القَوْلُ المُبِينُ فِي كَيْفِيَّةِ الإِطْعَامِ عِنْدَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فهذه ورقات مختصرات في مسألة مهمة لا بُدَّ أن تعترض المسلم في حياته اليومية، جمعتها إفادة لنفسي والإخوة؛ ذلك أنَّ معظم من يمر على كتب أهل العلم في هذا الشأن يجدهم يبدون من البيان ما فيه الكفاية بإذن الله(1)، ولكن العاميَّ حين يأتي ليكفر عن يمينه يتحير وترد عليه الكثير من الأسئلة، منها منها ما هي كفارة اليمين؟ وكيف الإطعام في كفارة اليمين وما هو مقداره؟ وكيف الكسوة؟ وكيف العتق؟ وكيف يكون الصوم لمن لم يجد؟ أيكون متتابعاً أم يجوز متفرقاً؟
وهدف هذا المبحث الإجابة على سؤال مهم ألا وهو: كيف الإطعام في كفارة اليمين؟
وسبب إفراد هذه المسألة بالبحث أن الإطعام أوَّل ما يقدم في كفارة اليمين فهو أسهل وأعم وجوداً، والمقصود من تقديمه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف، وسبب ذلك أيضاً أن الإطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام ولا يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر(2).
ولعلي أتبع هذا المبحث مستقبلاً بمباحث أخرى تتعلق بكفارة اليمين.
فالله أسأل التوفيق وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه والحمد لله رب العالمين.
لقمان بن أبي القاسم الأنصاري
القَوْلُ المُبِينُ فِي كَيْفِيَّةِ الإِطْعَامِ عِنْدَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ
قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].
قلت: يجد الناظر أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيباً؛ تخييراً بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام.
فلا يجوز أن يعدل المكفر عن الإطعام أو الكسوة أو العتق وهو قادر إلى الصيام، فالصوم لم يكن على السبيل التخيير بل كان على سبيل الترتيب، وذلك أن المكفر عن يمينه إذا لم يستطع إحدى الثلاث (العتق، والإطعام، والكسوة) إمَّا لأنه فقير أو مسكين لا يملك مالاً، أو لأنه كان غنياً ولكنه لم يجد رقاباً تعتق أو فقراء يؤدي إليهم الكفارة، فإنه يعدل حينها إلى الصوم وليس الصوم في حق الفقير فقط كما يتوهم البعض(3).
ولعل كثيراً من العوام لمَّا عجزوا عن معرفة كيفية الإطعام ومقداره، والكسوة كذلك، كما أنَّه لا تتوفر في زماننا هذا الرقاب، ظنوا أنهم مخيرون في الصوم أيضاً، فانتشر في أوساطهم أن من حنث في يمين منعقدة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة(!) هذا مما حذى بالبعض من فقهائهم إلى القول بجواز وإجزاء تقدير الكفارة و إخراجها نقداً، ولا يخفى ما في ذلك من تجاوز للنص الصريح في الإطعام وأنَّ الأصل في العبادات التوقيف وأن ذلك خلاف ما عليه جمهور العلماء.
وسبب ذلك العجز، أنهم يقرؤون ويسمعون الصواب، أنَّ الإطعام في الكفارة مُدٌّ من البُرٍ أو نصف صاع من غيره، ولكنهم لا يعرفون كيف المدُّ وكيف نصف الصاع، فقد شاع التعامل في هذه الأزمان بالكيلوجرامات، ولعله إذا تيسر لكثير من الناس مقادير الكفارة بهذه المقاييس زال جهلهم وكفروا عن ذنوبهم وهذا بيت القصيد من هذه الورقات.
أولاً: في الإطعام، هل يكون إباحةً أم تمليكاً أم تجوز الصورتان؟
1- الإباحة: هي تمكين المستحقّ من تناول الطّعام المخرج في الكفّارة. كأن يغدّيهم أو يعشّيهم(4)، وهذا الإطعام يختلف باختلاف المكفر؛ فإن كان فقيراً مثلاً وبالكاد يتمكن أن يأكل مع الخبز إداماً، مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلك؛ فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من الفقراء، وإن كان أحسن حالاً فهو يأكل مثلاً بعض الطبيخ مطبوخاً بالدهن أو اللحم إلى آخره فهو يطعم حسب هذه الحال، أي من أوسط ما يطعم أهله، فهذه هي كيفية الإباحة بأن يبيح للفقراء ذلك الطعام(5)؛ وهذا ما استُنبط من الآية: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.
والإباحة مجزئة عند الأحناف والمالكية وفي رواية عن أحمد(6) وعليه داود الظاهري ولكنه رجح أن الطعام الواجب غير مقدر بالشرع بل بالعرف وبذلك فهو يرى أن الإباحة أظهر، وعلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية(7) والألباني( -رحمهما الله تعالى-؛ وفي الطرف الآخر قول الشّافعيّة، وهو المذهب عند الحنابلة: أنه لا تجزئ الإباحة ويجب التمليك، فلو غدّى المساكين أو عشّاهم لا يجزئ، لأنّ المنقول عن الصّحابة الإعطاء، ولأنّه مالٌ واجبٌ للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إيّاه كالزّكاة(9).
2- التمليك: وهو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام، ليتصرّف فيه المستحقّ تصرّف الملاّك(10)، لكل مسكين مُدٌّ من البر(11)، أو نصف صاع من غيره وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء و مالك والشافعي(12) وبه قال الشيخ عبدالله بن عقيل -رحمه الله- (13)، وقد أجاز جمهور العلماء التمليك وعلى هذا من المعاصرين سائر علماء نجد والحجاز ومنهم ابن باز وابن عثيمين والفوزان والنجمي وزيد المدخلي.
ثانياً: إثْبَاتُ إِجْزَاءِ التَّمْلِيك
قال الشوكاني: "وأما التمليك فإن ورد دليل يدل على أنه إطعام فذاك"(14).
قلت: المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم- التمليك؛ فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة مختصر(15). وقال سليمان بن يسار(16): أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئاً عنهم(17) ولا ريب أن لفظ الآية يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ألا وهو الإباحة، وإذا أطلق وقيل: أطعم هؤلاء المساكين، فإنه لا يفهم منه إلا الإباحة، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سُمِّىَ التمليك للطعام إطعامًا؛ لأن المقصود هو الإطعام(1؛ وإذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة من غير تمليك فالتمليك أحرى بالجواز لأنه أكثر من الإباحة، وهذا ما دفع الجصاص إلى القول: "ولا خلاف في جواز التمليك"(19)؛ واستدل بتشريع الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- في كفارة الظهار وقال: " ولا فرق عند أحد بين كفارة الظهار وكفارة اليمين في مقدار الطعام"(20). وغاية ما يقال: أن التمليك يسمى إطعامًا، كما يقال: أطعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس(21)، وفى الحديث: ((ما أطعم الله نبيًا طعمة إلا كانت لمن يلى الأمر بعده))(22).
قال الشيخ محمد بازمول: واشتراط التمليك غير ظاهر عندي، نعم هو للذمة أبرأ، فإن غداهم أو عشاهم فقد أجزأ، والله اعلم.
فيتبين بذلك إجزاء الإباحة والتمليك وعليه جمهور العلماء المعاصرين.
ثالثاً: في ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ قَدَّرَ الكَفَّارَةَ بِالمَقَاييسِ المُعَاصِرَةِ تَسْهِيلاً
لاريب أن ما قُدِّر من مقدار للكفارة تمليكاً وهو المُدٌّ من البر، أو نصف الصاع من غيره كان تقديره أسهل عند الصحابة -رضي الله عنهم- فقد كانت هذه مقاييسهم المُتعارف عليها، غير أنه بدأ يصعب تقدير هذه المقاييس في من بعدهم، ولم تكن بذلك الوضوح، ولمالك مع أبي يوسف في ذلك قصة مشهورة؛ وذلك أنَّه لما اجتمع أبو يوسف مع مالك في المدينة وقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال هذا صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال وثلثاً، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه(23).
ومن هذا نستفيد أن السلف كانوا يقدرون الكفارة بالمكاييل والأرطال، وعلى هذا قام العلماء الربانيون على مرِّ العصور يقدرون الكفارة وزناً تسهيلاً على الناس وتقليلاً للخلاف بينهم(24)، وحذى حذوهم علمائنا الربَّانيون المعاصرون؛ فهذا سماحة الشيخ العلاَّمة/ ابن باز -رحمه الله- جعل المعتمد في الكفارة كيلوجراماً ونصف للمسكين(25)، وبه قال العلاَّمة/ زيدٌ المَدخلي -حفظه الله-(26)؛ فيكون عندهم مقدار إطعام عشرة مساكين خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر ونحوهما من قوت البلد.
وهذا ابن عثيمين -رحمه الله- جعل المقدار الواجب من الأرز ستة كيلوجرامات للعشرة جميعاً سواء في بيت واحد أو في بيوت متعددة، وقال: لو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلوجرامات لكلٍ كيلوجرام واحد لكان أدى الواجب وزيادة(27).
وعلى هذا يكون ما قرره الشيخ العلاَّمة/ أحمد النجمي -حفظه الله- هو المعتمد من أنَّ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين كيلو إلا ربع، حيث أنَّه حدَّد المقدار الواجب دون احتياط، وأشار-حفظه الله- إلى أنَّ بعض العلماء يقولون أن الواجب في الكفارة كيلوجراماً واحداً، ولكنه أكَّد أنَّ الواجب مدٌ وهو (كيلو إلا ربع)(2؛ وقد تقدم قول الشيخ ابن عثيمين أنَّه لو دفع كيلوجراماً واحداً لكان أدى الواجب وزيادة.
رابعاً: سَبَبُ اختِلاَفِ العُلَمَاءِ في مِقْدَارِ الكَفَّارَةِ وَزْناً
وما ذكر في الفصل السابق من أقوال مختلفة للعلماء المعاصرين في التقدير بالكيلوجرامات لا تناقض فيه، لأن تقدير الكفَّارة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن، فرب شيء ثقيل وهو صغير الحجم والعكس صحيح.
ومثال ذلك كون الشيء ثقيلاً كالحديد مثلاً، والآخر خفيفاً كالريش، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الأرز، ووزن الأرز أيضاً بعضه مع البعض الآخر لا يمكن أن يتفق.
ووجه آخر أن الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها.
فالمهم أننا إذا قدرنا الكفَّارة بالكيلو؛ فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل شيء، لأن العبرة في الكيل بالحجم دون الوزن؛ فكلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه قاعدة. ولذلك لا يمكن أن يقدر الناس الكفَّارة بوزن معين في كل الطعام؛ ويكون التقدير العام لسائر الأقوات الشائعة الصالحة للادخار هو ما قدَّره الشيخ العلاَّمة أحمد النجمي، وبالاحتياط ما قدَّره الشيخ العلاَّمة بن عثيمين ألا وهو كيلوجراماً واحداً لكل مسكين، ولو تيسر إخراج الكفارة بالكيل يكون أفضل وأولى(29).
خَامِساً: لِمَنْ تُؤَدَّى الكَفَّارَةُ التِي فِي الآيةِ؟ وَما الفَرْقُ بَيْنَ الفَقِيرِ وَالمِسْكِين؟
الفقير والمسكين لفظان يطلقان على أصحاب الحاجة؛ وهما يجتمعان ويفترقان، فإذا افترقا اجتمعا، فيدل الواحد منهما على الآخر، وإذا اجتمعا افترقا في المعنى، فكان الفرق بينهما في أن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ وعلى هذا فآية كفارة اليمين تشمل الفقير مع المسكين.
فالمسكين: يجد ما لا يكفيه، والفقير: لا يجد شيئاً(30).
ووقع لفظ التذكير في المساكين في الآية: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، ولكنها تؤدى للإناث أيضاً؛ لأن المغلب في كلام العرب التذكير(31).
سَادِساً: الخُلاَصَةُ
الإطعام في كفارة اليمين يؤدى للفقراء والمساكين ذكوراً كانوا أم إناثاً وهو بكيفيتين:
الأولى: بأن يغذيهم أو يعشيهم، من أوسط ما يطعم أهله وهذه الكيفية تسمَّى بالإباحة.
الثانية: إخراج مُدٍّ من البر أو نصف صاع من غيره وهذه الكيفية تسمى بالتمليك، والمدُّ يعادل بصورة عامة كيلوجراماً إلا ربع، فيخرج سبعة كيلوجرامات ونصف للعشرة، ولا يجوز دفعها لأقل من عشرة، وإن توفر الكيل فهو أولى، وشرط الطعام أن يكون من غالب قوت البلد شائعاً صالحاً للادخار.
وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه تسليماً كثيراً، والحمد لله ربٍّ العالمين.
----------------------------------------------------------
1) ومن ذلك أن القرطبي ذكر آية كفَّارة اليمين وقال: فيها سبع وأربعون مسألة! .
2) مستفاد من كتاب أحكام الفقير والمسكين لمحمد بازمول .
3) تقرير من الشيخ العلامَّة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الهدى والنور الشريط 85 د 27. فقال: إذا لم يوجد المساكين فينزل إلى المرتبة الأخرى؛ يصوم ثلاثة أيام، لأنه ما وُجد المصرف .
4) الموسوعة الفقهية، المجلد الخامس .
5) قاله الألباني في سلسلة الهدى والنور، ش656 الفتوى السادسة بتصرف .
6) الموسوعة الفقهية، مرجع سابق .
7) ارجع إلى مجموع فتاواه، باب الأيمان .
سلسلة الهدى والنور، مرجع سابق .
9) الموسوعة الفقهية، مرجع سابق .
10) الموسوعة الفقهية ، مرجع سابق .
11) أي: القمح .
12) نقل ذلك الجصاص في أحكام القرآن 4/117 ط دار إحياء التراث العربي بيروت ، 1405 وكذا القرطبي في تفسيره .
13) فارجع إلى مجموع فتاواه، باب كفارة اليمين فتوى 356 .
14) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، باب الكفارة 4/29 .
15) الموطأ رواية يحيى الليثي، باب العمل في كفارة اليمين برقم 1019 وفي رواية محمد بن الحسن برقم 736 .
16) الموطأ رواية محمد بن الحسن، كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين برقم 737 وفي سنن البيهقي الكبرى باب الإطعام في كفارة اليمين برقم 19761 .
17) نقل ذلك في الروضة الندية لصديق حسن خان، كتاب الشفعة .
1 مستفادٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الأيمان .
19) أحكام القرآن، مرجع سابق .
20) أحكام القرآن، مرجع سابق .
21) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف باب في الجدة ما لها من ميراث برقم 31274 ط دار الرشد، الرياض، وفي سنن البيهقي الكبرى باب لا ترث مع الأم جدة برقم 12070 نشر مكتبة دار الباز مكة المكرمة وبواسطة المكتبة الشاملة .
22) مجموع الفتاوى لابن تيمية، مرجع سابق .
23) ذكر هذه المناظرة العيني في عمدة القاري ونقلها شمس الحق في عون المعبود، قال: والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد .
24) وانظر في هذا عون المعبود، باب كم الصاع في الكفارة؛ أي كم يكون مقدار الصاع وأي صاع يعتبر في الكفارة .
25) وانظر في هذا فتاوى نور على الدرب .
26) وانظر في هذا العقد المنضد، أحكام متنوعة، ف247وف299 .
27) فتاوى نور على الدرب النصية باب الجنايات لابن عثيمين، المصدر: موقعه الرسمي بتصرف .
2 نهاية شريط لقاء مفتوح .
29) مستفاد من فتاوى للشيخ العلاَّمة ابن عثيمين، مجموع فتاواه، باب زكاة الفطر .
30) وهذه المسألة أي الفرق بين الفقير والمسكين، نقلتها كاملة من خاتمة كتاب: أحكام الفقير والمسكين، للشيخ/ محمد عمر بازمول -حفظه الله- وهي من خلاصة الكتاب بتصرف، وقد بين البحث أن هناك خلافاً طويلاً متشعباً في هذه المسألة فقد اختلف العلماء فيها على تسعة أقوال، و خلاف العلماء في ذلك مبني على اختلاف الأدلة بحسب فهم واطلاع كل واحد منهم .
31) نقله الشيخ محمد بازمول عن الزجاج في زاد المسير 2/413-414 بتصرف .
تعليق