تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3<>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الإمام الألباني:رحمه الله [1][عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:كان إذا جلس في الثنيتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه]وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد،وأما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم ،فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر،وهي شاذة. الصحيحة[5/314] وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله[2] -هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟
الجواب: نعم، ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، وفي لفظ إذا قعد في التشهد .فاللفظ الأول عام ، والثاني خاص، والقاعدة أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضى التخصيص، ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم، ويقول له أكرم محمداً ، ومحمد من طلبة العلم، فهذا لا يقتضى أنه لا يكرم بقية طلبة العلم، وقد نص علماء الأصول على هذا، وذكره الشيخ الشنقيطي – رحمة الله – في أضواء البيان.
لكن لو قال : أكرم الطلبة ، ثم قال : لا تكرم من ينام في الدرس ، فهذا يقتضى التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام.
ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن وقال بعض المحشين على زاد المعاد : سنده صحيح . (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)).
ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل . ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة.-مختار من فتاوى الصلاة ص16.
استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على مشروعية هذا الفعل بأمرين :
أولهما إحدى روايات حديث وائل بن حجر في صفة الصلاة وفيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة.
وثانيها عموم حديث ابن عمر ومثله ابن الزبير وفيه كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، ..
والجواب عن الأول أن يقال أن الرواية المذكورة خطأ من أحد الرواة وإليك بيانها:
قال العلامة الألباني في تمام المنة :
" ( تنبيه ) : رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في " زاد المعاد " كما ذكر التحريك في التشهد ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا فوجب تحرير القول في ذلك فأقول : اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ويرويه عن عاصم جمع من الثقات وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع
الأولى : أطلق ولم يحدد المكان منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد .
الثانية : صرحوا بأنه في جلسة التشهد منهم ابن عيينة في رواية للنسائي ( 1 / 173 ) وشعبة عند ابن خزيمة في " صحيحه " ( رقم 697 ) وأحمد ( 4 / 319 )
وأبو الأحوص عند الطحاوي ( 1 / 152 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 22 / 34 / 80 ) وخالد عند الطحاوي وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني رقم ( 84 و89 و90 )
وخالف هؤلاء جميعا عبد الرزاق في روايته عن الثوري فقال في " المصنف " ( 2 / 68 / 2522 ) وعنه أحمد ( 4 / 317 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 22 / 34 / 81 ) : عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : " رمقت النبي صلى الله عليه و سلم فرفع يديه ني الصلاة حين كبر . . [ وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ] ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته . . ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه "
قلت : والسياق للمصنف والزيادة لأحمد
فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات فإنهم جميعا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا
وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال : " . . ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم تعد فافترش رجله اليسرى . . ثم رأيته يقول هكذا ورفع زهير أصبعه المسبحة "
رواه الطبراني بالرقم المتقدم آنفا ( 84 )
وقد يقول قائل : لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب .
ولكن ممن الخطأ ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه ؟ فأقول : الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري برئ من هذا الخطأ وأن العهدة فيه على عبد الرزاق وذلك لسببين : الأول : أن عبد الرزاق وإن كان ثقة حافظا فقد تكلم فيه بعضهم ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من " التهذيب " : " ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى على عمر ثوبا فقال : أجديد هذا أم غسيل ؟ الحديث
قال الطبراني في " الدعاء " : رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن الثوري "
قلت : وممن أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين كما رواه ابن عدي في " الكامل " ( 5 / 1948 ) فليكن حديث وائل من هذا القبيل
ويؤيده السبب التالي : والآخر : أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد ( 4 / 318 ) ومحمد بن يوسف الفريابي فروياه عن الثوري - سماعا منه - به دون ذكر السجدة بعد الإشارة
فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق مما يرجح أن الخطأ منه وليس من الثوري ولا سيما والفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له فهو أحفظ لحديثه من عبد الرزاق وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد وهو صدوق .
انتهى كلام الشيخ الألباني.
وأما العموم لحديث ابن عمر:
قال مسلم :وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا .
فقد جاء في رواية أخرى لنفس الحديث بزيادة ذكر التشهد :
قال مسلم : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ )
فيتعين حمل العام على الخاص لاتحاد مخرج الطريقين في نافع عن ابن عمر فليس هو حديث رواه الصحابي على وجهين بل هو الحديث عينه قصر بعض الرواة عن ذكر التشهد.
فقد رواه النسائي : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته.
وذكره النسائي في باب:
الإشارة بالإصبع في التشهد الأول
أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه
ورواه ابن حبان: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذان قولان متعارضان ، احداهما يقول بالمنع والأخر بخلافه والله اعلم فالقولان لعلماء ربانيين ، وهذا يرجعني الى كلام طيب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيما إذا تعارض قولان في مسألة ما ولم يكن هناك مرجح للأخذ بأحدهما:يقول الشيخ رحمه الله
...إذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل
فإن لم يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا
وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولاً لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)
ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقال (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)
وقيل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ولو بدون مرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب)
لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه بل لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إما في علمه وإما في ورعه وتقواه لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان متردداً وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولأن الأصل براءة الذمة.
فتاوى نور على الدرب بخصوص رده على سؤال في مسألة لبس الذهب المحلق
تعليق