السؤال :
هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته ، ومن يستحل المعاصي وهو يعلم أنها حرام ، ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد؟
الجواب :
إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعرف عنه ما يقتضي كفرة فإن ذبيحته تكون حلالا ، إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم فهذا نوع من الشرك الأكبر ، ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته ، ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول : افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو أعطوني كذا أو افعلوا بفلان كذا ، وهكذا من يدعو أصحاب القبور أو يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر . نسأل الله السلامة والعافية .
أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحلها ، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي ، أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا ، كأن يستحل الزنى أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور ونحو ذلك من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين ، نسأل الله العافية من كل ما يغضبه .
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع، والجزء الثالث والعشرون
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?i...at&type=fatawa
هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته ، ومن يستحل المعاصي وهو يعلم أنها حرام ، ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد؟
الجواب :
إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعرف عنه ما يقتضي كفرة فإن ذبيحته تكون حلالا ، إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم فهذا نوع من الشرك الأكبر ، ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته ، ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول : افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو أعطوني كذا أو افعلوا بفلان كذا ، وهكذا من يدعو أصحاب القبور أو يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر . نسأل الله السلامة والعافية .
أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحلها ، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي ، أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا ، كأن يستحل الزنى أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور ونحو ذلك من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين ، نسأل الله العافية من كل ما يغضبه .
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع، والجزء الثالث والعشرون
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?i...at&type=fatawa