تغسيل وتكفين السقط والصلاة عليه :
أولا : السَّقط والسِّقط والسُقط بالفتح والضم والكسرِ والكسرُ أَكثر ثلاثُ لغاتٍ ولغةً : الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه؛ ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .
اتّفق الفقهاء على أنّه إذا استهلّ المولود غسّل وصلّي عليه إجماعاً، وفيما عدا ذلك خلاف فذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا انفصل الجنين ميّتاً ولم يستهلّ بعد الولادة فإنّه يغسّل ويسمّى ويدرج في خرقة ويدفن ولا يصلّى عليه .
وعند المالكيّة قال : لا يغسّل سقط لم يستهلّ صارخا ولو تحرّك إذ الحركة لا تدلّ على الحياة ويغسّل دم السّقط ويلفّ بخرقة ويوارى وجوباً في التّكفين والدّفن .
وعند الشّافعيّة : إذا استهلّ الجنين أو تحرّك ثمّ مات غسّل وصلّي عليه وإن لم يستهلّ ولم يتحرّك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفّن بخرقة ودفن؛ وإن تمّ له أربعة أشهر ففي القديم يصلّى عليه لأنّه قد نفخ فيه الرّوح وفي الأمّ لا يصلّى عليه وهو الأصحّ .
وعند الحنابلة : إذا أكمل السّقط أربعة أشهر أو بان فيه خلق إنسان غسّل وصلّي عليه ولو لم يستهلّ ويستحبّ تسميته ونقل جماعة أنّ ذلك بعد أربعة أشهر .
قال الشيخ الألباني : وتشرع الصلاة على .. الطفل ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم " والطفل وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " صحيح والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ... ينفخ فيه الروح .
راجع الموسوعة الفقهية
أحكام الجنائز
أولا : السَّقط والسِّقط والسُقط بالفتح والضم والكسرِ والكسرُ أَكثر ثلاثُ لغاتٍ ولغةً : الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه؛ ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .
اتّفق الفقهاء على أنّه إذا استهلّ المولود غسّل وصلّي عليه إجماعاً، وفيما عدا ذلك خلاف فذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا انفصل الجنين ميّتاً ولم يستهلّ بعد الولادة فإنّه يغسّل ويسمّى ويدرج في خرقة ويدفن ولا يصلّى عليه .
وعند المالكيّة قال : لا يغسّل سقط لم يستهلّ صارخا ولو تحرّك إذ الحركة لا تدلّ على الحياة ويغسّل دم السّقط ويلفّ بخرقة ويوارى وجوباً في التّكفين والدّفن .
وعند الشّافعيّة : إذا استهلّ الجنين أو تحرّك ثمّ مات غسّل وصلّي عليه وإن لم يستهلّ ولم يتحرّك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفّن بخرقة ودفن؛ وإن تمّ له أربعة أشهر ففي القديم يصلّى عليه لأنّه قد نفخ فيه الرّوح وفي الأمّ لا يصلّى عليه وهو الأصحّ .
وعند الحنابلة : إذا أكمل السّقط أربعة أشهر أو بان فيه خلق إنسان غسّل وصلّي عليه ولو لم يستهلّ ويستحبّ تسميته ونقل جماعة أنّ ذلك بعد أربعة أشهر .
قال الشيخ الألباني : وتشرع الصلاة على .. الطفل ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم " والطفل وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " صحيح والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ... ينفخ فيه الروح .
راجع الموسوعة الفقهية
أحكام الجنائز
تعليق