1- سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير أو نحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس له عذر من مرض أو نحوه ؟
فأجاب : " لا بأس أن يصلي الإنسان على شيء مرتفع كالسرير أو نحوه إذا كان طاهرًا وكان ثابتًا لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي ، وتشويش على المصلي .
( المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان 2/143 )
2- قال النووي رحمه الله : " ( الثامنة ) شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خوف فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان : أصحهما : تصح ، وبه قطع الأكثرون ، منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة " انتهى .
( المجموع شرح المهذب 3/221 )
فأجاب : " لا بأس أن يصلي الإنسان على شيء مرتفع كالسرير أو نحوه إذا كان طاهرًا وكان ثابتًا لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي ، وتشويش على المصلي .
( المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان 2/143 )
2- قال النووي رحمه الله : " ( الثامنة ) شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خوف فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان : أصحهما : تصح ، وبه قطع الأكثرون ، منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة " انتهى .
( المجموع شرح المهذب 3/221 )