من_فقه_العبادات.
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻲ ﻭ اﻟﻤﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺩﻱ ﻭأحكامها
ﺃﻭﻻ : ( ﺍﻟﻤﻨﻲ ) ﻭﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ .
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ :
.1 ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺸﻬﻮﺓ
.2 ﻳﻌﻘﺐ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻓﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ
.3 ﻟﻮﻧﻪ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺼﻔﺮﺓ .
.4 ﺛﺨﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺭﻗﻴﻘﺎً .
.5 ﻳﺨﺮﺝ ﺩﻓﻘﺎً ﻭﻓﻲ ﺩﻓﻌﺎﺕ .
.6 ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﺗﺸﺒﻪ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺃﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﻦ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻳﺒﺲ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻛﺮﺍﺋﺤﺔ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺍﻟﺠﺎﻑ .
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻴﺎً
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ :
ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺑﻠﺬﺓ ﺳﻮﺍﺀً ﺧﺮﺝ ﻳﻘﻈﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻣﺎً ، ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐُﺴﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ : ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ
ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺇﻻ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ
. ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻳﺒﻄﻞ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
.
ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ( ﺇﺫﺍ ﻓﻀﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻘﺪ
ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ( 206 ) ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ "
ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ " ( 125 ) .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ( ﺍﻟﻤﺬﻱ ) ﻧﺠﺲ
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ :
ﻣﺎﺀ ﺭﻗﻴﻖ ﻟﺰﺝ ﺷﻔﺎﻑ ﻻ ﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻋﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ
ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ـ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ـ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ .
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ :
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻨﻀﺢ ( ﺍﻟﺮﺵ )
ﻷﻥ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻣﺨﻔﻔﻪ ، ﻣﻊ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ( ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ )
ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻻ ﺍﻟﻐﺴﻞ . ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺮﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ و ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ( 3 / 213 ) .
ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻮﺩﻱ ( ﻧﺠﺲ )
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ :
ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻘﺐ ( ﺍﻟﺒﻮﻝ ) ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻟﺰﺝ ، ﺃﺑﻴﺾ ﺛﺨﻴﻦ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺨﺎﻧﺔ ﻭﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺪﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻟﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣﻨﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻠﻼ ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ :
?ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻲ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ
ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺫﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ .
?ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻲ ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ،
ﻷﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻮﻝ .
?ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺃﻥ ﻳﺠﻬﻞ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻲ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ :
?ﺃﻭﻻ : ﺇﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻨﻴﺎ ﻭﻳﻐﺘﺴﻞ ،
ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻏﺴﻞ ؟ ﻗﺎﻝ :
( ﻧﻌﻢ ، ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ) . ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻠﻢ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﺀ .
?ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ، . ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺬﻳﺎً .
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺤﻞ ﺧﻼﻑ :
ﻗﻴﻞ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ .
ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳﺠﺐ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ .
ﻣﻦ " ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ " ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ (ﺹ 221 )
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻲ ﻭ اﻟﻤﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺩﻱ ﻭأحكامها
ﺃﻭﻻ : ( ﺍﻟﻤﻨﻲ ) ﻭﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ .
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ :
.1 ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺸﻬﻮﺓ
.2 ﻳﻌﻘﺐ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻓﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ
.3 ﻟﻮﻧﻪ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺼﻔﺮﺓ .
.4 ﺛﺨﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺭﻗﻴﻘﺎً .
.5 ﻳﺨﺮﺝ ﺩﻓﻘﺎً ﻭﻓﻲ ﺩﻓﻌﺎﺕ .
.6 ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﺗﺸﺒﻪ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺃﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﻦ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻳﺒﺲ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻛﺮﺍﺋﺤﺔ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺍﻟﺠﺎﻑ .
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻴﺎً
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ :
ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺑﻠﺬﺓ ﺳﻮﺍﺀً ﺧﺮﺝ ﻳﻘﻈﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻣﺎً ، ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐُﺴﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ : ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ
ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺇﻻ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ
. ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻳﺒﻄﻞ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
.
ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ( ﺇﺫﺍ ﻓﻀﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻘﺪ
ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ( 206 ) ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ "
ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ " ( 125 ) .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ( ﺍﻟﻤﺬﻱ ) ﻧﺠﺲ
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ :
ﻣﺎﺀ ﺭﻗﻴﻖ ﻟﺰﺝ ﺷﻔﺎﻑ ﻻ ﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻋﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ
ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ـ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ـ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ .
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ :
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻨﻀﺢ ( ﺍﻟﺮﺵ )
ﻷﻥ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻣﺨﻔﻔﻪ ، ﻣﻊ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ( ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ )
ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻻ ﺍﻟﻐﺴﻞ . ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺮﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ و ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ( 3 / 213 ) .
ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻮﺩﻱ ( ﻧﺠﺲ )
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ :
ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻘﺐ ( ﺍﻟﺒﻮﻝ ) ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻟﺰﺝ ، ﺃﺑﻴﺾ ﺛﺨﻴﻦ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺨﺎﻧﺔ ﻭﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺪﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻟﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣﻨﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻠﻼ ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ :
?ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻲ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ
ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺫﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ .
?ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻲ ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ،
ﻷﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻮﻝ .
?ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺃﻥ ﻳﺠﻬﻞ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻲ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ :
?ﺃﻭﻻ : ﺇﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻨﻴﺎ ﻭﻳﻐﺘﺴﻞ ،
ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻏﺴﻞ ؟ ﻗﺎﻝ :
( ﻧﻌﻢ ، ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ) . ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻠﻢ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﺀ .
?ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ، . ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺬﻳﺎً .
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺤﻞ ﺧﻼﻑ :
ﻗﻴﻞ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ .
ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳﺠﺐ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ .
ﻣﻦ " ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ " ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ (ﺹ 221 )