إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[متجدد] لا جديد في أحكام الزكاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] [متجدد] لا جديد في أحكام الزكاة

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛

    (يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاتِهِ ولا تموتنّ إِلّا وأنْتمْ مسْلِمون)[ آل عمران:102]

    (يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذِي خلقكمْ مِنْ نفْسٍ واحِدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنْهما رِجالًا كثِيرًا ونِساءً واتّقوا اللّه الّذِي تساءلون بِهِ والْأرْحام إِنّ اللّه كان عليْكمْ رقِيبًا)[ النساء:1]

    (يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه وقولوا قوْلًا سدِيدًا (70) يصْلِحْ لكمْ أعْمالكمْ ويغْفِرْ لكمْ ذنوبكمْ ومنْ يطِعِ اللّه ورسوله فقدْ فاز فوْزًا عظِيمً)[ الأحزاب:70 - 71]

    ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمر محدثاتها، وكل بدعة ضلالة،
    أما بعد:​

    أود الإشارة أنه ليس الهدف من هذه الكلمة مناقشة المسألة ولا الترجيح فيها فهي محسومة عندي، خاصة وأن أصحاب هذا القول هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأن النص صريح واضح مخرج في الصحيحين وجامع الترمذي وسنن أبي داود ومجتبى النسائي وسننه الكبرى وسنن ابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك والشافعي في الأم وابن حزم في المحلى وسنن الدارمي ومستدرك الحاكم وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومنتقى ابن الجارود ومسند الحميدي ومسند الروياني وسنن الدارقطني ومصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهم كثير وكثير من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:

    قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ [من رمضان]1 صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ تَمْرٍ [أَوْ سُلْتٍ2 أَوْ زَبِيبٍ]3 [أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ]4 عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ [إِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: " أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ]5 [كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عنهُمَا​]6. وهذا لفظ البخاري.
    قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [زيادة من رواية أخرى للبخاري وهي عند مسلم كذلك].
    فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يُعْطِى التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِى عَنْ بَنِىَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. [زيادة من رواية أخرى للبخاري].
    قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. [زيادة من صحيح مسلم].
    قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى صُعَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ [زيادة من مسند أحمد].
    قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ./ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. [زيادة من صحيح ابن خزيمة].

    إنما أردت الرد على بعض شبهات واستدلالات من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا.

    ---------------------------
    1 - زيادة من صحيح مسلم والترمذي.
    2 - نوع من الشعير أبيض لا قشر له.
    3 - زيادة من أبي داود وهي كذلك عند النسائي في المجتبى والكبرى.
    4 - زيادة من صحيح ابن خزيمة، والأقط هو: لبين مجفف يابس مستحجر يطبخ به. وهو عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    5 - زيادة من الموطأ.
    6 - زيادة من مصنف ابن أبي شيبة.

  • #2
    قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) [الأحزاب: 36].

    والدين يسر: هو تطبيق الأحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تشدُّد يُحرِّم الحلال، ولا تميُّع يُحلِّل الحرام، ومن غير تبديل ولا تغيير.

    وقبل الشروع في المقصود هنا يطرح سؤال مهم:
    هل هذه مسألة إجتهادية؟ الجواب: لا.
    لماذا؟، لأن هنالك نص صريح، ولا إجتهاد مع النص.

    قال الشيخ ابن باز: قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص إذا خفيت النصوص، وصار الناس إلى الاستنباط، والقياس هذا محل الاجتهاد. من هنا

    ويراجع إعلام الموقعين عن رب العالمين طبعة عطاءات (98/1): فصل ‌‌ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك.
    و كذلك (173/3): في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ‌وسقوط ‌الاجتهاد ‌والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك​.

    قال الشافعي: ‌أجمع ‌الناس على أن ‌من ‌استبانت ‌له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. بهذا اللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعين (2/ 282) ومدارج السالكين (2/ 335) والرسالة التبوكية (40) وكتاب الروح (735/2).
    وقال الشافعي في الأم (7/ 259): "ولا يجوز لعالمٍ أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحدٍ سواه". ونحوه في (1/ 151). وانظر رسالته (330).

    تعليق


    • #3
      وهنا وقفات مع بعض القواعد التي تنقض مذهب إخراج زكاة الفطر نقدا.

      القاعدة الأولى:
      الأصل في العبادات والشرائع التوقيف والتحديد والحرمة والبطلان¹.
      وهذه قاعدة محررة متفق عليها في الجملة.
      ولنا وقفة مع هذه القاعدة،
      ومعنى التوقيف²: هو الإلتزام بما حده الشارع، والامتثال يكون على حد ما رسم وسمى الشارع، فإذا قال الشارع أن صدقة الفطر من رمضان فرض صاع من تمر.
      فهنا الشارع الحكيم أمرنا بعبادة وكما قلنا الأصل في العبادة التوقيف، والتوقيف أن تخرج على حد ما أخرج المصطفى وأصحابه ودأب عليه الناس، فالقيمة هنا تخالف التوقيف، لأن الذي قال بالقيمة أخرج العبادة عن أصلها من كونها توقيفية فأصبحت توفيقية³.
      فلا يجوز لنا أن نعمد إلى عبادة من العبادات فنلبسها لبوسا آخر ليس عليها دليل، وزكاة الفطر جعل الشارع لها صفة وهي أنه أمرنا بإخراجها قوتا لا نقودا، فمن أخرج زكاة الفطر نقودا فقد تعبد الله بصفة ليس عليها أمر الشارع³.
      قال ابن قدامة في المغني طبعة التركي (297/4): أن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يُجزِئْه، كما لو أخرج الرّديء مكانَ الجيّد.
      قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه (مج279/1: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقِها في المقدار، ولو كانت القيمة مُعتبرة لاختلف المقدار باختلاف الجنس.

      القاعدة الثانية:
      قاعدة المقتضي والمانع⁴.
      شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
      فالشيء الذي تركه الشارع، حالتين:
      الحالة الأولى: تركه لعدم وجوده على عهده.
      الحالة الثانية: عدم وجود باعثه وسببه.
      الآن نطبق هذه القاعدة على مسألتنا:
      وقبل ذلك وجب الجواب عن سؤال وشبهة وهي أن المال أنفع للفقير:
      هل من قال هذه المقولة أعلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف الأصلح للفقير.
      وهنا سؤال ثان: هل فقراء الصحابة أحوج أم فقراء هذا الزمان؟ طبعا فقراء الصحابة.
      والنقود التي هي موجودة الآن كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
      إذن هل وجد المقتضي في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدول من الطعام إلى المال؟
      الجواب: نعم.
      إذن لماذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
      لا شك أن السبب أن إخراجها طعام هي الأنفع، ويقال لمن يقول أن المال أنفع وأن الفقراء أحوج وأن هذا المقتضي كان موجودا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
      إذن الخلاصة وجد المقتضي للفعل وانتفى المانع ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أن لا يزاد على ما ثبت.

      القاعدة الثالثة:
      الشارع إذا سمى شيئا وحدده وعينه فقصده؛ الوقوف عند القيد والوصف، وإذا قصد الإطلاق؛ أطلق ولم يحدد.
      فدأب الشارع على أمرين؛ تارة يحدد وتارة يطلق⁵، ومن جعل المحدود كالمطلق فقد جعل الأمر سواء.
      فالشارع إذا قيد وخصص فإنه يريد منك الإمثال على وصف القيد، وإذا أطلق فإنه أرادك أن تفسرها على ضوء المصلحة والعرف، وهنا إذا تركت القيد والوصف جعلت الأمر سواء.
      وهنا في زكاة الفطر بين المخرج قدرا [الصاع] وصفة [قوت البلد].
      خلافا لنفقة المرأة فإن الشارع لم يحددها فقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ).
      هل هما سواء أي أخراج زكاة الفطر (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) والنفقة (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ) على الزوجة؟
      لماذا أطلق في نفقة الزوجة؟
      الجواب: أطلق لكي يرجع الناس في التقدير إلى المصلحة والعرف وسعة الزوجين.

      وعليه فإن إخراج القيمة هو جعل المقيد مطلقا، لأن الذي يخرج القيمة في الزكاة جعل كل النصوص سواء، وهذا إبطال للقيد الذي هو إبطال لشرع الله⁶.

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1 - ابن تيمية في المجموع (17/29)، القواعد النورانية الفقهية ص164 (ط ابن الجوزي ت أحمد الخليل)، ابن القيم إعلام الموقعين (167/2) أحكام أهل الذمة (486/1)، والشاطبي في الموافقات (680/3).
      2 - والتوقيف هو في مقابل التوفيق والتوفيق هو الإجتهاد أي أن المسألة تخضع للعرف والمصلحة والتقدير فالأمر نسبي فيها.
      3 - وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
      4 - وهي ما وجد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله مع ذلك لم يفعله فليس لأحد أن يفعله، فيكون هذا الفعل ممنوعا منه.
      وهذه القاعدة هي أحد طرق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، فعلاقتها بمتروك النقل، وعدم العمل بهذه القاعدة العظيمة تسوّغ في بعض الأحيان العمل والوقوع في كثير من البدع أو الأعمال التي لا تستند على دليل صحيح.​
      5 - وهنا يرجع أمر الإطلاق إلى ما اصطلح عليه أهل العرف.
      6 - وإنك لتجد أقوالا عجيبة منها:
      - أن القول بالقيمة أرجح لأنه أرعى للمقاصد -عياذا بالله-، أيقال هذا مع ورود النص الصريح المقيد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها تسع سنوات طعام، ألم يكن رسول الله يراعي المقاصد؟ وهل المقاصد والمصالح تطلب مع النصوص.
      - وآخرا يصف إخراج الزكاة طعاما بالجمود.
      - وإلى الذي يقول هي أنفع للفقير، والجواب هو وما الذي حال بينك وبين الفقير، وأنظر إلى ما هو أنفع بك لا به، ثم أنت نفذ فيه ما قاله الشارع وزد له ما تشاء من الأموال...
      - وقال بعضهم الفقير ليس له حاجة إلى الطعام يطعمه، بل إلى نقود لكي يدفع فواتير ويشتري ملابس ويسدد الديون وهذه سمعتها بأذني، وهنا خلط بين مقاصد زكاة الفطر وبين مقاصد زكاة المال، فإلباس الفقير أو دفع ديونه وسداد فواتيره وغير ذلك لا دخل لها في زكاة الفطر، ولو كان هذا الفقير لا يحتاج لهذا الطعام فهو لا يستحقها والبحث على من هو أحوج لها هو الواجب.​​

      تعليق


      • #4
        ويستدل من يجيزه إخراج زكاة الفطر نقدا بما رواه الدراقطني في سننه (ح2159) وابن وهب في موطئه (ص73 ح197) وابن زنجويه في كتابه الأموال (ص1042 ح2397) والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص420 ح327 طبعة المعارف) وابن عدي في الكامل (225/10) ح16803 والبيهقي في السنن الكبير (309/ ح7814 كلهم من طريق أبو معشر [نجيح بن عبد الرحمن السندي] عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
        ... أغنوهم في هذا اليوم ...
        لفظ الدارقطني
        ...أغنوهم عن طواف هذا اليوم... لفظ ابن وهب والبيهقي والحاكم
        ...أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم... لفظ ابن زنجويه وابن عدي


        وهذا حديث ضعيف من أجل:
        - أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف أسن واختلط. ومدار الحديث عليه.

        وللحديث شاهد لا يفرح به مداره على الواقدي عند ابن سعد في الطبقات الكبرى (214/1) طبعة الخانجي قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي [متروك متهم بالكذب]، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد [الدراوردي، صدوق] عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري [قال عنه البخاري منكر الحديث] عن أبيه [عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الخدري] عن جده [أبو سعيد الخدري رضي الله عنه] قالوا: نزل فرض شهر رمضان .... وكان يخطب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى وقال: ‌أغنوهم، يعني المساكين، عن طواف هذا اليوم ...



        وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (334/3):
        ‌ووجدت ‌للحديث ‌طريقا ‌ثالثة عن نافع، رواه أبو القاسم الشريف الحسيني في "الفوائد المنتخبة" (13 / 147 / 2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال".
        وهذا سند ساقط، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني قال الحافظ: "متروك رماه أحمد بالكذب".​

        قال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث الشرج الكبير (330/14) طبعة العاصمة:
        ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب: "‌أغنوهم ‌عن ‌السؤال"، ثم قال: هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا اللفط، وليس إسناده بالقوي.

        وقال الدارقطني في العلل طبعة الريان (343/6): ورواه أبو معشر، عن نافع، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهو قوله: أغنوهم في هذا اليوم عن الصدقة.
        والحديث أعله ابن عدي بأبي معشر كما في الكامل في الضعفاء.
        وضعفه الزيلعي كما في نصب الراية (432/2): قلت: غريب بهذا اللفظ.
        وضعفه النووي في المجموع الطبعة المنيرية (126/6) قال: فرواه البيهقي بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه [أي البيهقي].
        وقال الحافظ في بلوغ المرام: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: "اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.


        وبهذا يتبين أنه لا حجة لهم في هذا الحديث لضعفه

        تعليق

        يعمل...
        X