*كيفية تقسيم تركة من خلف أخوات فقط*
السؤال :
إذا مات الإنسان وترك مالاً ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان ، لكن له أخوات ، كيف يمكن توزيع تركته؟
الجواب :
إذا مات الإنسان وليس خلفه والد ، ولا ولد ، ولا زوجة ؛ وإنما خلف أخوات ، تقسم التركة على الأخوات ، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً ، إن كانت واحدة أخذت المال كله ، وإن كن ثنتين قسم بينهما ، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة ، كأخوات أشقاء جميعاً ، أو أخوات لأب جميعاً ، أو أخوات لأم جميعاً ، يقسم بينهم كالعصبة ، فرضاً ورداً ، فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً ، على أصح قولي العلماء ، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً ، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر ، يعطون المال فرضاً ورداً ، الثلثين فرضاً ، والباقي رداً كالعصبة ، وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر ، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء.
أما إن كن مختلفات ، فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن ، فإذا كان الموجود أختاً شقيقة وأختاً لأب ، وليس هناك عصبة ، ما وراءه عصبة ، لا بني عم ولا غيرهم ما فيه عصبة ، ما فيه إلا الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهم على أربعة سهام : ثلاثة للأخت الشقيقة ، وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضاً ورداً ، تأخذ السدس فرضاً ورداً ، والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً ، أصلها من ستة تعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة ، والأخت لأب السدس ، واحد تكملة الثلثين ، ويبقى اثنان يردان عليهما ، يعطى الأخت لأب نصف واحد ، والأخت للشقيقة واحد ونصف ، فيرجع الأمر إلى أربعة ، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة ، فيكون المال بينهما على أربعة سهام : للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً ، وللأخت لأب سهم واحد فرضاً ورداً ، وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم ، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً ، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً ، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة والأخت لأب.
وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم ، تعطى الأخت لأب النصف ، وتعطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما ، ترجع المسألة إلى أربعة : للأخت لأب ثلاثة فرضاً ورداً ، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً.
أما إن كان الموجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم ؛ فإن المال يعطاه الأخوات لأم فرضاً ورداً ، الثلث فرضاً ، والثلثان رداً عليهما ثنتين أو ثلاث أو أكثر ، لهن الثلث فرضاً ، والبقية رد عليهن ، فإذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً ، وإذا كن أربع صار بينهن أرباعاً الأخوات لأم ..... ، أو أخوة لأم ذكور ؛ لأن فرضهم الثلث إذا كن اثنين فأكثر ، وما زاد هو لهم بالرد ، فإذا كانوا أخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد ، وإرثهم سواء على السواء ، لا فرق بين الذكر والأنثى ، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. نعم.
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
السؤال :
إذا مات الإنسان وترك مالاً ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان ، لكن له أخوات ، كيف يمكن توزيع تركته؟
الجواب :
إذا مات الإنسان وليس خلفه والد ، ولا ولد ، ولا زوجة ؛ وإنما خلف أخوات ، تقسم التركة على الأخوات ، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً ، إن كانت واحدة أخذت المال كله ، وإن كن ثنتين قسم بينهما ، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة ، كأخوات أشقاء جميعاً ، أو أخوات لأب جميعاً ، أو أخوات لأم جميعاً ، يقسم بينهم كالعصبة ، فرضاً ورداً ، فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً ، على أصح قولي العلماء ، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً ، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر ، يعطون المال فرضاً ورداً ، الثلثين فرضاً ، والباقي رداً كالعصبة ، وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر ، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء.
أما إن كن مختلفات ، فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن ، فإذا كان الموجود أختاً شقيقة وأختاً لأب ، وليس هناك عصبة ، ما وراءه عصبة ، لا بني عم ولا غيرهم ما فيه عصبة ، ما فيه إلا الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهم على أربعة سهام : ثلاثة للأخت الشقيقة ، وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضاً ورداً ، تأخذ السدس فرضاً ورداً ، والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً ، أصلها من ستة تعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة ، والأخت لأب السدس ، واحد تكملة الثلثين ، ويبقى اثنان يردان عليهما ، يعطى الأخت لأب نصف واحد ، والأخت للشقيقة واحد ونصف ، فيرجع الأمر إلى أربعة ، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة ، فيكون المال بينهما على أربعة سهام : للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً ، وللأخت لأب سهم واحد فرضاً ورداً ، وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم ، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً ، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً ، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة والأخت لأب.
وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم ، تعطى الأخت لأب النصف ، وتعطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما ، ترجع المسألة إلى أربعة : للأخت لأب ثلاثة فرضاً ورداً ، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً.
أما إن كان الموجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم ؛ فإن المال يعطاه الأخوات لأم فرضاً ورداً ، الثلث فرضاً ، والثلثان رداً عليهما ثنتين أو ثلاث أو أكثر ، لهن الثلث فرضاً ، والبقية رد عليهن ، فإذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً ، وإذا كن أربع صار بينهن أرباعاً الأخوات لأم ..... ، أو أخوة لأم ذكور ؛ لأن فرضهم الثلث إذا كن اثنين فأكثر ، وما زاد هو لهم بالرد ، فإذا كانوا أخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد ، وإرثهم سواء على السواء ، لا فرق بين الذكر والأنثى ، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. نعم.
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز