاجر الذي يشهد له الأصل .
    ولو كان لرجل دَيْنٌ على آخر ، فأقام المدين البرهان على أدائه ، وأقام الدائنالبرهان على أن له ديناً على المدين لم تقبل حجة الدائن حتى يثبت أن هذا الدين دينجديد حدث بعد أداء الدين الأول.

    اليقين لا يزول بالشك .

    فمن كان على يقين منالوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض .
    ومن كان مديناً لآخر بيقين ثم شك فيالأداء فإن الدَين لا يسقط ويلزمه أداؤه؛ لأن الشك لا يزيل اليقين.

  • #2
    وفقك الله . .
    المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

    قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك

      تعليق

      يعمل...
      X