قال الحاكم في المستدرك (1/340):
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ ، مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِيَ عَلَيْكَ لَا أَبْلَغُ كُلَّ مَا فِيكَ " فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ ، أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ ؟ " فَقُلْتُ: أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ ؟ قَالَ: " مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ " فَقُلْتُ: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: " وَإِيَّايَ لَكِنِّي أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ " .
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ ضَمَّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ غَيْرَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ "
قال الشيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على الحديث في المستدرك :
أقول : يحيى بن أيوب الغافقي وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام، فالظاهر أن لفظة "ضم العقبين"في هذا الحديث شاذة والله أعلم.
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه لاجديد في الصلاة:
نظرت في جملة من مشهور كتب المذاهب الفقهية الأَربعة, عن وَصْفٍ لحال القدمين في السجود من ضم أو تفريق؛ فلم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئاً. ورأيت في كتب الشافعية: والحنابلة, استحباب التفريق بينهما, زاد الشافعية: بمقدار شبر.
قال النووي - رحمه الله تعالى - في: ((الروضة: 1 / 259)): ((قلت: قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما شبر)) انتهى. وقال الشيرازي في: ((المهذب)): ((ويفرج بين رجليه؛ لما روى أبو حميد . . .)) إلخ. وذكر النووي في: ((المجموع: 3 / 373)) نحو قوله في: ((الروضة)). وعند الحنابلة, قال البرهان ابن مفلح م سنة 884 - رحمه الله تعالى - في: ((المبدع: 1 / 457)): ((ويفرق بين ركبتيه ورجليه؛ لأَنه - عليه السلام - كان إذا سجد فَرَّج بين فخذيه. وذكر ابن تميم وغيره, أنه يجمع بين عقبيه)) انتهى.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ ، مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِيَ عَلَيْكَ لَا أَبْلَغُ كُلَّ مَا فِيكَ " فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ ، أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ ؟ " فَقُلْتُ: أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ ؟ قَالَ: " مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ " فَقُلْتُ: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: " وَإِيَّايَ لَكِنِّي أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ " .
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ ضَمَّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ غَيْرَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ "
قال الشيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على الحديث في المستدرك :
أقول : يحيى بن أيوب الغافقي وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام، فالظاهر أن لفظة "ضم العقبين"في هذا الحديث شاذة والله أعلم.
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه لاجديد في الصلاة:
نظرت في جملة من مشهور كتب المذاهب الفقهية الأَربعة, عن وَصْفٍ لحال القدمين في السجود من ضم أو تفريق؛ فلم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئاً. ورأيت في كتب الشافعية: والحنابلة, استحباب التفريق بينهما, زاد الشافعية: بمقدار شبر.
قال النووي - رحمه الله تعالى - في: ((الروضة: 1 / 259)): ((قلت: قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما شبر)) انتهى. وقال الشيرازي في: ((المهذب)): ((ويفرج بين رجليه؛ لما روى أبو حميد . . .)) إلخ. وذكر النووي في: ((المجموع: 3 / 373)) نحو قوله في: ((الروضة)). وعند الحنابلة, قال البرهان ابن مفلح م سنة 884 - رحمه الله تعالى - في: ((المبدع: 1 / 457)): ((ويفرق بين ركبتيه ورجليه؛ لأَنه - عليه السلام - كان إذا سجد فَرَّج بين فخذيه. وذكر ابن تميم وغيره, أنه يجمع بين عقبيه)) انتهى.
تعليق