مكتبة ابن عثيمين :
أخذ جزء من شعره بعد فراغه من عمرته فماذا يلزمه ؟
السؤال:
في سؤاله الأخير يقول: بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي، هل يصح ذلك؟ أو يكون التقصير للشعر كله؟
الجواب:
الشيخ: الواجب أن يكون التقصير للشعر كله لا في العمرة ولا في الحج بأن يكون التقصير شاملاً لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها، وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاثاً أو أربعاً فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الله تعالى قال: «محلقين رؤوسكم ومقصرين». ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاث أو أربع من الرأس لا يترك فيه أبداً آداب التقصير، ولا كأن الرجل قصر، فلا بد من تقصير يظهر له أثر على الرأس، وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبيَّن أثره، وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك؛ لأنك تركت واجباً؛ وهو التقصير، وقد ذكر أهل العلم أن ترك واجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هنالك.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [210]
المناسك > صفة الحج والعمرة > الحلق والتقصير
رابط المقطع الصوتي
حكم صلاة من يعجز عن الإتيان بأذكار الصلاة والتشهد
السؤال:
بارك الله فيكم، المستمع راشد منصور محمد يعمل بالعراق مصري الجنسية يقول: فضيلة الشيخ إنسان جاهل لا يكتب ولا يقرأ، ويريد أن يصلي ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقط هل تجوز صلاته دون قراءة التحيات وبعض آيات من القرآن، وبذلك تكون صلاته مقبولة لله عز وجل؟ أرجو التفضل بالإجابة مشكورين.
الجواب:
الشيخ: إن لدينا قاعدة ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين؛ وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾. وقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾. وقال تعالى: ﴿أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذا السائل ذكر أنه لا يعرف من أقوال الصلاة المشروعة إلا الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة؛ لأنها ركن، ولكن لا أدري كيف يعرف الفاتحة، ولا يعرف أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، والله أكبر في الانتقالات، وسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، كيف يكون هذا؟ فلعل السؤال كان فيه شيء من الالتباس، نعم ربما لا يعرف التحيات؛ لأنها طويلة فإذا كان لا يعرفها فإنها تسقط عنه، ولكن يجب عليه أن يتعلمها بقدر المستطاع، ولا يحل له أن يفرط ويدعها، والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فإنه سيسهل عليه قراءة التشهد، ولكن يظهر أن الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهد، فليطلب من يعلمه التشهد، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسراً.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم أجركم.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [210]
الصلاة > صفة الصلاة > التشهد والتسليم
رابط المقطع الصوتي
صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ثم صلى العشاء منفردا فهل صلاته صحيحة ؟
السؤال:
هذا مستمع للبرنامج أرسل بـ ثلاثة أسئلة، المستمع لم يذكر اسمه هنا، يقول في السؤال الأول: رجل صلى المغرب غالباً على ظنه، ودون شك أنه على طهارة، وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب دون وضوء، فذهب يتوضأ، وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين، وزاد ركعة، وجعلها للمغرب، ثم قام فصلى العشاء لوحده فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا؟ نرجو الإفادة.
الجواب:
الشيخ: عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس، فإن هذا الرجل لما تبيَّن له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعاده، فهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبيَّن أنه على غير طهارة، فإنه يجب عليه أن يتطهر ويعيدها، بخلاف من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة، وهو لم يعلم بها إلى بعد كمال صلاته فإنه لا إعادة عليه، وكذلك لو كان علم بها من قبل، ولكن نسي فصلى فيها، فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه ناسياً، فقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ «فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت». وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى على ثوبه نجاسة أو على بدنه، فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسياً أو جاهلاً، وأما الثاني فهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو من صلى وهو جاهل أو ناس فإنه لا إعادة عليه. قال أهل العلم مفرقين بين مسألتين: أن ترك الوضوء من باب الترك المأمور، وإزالة النجاسة من باب الترك المحظور، وترك المحظور إذا حصل من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه، وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو ناس فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور، وأما صلاته المغرب خلف من صلى العشاء فهو غير صحيح؛ لأنه صلى وراء الإمام مقتد به غير مخالف له، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه». فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه، بل كان متابعاً له، فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». فصحت صلاته باعتبار النية؛ لأن له ما نواه وللإمام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح، وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها، فتكون له نافلة ولهم فريضة، وعلى اختلاف نية، بل اختلاف الجنس؛ لأن النفل جنس، والفرض جنس آخر، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالماً به، فقد أجازه في الحقيقة، وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكماً، وقد نص أهل العلم على أنه فعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكماً؛ لأنه لو كان مخالفاً لما رضاه الله عز وجل؛ لبينه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً﴾ فأنقذ الله عليه من القول الذي لا يرضاه على كل حال، القول الراجح: إنه لا يجوز خلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [211]
الصلاة > صلاة الجماعة والإمامة
فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
رابط المقطع الصوتي
هل للمأموم أن يقول للإمام أثناء الصلاة تركت سجدة
السؤال :
بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول: إمام نسي إحدى السجدات ولم يسجد إلا سجدة واحدة، ثم قام أحد المأمومين وقال: سبحان الله. ثم جلس، ثم انتظره يسجد، ولكنه لم يسجد، ثم قال: سبحان الله، ثم قام هذا، ثم قام في ختام الصلاة، فقال الإمام: لماذا لم تقل: تركت سجوداً. فهل يشرح هذا الكلام للمأمومين عندما يترك الإمام إحدى السجدتين؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الشيخ: والجواب عن ذلك أن نقول: إذا نسي الإمام سجدة أو ركوعاً، فلينبهوه، وليقولوا: سبحان الله. وإذا لم ينتبه فليقرءوا آية من القرآن فيها الإشارة إلى ذلك، فإذا كان ركوعاً، فإنه يقول: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾. مثلاً، وإذا كان سجوداً، يقرأ: ﴿واسجد واقترب﴾. علماً بذلك أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، أما لو تكلم، وقال: إنك أيها الإمام تركت سجدة، فإن صلاته تبطل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبهذه المناسبة أودُّ أن أقول: إن الإنسان لو ترك سجدة حتى قام؛ يعني أنه قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى، قام مباشرة إلى الركعة الثانية، فإنه يجب عليه أن يرجع ولو شرع في القراءة يجب أن يرجع ما لم يصل إلى مكان المفروض من الركعة الثانية، فلو أنه فيما ركع في الركعة الثانية قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى في الركعة الأولى، فهنا حينئذٍ يلحق يجلس، يجلس ولا يستمر، يجلس ولو بعد الركوع يجلس، ويقول: رب اغفر لي وارحمني، ويأتي بالسجدة الثانية، ثم يقوم، ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم، ثم يأتي السجدتين ويسلم، وأما إن كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تكون هي الأولى، وتلغى الأولى، ويأتي بأربعة ركعات، ويجلس له بعد التشهد؛ مثال ذلك رجل قام من السجود الأول رأساً إلى الركعة الثانية وصلاَّها، فلما جلس بين السجدتين من الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا سجدة واحدة نقول إذن: هذا الجلوس نعتبره للركعة الأولى، واسجد واعتبر السجود للركعة الأولى، ثم قم فاعتبر هذه الركعة الثانية، واستمر حتى تكمل أربعاً، وحينئذ تكون الركعة الأولى مكونة من الركعة الأولى والركعة الثانية؛ لأن فيها قيام وركوع وسجود من غير الأولى، وفيها جلوس وسجود من الركعة الثانية، وإذا سلم يسجد سجدتين بعد السلام.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [211]
الصلاة > سجود السهو
فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
رابط المقطع الصوتي
أخذ جزء من شعره بعد فراغه من عمرته فماذا يلزمه ؟
السؤال:
في سؤاله الأخير يقول: بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي، هل يصح ذلك؟ أو يكون التقصير للشعر كله؟
الجواب:
الشيخ: الواجب أن يكون التقصير للشعر كله لا في العمرة ولا في الحج بأن يكون التقصير شاملاً لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها، وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاثاً أو أربعاً فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الله تعالى قال: «محلقين رؤوسكم ومقصرين». ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاث أو أربع من الرأس لا يترك فيه أبداً آداب التقصير، ولا كأن الرجل قصر، فلا بد من تقصير يظهر له أثر على الرأس، وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبيَّن أثره، وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك؛ لأنك تركت واجباً؛ وهو التقصير، وقد ذكر أهل العلم أن ترك واجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هنالك.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [210]
المناسك > صفة الحج والعمرة > الحلق والتقصير
رابط المقطع الصوتي
حكم صلاة من يعجز عن الإتيان بأذكار الصلاة والتشهد
السؤال:
بارك الله فيكم، المستمع راشد منصور محمد يعمل بالعراق مصري الجنسية يقول: فضيلة الشيخ إنسان جاهل لا يكتب ولا يقرأ، ويريد أن يصلي ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقط هل تجوز صلاته دون قراءة التحيات وبعض آيات من القرآن، وبذلك تكون صلاته مقبولة لله عز وجل؟ أرجو التفضل بالإجابة مشكورين.
الجواب:
الشيخ: إن لدينا قاعدة ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين؛ وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾. وقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾. وقال تعالى: ﴿أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذا السائل ذكر أنه لا يعرف من أقوال الصلاة المشروعة إلا الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة؛ لأنها ركن، ولكن لا أدري كيف يعرف الفاتحة، ولا يعرف أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، والله أكبر في الانتقالات، وسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، كيف يكون هذا؟ فلعل السؤال كان فيه شيء من الالتباس، نعم ربما لا يعرف التحيات؛ لأنها طويلة فإذا كان لا يعرفها فإنها تسقط عنه، ولكن يجب عليه أن يتعلمها بقدر المستطاع، ولا يحل له أن يفرط ويدعها، والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فإنه سيسهل عليه قراءة التشهد، ولكن يظهر أن الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهد، فليطلب من يعلمه التشهد، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسراً.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم أجركم.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [210]
الصلاة > صفة الصلاة > التشهد والتسليم
رابط المقطع الصوتي
صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ثم صلى العشاء منفردا فهل صلاته صحيحة ؟
السؤال:
هذا مستمع للبرنامج أرسل بـ ثلاثة أسئلة، المستمع لم يذكر اسمه هنا، يقول في السؤال الأول: رجل صلى المغرب غالباً على ظنه، ودون شك أنه على طهارة، وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب دون وضوء، فذهب يتوضأ، وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين، وزاد ركعة، وجعلها للمغرب، ثم قام فصلى العشاء لوحده فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا؟ نرجو الإفادة.
الجواب:
الشيخ: عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس، فإن هذا الرجل لما تبيَّن له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعاده، فهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبيَّن أنه على غير طهارة، فإنه يجب عليه أن يتطهر ويعيدها، بخلاف من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة، وهو لم يعلم بها إلى بعد كمال صلاته فإنه لا إعادة عليه، وكذلك لو كان علم بها من قبل، ولكن نسي فصلى فيها، فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه ناسياً، فقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ «فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت». وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى على ثوبه نجاسة أو على بدنه، فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسياً أو جاهلاً، وأما الثاني فهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو من صلى وهو جاهل أو ناس فإنه لا إعادة عليه. قال أهل العلم مفرقين بين مسألتين: أن ترك الوضوء من باب الترك المأمور، وإزالة النجاسة من باب الترك المحظور، وترك المحظور إذا حصل من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه، وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو ناس فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور، وأما صلاته المغرب خلف من صلى العشاء فهو غير صحيح؛ لأنه صلى وراء الإمام مقتد به غير مخالف له، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه». فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه، بل كان متابعاً له، فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». فصحت صلاته باعتبار النية؛ لأن له ما نواه وللإمام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح، وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها، فتكون له نافلة ولهم فريضة، وعلى اختلاف نية، بل اختلاف الجنس؛ لأن النفل جنس، والفرض جنس آخر، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالماً به، فقد أجازه في الحقيقة، وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكماً، وقد نص أهل العلم على أنه فعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكماً؛ لأنه لو كان مخالفاً لما رضاه الله عز وجل؛ لبينه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً﴾ فأنقذ الله عليه من القول الذي لا يرضاه على كل حال، القول الراجح: إنه لا يجوز خلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [211]
الصلاة > صلاة الجماعة والإمامة
فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
رابط المقطع الصوتي
هل للمأموم أن يقول للإمام أثناء الصلاة تركت سجدة
السؤال :
بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول: إمام نسي إحدى السجدات ولم يسجد إلا سجدة واحدة، ثم قام أحد المأمومين وقال: سبحان الله. ثم جلس، ثم انتظره يسجد، ولكنه لم يسجد، ثم قال: سبحان الله، ثم قام هذا، ثم قام في ختام الصلاة، فقال الإمام: لماذا لم تقل: تركت سجوداً. فهل يشرح هذا الكلام للمأمومين عندما يترك الإمام إحدى السجدتين؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الشيخ: والجواب عن ذلك أن نقول: إذا نسي الإمام سجدة أو ركوعاً، فلينبهوه، وليقولوا: سبحان الله. وإذا لم ينتبه فليقرءوا آية من القرآن فيها الإشارة إلى ذلك، فإذا كان ركوعاً، فإنه يقول: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾. مثلاً، وإذا كان سجوداً، يقرأ: ﴿واسجد واقترب﴾. علماً بذلك أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، أما لو تكلم، وقال: إنك أيها الإمام تركت سجدة، فإن صلاته تبطل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبهذه المناسبة أودُّ أن أقول: إن الإنسان لو ترك سجدة حتى قام؛ يعني أنه قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى، قام مباشرة إلى الركعة الثانية، فإنه يجب عليه أن يرجع ولو شرع في القراءة يجب أن يرجع ما لم يصل إلى مكان المفروض من الركعة الثانية، فلو أنه فيما ركع في الركعة الثانية قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى في الركعة الأولى، فهنا حينئذٍ يلحق يجلس، يجلس ولا يستمر، يجلس ولو بعد الركوع يجلس، ويقول: رب اغفر لي وارحمني، ويأتي بالسجدة الثانية، ثم يقوم، ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم، ثم يأتي السجدتين ويسلم، وأما إن كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تكون هي الأولى، وتلغى الأولى، ويأتي بأربعة ركعات، ويجلس له بعد التشهد؛ مثال ذلك رجل قام من السجود الأول رأساً إلى الركعة الثانية وصلاَّها، فلما جلس بين السجدتين من الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا سجدة واحدة نقول إذن: هذا الجلوس نعتبره للركعة الأولى، واسجد واعتبر السجود للركعة الأولى، ثم قم فاعتبر هذه الركعة الثانية، واستمر حتى تكمل أربعاً، وحينئذ تكون الركعة الأولى مكونة من الركعة الأولى والركعة الثانية؛ لأن فيها قيام وركوع وسجود من غير الأولى، وفيها جلوس وسجود من الركعة الثانية، وإذا سلم يسجد سجدتين بعد السلام.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [211]
الصلاة > سجود السهو
فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
رابط المقطع الصوتي